وسیله النجاه (مع حواشي الگلپايگاني) المجلد 1

اشارة

سرشناسه : اصفهانی، ابوالحسن، 1246 - 1325.

عنوان و نام پديدآور : وسیله النجاه/ تالیف ابو الحسن الاصفهانی.

مشخصات نشر : چاپخانه مهر [بی جا: بی نا]، [ 13] -

مشخصات ظاهری : 3ج.

يادداشت : عربی .

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/الف 6و5 1300ی

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1571924

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

[مقدّمة (في أحكام التقليد]

اشارة

مقدّمة (في أحكام التقليد) اعلم أنه يجب (1) على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته و معاملاته و تمام أعماله (2) و لو في المستحبات و المباحات أن يكون اما مقلدا أو محتاطا، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط و لا يعرف ذلك الا القليل. فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل عاطل (3).

[مسألة: 1 يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار على الأقوى]

مسألة: 1 يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار على الأقوى.

[مسألة: 2 التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين]

مسألة: 2 التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين، و يتحقق بأخذ المسائل منه للعمل بها و ان لم يعمل بعد بها. نعم في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميت و عدم جواز العدول من الحي إلى الحي يتوقف على العمل بها كما يأتي في المسألتين (4).

[مسألة: 3 يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين اللّٰه]

مسألة: 3 يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين اللّٰه كما وصفه عليه السلام بقوله «و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه».

[مسألة: 4 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل]

مسألة: 4 لا يجوز (5) العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل.


1- قوله بإلزام من العقل.
2- في غير الضروريات و ما حصل له اليقين به.
3- على ما سيأتي تفصيله.
4- على الأحوط الاولى في البقاء فيقتصر فيه على ما عمل به، و أما في العدول فالأحوط تركه فيما أخذ للعمل و ان لم يعمل به الا إذا كان الثاني أعلم.
5- على الأحوط

ص: 4

بها إلا إذا كان الثاني أعلم، و أما ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول (1) و لو الى المساوي.

[مسألة: 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]

مسألة: 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (2) و يجب الفحص عنه.

و إذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما (3)، تخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده (4). و إذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الأخر تعين تقليده.

[مسألة: 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يتمكن من تعيينه]

مسألة: 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين (5) و لم يتمكن من تعيينه تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكن، و مع عدمه يكون مخيرا بينهما.

[مسألة: 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم]

مسألة: 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية، و ان أفتى بجواز تقليد غير الأعلم فيتخير بين تقليده و تقليد غيره، و لا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.

[مسألة: 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما]

مسألة: 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من آخر.

[مسألة: 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط]

مسألة: 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط (6).

[مسألة: 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها]

مسألة: 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا.


1- قوله بل الأحوط فيه أيضا تركه الا إذا كان الثاني اعلم.
2- فيما خالف فتواه مع فتوى غيره و علم به المكلف تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها.
3- بأن لم يعلم الأعلمية، و مع العلم بها و عدم العلم بالأعلم فهو مفروض المسألة الآتية.
4- على الأحوط الاولى.
5- و لم يحتمل تساويهما، و الا فمخير بينهما مطلقا بعد اليأس عن تعيين الأعلم.
6- و يجوز فيه الأخذ بأحوط الأقوال.

ص: 5

[مسألة: 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره]

مسألة: 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.

[مسألة: 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول]

مسألة: 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم (1)، و كذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه.

[مسألة: 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء]

مسألة: 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته (2) أو الرجوع الى الحي الأعلم، و الرجوع أحوط، و لا يجوز بعد ذلك الرجوع الى فتوى الميت ثانيا و لا إلى حي آخر (3) الا الى أعلم منه. و يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحي الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد (4).

[مسألة: 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت]

مسألة: 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأول ان كان الثالث قائلا بوجوب البقاء و على تقليد الثاني (5) ان كان قائلا بجوازه.

[مسألة: 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر]

مسألة: 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، و أما المنصوب من قبله- بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر- هل ينعزل بموته؟ فيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي (6).


1- قوله على الأحوط فيهما خالف قوله قول غيره.
2- أو أخذ فتواه للعمل و ان لم يعمل به. نعم الاقتصار في البقاء على ما عمل به هو الاولى و الأحوط.
3- على الأحوط.
4- بل كان كمن قلد من غير تقليد، فلو كان البقاء موافقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع أعماله، و الا كان كمن عمل بلا تقليد.
5- إذا أراد البقاء، و الا فيجوز له الرجوع الى الحي أيضا.
6- أو تحصيل الاذن في التصرف.

ص: 6

[مسألة: 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده]

مسألة: 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة (1) و لا يجب عليه إعادتها، و ان وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.

[مسألة: 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط]

مسألة: 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا وجب عليه الفحص (2). و أما إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد لا يجب عليه الفحص، و يجوز البناء على بقاء حالته الأولى.

[مسألة: 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]

مسألة: 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول الى الجامع للشرائط و لا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر.

[مسألة: 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم]

مسألة: 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين (3) و كذا الأعلمية. و لا يجوز تقليد من لا يعلم أنه بلغ رتبة الاجتهاد و ان كان من أهل العلم، كما انه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط و ان كان من أهل العلم و قريبا من الاجتهاد.

[مسألة: 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل]

مسألة: 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل (4) و ان كان مطابقا للواقع، و أما عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة فصحيح ان كان مطابقا لفتوى (5) المجتهد الذي يقلده بعد ذلك.


1- قوله و ان كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان.
2- لجواز تقليده فعلا، و اما الأعمال السابقة فمحكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحص.
3- من أهل الخبرة، و كذا في الأعلمية.
4- ان كان عباديا و لم يتمش منه القربة.
5- المناط في صحة العمل مطابقته للواقع، و فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده طريق إليه.

ص: 7

[مسألة: 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة]

مسألة: 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: «أحدها» السماع منه. «الثاني» نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله. «الثالث» الرجوع الى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.

[مسألة: 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما]

مسألة: 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقطان. فإذا لم يمكن الرجوع الى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.

[مسألة: 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا]

مسألة: 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا، كما يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها. نعم لو علم (1) إجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلم تفصيلا.

[مسألة: 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره]

مسألة: 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره، فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه فهو، و الا فالأحوط (2) أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة.

[مسألة: 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد]

مسألة: 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة.

[مسألة: 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]

مسألة: 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.

[مسألة: 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة]

مسألة: 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان و بالشياع المفيد للعلم.

[مسألة: 28 العدالة عبارة عن «ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى]

مسألة: 28 العدالة عبارة عن «ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من


1- قوله أو اطمأن بذلك، و كذا إذا لم يطمئن لكن أتى به برجاء عدم الشك فلم يتفق أو اتفق و عمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق.
2- و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

ص: 8

ترك المحرمات و فعل الواجبات». و تعرف بحسن الظاهر و مواظبته في الظاهر على الشرعيات و الطاعات، و مزايا الشرع من حضور الجماعات و غيره مما كان كاشفا عن الملكة و حسن الباطن علما أو ظنا (1). و تعرف أيضا بشهادة العدلين، و بالشياع المفيد للعلم.

[مسألة: 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر]

مسألة: 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.

[مسألة: 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه]

مسألة: 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه.

[مسألة: 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها]

مسألة: 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتي به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته.

[مسألة: 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس]

مسألة: 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عن الميت يجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده (2) لا مجتهد الميت و كذلك الولي.

[مسألة: 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها]

مسألة: 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها و الأخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر فيحكم بينهما على طبق فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين. و كذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلق بشخصين كالطلاق و العتق و نحوهما.

[مسألة: 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك]

مسألة: 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب اما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير.


1- قوله الظاهر كفاية حسن الظاهر و ان لم يورث الظن.
2- هذا إذا كان وصيا لاستئجار صلاة صحيحة مثلا، و أما ان كان وصيا لاستئجار صلاة بكيفية خاصة فلا يجوز له التخطي عنها، و كذلك الأجير.

ص: 9

الأعلم فالأعلم. و أما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه- كما لو قال بعد الفتوى في المسألة «و ان كان الأحوط كذا»- أو ملحوقا بالفتوى على على خلافه- كأن يقول «الأحوط كذا و ان كان الحكم كذا» أو «و ان كان الأقوى كذا»- أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب- كأن يقول «الاولى و الأحوط كذا»- جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.

ص: 10

[كتاب الطهارة]

اشارة

كتاب الطهارة

[ (فصل: في المياه)]

اشارة

(فصل: في المياه) الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرقي و الرمان، و الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر و الملح.

و المطلق أقسام: الجاري، و النابع بغير جريان، و البئر، و المطر، و الواقف و يقال له الراكد.

[مسألة: 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث]

مسألة: 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث، و لو لاقى نجسا ينجس جميعه و ان كان ألف كر. نعم إذا كان جاريا من العالي الى السافل (1) و لاقى أسفله النجاسة تختص النجاسة بموضع الملاقاة (2) و لا تسري الى الفوق.

[مسألة: 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق]

مسألة: 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق. نعم لو مزج معه غيره و صعد يصير مضافا (3) كماء الورد و نحوه، كما ان المضاف المصعد يكون مضافا (4).

[مسألة: 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها]

مسألة: 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها، و الا فلا يرفع حدثا و لا خبثا. و إذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا، و ان كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته.

[مسألة: 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه]

مسألة: 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة.


1- قوله الظاهر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة و لو من السافل كالفوارة.
2- و ما بعده.
3- إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق.
4- في بعض الموارد و لا تخفى مصاديقه.

ص: 11

النجاسة أحد أوصافه اللون و الطعم و الرائحة، و لا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا. نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس (1).

[مسألة: 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس]

مسألة: 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس، فإذا أحمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان الماء مما لا يتنجس بمجرد الملاقاة كالكر و الجاري.

[مسألة: 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس]

مسألة: 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس.

[مسألة: 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه]

مسألة: 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس تنجس على الأقوى (2)، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت الميتة منه و صب ذلك الماء في كر فغير ريحه.

[مسألة: 8 الماء الجاري- و هو النابع السائل- لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا]

مسألة: 8 الماء الجاري- و هو النابع السائل- لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا، و يلحق به النابع الواقف كبعض العيون، و كذلك البئر على الأقوى، فلا تنجس المياه المزبورة إلا بالتغير كما مر.

[مسألة: 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري]

مسألة: 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر بساقية و نحوها كالنهر، و كذا أطراف النهر و ان كان ماؤها واقفا.

[مسألة: 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره]

مسألة: 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره (3) و لو من قبل نفسه.

[مسألة: 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر]

مسألة: 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، سواء كان واردا على النجاسة (4) أو مورودا، و يطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري و الكر و ماء المطر و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى (5) ..


1- قوله على الأحوط.
2- مع صدق التغير بالنجاسة.
3- الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير مطلق المياه.
4- إلا في الغسالة فيأتي حكمها ان شاء اللّٰه.
5- القوة ممنوعة، بل الأحوط خلافه كما مر.

ص: 12

[مسألة: 12 إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا]

مسألة: 12 إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا، فان كان في السابق ذا مادة و شك في انقطاعها يبنى على الحالة الاولى، و الا يحكم بنجاسته (1) بملاقاة النجاسة.

[مسألة: 13 الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس الا بالتغير]

مسألة: 13 الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس الا بالتغير، و إذا تغير بعضه فان كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته، و يطهر المتغير إذا زال تغيره لأجل اتصاله بالباقي الذي يكون كرا، و لا يحتاج الى الامتزاج على الأقوى (2) و إذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع، المقدار المتغير بالتغير و الباقي بالملاقاة.

[مسألة: 14 الكر له تقديران: أحدهما بحسب الوزن، و الأخر بحسب المساحة]

مسألة: 14 الكر له تقديران: أحدهما بحسب الوزن، و الأخر بحسب المساحة.

أما بحسب الوزن فهو ألف و مائتا رطل بالعراقي، و هو بحسب حقة كربلاء و النجف المشرفتين- التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالا و ثلث مثقال- خمس و ثمانون حقة و ربع و نصف ربع بقالي و مثقالان و نصف مثقال صيرفي، و بحسب حقة اسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة، و بحسب المن الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- يصير أربعة و ستين منا الا عشرين مثقالا، و بحسب المن التبريزي يصير مائة و ثمانية و عشرين منا الا عشرين مثقالا، و بحسب من البمبئي- و هو أربعون سيرا و كل سير سبعون مثقالا- يصير تسعة و عشرين منا و ربع من.

و أما بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره- أعني حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض- ستة و ثلاثين شبرا (3) على الأحوط، و ان كان الأقوى كفاية بلوغه سبعة و عشرين.

[مسألة: 15 الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة]

مسألة: 15 الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة، و الا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة و ان لم يجر عليه باقي أحكام الكر ..


1- قوله على الأحوط و ان كان الأقوى طهارته.
2- قد مر أن القوة ممنوعة و الأحوط خلافها.
3- بل ثلاثة و أربعين شبرا الا ثمن شبر على الأقوى كما هو المشهور.

ص: 13

[مسألة: 16 إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس]

مسألة: 16 إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس، يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية. و أما إذا كان الماء كرا فصار قليلا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة.

[مسألة: 17 ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري]

مسألة: 17 ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير، و الأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، و ان كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة.

[مسألة: 18 المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة]

مسألة: 18 المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة و المجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، و كذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

[مسألة: 19 يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش و الأواني]

مسألة: 19 يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش و الأواني، و لا يحتاج في الأول إلى الامتزاج على الأقوى (1)، كما أنه لا يحتاج في الفرش الى العصر و التعدد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا الى التعدد.

نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، فالأحوط (2) أن يعفر أو لا ثم يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة الى التعدد.

[مسألة: 20 الفرش النجس إذا وصل الى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا و باطنا]

مسألة: 20 الفرش النجس إذا وصل الى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا و باطنا، و إذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض، و إذا أصاب ظاهره و لم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.

[مسألة: 21 إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا]

مسألة: 21 إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا، و ان كانت عين النجس موجودة على السطح و كان الماء المتقاطر مارا


1- قد مر أن القوة ممنوعة و ان الأحوط اعتبار الامتزاج.
2- بل الأقوى.

ص: 14

عليها و كذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مار على عين النجس (1) بعد انقطاع المطر. نعم إذا علم أنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجسا.

[سألة: 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري]

مسألة: 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري، و ان لم يحصل الامتزاج على الأقوى (2). و لا يعتبر كيفية خاصة في الاتصال، بل المدار على مطلقه و لو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.

[مسألة: 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث]

مسألة: 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا و مطهرا للخبث. و في كونه مطهرا للحدث اشكال (3)، فلا يترك الاحتياط في التجنب عنه مع وجود غيره و الجمع بين التطهير به و بين التيمم مع الانحصار به.

[مسألة: 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد]

مسألة: 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد، و في الغسلة الأخيرة فيما يحتاج اليه، و في غير الأحوط الاجتناب (4)

[مسألة: 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة]

مسألة: 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، و لم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، و لم يصل إليه نجاسة من خارج، و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به (5).

[مسألة: 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]

مسألة: 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، و ان كان أحوط.


1- أو المتنجس.
2- قد مر ان القوة ممنوعة و ان الأحوط اعتبار الامتزاج.
3- الأقوى كونه مطهرا له أيضا.
4- بل الأقوى في المزيلة لعين النجاسة الاجتناب.
5- ان كان مستهلكا و الا ففيه اشكال و الأحوط الاجتناب عنه.

ص: 15

[مسألة: 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع]

مسألة: 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شي ء لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي.

[مسألة: 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر.]

مسألة: 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر.

[ (فصل: في أحكام التخلي)]

اشارة

(فصل: في أحكام التخلي)

[مسألة: 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]

مسألة: 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون (1) أو الطفل المميز، كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر الى عورته. و كذا الحال في الزوجين و المالك و مملوكته ناظرا و منظورا. و أما المالكة و مملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر. و العورة في المرأة هنا القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط (2) الاجتناب ناظرا و منظورا، كما أنه يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل الى نصف الساق.

[مسألة: 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا]

مسألة: 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا.

[مسألة: 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي]

مسألة: 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي.

[مسألة: 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج]

مسألة: 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابل لها ان اندفع الاضطرار بذلك، و الا فلا بأس.

[مسألة: 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه]

مسألة: 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه،


1- إذا كان مميزا.
2- و الأقوى عدم لزومه خصوصا البعيدة منها.

ص: 16

و هي الصدر و البطن و الركبتان (1) و ان أمال العورة عنها، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و ان لم يكن مقاديم بدنه إليها، و الأقوى عدم حرمتها في حال الاستبراء (2) أو الاستنجاء، و ان كان الترك أحوط خصوصا في الأول. و لو اضطر إلى أحدهما تخير، و الأحوط اختيار الاستدبار. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر اختار الستر، و لو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخير بينها (3)، و لا يبعد العمل (4) بالظن لو كان.

[ (فصل: في الاستنجاء)]

اشارة

(فصل: في الاستنجاء)

[مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط]

مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط، و الأفضل ثلاث، و لا يجزي غير الماء. و يتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشي ء قالع للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق و غيرها، و الغسل أفضل، و الجمع بينهما أكمل. و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء. و في المسح لا بد من ثلاث، و ان حصل النقاء بالأقل على الأحوط، و إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء. و يجزي ذو الجهات الثلاث، و ان كان الأحوط (5) ثلاثة منفصلات. و يعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

[مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر]

مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى- و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر.

[مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء]

مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و أن لا يكون في المحل نجاسة من الخارج، حتى إذا خرج


1- المناط في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفا في حال التخلي، و لا دخل للركبتين إلا إذا كان قائما في حال التخلي، و كذا بعض حالات الجلوس.
2- في غير حال خروج القطرات، و أما فيه فالأقوى الحرمة.
3- بعد اليأس عن تمييز القبلة و تعسر التأخير إلى التمييز.
4- عند الاضطرار و الحرج.
5- لا يترك.

ص: 17

مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء.

[مسألة: 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات]

مسألة: 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم (1) و الروث على الأحوط، لكن لو فعل يطهر المحل على الأقوى.

[مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه]

مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه، و ان كان الأحوط (2) الدلك في هذه الصورة.

[ (فصل: في الاستبراء)]

اشارة

(فصل: في الاستبراء) و كيفيته (3) أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر و إبهامه فوقه و يمسح بقوة الى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا.

فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته للوضوء لو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها و ناقضيتها، و هذا هو فائدة الاستبراء. و يلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدة و كثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شي ء في المجرى و ان البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته.

[مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته]

مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه]

مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه، و لو مضت مدة و كان من عادته. نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك انه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

[مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]

مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج


1- الحكم بالحرمة فيها مشكل، و كذا الحكم بحصول الطهارة بها.
2- لا يترك.
3- الظاهر عدم تعيين تلك الكيفية و لا مستند لها الا كونها مذكورة في كلمات بعض العلماء، و لا بأس به.

ص: 18

فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء معها.

[مسألة: 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا]

مسألة: 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضية، الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول.

[مسألة: 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني]

مسألة: 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل، و ان لم يستبرئ فكذلك في وجه لا يخلو من قوة (1)، و ان خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفى بالوضوء خاصة و لا يجب عليه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ.

[فصل: في الوضوء]

(فصل: في الوضوء) و الكلام في: واجباته، و شرائطه، و موجباته، و غاياته، و أحكام الخلل.

[القول في الواجبات]

اشارة

القول في الواجبات:

[مسألة: 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين]

مسألة: 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين، و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى (2) عرضا، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شي ء مما خرج عن الحد المذكور للمقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.

[مسألة: 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه]

مسألة: 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، و لا يجوز الغسل منكوسا.

نعم لو رد الماء منكوسا و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.

[مسألة: 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية]

مسألة: 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد الوجه فإنه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة، و ان كان التخليل في الثاني أحوط.

و أما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب غسل


1- لا قوة فيه و لكنه أحوط.
2- في المتعارف منها، و أما غير المتعارف فيغسل من وجهه ما يغسله المتعارف منها.

ص: 19

شي ء من العضد للمقدمة كالوجه. و لا يجوز ترك شي ء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مكان شعرة.

[مسألة: 4 لا يجب غسل شي ء من البواطن كالعين و الأنف و الفم]

مسألة: 4 لا يجب غسل شي ء من البواطن كالعين و الأنف و الفم إلا شي ء منها من باب المقدمة، و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.

[مسألة: 5 الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر]

مسألة: 5 الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالة الوسخ عنه.

[مسألة: 6 إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع]

مسألة: 6 إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضا و ان كان اتصاله بجلدة رقيقة.

[مسألة: 7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها]

مسألة: 7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها و الا فلا.

[مسألة: 8 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق]

مسألة: 8 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الأخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلصق و قد لا تلصق يجب غسل ما تحتها، و ان كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.

[مسألة: 9 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]

مسألة: 9 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد، بل و كذا في اليد اليمنى الا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[مسألة: 10 يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه]

مسألة: 10 يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه،

ص: 20

و لو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده، و لو شك في أنه حاجب أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء الى ما تحته.

[مسألة: 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه]

مسألة: 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه و يجزي غسل ظاهره و ان كان رفعه سهلا، و اما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (1) يكفي غسل ظاهره، و ان أمكن رفعه بسهولة وجب.

[مسألة: 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته]

مسألة: 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته و ان كان عند المسح بالكيس يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء الى تحته و يصدق غسل البشرة، و لو شك في كونه حاجبا وجب إزالته.

و أما مسح الرأس فالواجب مسح شي ء من مقدمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع (2)، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الاولى كون المسح بالثلاثة. و المرأة كالرجل في ذلك.

[مسألة: 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم]

مسألة: 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم.

[مسألة: 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف]

مسألة: 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف، و الأحوط الأيمن، بل الأولى بالأصابع منه، و أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد.

[مسألة: 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح]

مسألة: 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح، و أما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على


1- سيأتي حكمها إن شاء اللّٰه تعالى.
2- و ان كان يكفى المسمى.

ص: 21

الأحوط طولا. و لا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. و ما تقدم في مسح الرأس- من تجفيف الممسوح على النحو المزبور و كون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء- يجري في القدمين أيضا.

[مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها]

مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، و ان تعذر مسح بذراعه.

[مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء]

مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته (1) أو غيرهما و مسح به، و إذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، و لو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم.

[مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح]

مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.

[مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد]

مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.

[مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة]

مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو و نحو ذلك مما يخاف بسببه عن رفع الحائل، و يعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف و بنداوة الوضوء و غير ذلك.

[القول في شرائط الوضوء]

اشارة

القول في شرائط الوضوء:

[مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور]

مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحل المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان الذي هو بمعنى


1- فالأحوط عدم أخذها مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل منها.

ص: 22

الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح، و كذا إباحة المصب (1) و الانية (2) مع الانحصار، بل و مع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلك مما يجب معه التيمم، فلو توضأ و الحال هذه بطل.

[مسألة: 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به]

مسألة: 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به، و إذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة، لكن إذا أمكن أن يتوضأ بأحدهما و يصلي ثم يغسل محال الوضوء بالماء الأخر ثم يتوضأ به و يعيد صلاته ثانيا يقوى الصحة، لكن الأحوط مع ذلك ضم التيمم أيضا مع أحد الوضوئين (3).

[مسألة: 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه]

مسألة: 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه، فإذا كانت حالته السابقة الإطلاق يتوضأ به، و إذا كانت الإضافة يتيمم، و إذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التيمم.

[مسألة: 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء]

مسألة: 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق. و الضابط: أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان يتوضأ بهما، و ان كان عنده ثلاث اناءات أو أزيد و قد علم بإضافة واحد منها يتوضأ باثنين منها، و إذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضأ بالثلاثة، و هكذا.

[مسألة: 5 المشتبه بالغصب كالغصب، لا يجوز الوضوء به]

مسألة: 5 المشتبه بالغصب كالغصب (4)، لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعين التيمم.


1- ان كان الوضوء مستلزما للصب فيه.
2- ان كانت منحصرة أو كان الوضوء بالرمس منها دون الاغتراف.
3- إذا أراد الاحتياط بضم التيمم لا بد من إتيانه قبل الوضوئين، لان بعد كل وضوء يقطع بلغوية التيمم اما لكونه متوضئا و اما لنجاسة محل تيممه.
4- إذا كان المشتبه من أطراف العلم الإجمالي، و أما المشتبه بالشبهة البدوية فالأقوى أنه محكوم بالإباحة. نعم لو كان ملكا للغير لا يجوز التصرف فيه الا مع إحراز رضاء المالك.

ص: 23

[مسألة: 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل]

مسألة: 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل، بخلاف الإباحة. فإذا توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها (1) صح و ضوؤه، حتى انه لو التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه و يتم الباقي بماء مباح، و إذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة و يصح وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان، أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة. و كذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

[مسألة: 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة]

مسألة: 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات و غيرها و ان لم يعلم رضى المالكين، بل و ان كان فيهم الصغار و المجانين. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز. و إذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.

[مسألة: 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه]

مسألة: 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا، و أما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار به و يتعين التيمم.

نعم لو صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح يصح الوضوء منه، و أما إذا تمكن من ماء آخر مباح صح وضوؤه بالاغتراف منه و ان فعل حراما من جهة التصرف في الإناء.

[مسألة: 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]

مسألة: 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب سقفه و جدرانه إذا كان أرضه مباحا.

[مسألة: 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس]

مسألة: 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين و الساكنين منها و لم يزاحم المصلين و الطلبة، خصوصا إذا جرت السيرة و العادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد.


1- و كان معذورا فيهما.

ص: 24

[مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة]

مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، فيبطل ان كان بالرمس فيها مطلقا، و ان كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدم. و لو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما صح و لو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.

[مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء]

مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، و حينئذ يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه. و ان شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه و صحة وضوئه، و كذلك إذا كان موجودا و كان ملتفتا اليه سابقا و شك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء.

نعم لو علم بوجود شي ء في حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم و قد علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل أو علم انه لم يحركه و مع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل الحكم بالصحة، بل الظاهر وجوب الإعادة (1).

[مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا]

مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا يحكم بصحة وضوئه (2)، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل فيجب غسله للأعمال الآتية.

و منها المباشرة اختيارا، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة (3)، فيوضئه الغير و ينوي هو الوضوء، و ان كان الأحوط نية الغير أيضا. و في المسح لا بد أن يكون بيد المنوب عنه و إمرار النائب، و ان لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده و مسح


1- على الأحوط.
2- الا إذا علم بعدم التفاته حال الوضوء فالأحوط حينئذ الإعادة.
3- بل وجبت الاستعانة إن أمكن و الا فالاستنابة.

ص: 25

بها، و الأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن.

و منها الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، و هي على اليسرى، و هي على مسح الرأس، و هو على مسح الرجلين، و لا يجب الترتيب في مسحهما.

نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.

و منها الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم (1).

[مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان]

مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان، و أما إذا تابع عرفا في الافعال، و مع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.

[مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء]

مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة في صحة الوضوء بأحد الأمرين: اما بقاء البلل حسا، أو المتابعة عرفا.

[مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه]

مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.

[مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال]

مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال.

و منها النية، و هي القصد الى الفعل بعنوان الامتثال (2)، و هو المراد بنية القربة.

و يعتبر فيها الإخلاص، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده. و أما غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضر ضمها إلا إذا كانت هي المقصود الأصلي، و يكون قصد امتثال الأمر الوضوئى تبعا (3)، أو تركب الداعي منهما بحيث يكون كل منهما جزءا للداعي، و أما إذا كانت مباحة كالتبرد فيبطل الوضوء إلا إذا دخلت على وجه التبعية (4) و كان امتثال أمر الوضوء هو


1- بل لا يؤخر حتى يحصل جفاف بعض ما تقدم و لو كان العضو السابق على السابق على الأحوط.
2- أو لرجحان الفعل و محبوبيته و ان لم يكن مأمورا به لمانع من الأمر.
3- بل الأحوط عدم الصحة مع تأثير أمر غير الوضوء و لو تبعا.
4- الأحوط فيه أيضا عدم الصحة إذا كان مؤثرا و لو تبعا.

ص: 26

المقصود الأصلي.

[مسألة: 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا]

مسألة: 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا، بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ. و هذه الإرادة الإجمالية هي التي يسمونها بالداعي و هو الكافي. نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه و غفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيرا و لا يدري ما يصنع يكون عملا بلا نية.

[مسألة: 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره]

مسألة: 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره، فلو تردد أو نوى العدم و أتم الوضوء على هذا الحال بطل. نعم لو عدل إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة و ضم الى ما أتى به مع النية باقي الأفعال صح.

[مسألة: 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية]

مسألة: 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية، فلا يلزم أن يقصد إني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا علي، أو يقصد إني أتوضأ لأنه يجب علي، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا للقربة و الامتثال على أي حال كفى و صح، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه صح وضوؤه كالعكس.

[مسألة: 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات]

مسألة: 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات (1)، بل لو نوى التجديد فتبين كونه محدثا صح الوضوء و يجوز معه الصلاة و غيرها. و يكفى وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و ان لم يلحظها بالنية، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح (2) الوضوء و ارتفع الجميع.


1- هذا على القول باستحباب نفس الوضوء، و أما على ما استشكلنا فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما يترتب عليها لتوقف قصد القربة عليه.
2- ان لم يقصد عدم ارتفاع غيره.

ص: 27

[فصل: في موجبات الوضوء و غاياته]

اشارة

(فصل: في موجبات الوضوء و غاياته)

[أما موجبات الوضوء]
اشارة

أما موجبات الوضوء

[مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور]

مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور:

«الأول و الثاني»- خروج البول و ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا، و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلا.

«الثالث»- خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة (1)، سواء كان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، و لا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثم خرج.

«الرابع»- النوم الغالب على حاستي السمع و البصر.

«الخامس»- كل ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و السكر و نحوها.

«السادس»- الاستحاضة القليلة بل المتوسطة و الكثيرة أيضا (2) و ان أوجبتا الغسل أيضا حسب ما يأتي في محله.

[مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي ء من الغائط لم ينتقض الوضوء]

مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذلك لو شك في خروج شي ء معه، و كذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط.

[مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها]

مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاة في تلك الفترة، و ان لم تكن لهما تلك الفترة: فاما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء و البناء، و اما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنيا لزم عليهما الحرج. ففي الصورة الأولى يتوضئان و يشتغلان


1- أو من الأمعاء.
2- على ما يأتي حكمها، و كذا الحيض و النفاس، و أما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء اللّٰه تعالى.

ص: 28

بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريبا منهما، فإذا خرج منهما شي ء توضئا بلا مهلة و بنيا على صلاتهما، و الأحوط أن يصليا صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط (1) في المسلوس.

و أما في الصورة الثانية يتوضئان لكل صلاة، و لا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفين، و الظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.

[مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه]

مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، و يجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا، كما أن الأحوط فيه أيضا تطهير المخرج ان أمكن من غير حرج.

[مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما]

مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا بري ء في الوقت و اتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

[فصل: في غايات الوضوء]
اشارة

(فصل: في غايات الوضوء) غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة، أو شرطا لجوازه و عدم حرمته كمس كتابة القرآن، أو شرطا لكماله كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه و ترتفع كراهته بالوضوء.

أما الأول- و هو ما كان الوضوء شرطا لصحته- فهو شرط للصلاة (2) فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاءا عن النفس أو الغير، و لأجزائها المنسية، بل و سجدتي السهو أيضا على الأحوط، و كذا للطواف الذي كان جزءا للحج أو العمرة و ان كانا مندوبين.


1- إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير، من غير فرق بين المسلوس و المبطون.
2- إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير، من غير فرق بين المسلوس و المبطون.

ص: 29

و أما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، و لا فرق بين آياتها و كلماتها بل و الحروف و المد و التشديد و أعاريبها. و يلحق بها أسماء اللّٰه و صفاته الخاصة، و أما أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة ففي إلحاقها بها تأمل و اشكال، و الأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.

[مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا]

مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا. نعم لا يبعد جواز المس بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.

و أما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطولات، و الأقوى كون الوضوء بنفسه (1) مستحبا كسائر المستحبات النفسية، فيصح إتيانه بقصد القربة و ان لم يقصد احدى الغايات كسائر العبادات.

[مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا]

مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا، و لو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى فلا يحتاج الى وضوء آخر (2).

[القول: في أحكام الخلل]

اشارة

(القول: في أحكام الخلل)

[مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر]

مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر، و لو كان شكه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصلاة مثلا و شك في أثنائها في الطهارة- فإنه يقطعها و يتطهر، و الأحوط الإتمام (3) ثم الاستئناف بطهارة جديدة، و لو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحة العمل السابق و تطهر جديدا للعمل اللاحق، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يلتفت، و لو تيقنهما و شك في المتأخر منهما تطهر إلا إذا علم تاريخ الطهارة فيبني عليها على الأقوى، و لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه و الا استأنف، و لو شك في


1- استحبابه للمحدث بالحدث الأصغر محل تأمل و اشكال، و الظاهر أن المستحب له هو الطهارة و سائر الغايات مرتبة عليها.
2- مشكل على ما مر من الإشكال في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالحدث الأصغر، فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء.
3- لا يترك.

ص: 30

فعل شي ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما مما يعتبر في الوضوء. و الظن هنا كالشك، و كثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ، سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه.

[مسألة: 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين]

مسألة: 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها و لا بالنسبة إلى الصلاة الآتية، و أما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا، كما أنه تصح الصلاة الآتية ما لم يقع الناقض، و أما الصلاة الاولى فلا يبعد الحكم بصحتها، و ان كان الأحوط إعادتها.

[مسألة: 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما]

مسألة: 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء (1) للصلوات الآتية و يحكم بصحة الصلاة (2) التي أتى بها، و أما لو صلى بعد كل وضوء ثم علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوئين قبل الصلاة يجب عليه اعادة الصلاتين (3). نعم إذا كانتا متفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمة، و ان كان الأحوط في هذه الصورة أيضا إعادتهما.

[فصل: في وضوء الجبيرة]

اشارة

(فصل: في وضوء الجبيرة)

[مسألة: 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها]

مسألة: 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها (4) و غسل أو مسح ما تحتها، و ان لم يمكن ذلك فان كان في موضع المسح مسح عليها، و ان كان في موضع الغسل و أمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل (5) وجب، و الا مسح عليها.


1- ان كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب.
2- مع احتمال التذكر حين العمل و يراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط.
3- أما إذا علم تاريخ أحد الوضوئين فقط فيستصحب معلوم التاريخ منهما و يترتب عليه آثاره.
4- ان لم يتمكن من الغسل بلا نزع.
5- مع مراعاة الترتيب بحصول الغسل من الأعلى.

ص: 31

[مسألة: 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل]

مسألة: 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط، و أما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا و كيفية، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.

[مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل]

مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم، خصوصا في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا و لا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.

[مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه]

مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و ان كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها، و ان لم يمكن ذلك مسح عليها، و لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.

[مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها]

مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها (1) على نحو يعد جزء منها و مسح عليها.

[مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله]

مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط (7) مع ذلك وضع شي ء عليه و المسح عليه.

[مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم]

مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم، و كذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح.

[مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم]

مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم.

[مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه]

مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه، و الأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل، و أحوط من ذلك ضم


1- طاهرة.

ص: 32

التيمم.

[مسألة: 10 الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط]

مسألة: 10 الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط.

[مسألة: 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة]

مسألة: 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة، و الأحوط كون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا.

[مسألة: 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها]

مسألة: 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، و كذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

[مسألة: 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها]

مسألة: 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بل الظاهر جواز الصلوات الآتية (1) بهذا الوضوء.

[مسألة: 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره]

مسألة: 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره، و مع عدمه الأحوط التأخير.

[فصل: في الأغسال]

اشارة

(فصل: في الأغسال) و الواجب (2) منها ستة: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الميت، و غسل الأموات.

[فصل: في غسل الجنابة]

اشارة

(فصل: في غسل الجنابة) و الكلام في سبب الجنابة، و أحكام الجنب، و واجبات الغسل.

[القول في السبب]
اشارة

القول في السبب:

[مسألة: 1 سبب الجنابة أمران]

مسألة: 1 سبب الجنابة أمران:

«أحدهما»- خروج المني و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء اللّٰه تعالى. و المعتبر خروجه الى الخارج، فلو تحرك من محله


1- مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.
2- و المراد به أعم من النفسي كغسل الأموات و الغيري كبقية الأقسام، و قد تجب الأغسال المستحبة بالنذر.

ص: 33

و لم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيها. و المني ان علم فلا اشكال، و الا رجع الصحيح في معرفته الى اجتماع الدفق (1) و الشهوة و فتور الجسد، و يرجع المريض و المرأة إلى الأخيرين، و لا يكفي الواحد من الثلاثة، لكن الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر و الغسل وحده ان كان مسبوقا بالطهارة.

«ثانيهما»- الجماع و ان لم ينزل. و يتحقق بغيبوبة الحشفة و قدرها من مقطوعها (2) في القبل أو الدبر، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما، من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما، و ان وجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف.

و يصح الغسل من الصبي المميز، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.

[مسألة: 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده]

مسألة: 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده، و أما الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها. و إذا علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، فالظاهر انه لا يجب عليه الغسل، و ان كان أحوط.

[مسألة: 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج]

مسألة: 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه (3) عن الخروج، فإذا خرج يتيمم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه (4) إلا إذا تضرر به. و كذا الحال في إجناب (5) نفسه اختيارا بعد


1- الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور و الشهوة، و لا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم في المريض تكفيه الشهوة.
2- لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في المقطوع و ان لم يدخل بقدرها.
3- الحكم بعدم الوجوب مع عدم الضرر مشكل فلا يترك الاحتياط.
4- ان كان على وضوء.
5- بإتيان اهله و هو مورد النص.

ص: 34

دخول الوقت، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر.

[القول في أحكام الجنب]
اشارة

القول في أحكام الجنب:

يتوقف على الغسل من الجنابة أمور، بمعنى انه شرط في صحتها:

«الأول»- الصلاة بأقسامها، ما عدا صلاة الجنازة، لها و لأجزائها المنسية، بل و كذا سجدتي السهو على الأحوط.

«الثاني»- الطواف الواجب دون المندوب.

«الثالث»- صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، و اما غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنبا، و ان كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها، بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضر بشي ء منها حتى صوم شهر رمضان.

[فصل: فيما يحرم على الجنب]

(فصل: فيما يحرم على الجنب) يحرم على الجنب أمور:

«الأول»- مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، و مس اسم اللّٰه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط.

«الثاني»- دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و ان كان بنحو الاجتياز.

«الثالث»- المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شي ء منها فإنه لا بأس به. و يلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين (1)، كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة.


1- لا يترك هذا الاحتياط.

ص: 35

«الرابع»- وضع شي ء في المساجد و ان كان من الخارج (1) أو في حال العبور.

«الخامس»- قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة، و لو بعض منها (2) حتى البسملة بقصد أحدها.

[مسألة: 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا]

مسألة: 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى.

[مسألة: 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء]

مسألة: 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم (3) و يدخل المسجد لأخذ الماء، و لا ينتقض التيمم بهذا الوجدان الا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. و هل يباح لهذا التيمم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة؟

فيه تأمل و اشكال.

[فصل: في المكروهات على الجنب]

(فصل: في المكروهات على الجنب) يكره على الجنب أمور:

«منها»- الأكل و الشرب، و يرتفع كراهتهما عليه بأمور: أكملها الوضوء الكامل، ثم غسل اليد و الوجه و المضمضة، ثم غسل اليدين فقط.

«و منها»- قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، و تشتد الكراهة ان زاد على سبعين آية.

«و منها»- مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الورق و الهامش و ما بين السطور.

«و منها»- النوم، و ترتفع كراهته بالوضوء، و إذا لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل.

«و منها»- الخضاب، و كذا إجناب نفسه إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون.


1- على الأحوط ان كان الوضع من الخارج.
2- على الأحوط و ان كان الأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة.
3- إذا كان الغسل واجبا عليه فورا و الا فجوازه محل اشكال فضلا عن وجوبه.

ص: 36

«و منها»- الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام.

«و منها»- حمل المصحف و تعليقه.

[القول في واجبات الغسل]

اشارة

القول في واجبات الغسل:

[مسألة: 1 واجبات الغسل أمور]

مسألة: 1 واجبات الغسل أمور:

«الأول»- النية، و يعتبر فيها الإخلاص، و لا بد من استدامة حكمها كما تقدم في الوضوء.

[مسألة: 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول]

مسألة: 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول و كان غمسه و اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح و قد وقع غسله مع النية، و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل بقي متحيرا بطل غسله، بل لم يقع منه الغسل أصلا.

[مسألة: 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا]

مسألة: 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، أما لو علم انه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

«الثاني»- غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء اليه الا بتخليله. و لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و غيرها، حتى الثقبة التي في الاذن أو الأنف للقرط أو الحلقة إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر، و الأحوط غسل ما شك في انه من الظاهر أو الباطن.

[مسألة: 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة]

مسألة: 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة. نعم ما كان دقيقا بحيث يعد من توابع الجسد يجب غسله.

«الثالث»- الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماس الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنية، و يكفى فيها استمرار القصد. و الترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس و منه العنق (1) مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة، ثم تمام النصف


1- و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر.

ص: 37

الأيمن مدخلا لبعض الأيسر معه مقدمة، ثم تمام النصف الأيسر مدخلا لبعض الأيمن معه مقدمة، و تدخل العورة و السرة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر، الا أن الاولى غسلهما مع الجانبين، و اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر بفرك و دلك أو غير ذلك.

[مسألة: 5 لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى]

مسألة: 5 لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى، و ان كان الاولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل المراد هنا، بل يكفي تحقق مسماه، فيجزي حينئذ مس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، و يجزيه أيضا رمس البعض و الصب على آخر. و لو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكل واحدة غسل عضو صح، بل يتحقق مسمى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه.

[مسألة: 6 اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد]

مسألة: 6 اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد و ان كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الأخر لم يكف، فلو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء و حال ازالة الطين عنها كان بعض بدنه خارجا عنه لم يتحقق الارتماس، ففي الأنهار و الجداول التي يدخل الرجل في الطين و الوحل يشكل الغسل الارتماسي، فلا محيص عن اختيار الترتيبي فيها، بأن يغسل الرأس و الرقبة بالصب أو الرمس أولا، ثم يغسل من الطرف الأيمن ما كان غير داخل في الوحل ثانيا، ثم يخرج رجله اليمنى من الوحل و يزيل عنها الوحل و يغسلها حتى يتم غسل الطرف الأيمن، ثم يفعل بالطرف الأيسر ما صنعه بالطرف الأيمن.

[مسألة: 7 لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل من رأس في الارتماسي]

مسألة: 7 لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل من رأس في الارتماسي، و أما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء و لا يحتاج إلى إعادة الغسل، بل و لا اعادة غسل سائر أجزاء الأيسر و لو طالت المدة حتى جف تمام الأعضاء، و ان كان ذلك الجزء من الأيمن

ص: 38

يغسل خصوص ذلك الجزء و يعيد غسل الأيسر، و إذا كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء و يعيد غسل الطرفين.

[مسألة: 8 لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي]

مسألة: 8 لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي، فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صح.

[مسألة: 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا]

مسألة: 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا.

«الرابع»- من الواجبات إطلاق الماء، و طهارته (1) و إباحة المكان (2) و المصب و الانية، و المباشرة اختيارا، و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه على ما سمعته في الوضوء، و كذا طهارة المحل الذي يراد اجراء ماء الغسل عليه، فلو فرض نجاسته طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل.

[مسألة: 10 إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة]

مسألة: 10 إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة من الفلوس الحرام أو على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بطل غسله و ان استرضاه بعد الغسل.

[مسألة: 11 يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة]

مسألة: 11 يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

[مسألة: 12 الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه]

مسألة: 12 الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها، لانه يعد جزء من نفقتها، خصوصا في غسلها من الجنابة.

[مسألة: 13 يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا]

مسألة: 13 يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا، فلو اغتسل ارتماسيا بطل غسله و صومه، نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا لم يبطل صومه و صح غسله.

[مسألة: 14 لو شك في شي ء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر]

مسألة: 14 لو شك في شي ء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر يجب تدارك (3) ما شك فيه كالوضوء، فإنك قد عرفت وجوب التدارك عليه فيه ما لم يفرغ.


1- و كذا إباحته.
2- على نحو ما مر في الوضوء، و كذا المصب و الانية.
3- على الأحوط.

ص: 39

[مسألة: 15 ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل]

مسألة: 15 ينبغي الاستبراء بالبول (1) قبل الغسل، و ليس هو شرطا في صحة الغسل، و لكن فائدته أنه لو فعله و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه البلل المزبور، فإنه يعيد الغسل حينئذ لكونه محكوما عليه بأنه مني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أولا.

[مسألة: 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول]

مسألة: 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول فان لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل خاصة، و ان بال و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء خاصة. و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضا و عدمه، و ان استبرأ بالبول و بالخرطات بعده فان احتمل غير البول و المنى أيضا لم يجب عليه شي ء لا الغسل و لا الوضوء، و ان لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل و خرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط (2) بالجمع بين الغسل و الوضوء، و ان أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفى الوضوء خاصة.

[مسألة: 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا]

مسألة: 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل. و مع احتمال كونه بولا الأحوط ضم الوضوء أيضا.

[مسألة: 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به]

مسألة: 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

[مسألة: 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى]

مسألة: 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به، و الأحوط (3) استيناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.

[مسألة: 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي]

مسألة: 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو الترتيبي و كان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة


1- للمجنب بسبب الانزال.
2- بل الأحوط الجمع مطلقا الا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
3- لا يترك.

ص: 40

فبقي الطرفان يجب عليه الاستيناف، و يكفيه غسل الطرفين (1) بعنوان الاحتياط لأجل احتمال الاحتياج الى غسلهما.

[مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا]

مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا بنى على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، و لكن الأحوط (2) إتمامها ثم إعادتها مع الغسل.

[مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة]

مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح و كفى عن الجميع مطلقا، و حينئذ ان كان فيها غسل الجنابة لا حاجة الى الوضوء للمشروط به، و الا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. و كذلك يكفي عن الجميع ان كان فيها الجنابة و قد قصد غسلها، و ان لم يكن فيها الجنابة أو كانت و قد قصد واحدا من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة فلا يبعد (3) كفايته عن الجميع أيضا، لكن الأحوط خلافه. و ان نوى بعض الأغسال المستحبة كفى أيضا عن غير المنوي من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[فصل: في غسل الحيض]

اشارة

(فصل: في غسل الحيض) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ (4) حار يخرج بحرقة، كما أن دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع و حرقة. و هذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربما كان كل منهما بصفات الأخر. و كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض و ان كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. و كذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، و انما هو استحاضة


1- بل تعين الاحتياط بذلك و لا يكفيه الارتماس على الأحوط، و استئناف الترتيبي بغسل الرأس يقطع بلغويته.
2- لا يترك.
3- مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن الجميع.
4- طري حار يخرج بقوة و حرقة.

ص: 41

مع احتمالها. و تيأس المرأة بإكمال ستين سنة ان كانت قرشية، و خمسين ان كانت غيرها، و المشكوك كونها قرشية تلحق بغيرها، و المشكوك البلوغ تحكم بعدمه، و كذلك المشكوك يأسها.

[مسألة: 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا]

مسألة: 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا و يكون امارة على سبق البلوغ.

[مسألة: 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع]

مسألة: 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك و ان ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل.

[مسألة: 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج]

مسألة: 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج و لو بإصبع و نحوه و ان كان بمقدار رأس إبرة، كما لا إشكال في أنه يكفي في بقائها و استدامتها تلوث الباطن به و لو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها إذا انصب من محله في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض و يترتب أحكامه أم لا؟ فيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ و لو بالعلاج و إجراء أحكام الحائض.

[مسألة: 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج]

مسألة: 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علمت بالدم و تردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة، و لا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.

[مسألة: 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع]

مسألة: 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشك في أنه من الحيض أو البكارة أو منهما- يختبر بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثم إخراجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة و ان كان بصفات

ص: 42

الحيض، و ان كانت منغمسة به فهو من الحيض. و الاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لصحة عملها مع الإمكان، فلو صلت بدونه بطلت (1)، و لو تعذر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر.

[مسألة: 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا]

مسألة: 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا حتى عند الشك في البكارة أو الافتضاض، و ان كان الأقوى عدم وجوب الاختبار عليها حينئذ، بل لها الرجوع (2) الى الحالة السابقة كمن تعذر عليها الاختبار.

[مسألة: 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة]

مسألة: 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة (3) من الحيض أو الطهارة، و مع الجهل بها تعمل بالاحتياط.

[مسألة: 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة]

مسألة: 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا عن العشرة ليس بحيض، و كذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة و لم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل في البين لكون المجموع زائدا على العشرة ليس بحيض بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة.

[مسألة: 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي]

مسألة: 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، فإذا رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة يمكن كونها حيضا. و يلحق بها أيام النقاء الذي في البين، إذ الطهر لا يكون أقل من عشرة، بخلاف ما لو رأت يوما أو يومين ثم رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة كالحادي عشر أو الثاني عشر، فان الكل استحاضة. نعم الظاهر أنه يعتبر استمرار


1- إلا إذا انكشف كونها في حال الطهر و حصل منها قصد القربة، فالاختبار شرط لإحراز الصحة لا للصحة.
2- مشكل فلا يترك الاحتياط بالاختبار مع التمكن.
3- بل تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهرة و تروك الحائض.

ص: 43

الدم في نفس الأيام، بأن يكون ثلاثة أيام كاملة، فلا يجزي الدماء المتفرقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيام. و يكفى الاستمرار العرفي فلا يضر (1) الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أن الظاهر كفاية التلفيق في الأيام، كما لو رأت الدم من الظهر و استمر الى الظهر من اليوم الرابع مثلا، و لكن لا ينبغي (2) ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيام الدم و بين وظيفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البين.

[مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب]

مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر الى الغروب و انقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى. نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار، و الليالي الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدم.

[مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها]

مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها، و الثانية اما مبتدئة و هي التي لم تر حيضا قط و اما مضطربة و هي التي تكرر منها الحيض و لم تستقر لها عادة و اما ناسية و هي التي نسيت عادتها، و تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية و وقتية و عددية.

[مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة]

مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة، كما انه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها، و في زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا قولان، أقواهما ذلك فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق في العرف انها ليس لها أيام معلومة.

[مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة]

مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا. و كذا إذا رأت


1- مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع فيها بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.
2- بل لا يترك هذا الاحتياط مع عدم التوالي في الثلاثة و في النقاء في البين مطلقا و لو مع التوالي في الثلاثة الأولى.

ص: 44

قبل العادة أو بعدها (1) بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة و تأخرهما، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا لكونه أقل من أقله تقضي ما تركته من العبادة. و أما غير ذات العادة المذكورة فتتحيض أيضا بمجرد الرؤية إذا كان بصفات الحيض، و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، فإن استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها (2) حيضا، و إذا زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد حيضا، فتكتفي بوظيفة الحائض و لا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة.

[مسألة: 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين]

مسألة: 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين، فان لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، و ان تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة و الزائد استحاضة.

[مسألة: 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة]

مسألة: 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل في البين لا يزيد على عشرة كان الطرفان حيضا، و يلحق بهما (3) النقاء المتخلل، سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا، و سواء كانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة (4) أم لا، و ان تجاوز (5) المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة و كان أحد الدمين في العادة جعلته (6) خاصة حيضا دون الأخر، و كذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة


1- في الحكم بالحيضية مع التأخر عن العادة بمجرد الرؤية إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين.
2- مشكل، بل ظاهر بعض الاخبار الحكم بعدم الحيضية مع صفات الاستحاضة، و قاعدة الإمكان عندي محل نظر، فالأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين.
3- بل تحتاط في أيام النقاء بالجمع بين الوظيفتين.
4- ان لم يكونا بصفة الحيض و ان لم يصادفها العادة، فالأحوط الجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيام الدمين و بين وظيفتي الحائض و الطاهرة في أيام النقاء.
5- و كان النقاء أقل من العشرة.
6- إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها و الا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة.

ص: 45

دون الأخر تجعل ذلك (1) حيضا دون الأخر، و ان لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض (2) حيضا دون الأخر، و ان تساويا (3) في الصفة فالأحوط لو لم يكن الأقوى جعل أولهما حيضا (4).

[مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]

مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.

[مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين]

مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين، فان كان أحدهما في العادة تجعله حيضا و كذلك الأخر ان كان بصفة الحيض، و أما ان كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و ان كانا معا في غير وقت العادة تجعل كل واحد منهما حيضا، سواء كانا معا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و ان كان الاحتياط (5) في الدم الثاني في الصورة الثانية و في الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.

[مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة]

مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء، بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنيئة ثم إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن و صلين، و ان خرجت متلطخة و لو بالصفرة صبرن حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام، فان لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا و ان تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

و أما ذات العادة التي كانت عادتها أقل من عشرة، فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت، فان نقيت اغتسلت و صلت و الا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة و انقطع عليها بالمرة اغتسلت و صلت، و كذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقية.


1- و مع نقصان العدد تتمها من خارج الوقت مع الإمكان.
2- و مع نقصان العدد في ذات العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان.
3- هذا إذا كانا واجدين لصفة الحيض، و أما الفاقدين فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في مجموع الدمين و النقاء في تمام العشرة.
4- و تتم نقصان العدد من الثاني مع الإمكان.
5- بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الفاقدين و الفاقد من المختلفين.

ص: 46

و أما لو لم ينقطع على العادة و تجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض (1)، و أما إذا كان فاقدا لها استظهرت أيضا الى العشرة وجوبا في يوم واحد و استحبابا في الزائد، و ان كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و حينئذ إذا دام الدم عليها و لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا، و ان تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

[مسألة: 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها]

مسألة: 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها، فان كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد تجعلها حيضا و ان لم يكن بصفاته و البقية استحاضة و ان كان بصفاته، و ان لم تكن لها عادة معلومة لا عددا و لا وقتا- بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا و عددا أو ناسية كذلك- فان اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع الى التميز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و غيره استحاضة، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة و لا أزيد من عشرة، و ان لا يعارضه (2) دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه و بينه بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أسود، و ان كان الدم على لون واحد أو لم تجتمع الشروط المذكورة تكون فاقدة التميز، و حينئذ فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل سبعة من كل شهر حيضا و البقية استحاضة. و المشهور (3) على أن المبتدئة الفاقدة التميز ترجع أولا إلى عادة أقاربها من أمها و أختها و خالتها و عمتها و غيرهن، فتأخذ بها مع اتفاقهن و العلم بحالهن، و مع عدمهما ترجع الى العدد. و ألحق بها الأكثر من لم تستقر لها عادة أيضا، و عندي


1- بل و ان لم يكن بصفات الحيض ما لم يطمأن بالتجاوز عن العشرة و لو الى تمام العشرة، و الاولى و الأحوط بعد العادة الجمع بين الوظيفتين.
2- و مع التعارض تحتاط في المتصفتين ان كان كل منهما واجدا للشرائط.
3- و هو الأقوى في المبتدئة و المضطربة، فترجع مع قصد التميز إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، و أما الناسية فترجع الى التميز و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السبع.

ص: 47

في ذلك اشكال، خصوصا في الثانية، و الأحوط فيما إذا كانت عادتهن أقل من سبعة أيام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.

[مسألة: 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة التحيض في أول رؤية الدم]

مسألة: 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة (1) التحيض في أول رؤية الدم، و ان استمر إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأول من أوله جعلتها في الشهور التالية أيضا في أولها، و ان كان من وسطه جعلتها فيها أيضا في وسطها، و هكذا.

[مسألة: 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت الى عادتها]

اشارة

مسألة: 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت الى عادتها، و أما في العدد فان كان لها تميز يمكن رعايته مع الوقت رجعت اليه، و الا تحيضت (2) سبعة أيام و جعلتها في وقت العادة. و أما ذات العادة العددية فقط ترجع في العدد الى عادتها، و أما بحسب الوقت فان كان لها تميز يوافق العدد رجعت اليه، و ان كان مخالفا له ترجع إليه أيضا، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زيادته عليه، و مع عدم التميز أصلا تجعل العدد في أول الدم كما تقدم.

[القول في أحكام الحيض]
اشارة

القول في أحكام الحيض:

و هي أمور:

«منها»- عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها.

«و منها»- حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، و هي أمور: مس اسم اللّٰه تعالى، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط، و مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء.

«و منها»- حرمة ما يحرم على الجنب عليها، و هي أيضا أمور: قراءة السور العزائم أو بعضها، و دخول المسجدين، و اللبث في غيرهما، و وضع شي ء في المساجد


1- و لها أن تختار ثلاثة أو ستة على ما مر في الحاشية السابقة.
2- بل حالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع الى أقاربها و التخيير مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا علم بزيادتها عن الثلاثة ليس لها اختيارها، و كذا إذا علمت بنقيصتها عن السبعة فليس لها اختيارها.

ص: 48

على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الاحكام.

«و منها»- حرمة الوطي بها على الرجل و عليها، و يجوز الاستمتاع بها بغير الوطي من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و ان كره الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة.

و اما الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه. و انما يحرم مع العلم بحيضها علما وجدانيا أو بالأمارات الشرعية كالعادة و التميز و نحوهما، و لو جهل بحيضها و علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا إذا لم تكن حائضا فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطي عند اخبارها به، و يجوز عند اخبارها بارتفاعه.

[مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة]

مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة.

[مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية]

مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية، و الأحوط التجنب الا بعد أن غسلت فرجها.

«و منها»- ترتب الكفارة على وطيها على الأحوط، و هي في وطي الزوجة دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطي مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد، و لا كفارة على المرأة و ان كانت مطاوعة، و انما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة و كونها حائضا.

[مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير]

مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومان و ان كان سبعة فكل ثلث يومان و ثلث و هكذا.

[مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شي ء عليه]

مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شي ء عليه.

[مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة]

مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة (1).


1- على الأحوط.

ص: 49

[مسألة: 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء]

مسألة: 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء.

[مسألة: 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين]

مسألة: 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، و الأحوط إعطاؤها (1) لستة أو سبعة مساكين.

[مسألة: 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة]

مسألة: 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوله و في وسطه و في آخره، فتكفر بدينار و ثلاثة أرباع دينار، و كذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير، و أما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك.

«و منها»- بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة (2) و لم تكن حاملا و كان زوجها حاضرا أو بحكمه، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها.

[مسألة: 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها]

مسألة: 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

«و منها»- وجوب الغسل (3) عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، و غسله كغسل الجنابة في الكيفية و الاحكام، الا انه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة و نحوها، بخلاف غسل الجنابة كما مر. و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتيمم بدلا عنه، كما أنه لو تعذر الغسل فقط تتوضأ و تتيمم بدلا عن الغسل، و لو تعذرا معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل و الأخر بدلا عن الوضوء.

[مسألة: 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل]

مسألة: 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[مسألة: 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل]

مسألة: 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل


1- ما عثرت على مستنده. نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال.
2- و لو دبرا.
3- و منها استحبابه للأعمال التي يستحب فيها الطهارة، و منها شرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

ص: 50

تيممها، بل هو باق الى أن تتمكن من الغسل، و الأحوط تجديده.

«و منها»- وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، و كذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات (1) و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى، بخلاف الصلاة اليومية، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، و ان كان الأحوط (2) القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و ان لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، بل لا يخلو من قوة.

[مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء]

مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و مع تركها وجب عليها القضاء، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط و أداء ركعة.

[مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء]

مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء.

[مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر]

مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر و سقط عنها الظهر أداء و قضاءا، و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما. و أما العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار


1- في الآيات و ركعتي الطواف تفصيل موكول الى محله.
2- لا يترك.

ص: 51

خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان، و مع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر تجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداء و قضاءا.

[مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها]

مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب إتيان الاولى بعدها، و ان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للّٰه تعالى]

مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للّٰه تعالى، و يكره لها الخضاب بالحناء أو غيره، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.

[فصل: في الاستحاضة]
اشارة

(فصل: في الاستحاضة) و الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها. دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مر، و ليس لقليله و لا لكثيرة حد. و كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة (1)، و كذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيام لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بد في تعيينهما من أن ترجع الى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض.

و أما أحكامها فهي على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.

فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من دون ان يغمس فيها، و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط (2).


1- و المتيقن مما يحكم بأنه استحاضة هو المردد بين الحيض و الاستحاضة أو المردد بين النفاس و الاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، و في غيره إذا لم يعلم بالأمارات فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.
2- بل الأقوى.

ص: 52

و الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، و حكمها مضافا الى ما ذكر أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدث قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، كما انه ان حدث بعدهما يجب للعشاءين.

و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و حكمها مضافا (1) الى ما ذكر و الى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر، و لو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين و غسل للعشاءين، كما أنه ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين. و الظاهر ان الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما و انه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما. فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر كالسلس، و الكبرى و الوسطى كما انها حدث أصغر حدث أكبر أيضا.

[مسألة: 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا]

مسألة: 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها الى ما بعد الوقت، و إذا لم تتمكن من الاختبار فان كان لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها و تعمل بمقتضى وظيفتها، و الا فتأخذ بالقدر المتيقن، فإذا ترددت بين القليلة و غيرها تعمل عمل القليلة، و ان ترددت بين المتوسطة و الكثيرة تعمل عمل المتوسطة، و الأحوط مراعاة أسوأ الحالات (2).


1- وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل لكن لا يضر إتيانه قبل الغسل رجاء. و أما بين الظهرين و العشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما الا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي.
2- بل تحتاط فيما تقطع معه صحة الصلاة.

ص: 53

[مسألة: 2 انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم]

مسألة: 2 انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط و لا يجب للعصر و لا للعشاءين، و ان انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط و هكذا. بل إذا انقطع الدم و توضأت للظهر و بقي وضوؤها إلى المغرب و العشاء صلتهما بذلك الوضوء و لم تحتج الى تجديده.

[مسألة: 3 يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما]

مسألة: 3 يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضأت و اغتسلت في أول الوقت مثلا و انقطع الدم حين الشروع في الوضوء و الغسل و لو انقطاع فترة و علمت بعدم عوده الى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.

[مسألة: 4 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]

مسألة: 4 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم (1) مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها و شدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصيرها في الشد أعادت الصلاة، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل أيضا. نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ فلا بأس.

[مسألة: 5 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة]

مسألة: 5 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة- فبالنسبة إلى الصلاة التي صلتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال فلا يجب إعادتها، و أما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة تعمل (2) عمل الأعلى، فإذا تبدلت القليلة بالمتوسطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها و تكون بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين، كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلة فتغتسل غسلا واحدا للظهرين في الصورة الاولى و غسلين لهما و للعشاءين في الصورة الثانية، بخلاف ما إذا تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح، فإنه تغتسل لها،


1- و الأحوط المحافظة عليها بقدر الإمكان تمام النهار ان كانت صائمة.
2- و ان انتقلت من الأدنى إلى الأعلى بعد الشروع في العمل و قبل إتمامها فعليها الاستيناف و العمل على الأعلى حتى إذا انتقلت المتوسطة في أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنفها، أى تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي لصلاة الصبح و كذا سائر الصلوات.

ص: 54

بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء، حتى إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل و تعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم يكن مسبوقا بالتوسط. و ان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرت عليها اغتسلت للصبح و اكتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدلت الكثيرة الى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين.

[مسألة: 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة]

مسألة: 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة، و لا يشترط في صحته الوضوء، و أما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، و أما غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، و ان كان الأحوط مراعاته أيضا.

[مسألة: 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت]

مسألة: 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت، و ان كان بعده فعلها و قبل فعل الصلاة إعادتها و صلت إذا كان الانقطاع لبرء، و كذا لو كان لفترة (1) و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت، و كذلك لو كانت شاكة في سعتها أو علمت (2) بالسعة لكنها شكت في انه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة، و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة ان كان لبرء أو لفترة واسعة، و ان لم تكن واسعة أتمت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا اعادة عليها على الأقوى (3) و ان كان لبرء.

[مسألة: 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام]

مسألة: 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام، و أما بالنسبة إلى سائر الاحكام فلا إشكال في انه يجب عليها الوضوء


1- على الأحوط.
2- بل الأحوط فيه اعادة الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة.
3- بل الأحوط الإعادة لو انقطع في الوقت و ان كان عن فترة واسعة.

ص: 55

فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى، و هو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى، لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الاولى و به و بالأكبر في غيرها.

و الظاهر عدم (1) كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى مع استدامتها، و لا الإتيان به مع الغسل في غيرها، خصوصا إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا. و أما الطواف المستحب فحيث انه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج الى الوضوء و لا الى الغسل من حيث هو، و ان احتاج الى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أنه لا يحل لها الا بالوضوء فقط في ذات الصغرى، و به مع الغسل في غيرها، و لا يكفي مجرد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج (2) الى الوضوء أو الغسل له مستقلا. نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها، و هل تكون ذات الكبرى و الوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، و يكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة، و أما إذا واقع في وقت آخر يحتاج الى غسل له مستقلا كما قلنا في الطواف. و أما مكثها في المساجد و دخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطي. و أما صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.

[فصل: في النفاس]
اشارة

(فصل: في النفاس) و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حيضها، و لو كان سقطا و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشو الولد، و مع الشك لم يحكم بكونه نفاسا، و ليس لأقله حد، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة. و لو لم


1- على الأحوط.
2- على الأحوط، و أحوط منه ترك مس كتابة القرآن لها مطلقا.

ص: 56

تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها. و أكثره عشرة أيام، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة. و ان ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، و أما الليلة الاولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و ان لم تحسب من العشرة، و ان ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأول و مبدأ العشرة من وضع الثاني.

[مسألة: 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس]

مسألة: 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء كانت ذات العادة في حيضها أولا. و النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى (1)، فلو رأت يوما بعد الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا، و كذا لو رأت يوما فيوما إلى العشرة، و لو لم تر الدم الا اليوم العاشر يكون هو النفاس و ما سبق من النقاء طهر كله، و لو رأت الثالث ثم رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية.

[مسألة: 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها]

مسألة: 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها، فان كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها الى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة، و ان لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و ان كان الاحتياط إلى الثمانية عشرة بالجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة لا ينبغي تركه.

[مسألة: 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر]

مسألة: 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا بل كان استحاضة، و ان كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر، و أما بينه و بين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو


1- بل الأحوط في النقاء المتخلل الجمع بين وظيفة النفساء و الطاهرة كما مر في الحيض.

ص: 57

أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا، خصوصا إذا كان في عادة الحيض.

[مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها]

مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضي عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا، فان كانت معتادة و صادف العادة يحكم بكونه حيضا، و الا فترجع الى الصفات و التميز ان كان، و الا فتجعل سبعة حيضا و ما عداها استحاضة كما مر في الحيض (1).

[مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار]

مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

و أحكامها كأحكامها في: عدم جواز وطيها، و عدم صحة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم عليها، و مس كتابة القرآن و قراءة العزائم، و دخول المسجدين و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض.

[ (فصل: في غسل مس الميت)]
اشارة

(فصل: في غسل مس الميت) و سببه مس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله لا بعده و لو كان غسلا اضطراريا، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل و لو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل، و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء به (2). و يلحق بالغسل التيمم عند تعذره، و ان كان الأحوط عدمه. و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة و غيره ماسا و ممسوسا بعد صدق اسم المس، فيجب الغسل بمس ظفره و لو بالظفر. نعم لا يوجبه (3) مس الشعر ماسا و ممسوسا.


1- و قد مر منا ما هو المختار فراجع.
2- لا يترك الاحتياط فيه و في التيمم.
3- فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.

ص: 58

[مسألة: 1 القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها]

مسألة: 1 القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجردة عنه، و الأحوط إلحاق العظم دون المجرد باللحم المشتمل عليه، و أما القطعة المبانة من الميت فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.

[مسألة: 2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل]

مسألة: 2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل، و كذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل.

[مسألة: 3 إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل]

مسألة: 3 إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل، بخلاف ما إذا شك في انه كان شهيدا (1) أو غيره أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل.

[مسألة: 4 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة]

مسألة: 4 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا، و أما بعد الانفصال ففيه اشكال (2). و إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه و لو بجلدة لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال، و يجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على العظم.

[مسألة: 5 مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط]

مسألة: 5 مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به.

[مسألة: 6 يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط]

مسألة: 6 يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، و شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف الواجب و مس كتابة القرآن.

[مسألة: 7 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم]

مسألة: 7 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، و يجوز وطيه لو كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

[مسألة: 8 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث]

مسألة: 8 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث و لو كان


1- الأقوى فيه أيضا عدم الوجوب.
2- إذا اشتمل على العظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه.

ص: 59

الممسوس متعددا.

[فصل: في أحكام الأموات]
اشارة

(فصل: في أحكام الأموات) يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، و رد الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بانجازها، و كذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصيام و الحج و نحوها إذا كان له مال (1)، و فيما يجب على الولي كالصلاة و الصوم يتخير بين إعلامه أو الإيصاء به.

[مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم]

مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم، و إذا نصب فليكن المنصوب أمينا، و كذا من عينه لأداء الحقوق الواجبة.

[القول فيما يتعلق بحال الاحتضار]
اشارة

القول فيما يتعلق بحال الاحتضار:

[مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة]

مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل، و أما بعده الى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

[مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج]

مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج، و نقله الى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا يوجب أذاه، و قراءة سورتي يس و الصافات عنده لتعجيل راحته. و كذا يستحب تغميض عينيه، و تطبيق فمه، و شد فكيه، و مد يديه الى جنبيه، و مد رجليه، و تغطيته بثوب، و الإسراج عنده في الليل، و اعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، و التعجيل في تجهيزه الا مع اشتباه حاله فينتظر الى حصول اليقين بموته.


1- بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع.

ص: 60

و يكره مسه في حال النزع، و وضع شي ء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده، فان الشيطان يعبث في جوفه، و كذا يكره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.

[القول في غسل الميت]
اشارة

القول في غسل الميت:

يجب كفاية تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفا (1)، و لا يجوز تغسيل الكافر و من حكم بكفره من المسلمين كالنواصب و الغلاة و الخوارج، و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر و يكفن و يدفن على المتعارف، و إذا كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله (2) بل يلف في خرقة و يدفن.

[مسألة: 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص]

مسألة: 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول (3) في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص. و يلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلا يغسل و لا يحنط و لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن، و كذا عمن وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ثم يكفن كتكفينه و يحنط ثم يقتل و يصلى عليه و يدفن بلا تغسيل. و الظاهر ان نية الغسل من المأمور، و ان كان الأحوط نية الآمر أيضا.

[مسألة: 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم]

مسألة: 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها بل تلف في خرقة و تدفن، و ان كان فيها عظم و لم تشتمل على الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن، و كذا ان كان عظما مجردا، و ان كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب تغسل و تكفن


1- و يجب ان يكون بطريق المذهب الاثني عشري إلا في مورد التقية، و معها يكتفى على طريقتهم.
2- ان لم يستو خلقته قبل ذلك و الا فلا يبعد الحاقه بمن تم له أربعة أشهر.
3- و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة مع بقاء الحرب، و أما ان خرجت روحه بعد إخراجه فلا يترك الاحتياط فيه و لو مع بقاء الحرب، أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه و لو كان في المعركة.

ص: 61

و يصلى عليها و تدفن، و يجوز الاقتصار في الكفن على الثوب و اللفافة إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا، و إذا كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض أيضا.

[مسألة: 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية]

مسألة: 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية، فهو فرض على جميع المكلفين، و بقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، و ان كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته لا ان أذنه شرط (1) في صحة عمل غيره على الأقوى، فيجوز قيام الغير به بدون استيذان مع عدم المزاحمة، خصوصا فيما إذا كان الولي قاصرا، و ان كان الأحوط الاستيذان حتى فيما إذا كان الولي قاصرا أو غائبا الأحوط قيام الحاكم الشرعي به أو الاستيذان منه، و الاذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.

[مسألة: 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه]

مسألة: 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه بنسب أو سبب، و يترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الاولى مقدمون على الثانية و هي على الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة، و إذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.

و أما في نفس الطبقات فالذكور مقدمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من تقرب الى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب اليه بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم. و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الام و الأولاد، و هم على أولادهم. و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة، و هم على أولادهم.

و في الثالثة العم مقدم على الخال، و هما على أولادهما.

[مسألة: 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها]

مسألة: 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها، حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة على اشكال في الأخيرة، و المالك أولى بعبده أو أمته


1- بل الظاهر ان اذنه شرط في صحة عمله. نعم مع امتناعه من المباشرة و الاذن يسقط اعتبار اذنه، و الأحوط إجبار الحاكم إياه بالاذن، و ان لم يمكن يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.

ص: 62

من كل أحد.

[مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية]

مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية و وجوب العمل بها، فيكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته (1).

[مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية]

مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية، فلا يغسل الرجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، الا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرد، و الا الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر و لو مع وجود المماثل و التجرد، حتى انه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر على كراهية. و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، بل و المطلقة الرجعية على اشكال في الأخيرتين (2).

[مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب]

مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب، و أما مع وجوده أو مجردا ففيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط (3).

[مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة]

مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة (4)، و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.

[مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب]

مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل و الأنثى.

[مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار]

مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار، و إذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية و المسلمة الكتابي أن


1- على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستئذان من الولي و للغير الاستئذان منهما.
2- فلا يترك الاحتياط فيهما خصوصا في المطلقة الرجعية بعد انقضاء عدتها، بل الأقرب فيها عدم الجواز.
3- و الأقوى مع فقد المماثل الجواز مع الكراهة مجردا. نعم يحرم النظر الى عورته و يجب عليه سترها.
4- و لا مكاتبة، و الأحوط ترك تغسيل المولى أمته مع وجود المماثل مطلقا و مع فقده مجردا.

ص: 63

يغتسل أولا ثم يغسل الميت، و ان أمكن أن لا يلمس الماء و بدن الميت أو يغسل في الكر أو الجاري تعين، و إذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك الا انه لا يحتاج الى الاغتسال قبل التغسيل، و لو انحصر المماثل في الكتابي و المخالف يقدم الثاني.

[مسألة: 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى]

مسألة: 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى، و ان كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به.

[مسألة: 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل]

مسألة: 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى، و يسقط عن المكلفين، و ان كان الأحوط عدم الاجتزاء به.

[القول في كيفية غسل الميت:]
اشارة

القول في كيفية غسل الميت:

يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه، و الأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، و ان كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل.

و يجب تغسيله ثلاثة أغسال: أولها بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء الخالص. و لو خالف الترتيب عاد الى ما يحصل به بإعادة ما حقه التأخير. و كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الأيسر. و لا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

[مسألة: 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما]

مسألة: 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.

[مسألة: 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر]

مسألة: 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية.

ص: 64

[مسألة: 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب]

مسألة: 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، و الأحوط تيمم آخر (1) بقصد بدلية المجموع، و يتيمم أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل. و يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و ان كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت ان أمكن، و يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين، و ان كان الأحوط التعدد.

[مسألة: 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين]

مسألة: 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين، فان كان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء في الغسل الأول و تيممه للأخيرين، و ان لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل قريبا وجوب صرفه في الثالث (2) و التيمم للأولين، و طريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين، بأن تيمم تيممين بدلا عن الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل للثاني و الأخر بدلا عن الثالث. و ان كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني و تيممه للأول و الثالث، و يحتمل صرفه في الأول (3) و التيمم للأخيرين، و الأحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الأول ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثم تيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور و الثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص.

و لو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فان كان عنده الخليطان صرفه في الأولين و يممه للثالث، و كذا إذا كان عنده السدر خاصة.

[مسألة: 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل]

مسألة: 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، الا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج،


1- و ان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص ماء القراح كفى في الاحتياط.
2- و ذلك لان الأولين هما المتعذران، لكن لا يترك الاحتياط المذكور.
3- بل لا يخلو من وجه، و لكن لا يترك ما ذكر من الاحتياط.

ص: 65

و كذلك لا يحنط (1) بالكافور.

[مسألة: 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر]

مسألة: 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر، فان كان قبل الدفن يجب الغسل (2) في الأول و يعيده مع الخليط في الثاني، و ان كان بعده مضى.

[مسألة: 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت]

مسألة: 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت.

[مسألة: 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله]

مسألة: 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه (3) لتغسيله، و كذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبين بطلانها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (4).

و أما إذا تبين انه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.

[مسألة: 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة]

مسألة: 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.

[مسألة: 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل]

مسألة: 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، حتى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و ان كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء. نعم يجب ازالة الخبث عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر الا مع التعذر و لو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه.

[مسألة: 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة]

مسألة: 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميت آخر، و ان كان الأقوى أنه يطهر


1- و لا يقرب اليه طيب آخر.
2- على الأحوط فيه و في الإعادة لفقد الخليط، و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده.
3- ما لم يمض زمان يوجب هتكه بتفرق اجزائه أو انتشار رائحته أو تناثر لحمه، و الا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظما فيجري عليه حكمه.
4- إذا لم يرض به صاحبه متبرعا أو مع العوض، و الأحوط له ذلك.

ص: 66

بالتبعية. و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع.

[مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر]

مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.

[مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح]

مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح. نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغسل.

[القول في آداب الغسل]
اشارة

القول في آداب الغسل:

و هي أمور: وضعه على ساجة أو سرير، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه، بل و ان استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضى الورثة، و أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و نحوهما، و ستر عورته و ان لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها، و تليين أصابعه و مفاصله برفق، و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف (1) الذراع، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان (2) أمام الغسل، و مسح بطنه (3) برفق في الغسلين الأولين، و تثليث غسل كل عضو من كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.

[مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شي ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن]

مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شي ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه و يدفن.

[القول في تكفين الميت]

القول في تكفين الميت:

و هو واجب كفائي كالتغسيل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما بين


1- في كل غسل ثلاث مرات، و الاولى أن يكون في الأولى بماء السدر و في الثانية بماء الكافور و في الثالثة بماء القراح.
2- ثلاث مرات.
3- الا أن يكون حاملا مات ولدها في بطنها.

ص: 67

السرة (1) و الركبة، و قميص يصل الى نصف الساق (2) لا أقل على الأحوط بل الأقوى، و إزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الأخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد، و عند تعذر الجميع أتى بما تيسر (3) حتى إذا لم يمكن الا ستر العورة وجب.

[مسألة: 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار]

مسألة: 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا بالحرير الخالص و لو للطفل و المرأة، و لا بجلد الميتة، و لا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة، و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل و لا بجلد المأكول أيضا على الأحوط دون صوفه و شعره و وبره، فإنه لا بأس به.

[مسألة: 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار]

مسألة: 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، و مع الدوران يقدم جلد المأكول ثم النجس (4) ثم الحرير ثم أجزاء غير المأكول.

[مسألة: 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل]

مسألة: 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، و كذا بعد الوضع فيه. و لو تعذر غسله و لو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض، و لو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، و لو تعذرا وجب تبديله مع الإمكان.

[مسألة: 4 يخرج الكفن من أصل التركة]

مسألة: 4 يخرج الكفن من أصل التركة، مقدما على الديون و الوصايا و الميراث، و كذا القدر الواجب (5) من سائر مؤن التجهيز من الماء و السدر و الكافور و قيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمال


1- و الأفضل من الصدر الى القدم.
2- من الطرفين، و ما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله الى المنكبين في طرف الخلف لا وجه له.
3- مقدما للإزار على القميص و القميص على المئزر عند الدوران و المئزر على ستر العورة.
4- وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم.
5- الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك.

ص: 68

و الحفار و نحوها، و لو كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال، و إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا، و لا يجب على المسلمين بذله بل يستحب.

[مسألة: 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها]

مسألة: 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يسارها كبيرة كانت أو صغيرة مجنونة كانت أو عاقلة حرة كانت أو امة مدخولة كانت أو غير مدخولة مطيعة كانت أو ناشزة، و في المنقطعة (1) سيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا و كذلك في المطلقة الرجعية تأمل و إشكال.

[مسألة: 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج]

مسألة: 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج.

[مسألة: 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها]

مسألة: 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها.

[مسألة: 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها]

مسألة: 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها فلو أيسر بعد (2) ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.

[مسألة: 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.]

مسألة: 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.

نعم كفن المملوك على سيده إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.

[القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين]

القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين:

يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل و المرأة: بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شي ء الى ان تصل الى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه الى الجانب الأيمن. و جعل شي ء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شي ء من الحنوط عليه، و يحشى دبره بشي ء منه إذا خشي خروج شي ء منه،


1- في المنقطعة و الناشزة إشكال، و اما المعتدة بالعدة الرجعية فالظاهر انه لا اشكال فيه حيث انها في حكم الزوجة ان لم نقل بكونها زوجة.
2- يعنى بعد الدفن.

ص: 69

بل و قبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس و نحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة. و لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، و الأفضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة. و في الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير و يجعل طرفاها تحت الحنك و يلقيان على صدره الأيمن على الأيسر و بالعكس، و في المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة و لفافة يشد بها ثدياها الى ظهرها.

و يستحب إجادة الكفن، فان الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، و كونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، و ان يكون من القطن، و ان يكون أبيض، و أن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلى فيها، و ان يخاط بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة، و ان يلقى عليه شي ء من الكافور، و ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن «ان فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و ان عليا و الحسن و الحسين- و يعد الأئمة عليهم السلام الى آخرهم- أئمته و سادته و قادته و ان البعث و الثواب و العقاب حق»، و ان يكتب عليه الجوشن الصغير بل و الكبير، نعم الاولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن (1) عليه من النجاسة و القذارة.

و يستحب للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسل الغسل من المس و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.

[القول في الحنوط]
اشارة

القول في الحنوط:

و هو واجب على الأصح صغيرا كان الميت أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، و لا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و ان كان الأول أولى.


1- و لا يكون هتكا و منافيا للاحترام.

ص: 70

و كيفيته: أن يمسح الكافور (1) على مساجده السبعة، و يستحب اضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه (2) و لبته و مفاصله به، و لا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.

[مسألة: 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط]

مسألة: 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفية، و دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية، و دونه أربعة دراهم، و دونه مثقال شرعي. و لو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط.

[مسألة: 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشي ء من التربة الشريفة]

مسألة: 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشي ء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالابهامين.

[القول في الجريدتين]

القول في الجريدتين:

من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، و الأفضل كونهما من جريد النخل، و ان لم يتيسر فمن السدر، و الا فمن الخلاف أو الرمان، و الا فمن كل شجر رطب (3)، و الاولى كونهما بمقدار عظم الذراع و ان أجزأ الأقل و الأكثر، كما أن الاولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة بجلده، و الأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت فوق القميص تحت اللفافة (4).

[القول في تشييع الجنازة]

القول في تشييع الجنازة:

و فضله كثير و ثوابه خطير، حتى ورد في الخبر «من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيئة و يرفع له مائة ألف درجة، فإن


1- بل يضعه عليه، يجعل مقدارا منه في كل من المواضع المذكورة.
2- و كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة.
3- و الجريدة اليابسة لا تكفى.
4- و لو تركت لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره.

ص: 71

صلى عليها يشيعه مائة ألف ملك كلهم يستغفرون له، فان شهد دفنها و كل اللّٰه به مائة ألف ملك يستغفرون له حتى يبعث من قبره، و من صلى على ميت صلى عليه جبرئيل و سبعون ألف ملك و غفر له ما تقدم من ذنبه، و ان أقام عليه حتى يدفنه و حثا عليه من التراب انقلب من الجنازة و له بكل قدم من حيث تبعها حتى يرجع الى منزله قيراط من الأجر، و القيراط مثل جبل أحد يلقى في ميزانه من الأجر».

و أما آدابه فهي كثيرة:

منها: أن يقول حين حمل الجنازة «بسم اللّٰه و باللّه و صلى اللّٰه على محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات».

و منها: المشي، بل الظاهر كراهة الركوب الا لعذر. نعم لا يكره في الرجوع.

و منها: المشي خلف الجنازة أو جانبيها لا قدامها، و الأول أفضل.

و منها: أن يحملوها على أكتافهم لا على الدابة و نحوها الا لعذر كبعد المسافة.

و منها: أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول و قد سأل الرجوع الى الدنيا فأجيب.

و منها: التربيع، بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة، و الأفضل أن يبتدئ بمقدم السرير من طرف يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن، ثم يحمل مؤخره الأيمن على عاتقه الأيمن، ثم مؤخره الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم ينتقل الى المقدم الأيسر و يضعه على عاتقه الأيسر.

و منها: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو مغيرا زيه على وجه آخر حتى يعرف.

و يكره الضحك و اللعب و اللهو، و وضع الرداء لغير صاحب المصيبة، و الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار، حتى أنه نهي عن السلام على المشيع، و تشييع النساء الجنازة حتى للنساء، و الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي، و اتباعها بالنار و لو بمجمرة الا

ص: 72

المصباح في الليل، و القيام عند مرورها إذا كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم لئلا يعلو على المسلم.

[القول في الصلاة على الميت]
اشارة

القول في الصلاة على الميت:

يجب الصلاة على كل مسلم و ان كان مخالفا للحق على الأصح، و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد و من حكم بكفره ممن انتحل بالإسلام كالنواصب و الخوارج و الغلاة. و من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، و كذا اللقيط دار الإسلام، و أما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه اشكال (1). و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين، و تستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا دون من ولد ميتا و ان ولجته الروح قبل ولادته. و قد تقدم سابقا أن بعض البدن ان كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

[مسألة: 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين]

مسألة: 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما، و لا تسقط بتعذرهما، كما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى. و الحاصل أن كلما تعذر من الواجبات يسقط و كلما يمكن يثبت.

[مسألة: 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا]

مسألة: 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر. و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فيصح صلاة الصبي المميز، بل الظاهر اجزاؤها (2) عن المكلفين البالغين. و لا يعتبر فيه الذكورة، فتصح صلاة المرأة و لو على الرجال، و لا يشترط في صحة صلاتها عدم الرجال.

[مسألة: 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية]

مسألة: 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية الا أنه كسائر أنواع


1- فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه رجاء، و ان كان الأقرب الإلحاق.
2- مع العلم بإتيانها صحيحة، و أما مع الشك في الصحة فلا تجري أصالة الصحة في عمله.

ص: 73

تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز لغيره مزاحمته، لا ان اذنه (1) شرط لصحة عمل غيره، و قد مر ذلك مفصلا في الغسل فلا نعيده. و إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب العمل بها (2) على الولي بأن لا يزاحم الوصي.

[مسألة: 4 يستحب فيها الجماعة]

مسألة: 4 يستحب فيها الجماعة، و الأحوط (3) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أيضا، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه أيضا، و لا يتحمل الامام هنا عن المأمومين شيئا.

[مسألة: 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى]

مسألة: 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى بل و بالجماعات المتعددة، و يجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، و كذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة.

[مسألة: 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء]

مسألة: 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

[القول في كيفية صلاة الميت]
اشارة

القول في كيفية صلاة الميت:

و هي خمس تكبيرات: يأتي بالشهادتين بعد الاولى، و الصلاة على النبي و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و الدعاء للميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة و ينصرف. و لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية، و ليس فيها أذان و لا اقامة و لا قراءة و لا ركوع و لا سجود و لا تشهد و لا سلام.

و يكفي في الأدعية الأربعة مسماها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى «أشهد


1- قد مر أن اذنه شرط في صحة عمله.
2- على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستيذان من الولي و للغير الاستيذان منهما.
3- بل الأظهر فيه و فيما بعده.

ص: 74

أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه» و بعد الثانية «اللهم صل على محمد و آل محمد» و بعد الثالثة «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات» و بعد الرابعة «اللهم اغفر لهذا الميت» ثم يقول «اللّٰه أكبر» و ينصرف.

و الاولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى «أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون». و بعد الثانية «اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد أفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد، و صل على جميع الأنبياء و المرسلين». و بعد الثالثة «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الأموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات انك على كل شي ء قدير». و بعد الرابعة «اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به، اللهم انك قبضت روحه إليك و قد احتاج الى رحمتك و أنت غني عن عذابه، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا و أنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر لنا و له، اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده ممن يتبرأ منه و يبغضه، اللهم ألحقه بنبيك و عرف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عفوك عفوك عفوك».

و ان كان الميت امرأة يقول بدل قوله «هذا المسجى» الى آخره «هذه المسجاة قد أمنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك» و اتى بالضمائر مؤنثة. و ان كان الميت طفلا دعا في الرابعة لأبويه بأن يقول «اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا».

[مسألة: 1 في كل من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر]

مسألة: 1 في كل من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنه ميت

ص: 75

أو شخص، و تأنيثها باعتبار أنه جنازة، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميت أ رجل أو امرأة، و لا يحتاج الى تكرار الدعاء أو الضمائر.

[مسألة: 2 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل]

مسألة: 2 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل.

[القول في شرائط صلاة الميت]
اشارة

القول في شرائط صلاة الميت:

تجب فيها: نية القربة، و تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن يقصد الميت الحاضر أو من عينه الامام، و استقبال القبلة و القيام، و ان يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا بخلاف ما إذا كان مأموما في صف اتصل بمن يحاذيه، و ان يكون رأسه الى يمين المصلي و رجله الى يساره، و ان لا يكون بينه و بين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه بخلاف الميت في النعش و نحوه مما هو بين يدي المصلي، و ان لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه الا في المأموم مع اتصال الصفوف، و ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا، و ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط الا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد أو تعذر عليه فيصلى عليه بدون ذلك، و أن يكون مستور العورة، و من لم يكن له كفن أصلا فإن أمكن ستر عورته بشي ء قبل وضعه في القبر سترها و صلى عليه و الا فليحفر قبره و يوضع (1) في لحده و يوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه ثم يوارى في قبره.

[مسألة: 1 لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة]

مسألة: 1 لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة ذات الركوع و السجود و ترك موانعها، و ان كان الأحوط (2) مراعاة جميع ما يعتبر فيها.

[مسألة: 2 إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط]

مسألة: 2 إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، و ان اشتبهت القبلة و لم يتمكن من تحصيل العلم بها و فقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل


1- على نحو يوضع في خارجه للصلاة ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
2- لا يترك في الالتفات عن القبلة و التكلم و القهقهة و كل ماح لصورة الصلاة.

ص: 76

بالظن (1) مع إمكانه، و الا فليصل إلى أربع (2) جهات.

[مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا]

مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا، و مع وجوده يجب عينا على المتمكن، و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، و إذا فقد المتمكن و صلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط اعادة المتمكن، و أولى بذلك ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه و ظهر كونه موجودا من الأول.

[مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه]

مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه و تابعه في التكبير و جعله أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه و كانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي صلى اللّٰه عليه و آله، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية ان تمكن منها و لو مخففا، و ان لم يمهلوه اقتصر (3) على التكبير ولاء من غير دعاء في موقفه.

[مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح]

مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شك في أصل الإتيان بنى على العدم، و ان علم به و شك في صحة ما أتى به حمل على الصحة، و ان علم بفساده وجب عليه الإعادة و ان كان المصلي قاطعا بالصحة. نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد- بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما- ففي الاجتزاء (4) بها وجه، لكنه لا يخلو عن اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده]

مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة


1- ان لم يتمكن من الاحتياط.
2- ان لم يخف الفساد و الا فيتخير و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن ان لم تنكشف القبلة و الا فإليها.
3- بل له إتمامها خلف الجنازة فرادى إن أمكن من الاستقبال و سائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر و ان لم يجب بسقوط التكليف بفعل السابقين.
4- بل الأقوى عدم الاجتزاء بها.

ص: 77

نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره ما لم يمض مدة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميت، بل من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلي عليه بعده الى يوم و ليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

[مسألة: 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية]

مسألة: 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية إلا إذا كان الميت ذا شرف و منقبة و فضيلة.

[مسألة: 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة]

مسألة: 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة، فان لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها و لم يخش من الفساد على الميت لو أخرت صلاته تخير بينهما، و الأفضل تقديم صلاته إلا إذا زاحمت مع وقت فضيلة الفريضة فترجح عليها، و يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من الفساد لو أخرت صلاته، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت، و أما مع الخوف عليه و ضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن و إتيان الصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا تعين ذلك، و ان لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فلو تشاغل بالدفن يفوته الفرض و ان تشاغل بالفريضة و أخر الدفن عرض عليه الفساد، ففي تقديم الدفن على الفريضة أو العكس تأمل (1) و اشكال، و ان أمكن أن يصلي الفريضة موميا مع التشاغل بالدفن صلى كذلك، لكن مع ذلك لا يترك القضاء.

[مسألة: 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة]

مسألة: 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، و يجوز التشريك بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة، أو يجعل الجميع صفا واحدا، بأن يجعل رأس كل عند الية الأخر شبه الدرج و يقوم المصلي


1- لا يبعد وجوب تقديم الدفن و قضاء الصلاة ان خيف عليه من الفساد الكلي و لو بإتيان أقل الواجب من الصلاة، و أما في مثل تغيير الرائحة فيقدم الصلاة عليه.

ص: 78

وسط الصف، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه.

[مسألة: 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد التكبيرة الأولى- جنازة أخرى]

مسألة: 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد التكبيرة الأولى- جنازة أخرى يجوز تشريك الاولى مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية و ثالثة الاولى ثانية الثانية و هكذا، فإذا تمت تكبيرات الاولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء و بعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية و ثاني الاولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و هكذا.

[القول في آداب الصلاة على الميت]

القول في آداب الصلاة على الميت:

و هي أمور (1):

منها: ان يقال قبل الصلاة «الصلاة» ثلاث مرات، و هي بمنزلة الإقامة للصلاة.

و منها: أن يكون المصلي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم، و يجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء ان خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل، بل مطلقا.

و منها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى.

و منها: نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، و هو النعل دون الخف و الجورب، و ان كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام.

و منها: رفع اليدين عند التكبيرات و لا سيما الاولى.

و منها: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.

و منها: الإجهار للإمام و الاسرار للمأموم.


1- إتيان جميع ما ذكر من الآداب رجاء لا بأس به.

ص: 79

و منها: اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز.

و منها: أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام.

و منها: إيقاعها جماعة.

[القول في الدفن]
اشارة

القول في الدفن:

يجب كفاية دفن الميت المسلم و من بحكمه، و هو مواراته في حفيرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه و وضعه فيه و نحو ذلك من أقسام المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شي ء وجب، و الأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثته من السباع و تكتم رائحته عن الناس، و ان كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السباع و عدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو البناء على قبره بعد مواراته.

[مسألة: 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره]

مسألة: 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و نحوها و يوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله و يلقى فيه (1)، و الأحوط اختيار الأول مع الإمكان، و كذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره و التمثيل به ألقي في البحر بالكيفية المزبورة.

[مسألة: 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة]

مسألة: 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجليه الى المشرق مثلا في البلاد الشمالية. و بعبارة أخرى يكون رأسه الى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه الى يساره، و كذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل و في الصدر وحده، إلا إذا كان الميت


1- مستقبل القبلة على الأحوط.

ص: 80

كافرة حاملة بولد مسلم، فإنها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلا.

[مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك]

مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة، و كذا مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها.

[مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط]

مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط، و مع عدمه يسقط الاستقبال (1).

[مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر]

مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر، و الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميت و الدفن معه مع الإمكان.

[مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله]

مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله و يسد البئر و يجعل قبرا له.

[مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة]

مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة، ملاحظا للأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يكون المباشر زوجها أو النساء، و مع عدمها فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن. و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج و عدمه، و لو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى.

[مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة]

مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، و منها الأراضي الموقفة لغير الدفن، و ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير اذن المرتهن، بل و منها قبر ميت (2) آخر قبل صيرورته رميما. و في جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلين تأمل و اشكال (3).


1- ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشر.
2- لا مانع منه إذا كانت الأرض مباحة. نعم لا يجوز نبشه لذلك.
3- أقواه عدم الجواز.

ص: 81

[مسألة: 9 لا يجوز أن يدفن الكفار و أولادهم في مقبرة المسلمين]

مسألة: 9 لا يجوز أن يدفن الكفار و أولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين، و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، و لو دفن عصيانا أو نسيانا ففي جواز نبشه و نقله تأمل و اشكال (1).

[القول في مستحبات الدفن و مكروهاته]

القول في مستحبات الدفن و مكروهاته:

أما المستحبات فهي أمور:

منها: حفر القبر (2) إلى الترقوة أو بقدر القامة.

و منها: اللحد في الأرض الصلبة، بأن يحفر في القبر مما يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثته فيوضع فيها، و الشق في الأرض الرخوة، بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر فيوضع فيها الميت و يسقف عليه.

و منها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر مما يلي الرجلين، و جنازة المرأة مما يلي القبلة أمام القبر.

و منها: ان لا يفجأ به القبر و لا ينزله فيه بغتة، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة و يصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا و يصبر عليه هنيئة، ثم يضعه على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال، فإن للقبر أهوالا عظيمة نستجير باللّه منها، ثم بسله من نعشه سلا فيدخله برفق سابقا برأسه ان كان رجلا و عرضا ان كان امرأة.

و منها: أن يحل جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر.

و منها: أن يكشف عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب و يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.

و منها: أن يسد اللحد باللبن أو الأحجار لئلا يصل اليه التراب، و إذا أحكمها بالطين كان أحسن.


1- لا إشكال في جوازه لرعاية احترامه، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر.
2- الإتيان بما ذكر من المستحبات رجاء لا بأس به، و كذا ترك ما ذكر من المكروهات.

ص: 82

و منها: أن يكون من ينزله في القبر متطهرا مكشوف الرأس حالا أزراره نازعا عمامته و رداءه و نعليه.

و منها: أن يكون المباشر لانزال المرأة و حل أكفانها زوجها أو محارمها، و مع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ثم الأجانب، و الزوج أولى من الجميع.

و منها: أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الأكف.

و منها: أن يقرأ بالأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة: عند سله من النعش، و عند معاينة القبر، و عند إنزاله فيه، و بعد وضعه فيه، و بعد وضعه في لحده، و حال اشتغاله بسد اللحد، و عند الخروج من القبر، و عند إهالة التراب عليه.

و منها: تلقينه العقائد الحقة من أصول دينه و مذهبه بالمأثور بعد وضعه في اللحد قبل أن يسده.

و منها: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

و منها: تربيع القبر، بمعنى تسطيحه و جعله ذا أربع زوايا قائمة، و يكره تسنيمه، بل الأحوط تركه.

و منها: أن يرش الماء على قبره، و الاولى في كيفيته أن يستقبل القبلة و يبتدئ بالرش من عند الرأس الى الرجل، ثم يدور به على القبر حتى ينتهي إلى الرأس، ثم يرش على وسط القبر ما يفضل من الماء.

و منها: وضع اليد على القبر مفرجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها، و قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات، و الاستغفار و الدعاء له بنحو «اللهم جاف الأرض عن جنبيه و أصعد إليك روحه و لقه منك رضوانا و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك». و نحو «اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتك و أسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولاه». و لا يختص استحباب الأمور المزبورة بهذه الحالة، بل تستحب عند زيارة كل مؤمن في كل زمان

ص: 83

و على كل حال، كما أن لها آدابا خاصة و أدعية مخصوصة مذكورة في الكتب المبسوطة.

و منها: ان يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن و رجوع المشيعين و انصرافهم أصول دينه و مذهبه بأرفع صوته من الإقرار بالتوحيد و رسالة سيد المرسلين و امامة الأئمة المعصومين و الإقرار بما جاء به النبي صلى اللّٰه عليه و آله و البعث و النشور و الحساب و الميزان و الصراط و الجنة و النار، و بذلك التلقين يدفع سؤال منكر و نكير إن شاء اللّٰه تعالى.

و منها: ان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه.

و منها: دفن الأقارب متقاربين.

و منها: احكام القبر.

و أما المكروهات، فهي أيضا أمور:

منها: دفن ميتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة، و أما دفن ميت في قبر ميت آخر بعد دفنه (1) فهو حرام قبل أن يصير رميما.

و منها: فرش القبر بساج و نحوه كالاجر و الحجر الا إذا كانت الأرض ندية.

و منها: نزول الوالد في قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات أجره.

و منها: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب.

و منها: سد القبر و تطيينه بغير ترابه.

و منها: تجديد القبر بعد اندراسه الا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.

و منها: الجلوس على القبر.

و منها: الحدث في المقابر.

و منها: الضحك فيها.

و منها: الاتكاء على القبر.

و منها: المشي على القبر من غير ضرورة.

و منها: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.


1- قد مر أن المحرم هو النبش لذلك.

ص: 84

[خاتمة: تشتمل على مسائل]

(خاتمة: تشتمل على مسائل)

[مسألة: 1 يجوز نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر قبل دفنه على كراهية]

مسألة: 1 يجوز نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر قبل دفنه على كراهية إلا المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل و رجحان، و انما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد و بدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة و تأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت و فساده و هتكه، و أما مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعا، و أما فيها ففيه تأمل و اشكال (1). و أما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور. و أما نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد قطعا، و أما فيها ففيه تأمل و اشكال.

و ما تعارف في زماننا من توديع الميت و تأمينه لينتقل فيما بعد الى المشاهد انما هو لأجل التخلص عن محذور النبش، و هو تخلص حسن (2) الا ان جواز أصل هذا العمل حتى فيما إذا طالت المدة الى ان آل الى طرو التغير و الفساد و تقطع الأوصال عندي محل نظر و إشكال.

[مسألة: 2 يجوز البكاء على الميت]

مسألة: 2 يجوز البكاء على الميت، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن و الوجد، و لكن لا يقول ما يسخط الرب، و كذا يجوز النوح عليه بالنظم و النثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب (3)، بل و الويل و الثبور على الأحوط. و لا يجوز


1- و الأقوى جوازه للنقل الى المشاهد المشرفة.
2- إذا صدق عليه الدفن و لم يصدق على إخراجه النبش، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر ثم يدفن ذلك التابوت ثم اخرج التابوت للنقل و لم يخرج الميت من التابوت، لكن عدم حرمة نبش القبر لإخراج التابوت لا يخلو عن شوب الاشكال لكن الإنصاف أنه أهون من إخراج الميت. هذا بناء على حرمة النبش للنقل الى المشاهد المشرفة، و أما بناء على ما اخترنا من جوازه فلا اشكال فيه. نعم توديع الميت فوق الأرض و البناء عليه مثل القبر المرتفع أو توديعه بين الحائط من دون مواراة في الأرض فلا يجوز، و إذا فعلوا جهلا أو عصيانا يجب إخراجه و دفنه بنحو شرعي.
3- و سائر المحرمات.

ص: 85

اللطم و الخدش و جز الشعر و نتفه، بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب (1) و الأخ، بل في بعض الأمور المزبورة تجب الكفارة، ففي جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين، و كذا تجب كفارة اليمين في خدش المرأة وجهها في المصاب و في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و ان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه]

مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه و صيرورته رميما و ترابا. نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و ان طالت المدة، بل و كذا قبور أولاد الأئمة و الصلحاء و الشهداء مما اتخذ مزارا و ملاذا. و المراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن، فلو حفر القبر و اخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم، و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني عليه بناء أو كان في تابوت من صخرة (2) و نحوها فأخرج.

و يجوز النبش في موارد:

منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا و لا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض و ان كان الاولى بل الأحوط إبقاؤه و لو بالعوض، خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها. و لو اذن المالك في دفن ميت في ملكه و أباحه له ليس له أن يرجع عن اذنه و إباحته. نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن اذنه. و الدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب فيجوز (3) النبش لأخذه. نعم لو كان معه شي ء من أمواله من


1- و الام و الزوج، بل و بعض الأقارب الأخر غير الولد و الزوجة، لكن ما ذكر هو الأحوط.
2- قد مر الكلام فيه.
3- بل يجب فيما يجب رده.

ص: 86

خاتم و نحوه فدفن معه ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل و اشكال، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم.

و منها: لتدارك (1) الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكن منها، و أما لو دفن بدونها لعذر- كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن- ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل و اشكال، و لا سيما فيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل و دفن ثم وجد، بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى، و أما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعا، بل يصلى على قبره كما تقدم.

و منها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.

و منها: فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، و كذا إذا دفن في مقبرة الكفار في وجه لا يخلو من قوة.

و منها: لنقله الى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه أو بنقله إليها قبل دفنه فخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا فدفن في مكان آخر أو بلا وصية منه أصلا، و عندي في جميع هذه الصور الثلاث تأمل و اشكال، و ان كانت هي متفاوتة فأشكلها (2) ثالثتها ثم ثانيتها ثم أوليها.

و منها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو و نحو ذلك.

[مسألة: 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها]

مسألة: 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها، سيما إذا كانت في المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء و أولاد الأئمة مما جعلت مزارا.

[مسألة: 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح]

مسألة: 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح


1- النبش لتدارك الغسل و الكفن أو الحنوط في الفرض واجب ما لم يستلزم الهتك لفساد الجسد، و أما مع الهتك فلا يجوز.
2- الظاهر جواز النبش للنقل الى المشاهد المشرفة مطلقا أوصى به أو لم يوص.

ص: 87

أو خرج بسبب من الأسباب لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.

[ختام: فيه أمران]

(ختام: فيه أمران) «أحدهما»- من المستحبات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام و ما له دخل تام في هذا المرام من ذكر مصائب الدنيا و سرعة زوالها و ان كل نفس فانية و الآجال متقاربة، و نقل ما ورد فيما أعد اللّٰه تعالى للمصاب من الأجر، و لا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول «لا أدخل حتى يدخل أبواي فيدخلهما اللّٰه الجنة» الى غير ذلك.

و تجوز التعزية قبل الدفن و بعده و ان كان الأفضل كونها بعده، و أجرها عظيم و لا سيما تعزية الثكلى و اليتيم، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي ء، و ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته الا كساه اللّٰه من حلل الكرامة، و كان فيما ناجى به موسى ربه انه قال «يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال:

أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، و ان من سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة، و ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم الا و يكتب اللّٰه عز و جل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة». الى غير ذلك مما ورد في الاخبار، و يكفي في تحققها مجرد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فان له دخلا في تسلية الخاطر و تسكين لوعة الحزن.

و يجوز جلوس أهل الميت للتعزية، و لا كراهة فيه على الأقوى. نعم الاولى أن لا يزيد على ثلاثة أيام، كما أنه يستحب إرسال الطعام إليهم في تلك المدة، بل إلى الثلاثة و ان كان مدة جلوسهم أقل.

«ثانيهما»- يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت، و هي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبوي صلى اللّٰه عليه و آله «لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين».

ص: 88

و كيفيتها على ما في الخبر المزبور أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة و قل هو اللّٰه أحد مرتين، و في الثانية فاتحة الكتاب مرة و ألهاكم التكاثر عشر مرات، و بعد السلام يقول «اللهم صلى على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان بن فلان» فيبعث اللّٰه من ساعته ألف ملك الى قبره مع كل ملك ثوب و حلة و يوسع في قبره من الضيق الى يوم ينفخ في الصور، و يعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، و ترفع له أربعون درجة.

و على رواية أخرى يقرأ في الركعة الأولى الحمد و آية الكرسي مرة، و في الثانية الحمد مرة و انا أنزلناه عشر مرات، و يقول بعد الصلاة «اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان».

و ان أتى بالكيفيتين كان أولى، و تكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، و ما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد و الأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون. و في جواز الاستيجار و أخذ الأجرة على هذه الصلاة إشكال، و الأحوط (1) البذل بنحو العطية و الإحسان و تبرع المصلي بالصلاة، و الظاهر أن وقتها تمام الليل، و ان كان الاولى إيقاعها في أوله.

[القول في الأغسال المندوبة]

اشارة

القول في الأغسال المندوبة:

و هي أقسام: زمانية، و مكانية، و فعلية.

[أما الزمانية]

أما الزمانية فكثيرة:

منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه، و لكن الأقوى استحبابه. و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده الى آخر يوم السبت قضاءا، و لكن الأحوط فيما بعد الزوال الى الغروب من يوم الجمعة أن


1- لا يترك، بل الأقوى عدم جواز الاستيجار و أخذ الأجرة.

ص: 89

ينوي القربة من غير تعرض للقضاء و الأداء، كما أن الأحوط (1) إتيانه في ليلة السبت رجاء، و يجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ثم ان تمكن منه يومها يستحب (2) إعادته، و ان تركه حينئذ يستحب قضاؤه يوم السبت. و لو دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأول أولى، و في إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس (3) وجه، لكن الأحوط إتيانه به فيها رجاء، كما أن الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعية.

و منها: أغسال ليالي شهر رمضان، و هي ليالي الافراد الاولى و الثالثة و الخامسة و هكذا و تمام ليالي العشر الأخيرة. و الآكد منها ليالي القدر و ليلة النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه. و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل ثان في آخر الليل، و وقت الغسل فيها تمام الليل، و ان كان الاولى أوله (4).

و منها: غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى، و الغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، و وقته بعد الفجر الى الزوال، و يحتمل الى الغروب، و الأحوط إتيانه بعد الزوال رجاء لا بقصد الورود.

و منها: غسل يوم التروية.

و منها: غسل يوم عرفة، و الأولى إيقاعه عند الزوال.

و منها: غسل أيام من رجب اوله و وسطه و آخره.

و منها: غسل يوم الغدير، و الأولى إتيانه قبل الزوال بنصف ساعة.

و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.


1- لا يترك، و الاولى بل الأحوط منه ترك الغسل في الليل و قضاؤه في النهار.
2- قبل الزوال أما بعده فيأتي به رجاء.
3- مشكل.
4- و أولى منه إتيانه مقارنا للغروب. نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخيرة رجحان الإتيان بها بين المغرب و العشاء تأسيا بالنبي صلى اللّٰه عليه و آله على ما روى، و الغسل الثاني في الليلة الثالثة و العشرين آخرها.

ص: 90

و منها: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة.

و منها: يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب.

و منها: ليلة النصف من شعبان.

و منها: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأول.

و منها: يوم النيروز.

و منها: يوم التاسع من ربيع الأول. و لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنها لا تتقدم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.

[و أما المكانية]

و أما المكانية فهي ما استحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة، مثل حرم مكة و بلدها و مسجدها و الكعبة و حرم المدينة و بلدتها و مسجدها و جميع المشاهد المشرفة، فإنه يستحب للدخول في كل من هذه الأمكنة.

[و أما الفعلية]

و أما الفعلية فهي قسمان:

«أحدهما»- ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه أو الأمر الذي يريد وقوعه، كغسل الإحرام و الطواف و الزيارة، و الغسل للوقوف بعرفات، و للوقوف بالمشعر، و للذبح و النحر و الحلق، و لرؤية أحد الأئمة في المنام كما روي عن الكاظم عليه السلام «إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم فيراهم في المنام»، و لصلاة الحاجة، و للاستخارة، و لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود، و لأخذ التربة الشريفة من محلها أو لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام، و لصلاة الاستسقاء، و للتوبة من الكفر بل من كل معصية، و للتظلم و الاشتكاء الى اللّٰه من ظلم من ظلمه، فإنه يغتسل و يصلي ركعتين في موضع لا يحجبه عن السماء ثم يقول «اللهم ان فلان ابن فلان ظلمني و ليس لي أحد أصول به عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر و مكنت له في الأرض و جعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و آن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة» فسترى ما تحب، و للخوف من الظالم فإنه يغتسل و يصلي

ص: 91

ثم يكشف ركبتيه و يجعلهما قريبا من مصلاه و يقول مائة مرة «يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد و آل محمد و ان تلطف لي و أن تغلب لي و أن تمكر لي و ان تخدع لي و أن تكيد لي و أن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة».

«ثانيهما»- ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، و هي أغسال: منها لقتل الوزغ، و منها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمدا، و منها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنه يستحب أن يغتسل عند قضائها، بل وجوبه لا يخلو من قوة (1)، و منها لمس الميت بعد تغسيله.

[مسألة: 1 وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول]

مسألة: 1 وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول (2) في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، و يكفي الغسل في أول النهار أو الليل و الدخول فيها في آخرهما، بل كفاية غسل النهار لليل و بالعكس لا يخلو من قوة، و كذا الحال في القسم الأول من الأغسال الفعلية مما استحب لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام و الزيارة و نحوهما، فوقته قبل ذلك الفعل و لا يضر الفصل بينهما بالمقدار المزبور.

و أما القسم الثاني من الأغسال الفعلية فوقتها عند تحقق السبب، و يمتد الى آخر العمر و ان استحب المبادرة إليها.

[مسألة: 2 لا تنتقض الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشي ء من الاحداث بعدها]

مسألة: 2 لا تنتقض الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشي ء من الاحداث بعدها، و أما المكانية و القسم الأول من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها و بين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها و بين تلك الأفعال أعيد الغسل.

[مسألة: 3 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة]

مسألة: 3 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.

[مسألة: 4 في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل و إشكال]

مسألة: 4 في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل و إشكال، فالأحوط


1- بل عدم وجوبه لا يخلو من قوة و لا ينبغي ترك الاحتياط.
2- و ان ترك فبعده إذا أراد البقاء.

ص: 92

الإتيان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية.

[فصل: في التيمم]

اشارة

(فصل: في التيمم) و الكلام في: مسوغاته، و فيما يصح التيمم به، و في كيفيته، و فيما يعتبر فيه، و في أحكامه.

[القول في مسوغاته]

اشارة

القول في مسوغاته:

[مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور]

مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلا كانت أو وضوءا، و يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، و يسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع و ان احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم (1) بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت و لم يتعسر.

[مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب]

مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي الاستنابة، كما أن الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة، و يكفي فيه الامانة و الوثاقة، و لا يعتبر فيه العدالة.

[مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]

مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.

[مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]

مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل.

[مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك]

مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك، و الأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به، و أما مع السعة بطلت صلاته و تيممه و ان صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادفة لو حصل


1- أو اطمأن به.

ص: 93

منه قصد القربة لا يبعد الصحة.

[مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب]

مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة.

[مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله]

مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله (1) من سبع أو لص أو غير ذلك، و كذلك مع ضيق (2) الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضيق فتركه و تيمم و صلى ثم تبين السعة فإن كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب، فان لم يجد الماء تجزي صلاته و ان وجده أعادها، و ان انتقل الى مكان آخر فان علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، و ان كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه التيمم و ان علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته و لا يعيدها، و مع اشتباه الحال ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

[مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة]

مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء لا يحتاج الى تجديده بعده، و كذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل تجدد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنية عليه (3) يجب تجديده.

[مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة]

مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو كان على وضوء و لم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله، و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته، و ان كان الأحوط قضاؤها. و في جواز الإراقة و الابطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط]

مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.

و منها: الخوف من الوصول اليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر، و لو جبنا على النفس أو العرض أو المال المعتد به.

و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو


1- المعتد به.
2- و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل.
3- بل يكفى الاحتمال إذا كان عقلائيا.

ص: 94

قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة و ما في حكمها، و لا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته أو بطئه و بين شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد أو غيره.

و منها: الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم.

و منها: الحرج و المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله و ان لم يكن ضرر و لا خوفه، و من ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه و الذل و الهوان بالاكتساب لشرائه.

و منها: توقف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله، بخلاف غير المضر فإنه يجب و ان كان أضعاف ثمن المثل.

و منها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.

و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه، فإنه يتعين التيمم حينئذ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أولا ثم التيمم.

[مسألة: 11 لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض]

مسألة: 11 لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل و ان أمن من ضرره، كما لا فرق فيما يؤدي الى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره آدميا كان أو غيره مملوكا كان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدي الى من لا يجوز قتله و ان لم يجب حفظه كالذمي. نعم الظاهر عدم التعدي الى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات من الحيوانات و من يكون مهدور الدم من الآدمي كالحربي و المرتد عن فطرة و نحوهما، و لو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر و النجس و عنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه و يتيمم لصلاته، لان وجود المحرم كالعدم.

[مسألة: 12 إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل]

مسألة: 12 إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل تيمم و صلى و صح صلاته و ان أثم بالتأخير، و الأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.

[مسألة: 13 إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم]

مسألة: 13 إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم

ص: 95

أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة (1) و توضأ و اغتسل، و أما إذا علم مقدار ما بقي و لو تقريبا و شك في كفايته للطهارة المائية حتى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل الى التيمم.

[مسألة: 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء]

مسألة: 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الأول على الأقوى.

[مسألة: 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها]

مسألة: 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى و لو صار فاقدا للماء حينها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى، كما انه يستباح به غير تلك الصلاة أيضا من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة، فيجوز له مس كتابة القرآن حالها.

[مسألة: 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء]

مسألة: 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء و كان كافيا لبعضها في الانتقال الى التيمم، لان الوضوء و الغسل لا يتبعضان، و لو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق و يحصل به الكفاية فهل يجب عليه ذلك أم لا؟ وجهان، أحوطهما ذلك.

[مسألة: 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة]

مسألة: 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة الا أن يأتي بها في مقام ضيق الوقت لا للأمر بها من حيث الصلاة، بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصح حينئذ، كما أنها تصح أيضا لو خالف و دفع المضر بحاله ثمنا عن الماء أو تحمل المنة و الهوان أو المخاطرة في تحصيله و نحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا هي نفسها، و كذلك أيضا لو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش و تطهر إذا فرض عدم الضرر و ان المانع مجرد الألم و المشقة، و ان كان الأحوط خلافه (2).


1- لاستصحاب الوقت و هو المؤمن لخوف الفوت مع الشك في السعة، بخلاف ما لو علم مقدار الوقت حيث لا مجال للاستصحاب و لا مؤمن لخوف الفوت.
2- لا يترك بترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فتيمم أيضا.

ص: 96

[مسألة: 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء]

مسألة: 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء، الا انه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، يخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأصغر و الأكبر.

[القول فيما يتيمم به]

اشارة

القول فيما يتيمم به:

[مسألة: 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا]

مسألة: 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، و هو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجص و النورة قبل الإحراق و تراب القبر و المستعمل في التيمم و ذي اللون و الحصى و غيرها مما يندرج تحت اسمها و ان لم يعلق منه في اليد شي ء، الا أن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها و ان كان منها كالنبات و الذهب و الفضة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، و كذا الرماد و ان كان منها.

[مسألة: 2 إذا شك في كون شي ء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به]

مسألة: 2 إذا شك في كون شي ء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به، فان علم بكونه ترابا في السابق و شك في استحالته الى غيره يجوز التيمم به، و ان لم يعلم حالته السابقة يجمع (1) بين التيمم به و التيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو كانت، و الا يحتاط بالجمع بين التيمم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.

[مسألة: 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق]

مسألة: 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق مع التمكن من التراب و نحوه، و أما مع عدم التمكن فالأحوط الجمع بين التيمم بواحد منها و بين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخرة، و أما مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.

[مسألة: 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس]

مسألة: 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، و لا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس (2) أو كان جاهلا، و لا بالممتزج


1- في صورة عدم التمكن من غيره في المرتبة الأولى.
2- فيه اشكال، و كذا في الجاهل بالحكم ان كان مقصرا فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة و الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.

ص: 97

بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التراب، فلا بأس بالمستهلك، و لا الخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف بحيث ينافي الصدق. و حكم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما و ان لم نقل به في الماءين. و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار (1) الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما، و ان كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.

و يعتبر إباحة مكان (2) التيمم كالوضوء و الغسل.

[مسألة: 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال]

مسألة: 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال، و أما التيمم به فلا يبعد جوازه أيضا و ان لم يخل عن اشكال (3). و أما التوضؤ فيه فان كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفظ من وقوع (4) قطرات الوضوء على أرض المحبس، و أما بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، فان لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم.

[مسألة: 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه]

مسألة: 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار، و لا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره و ان ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكن من نفضه و جمعه ثم التيمم به و الا وجب، و مع فقد ذلك تيمم بالوحل، و لو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب، و ليس منه الأرض الندية و التراب الندي، بل يكونان من المرتبة الاولى. و إذا تيمم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها، و في جواز إزالته بالغسل اشكال (5).


1- و يجب عليه ازالة التراب عن موضع التيمم بعده و تجفيف الماء عن مواضع الغسل و الوضوء بعده.
2- دون المتيمم كما مر في الوضوء و الغسل الا مع الانحصار.
3- و قد مر أنه لا يترك فيه الاحتياط.
4- و كان فضاء الوضوء أيضا مباحا.
5- بل الأقوى عدم الجواز.

ص: 98

[مسألة: 7 لا يصح التيمم بالثلج]

مسألة: 7 لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره مما ذكر و لم يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين، و الأحوط (1) هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء و التيمم به و فعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن.

[مسألة: 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة]

مسألة: 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. و يستحب له نفض اليدين بعد الضرب و أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها.

[القول في كيفية التيمم]

اشارة

القول في كيفية التيمم:

[مسألة: 1 كيفية التيمم مع الاختيار]

مسألة: 1 كيفية التيمم مع الاختيار: ضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة، ثم مسح الجبهة و الجبينين بهما معا مستوعبا لهما (2) من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى و الى الحاجبين، و الأحوط المسح عليهما، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى (3) ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق و التعميق فيه. و لا يجزي الوضع (4) من دون مسمى الضرب، و لا الضرب بأحدهما، و لا بهما على التعاقب، و لا الضرب بظاهرهما، و لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، و لا المسح بأحدهما و لا بهما على التعاقب، و لا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.

[مسألة: 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر]

مسألة: 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر، و لا ينتقل اليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي و تعذرت الإزالة، بل يضرب بهما و يمسح


1- لا يترك.
2- بتمام باطنها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين.
3- بتمام باطنها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين.
4- على الأحوط.

ص: 99

و ان كانت النجاسة حائلة مستوعبة و لم يمكن التطهير و الإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر. نعم مع التعدي إلى الصعيد و لم يمكن التجفيف ينتقل الى الظاهر حينئذ، و لو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة و تعذر التطهير و الإزالة مسح عليها.

[القول فيما يعتبر في التيمم]

اشارة

القول فيما يعتبر في التيمم:

[مسألة: 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء]

مسألة: 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء، قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله.

و يعتبر فيه المباشرة و الترتيب على حسب ما عرفته، و الموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته و صورته، و المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، و رفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتى مثل الخاتم، و الطهارة فيهما. و ليس الشعر النابت على المحل من الحاجب، فيمسح عليه. نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف، فيجب رفعه. هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، و لكن لا يسقط به الميسور.

[مسألة: 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل]

مسألة: 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل، و ان كان الأفضل ضربتين، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين (1) على الوجه و اليدين، و أفضل من ذلك ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه و واحدة قبل مسح اليدين، و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل، بإيقاع واحدة للوجه و أخرى لليدين.

[مسألة: 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها]

مسألة: 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها.

نعم مع فرض (2) العجز عن ذلك يضرب المتولي بيده و يمسح بهما، و لو توقف وجوده


1- و الاولى مسح الجبهة و اليدين بعد الاولى و اليدين بعد الثانية.
2- عن الضرب و الوضع.

ص: 100

على أجرة وجب بذلها و ان كانت أضعاف أجرة المثل ما لم يضر بحاله.

[مسألة: 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة]

مسألة: 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة و مسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الجمع بينه و بين تولية الغير (1) ان أمكن، بأن يضرب يده على الأرض و يمسح بها ظهر كف الأقطع. و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط تولية الغير أيضا ان أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته.

[مسألة: 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]

مسألة: 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

[القول في أحكام التيمم]

اشارة

القول في أحكام التيمم:

[مسألة: 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت]

مسألة: 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت على اشكال، و الأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكن منه في الوقت إيجاده قبله لشي ء من غاياته و عدم نقضه الى وقت الصلاة مقدمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها، و أما بعد دخول الوقت فيصح و ان لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره و عدمه. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، و الأحوط مراعاة الضيق مطلقا، و لا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر، من غير فرق بين الوقت و خارجه.

[مسألة: 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى]

مسألة: 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الإتيان بها في أول وقتها الا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب (2) تأخيرها، بل يستبيح بالتيمم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات كالمتطهر ما لم ينتقض و بقي العذر، فله أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة، كمس كتابة القرآن و دخول المساجد و غير ذلك. و هل يقوم الصعيد مقام الماء في كل ما طلب الوضوء أو الغسل له و ان لم يكن طهارة، فيجوز التيمم حينئذ بدلا عن الأغسال المندوبة


1- ان لم يكن له ذراع و الا يتيمم به أيضا، و كذا في مقطوع اليدين.
2- على الأحوط.

ص: 101

و الوضوء الصوري و الوضوء التجديدي؟ فيه تأمل و إشكال، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية.

[مسألة: 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء]

مسألة: 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء، و لو وجد ما يكفي لأحدهما خاصة صرفه فيه و تيمم عن الأخر، و لو وجد ما يكفي أحدهما و أمكن صرفه في كل منهما قدم الغسل و تيمم عن الوضوء، و يكفي الجنابة تيمم واحد لها.

[مسألة: 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه]

مسألة: 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه تيمم واحد (1) عن الجميع، فلو كان فيها جنابة فتواها خاصة أو نوى الجميع لا يحتاج الى تيمم عن الوضوء، و الا أتى بتيمم آخر عنه أيضا.

[مسألة: 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر]

مسألة: 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل، و هل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود الى ما كان فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيممه و الحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيمماها أولا بل لا يوجب الحدث الأصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه الى ان يجد الماء أو يتمكن من استعماله في الغسل فحينئذ ينقض ما كان بدلا عنه؟ قولان، أشهرهما الأول و أقواهما الثاني، خصوصا في غير الجنب (2)، فالمجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج الا الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، و الحائض إذا أحدثت بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت و اغتسلت لا ينتقض الا تيممها الوضوئي، و الأحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه و بين التيمم بدلا عن الغسل و لمن لم يتمكن منه الإتيان بتيمم واحد بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا، و أما غيره فيأتي بتيممين أحدهما بدلا عن الوضوء و الأخر بدلا عن الغسل احتياطا.


1- لو قصد بدليته عن الجميع دون ما لو قصد واحدا منها. نعم لو قصد بدل الجنابة لا يبعد سقوط الجميع و ان لم يقصدها كما في غسل الجنابة.
2- بل فيه أيضا.

ص: 102

[مسألة: 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه]

مسألة: 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه، و لا يصح أن يصلي به، و ان تجدد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب ان يتيمم ثانيا. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضة، و ان كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا، و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت لا ينتقض تيممه و يكتفى به للصلاة التي ضاق وقتها.

[مسألة: 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه]

مسألة: 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه، و أما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه، و إذا وجد ما يكفي للغسل فقط صرفه فيه و بقي تيمم الوضوء، و كذلك فيما إذا كان كافيا لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما.

[مسألة: 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت]

مسألة: 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت، و كذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الاولى، و أما إذا كان قبل الركوع ففي بطلان تيممه و صلاته اشكال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع و استيناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائية، و لكن الاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.

[مسألة: 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة]

مسألة: 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة، بخلاف ما إذا شك في جزء من أجزائه في أثنائه فإنه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل.

[فصل: في النجاسات]

اشارة

(فصل: في النجاسات) و الكلام: فيها، و في أحكامها، و كيفية التنجيس بها، و ما يعفى عنه منها، و ما يطهر منها.

ص: 103

[القول في النجاسات]

اشارة

القول في النجاسات:

[مسألة: 1 النجاسات احدى عشر]

مسألة: 1 النجاسات احدى عشر:

«الأول و الثاني»- البول و الخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم و لو بالعارض كالجلال و موطوء الإنسان، و أما ما كان من المأكول و غير ذي النفس (1) فإنهما منهما طاهران، كما أنهما من الطير كذلك مطلقا و ان كان غير مأكول اللحم حتى بول الخفاش، و ان كان الاحتياط فيهما من غير المأكول منه التجنب خصوصا الأخير.

[مسألة: 2 إذا كان خرء حيوان و شك في كونه من مأكول اللحم أو من محرمة]

مسألة: 2 إذا كان خرء حيوان و شك في كونه من مأكول اللحم أو من محرمة أو في انه مما له نفس سائلة أو من غيره، اما من جهة الشك في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه و اما من جهة الشك في الخرء و انه من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجسا أو من الفلاني الذي يكون خرؤه طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري انه بعرة فار أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته، و لأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية لعدم العلم بأن لها دم سائل.

«الثالث»- المني من كل حيوان ذي نفس حل أكله أو حرم، دون غير ذي النفس فإنه منه طاهر.

«الرابع»- ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة و ما يقطع من جسده حيا مما تحله الحياة، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان (2) من الاجزاء الصغار كالبثور و الثالول و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب و نحوه، أما ما لا تحله الحياة كالعظم و القرن و السن و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الريش فإنه طاهر، و كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من


1- فيه اشكال. نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا اشكال.
2- بل من مطلق الحيوان الطاهر العين.

ص: 104

مأكول اللحم بل و غيره. و يلحق بما ذكر الانفحة، و هي الشي ء الأصفر الذي يجبن به و يكون منجمدا في جوف كرش الحمل و الجدي قبل الأكل، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجسان بمحلهما، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اختصاص (1) الحكم بلبن مأكول اللحم.

[مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال]

مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال، و الا ففيه اشكال، و كذا المبانة (2) من الميت، و أما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلا في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال، و كذا في المبان من الميت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الضبي، فطهارته في الصورتين لا تخلو من اشكال، و مع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.

[مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد]

مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم (3) و سوق المسلمين (4) من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين. و أما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكفار، فان احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله و أحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة، و أما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.

[مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار]

مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك و نحوه فهو محكوم بالطهارة و ان لم يحرز تذكيته، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.

[مسألة: 6 إذا أخذ شي ء من الكفار أو من سوقهم]

مسألة: 6 إذا أخذ شي ء من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم انه من أجزاء


1- بل لا يبعد عدم الاختصاص.
2- و أما المبانة من المذكى فلا اشكال فيها و ان بانت قبل أوان انفصالها.
3- في سوق المسلمين، و اما المأخوذ منه في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا عامل المسلم معه معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها.
4- المأخوذ من يد المسلم أو المطروح في أرضهم، و اما المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا كان مسوقا بيد المسلم.

ص: 105

الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة، بل يصح الصلاة فيه أيضا. و من هذا القبيل اللاستيك و الشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطلع على حقيقتهما.

«الخامس»- دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك و البق و القمل و البراغيث فإنه طاهر، و المشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته. و العلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة، و الأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها، نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه و بين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم (1)، فيكتفى بأخذه.

[مسألة: 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه]

مسألة: 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر (2) بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية و نحوها، الا أن الأحوط الاجتناب عن دم الاجزاء الغير المأكولة. و ليس من الدم المتخلف الذي يكون طاهرا ما يرجع من دم المذبح الى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو، و الدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلا ما كان مستهلكا في الامراق و نحوها أو كان في اللحم بحيث عد جزءا منه.

[مسألة: 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر]

مسألة: 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شي ء اصفر قد شك في أنه دم أم لا، أو شك من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أن ما خرج منه دم أو قيح و لا يجب عليه الاستعلام، و كذا ما شك في أنه مما له نفس سائلة أولا اما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا أو من جهة الشك في الدم و انه من الشاة مثلا أو من السمك، فإذا رأى في ثوبه دما و لا يدرى انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته.


1- و إذا كان في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.
2- من مأكول اللحم، و أما من غيره فهو نجس على الأحوط.

ص: 106

[مسألة: 9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه]

مسألة: 9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه، و إذا استهلك في الريق يطهر و يجوز بلعه، و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها.

[مسألة: 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس]

مسألة: 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس ما لم يعلم، استحالته، فلو انخرق الجلد و وصل اليه (1) الماء تنجس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه ان لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئا كالجبيرة و يمسح عليه أو يتوضأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكر و الجاري. هذا إذا علم من أول الأمر انه دم منجمد، و ان احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض كما هو الغالب فهو طاهر.

«السادس و السابع»- الكلب و الخنزير البريان عينا و لعابا و جميع أجزائهما و ان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، أما كلب الماء و خنزيره فطاهران.

«الثامن»- المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيش و ان غلا و صار مائعا بالعارض، و أما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار و لم يذهب ثلثاه و ان كان حراما بلا اشكال، و كذلك الحال في الزبيبي، كما ان الظاهر نجاستهما (2) لو غليا بنفسهما، و كذلك التمري.

[مسألة: 11 لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ]

مسألة: 11 لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ، بل إذا جعلا في الامراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا. نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل أكلهما من حيث الحرمة (3) لا النجاسة. و أما التمر فيجوز أكله على كل حال و ان جعل في المرق و علم بغليانه.

«التاسع»- الفقاع، و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، أما المتخذ


1- هذا إذا كان الدم طاهرا و أما إذا كان الدم في الباطن و وصل اليه الماء من ثقبة و نحوها فالحكم بنجاسة الماء إذا خرج نظيفا مشكل بل الأقوى طهارته.
2- بل الأقوى طهارتهما ما لم يعلم بصيرورتهما مسكرا و كذلك التمري.
3- الأقوى عدم حرمتهما بالغليان فلا بأس بأكلهما و لو بعد الغليان.

ص: 107

من غيره ففي حرمته و نجاسته تأمل و ان سمي فقاعا إلا إذا كان مسكرا.

«العاشر»- الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد و الكافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصبي.

[مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة]

مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، و أما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.

«الحادي عشر»- عرق الإبل الجلالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلال على الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد، و الأظهر الطهارة و ان وجب التجنب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنب عنه مطلقا.

[القول في أحكام النجاسات]

اشارة

القول في أحكام النجاسات:

[مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن]

مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن حتى الشعر و الظفر و غيرهما مما هو من توابع الجسد و اللباس الساتر منه و غيره، عدا ما استثنى من النجاسات و ما في حكمها من متنجس بها، و قليلها و لو مثل رءوس الإبر ككثيرها، عدا ما استثنى منها. و يشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية الى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها. و يجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتى الطرف الخارج (1) من جدرانها على الأحوط، كما أنه يحرم تنجيسها. و يلحق بها المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية، بل و تربة الرسول و سائر الأئمة، و المصحف الكريم حتى جلده و غلافه، بل و كتب الأحاديث المعصومية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها،


1- الا ان يجعلها الواقف جزءا من المسجد.

ص: 108

كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها. و لو توقف تطهيرها على صرف مال وجب، و هل يرجع به على من نجسها؟ لا يخلو من وجه. و لو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو على تخريب شي ء منه جاز بل وجب، و في ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي. و لو رأى نجاسة في المسجد مثلا و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو ترك الإزالة مع القدرة و اشتغل بها عصى، لكن الأقوى صحة صلاته، و مع ضيق وقت الصلاة قدمها على الإزالة.

[مسألة: 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه]

مسألة: 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه و لو بقطع (1) موضع النجس.

[مسألة: 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة]

مسألة: 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب و جعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا.

[مسألة: 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم]

مسألة: 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم، و مع الشك في ذلك ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط، و لا سيما في السقف و الجدران.

[مسألة: 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس]

مسألة: 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، و لو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي، و في غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

[مسألة: 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها]

مسألة: 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها، من غير فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و كذا الناسي لها و لم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه، و ان كان الأحوط الإعادة. أما لو علم بها في أثناء صلاته، فان لم يعلم بسبقها و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة و بقاء التستر فعل ذلك و مضى


1- ان لم يمكن التطهير بغيره.

ص: 109

في صلاته، و ان لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعا و صلى بها (1) مع ضيقه، و كذا لو عرضت له في الأثناء. أما لو علم بسبقها وجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.

[مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه]

مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه و يجب عليه الإعادة، و ان تمكن من نزعه فالأحوط (2) تكرار الصلاة بالإتيان بها عاريا و معه مع سعة الوقت، و مع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين و القضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر.

[مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما]

مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، و إذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما و يقضي في الثوب الأخر أو في ثوب آخر، و لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. و الضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة، فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلى صلاتين في اثنين، و إذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلى ثلاث صلوات في ثلاثة أبواب، و هكذا.

[القول في كيفية التنجيس بها]

اشارة

القول في كيفية التنجيس بها:

[مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما]

مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما، و لا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل منه الى الأخر، فلا يكفي مجرد الميعان كالزيبق، بل و الذهب و الفضة الذائبين ما لم يكن رطوبة من الخارج مسرية، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا يتنجس ما لم يكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، و لو كانت لا تنجس الا ظاهره كالجامد.

[مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس]

مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع


1- و يجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم و عدم إمكان التبديل أو التطهير.
2- و الأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا، و لا يجب القضاء مطلقا و لا التكرار.

ص: 110

الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم بالتنجيس، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه.

[مسألة: 3 لا يحكم بنجاسة الشي ء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي اليد]

مسألة: 3 لا يحكم بنجاسة الشي ء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، و في الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. و لا يثبت الحكم في المقامين بالظن و ان كان قويا، و لا بالشك الا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقا.

[مسألة: 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي]

مسألة: 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا. و في حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين و لا يدرى أنها وقعت في أي منهما، فحينئذ يجب الاجتناب عنهما.

[مسألة: 5 إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب]

مسألة: 5 إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب.

[مسألة: 6 المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه]

مسألة: 6 المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، بل و كذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.

[مسألة: 7 إذا كان الشي ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]

مسألة: 7 إذا كان الشي ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الأخر بطهارته تساقطا (1)، كما ان البينة تسقط عند التعارض، و لو عارضت مع قول صاحب اليد تقدم عليه.

[مسألة: 8 لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا]

مسألة: 8 لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، و في اعتبار قول الكافر اشكال، و كذا الصبي و ان لم يكن بعيدا إذا كان مراهقا.


1- فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا الى الأصل و الا فيقدم قول الأخر، و كذلك في تعارض البينتين و تعارض البينة مع قول ذي اليد.

ص: 111

[مسألة: 9 المتنجس منجس على الأقوى]

مسألة: 9 المتنجس منجس على الأقوى و ان لم يجر عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجس به، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه لكن لا يكون ذلك الشي ء كملاقي البول، و كذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب (1) تعفيره، و هكذا.

[مسألة: 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه]

مسألة: 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غير متلطخة به طاهرة، نعم لو أدخل شي ء من الخارج و لاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه (2).

[القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة]

اشارة

القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة:

[مسألة: 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور]

مسألة: 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور:

«الأول»- دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتى يبرأ، الا ان الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة و التبديل، و في كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمل و اشكال (3)، و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.

«الثاني»- الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلي و لم يكن من الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة و لا من نجس العين و الميتة، بل الاولى (4) الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم.

[مسألة: 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه]

مسألة: 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، و لو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الأخر فهو دم


1- لكن إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا.
2- و الأقوى عدم وجوبه.
3- بل يعفى عن دم البواسير و عن كل قرح و جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.
4- بل اللازم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم و لو كان غير الدم.

ص: 112

واحد على اشكال (1) خصوصا إذا كان غليظا، و أما مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طيات عديدة و نحو ذلك فلا إشكال في كونه متعددا.

[مسألة: 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة]

مسألة: 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها، و لو بان بعد ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة و قد عرفت حكمه، و لو علم انه من غيرها و شك في أنه أقل من الدرهم أم لا فالأحوط (2) عدم العفو، إلا إذا كان مسبوقا بالاقلية و شك في زيادته.

[مسألة: 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم]

مسألة: 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم، و لكن الدم الأقل إذا أزيل عنه يبقى حكمه.

«الثالث»- كل ما لا تتم به الصلاة منفردا كالتكة و الجورب و نحوهما، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير مأكول (3) اللحم. نعم لا يعفى عما كان منه متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.

«الرابع»- ما صار من البواطن و التوابع، كالميتة التي أكلها و الخمر الذي شربه و الدم النجس الذي أدخله تحت جلده و الخيط النجس الذي خاط به جلده، فان ذلك معفو عنه في الصلاة، و أما حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة، بل و كذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا، و أما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السكين و الدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه.

«الخامس»- ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها، فإنه معفو عنه ان تنجس ببوله و غسلته في اليوم و الليلة مرة و لم يكن عندها غيره، و لا يتعدى من البول الى غيره و لا من الثوب (4) الى البدن على الأحوط، و لا من المربية الى المربي و لا من ذات


1- لا اشكال فيه الا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر فيه التعدد.
2- و الأقوى العفو إلا في المسبوق بعدمه.
3- مشكل فلا يترك الاحتياط ان لم يكن فيه جزء منه، و الا فالصلاة في كل شي ء من غير مأكول اللحم باطل و ان كان طاهرا.
4- و ان كان في إلحاق البدن بالثوب وجه لكن لا يترك الاحتياط.

ص: 113

الثوب الى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة الى لبسهن جميعا و الا كانت كذات الثوب الواحد.

[القول في المطهرات]

اشارة

القول في المطهرات:

و هي أحد عشر:

[ «أولها»- الماء]

اشارة

«أولها»- الماء، و يطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم في فصل المياه، و قد مر كيفية تطهيره به. و أما كيفية تطهير غيره به فيكفي في المطر (1) استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر، و كذا في الكر و الجاري على الأظهر، فلا يحتاج في التطهير بهما الى العصر فيما يقبله كالثياب و لا التعدد، من غير فرق بين أنواع النجاسات و أصناف المتنجسات، فيطهر المتنجس الذي لا ينفذ فيه الماء و النجاسة كالبدن بمجرد غمسه في الكر و الجاري بعد زوال عين النجاسة و ازالة المانع لو كان، و كذلك الثوب المتنجس و نحوه مما يرسب فيه الماء و يمكن عصره، و الاولى و الأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء في أعماقه، و أحوط منه عصره أو ما يقوم مقامه كالفرك و الغمز بالكف و نحو ذلك. و المتنجس الذي ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره كالكوز و الخشب و الصابون و نحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه فيهما و باطنه بنفوذ الماء المطلق الى حيث نفذت النجاسة، و لا يحتاج (2) الى التجفيف أولا لو كانت في أعماقه الرطوبة، و ان كان أحوط. هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكر و الجاري، و سنذكر بعض ما يتعلق به في طي المسائل الآتية.

و أما التطهير بالقليل فالمتنجس بالبول غير الانية يعتبر فيه التعدد مرتين، و الأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، و أما المتنجس بغير البول و لم يكن آنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة و لا يكتفى بما حصل به الإزالة. نعم يكفي استمرار اجراء الماء بعدها.

و يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة، ففي مثل الثياب مما ينفذ فيه الماء


1- فيما لا يحتاج الى التعفير.
2- لا يترك الاحتياط فيه بالتجفيف.

ص: 114

و يقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه، و في مثل الصابون و غيره مما ينفذ فيه الماء و لا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لا يضر بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها، بل القول بطهارة الباطن تبعا للظاهر غير بعيد (1) و ان كان الأحوط خلافه.

هذا كله في تطهير غير الانية، و اما الانية فان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يقوم غير التراب مقامه و لو عند الاضطرار، و الاولى و الأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثم يوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق. و في إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع و نحوه و الشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قوي (2)، بل إلحاق مطلق مباشرته و لو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه (3)، و كذا مباشرة لعابه من غير ولوغ، و الاحتياط (4) في الجميع بالجمع بين التعفير و الغسل بالماء ثلاثا لا ينبغي تركه.

[مسألة: 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره]

مسألة: 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، و لو بإدخال التراب فيها و تحريكها تحريكا عنيفا، و لو فرض التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذ و لا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري، بل و الأحوط احتياطا شديدا عدم سقوط العدد أيضا.

نعم لا يبعد (5) سقوطهما في ماء المطر، و لكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضا.

[مسألة: 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير]

مسألة: 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير. نعم هو الأحوط في الثاني قبل السبع. و ينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفارة و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، و مباشرة الكلب و ان لم يجب ذلك، و انما


1- بل بعيد.
2- القوة ممنوعة لكن لا يترك الاحتياط فيه.
3- غير وجيه.
4- لا يترك الاحتياط المذكور في جميع ما يحتمل الحاقه بالولوغ و يحتمل عدم الحاقه و لا ترجيح لأحد الاحتمالين.
5- الأقوى عدم سقوط التعفير مطلقا.

ص: 115

الواجب ان يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات.

[مسألة: 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح]

مسألة: 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح، بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، و أما بالقليل فبصب الماء فيها و إدارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها، يفعل ذلك بها ثلاثا، و الأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها و الإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار و الكبار التي يمكن فيها الإدارة و الإفراغ عقيبها، و أما الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح و غيره، من غير اعتبار للفورية المزبورة، بل لا يعتبر (1) تطهير آلة النزح إذا أريد عودها اليه، كما أنه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح، و ان كان الأحوط ذلك كله.

[مسألة: 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق الى تحت]

مسألة: 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق الى تحت، و لا يحتاج الى التثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصب عليه مرتين إذا تنجس بالبول، و في غيره يكفي المرة.

[مسألة: 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر أو الجاري فيطهر]

مسألة: 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر أو الجاري فيطهر، و ان نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم بنفوذ الماء الطاهر الى حيث نفذ فيه الماء النجس و لا يحتاج الى التجفيف، و ان كان أحوط (2) بل لا يبعد تطهيره بالقليل (3)، بأن يجعل في ظرف و يصب عليه الماء ثم يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع، و الأحوط التثليث.

[مسألة: 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير]

مسألة: 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير، بل و القليل أيضا إذا صب عليه الماء و نفذ فيه الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس.


1- فيما إذا كانت مغسولة بالتبع و الا فلا يترك الاحتياط بتطهيره.
2- لا يترك الاحتياط بالتجفيف فيه و في أمثاله.
3- تطهير ظاهره به لا اشكال فيه، و أما باطنه فبعيد جدا.

ص: 116

و كذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه.

[مسألة: 7 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره]

مسألة: 7 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله (1) بغسل الثوب.

[مسألة: 8 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة]

مسألة: 8 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة، و أما إذا كان طاهرا و خرج الدم من بين أسنانه فان لم يلاقه الدم و ان لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، و ان لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال (2).

[ «ثانيها»- الأرض]

«ثانيها»- الأرض، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها مما يزول معه عين النجاسة ان كانت، و كذا ما يوقى به القدم كالنعل، و لو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسة على اشكال (3)، و الأحوط أقل مسمى المسح أو المشي حينئذ، كما أن الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر أصليا كان أو مفروشة به، و يلحق به المفروش بالأجر أو الجص على الأقوى، بخلاف المطلي بالقبر و المفروش بالخشب. و يعتبر جفاف الأرض و طهارتها على الأحوط.

[ «ثالثها»- الشمس]

اشارة

«ثالثها»- الشمس، فإنها تطهر الأرض، و كل ما لا ينقل من الابنية، و ما اتصل بها من الأخشاب و الأبواب و الأعتاب و الأوتاد و الأشجار و النبات و الثمار و الخضراوات و ان حان قطفها، و غير ذلك حتى الأواني المثبتة و نحوها. و الظاهر أن السفينة و الطرادة من غير المنقول، و في الكاري و نحوه اشكال، و في تطهير الحصر و البواري بها مما ينقل اشكال، و يعتبر في طهارة المذكورات و نحوها بالشمس بعد


1- إذا علم ذلك و علم بوصول الماء الى جميع أجزاء الثوب و عدم كونه مانعا.
2- و الأقوى عدم النجاسة.
3- غير معتد به و الأقوى كفايتها.

ص: 117

زوال عين النجاسة عنها ان تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها نفسها بدون واسطة، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور.

و يطهر باطن (1) الشي ء الواحد إذا طهر ظاهره باشراقها عليه على الوجه المذكور، دون المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه.

[مسألة: 9 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس]

مسألة: 9 فإذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها فتطهر.

[مسألة: 10 الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض تكون بحكمها]

مسألة: 10 الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض تكون بحكمها، و ان أخذت منها ألحقت بالمنقولات، و ان أعيدت عاد حكمها.

و كذلك المسمار الثابت في الأرض أو البناء يلحقهما في الحكم، و إذا قلع زال حكمه، و إذا أعيد عاد، و هكذا كل ما يشبه ذلك.

[ «رابعها»- الاستحالة الى جسم آخر]

«رابعها»- الاستحالة الى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار مادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجسا، و كذا المستحيل بخارا بغيرها. أما ما احالته فحما أو خزفا أو آجرا أو حصى أو نورة فهو باق على النجاسة. و يطهر كل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة و الميتة، و يطهر الخمر بانقلابه خلا بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه و نحوه، سواء استهلك الجسم أولا. نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب خلا لم يطهر على الأحوط (2).


1- المتصل بظاهر النجس مع جفافه بجفاف الظاهر باشراق الشمس عليه المتصل جفافه بجفاف الظاهر، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بالتراب الطاهر أو بالهواء أو جف الباطن دون الظاهر أو جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر.
2- بل الأقوى.

ص: 118

[ «خامسها»- ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس]

«خامسها»- ذهاب الثلثين في العصير بالنار (1) أو بالشمس، إذا غلا بأحدهما فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة، و قد مر أن الأقوى طهارته، فلا يؤثر التثليث إلا في حليته، و أما إذا غلى بنفسه فقد مر أن الأقوى (2) نجاسته، و حينئذ لا يؤثر التثليث في زوالها، بل يتوقف طهارته على صيرورته خلا.

[ «سادسها»- الانتقال]

«سادسها»- الانتقال، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه و عد جزء منه، كانتقال دم ذي النفس الى غير ذي النفس، و كذا لو كان المنتقل غير الدم و المنتقل اليه غير الحيوان من النبات و غيره، و لو علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند اليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة.

[ «سابعها»- الإسلام]

«سابعها»- الإسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علم توبته فضلا عن الامرأة، و يتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته و قيحه و نحو ذلك.

[ «ثامنها»- التبعية]

«ثامنها»- التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو أما، كما أن الطفل يتبع السابي (3) المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه على اشكال، و يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة و الخرقة الموضوعة عليه و ثيابه التي غسل فيها و يد الغاسل، و في باقي بدنه و ثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الاولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.

[ «تاسعها»- زوال عين النجاسة]

«تاسعها»- زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان و بواطن


1- في الحكم بالطهارة على القول بالنجاسة بسبب ذهاب الثلثين بغير النار اشكال، و كذا فيما غلى بغير النار و لو كان ذهاب ثلثيه بالنار، و كذا في الحكم بالحلية فيما غلى بغير النار الا إذا صار خلا.
2- و قد مر منا أن الأقوى طهارته.
3- فيه إشكال.

ص: 119

الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا بدن الدابة المجروح و فم الهرة الملوث بالدم و ولد الحيوان المتلطخ به عند الولادة بمجرد زوال الدم عنها، و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا كالدم و الخمر بمجرد بلعه.

[ «عاشرها»- الغيبة]

«عاشرها»- الغيبة، فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها من توابعه إذا كان عالما بالنجاسة و احتمل تطهيره لها، من غير فرق بين المتسامح في دينه و عدمه.

[ «حادي عشرها»- استبراء الجلال من الحيوان المحلل]

«حادي عشرها»- استبراء الجلال من الحيوان المحلل إنما يخرجه عن اسم الجلل، فإنه مطهر لبوله و خرئه، و الأحوط مع زوال اسم الجلل استبراء الحيوان في المدة المنصوصة للحيوانات، و هي: في الإبل أربعون يوما، و في البقرة ثلاثون، و في الغنم عشرة أيام، و في البطة خمسة أو سبعة، و في الدجاجة ثلاثة أيام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.

[القول في الأواني]

اشارة

القول في الأواني:

[مسألة: 1 أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة]

مسألة: 1 أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، و كذا كل ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلك.

نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة و لم يعلم تذكية حيوانها و لم يعلم (1) سبق يد مسلم عليها، و كذلك الحال في اللحوم و الشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم، فإنها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

[مسألة: 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها]

مسألة: 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرم نفس استعمالها و تناول المأكول أو المشروب


1- و قد مر التفصيل فيه فراجع.

ص: 120

مثلا منها دون (1) المأكول و المشروب، فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان لا يكون مفطرا بالحرام و ان ارتكب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها. و يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل و تزيين المساجد و المشاهد بها، و هل يحرم اقتناؤها من غير استعمال؟ فيه تردد و اشكال. و يحرم استعمال الملبس بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما إذا لم يكن كذلك، و دون المفضض و المموه بأحدهما، و الممتزج منهما بحكم أحدهما و ان لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

[مسألة: 3 الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن]

مسألة: 3 الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن مثل الكأس و الكوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان، بل و كوز القليان و النعلبكي و القاشق، فلا يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السيف و الخنجر و السكين و الصندوق و ما يصنع بيتا للتعويذ و قاب الساعة و القنديل و الخلخال و ان كان مجوفا، و في شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف (2) الغالية و المعجون و الترياك و نحو ذلك تردد و اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 4 كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعها على فمه و أخذ اللقمة منها]

مسألة: 4 كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعها على فمه و أخذ اللقمة منها مثلا، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل و الشرب. نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به، بل و لا يحرم الأكل و الشرب أيضا من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى أيضا نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد، دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء. فلو كان الصاب منها في إناء آخر شخص و أكل أو


1- و دون البلع و الازدراد.
2- و دون البلع و الازدراد.

ص: 121

شرب منه شخص آخر كان الصاب مرتكبا للحرام بسبب صبه دون الأكل و الشارب بسبب أكله أو شربه. نعم لو كان الصب بأمره و استدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام (1).

[مسألة: 5 الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل]

مسألة: 5 الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل ان كان بنحو الرمس، و ان كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار و يصح مع عدمه، و قد تقدم.


1- بل الحكم بالحرمة عليهما مبنى على الاحتياط.

ص: 122

[كتاب الصّلاة]

اشارة

كتاب الصّلاة و هي التي تنهى عن الفحشاء و المنكر، و هي عمود الدين ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها.

[فصل: في مقدمات الصلاة]

اشارة

(فصل: في مقدمات الصلاة) و هي ست:

[المقدمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها]

اشارة

المقدمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها

[مسألة: 1 الصلاة واجبة و مندوبة]

مسألة: 1 الصلاة واجبة و مندوبة، فالواجبة خمس: اليومية و منها الجمعة، و صلاة الآيات، و الطواف الواجب، و الأموات، و ما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما.

و المندوبة أكثر من أن تحصى:

منها: الرواتب اليومية، و هي ثمان ركعات للظهر قبله، و ثمان للعصر قبله أيضا، و أربع للمغرب بعده، و ركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى بالوتيرة و يمتد وقتها بامتداد وقتها، و ركعتان للفجر قبل الفريضة و وقتها الفجر الأول و يمتد الى ان يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة و يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل، و إحدى عشرة ركعة نافلة الليل صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر و هي مع الشفع أفضل من صلاة الليل و ركعتا الفجر أفضل منهما، و يجوز الاقتصار على الشفع و الوتر، بل على الوتر خاصة. و وقت صلاة الليل نصف الليل الى الفجر الصادق، و السحر أفضل من غيره، و الثلث الأخير من الليل كله

ص: 123

سحر، و أفضله القريب من الفجر. فعدد النوافل بعد عد الوتيرة بركعة أربع و ثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر و ثمانية العصر، و تثبت البواقي حتى الوتيرة على الأقوى (1).

[مسألة: 2 الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب]

مسألة: 2 الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست (2) من الرواتب، و هي ركعتان بين العشاءين يقرأ في الأولى بعد الحمد «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»، و في الثانية بعد الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا يَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ»، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال «اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا، اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي» و سأل اللّٰه حاجته أعطاه اللّٰه عز و جل ما سأله إن شاء اللّٰه.

[مسألة: 3 يجوز إتيان النوافل و الرواتب و غيرها جالسا حتى في حال الاختيار]

مسألة: 3 يجوز إتيان النوافل و الرواتب و غيرها جالسا حتى في حال الاختيار، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة.

[مسألة: 4 وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع أي سبعي الشاخص]

مسألة: 4 وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع أي سبعي الشاخص، و العصر الى الذراعين أي أربعة أسباعه، فإذا وصل الى هذا الحد يقدم الفريضة (3).


1- القوة ممنوعة و لا بأس بإتيانها رجاء.
2- لكن يجوز إتيان نافلة المغرب بهذه الكيفية، و لا يبعد اجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلك و ان كان الأقوى جواز الإتيان بها مستقلا.
3- و الأقوى امتداد وقتهما الى وقت أجزاء الفريضتين، و ان كان الاولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم نية الأداء و القضاء في النافلتين. ثم الحكم بدخول وقت نافلة العصرين أول الزوال مشكل، بل لا يخلو من بعد فيما يختص بالظهر، فمن نسي الظهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختص بالظهر لم يحكم بصحتها على الأحوط.

ص: 124

[مسألة: 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة]

مسألة: 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، و أما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا، خصوصا إذا علم بعدم التمكن من إتيانهما فيما بعد، و ان كان فيه خلاف الفضل، و كذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشاب الذي يخاف من فوتها في وقتها، بل و كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام، و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

[مسألة: 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب]

مسألة: 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب، و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و من المغرب الى نصف الليل وقت العشاءين للمختار، و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما، و يمتد وقتهما الى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، و لا يبعد امتداد وقتهما اليه للعامد أيضا، فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءا و ان اثم بالتأخير منه، و لكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمة من الأداء و القضاء، و ما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس وقت الصبح.

و وقت فضيلة الظهر من الزوال الى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص، كما أن منتهى فضيلة العصر المثلان. و مبدأ فضيلته (1) إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق، و هو أول فضيلة العشاء الى ثلث الليل، فلها وقتا أجزاء قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث الى النصف، و وقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية.

[مسألة: 7 المراد باختصاص الوقت]

مسألة: 7 المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء


1- لا يبعد أن يكون مبدأ فضيلته من الزوال بعد ما يختص بالظهر.

ص: 125

صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت، فإذا قدم العصر سهوا على الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصح إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء، و كذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها و لا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات.

[مسألة: 8 لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه]

مسألة: 8 لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك، و إذا قدم سهوا و تذكر بعد الفراغ صح ما قدمه (1) و يأتي بالأولى بعده، و ان تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول، كما إذا قدم العشاء و تذكر بعد ركوع الرابعة، فيتم (2) بنية اللاحقة و يأتي بعدها بالسابقة.

[مسألة: 9 إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات الى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر]

مسألة: 9 إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات الى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر قدم الظهر و ان وقع بعض العصر في خارج الوقت، و إذا بقي للحاضر أربع أو أقل و للمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر، و إذا بقي للحاضر الى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر و للمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء، و إذا بقي للمسافر إليه أقل من أربع ركعات قدم العشاء، و يجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد.

[مسألة: 10 يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة]

مسألة: 10 يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الاولى فتبين في الأثناء خلافه فإنه يعدل إلى الأولى إذا بقي محل العدول كما تقدم.


1- في الوقت المشترك دون المختص و كذا ان تذكر في الأثناء.
2- على الأحوط و الأقوى بطلانها فيأتي بها بعد الاولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أولا.

ص: 126

[مسألة: 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا]

مسألة: 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها، و إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة فالظاهر أنه يعدل إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة.

[مسألة: 12 يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت]

مسألة: 12 يجب تأخير (1) الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار الا مع العلم بارتفاع (2) العذر في آخره، و قد مر في بابه.

[مسألة: 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق]

مسألة: 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، و كذا لمن عليه قضاء الفريضة.

[مسألة: 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة]

مسألة: 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة (3)، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و ان وقع بعضها في الوقت و لو قليلا منها صحت.

[مسألة: 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار]

مسألة: 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله (4) ثم حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض وجب عليه القضاء و الا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتين وجبتا و ان وسع الواحدة اتى بها، و ان بقي مقدار ركعة أتى بالثانية، و ان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا.

[مسألة: 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة]

مسألة: 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، و لا يكفي الأذان لو كان المؤذن عدلا (5) عارفا بالوقت على الأحوط، و ان كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف


1- في إطلاقه إشكال لكنه أحوط.
2- على الأحوط.
3- العارف.
4- الأحوط في غير الحائض و النفساء القضاء ان أدرك بمقدار التكليف الاضطراري بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره.
5- لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت.

ص: 127

بالوقت لا يخلو عن قوة. و أما ذو العذر ففي مثل الغيم و نحوه من الأعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به، و أما ذو العذر الخاص كالأعمى و المحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير الى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.

[المقدمة الثانية: في القبلة]

اشارة

المقدمة الثانية: في القبلة

[مسألة: 1 يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز]

مسألة: 1 يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا صليت في الأرض في حال الاستقرار، أما لو صليت حال المشي و الركوب و في السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال.

[مسألة: 2 يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة]

مسألة: 2 يعتبر العلم (1) بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة، و مع تعذر العلم يبذل تمام جهده و يعمل على ظنه، و مع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية (2)، و مع تساوي الجهات صلى إلى أربع جهات ان وسع الوقت و الا فبقدر ما وسع (3)، و لو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها و صلى الى المحتملات الأخر، و يعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناءها على الغلط.

[مسألة: 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة الى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين]

مسألة: 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة الى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى، كما أن الأحوط ان يتمم جهات (4) الاولى ثم يشرع في الثانية.

[مسألة: 4 من صلى إلى جهة قطع أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه]

مسألة: 4 من صلى إلى جهة قطع أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه، فان كان منحرفا عنها الى ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته، و ان كان في أثنائها مضى ما تقدم منها و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه،


1- و الأقوى اعتبار شهادة العدلين فيها إذا كان مستندا الى الحس.
2- ان لم يتجاوز ربع الدائرة و الا فعليه التكرار.
3- و الأحوط القضاء أيضا بعد العلم.
4- و الأقوى ان له أيضا ان يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كل جهة.

ص: 128

و ان تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال أعاد في الوقت (1) دون خارجه و ان بان أنه مستدبر، الا ان الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا، و كذا إذا كان في الأثناء

[المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر]

اشارة

المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر

[مسألة: 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها]

مسألة: 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها و النافلة دون صلاة الجنازة، و ان كان الأحوط فيها ذلك أيضا، و يجب ستر العورة في الطواف أيضا.

[مسألة: 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة]

مسألة: 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر الى الستر ان علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام (2) ثم الاستيناف، و كذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء.

[مسألة: 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر]

مسألة: 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي الدبر و القضيب و الأنثيان، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه.

و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء و اليدين الى الزندين و القدمين الى الساقين، و يجب عليها ستر شي ء من أطراف هذه المستثنيات مقدمة.

[مسألة: 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها]

مسألة: 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.

[مسألة: 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس]

مسألة: 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق.

[مسألة: 6 لا يجب التستر من جهة التحت]

مسألة: 6 لا يجب التستر من جهة التحت. نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهة التحت أيضا و ان لم يكن ناظر من تحت (3).


1- ان كان مخطئا في اجتهاده، اما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فالأحوط الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و كذلك في الأثناء.
2- لا يترك إذا احتاج الى زمان و لو غير معتد به.
3- بشرط ان يكون معرضا لوجود الناظر دون ما لم يكن كشباك البئر.

ص: 129

[مسألة: 7 الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر]

مسألة: 7 الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر و لو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان، و أما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو في حال الاضطرار، نعم لا يبعد كفاية الطلي (1) بالطين حال الاضطرار، و ان كان الأحوط خلافه، فمع الاضطرار و إمكانه يجمع بين صلاة فاقد الساتر و واجده، و أما الستر بالورق و الحشيش و كذا القطن و الصوف الغير المنسوجين فالأقوى جوازه على كل حال.

[مسألة: 8 يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور]

مسألة: 8 يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور:

«الأول»- الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم.

«الثاني»- الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية، فلو لم يعلم بها صحت صلاته (2) و كذا الناسي (3).

[مسألة: 9 لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير]

مسألة: 9 لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.

[مسألة: 10 إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال]

مسألة: 10 إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني. نعم لا اشكال فيما إذا أجير الصباغ أو الخياط على عمله و لم يعط أجرته مع كون الصبغ و الخيط من مالك الثوب، و كذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب أو أجبر الغاسل على غسله و لم يعط أجرته.

«الثالث»- أن يكون مذكى مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى و لا في غير جلده من أجزائه التي تحلها الحياة، و لو كان طاهرا من جهة عدم


1- مشكل فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن.
2- ان كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور، و أما المقصر فالأقوى فيه البطلان.
3- ان لم يكن هو الغاصب و الا فالأحوط إعادة الصلاة.

ص: 130

كونه ذا نفس سائلة كالسمك (1). و يجوز فيما لا تحله الحياة من اجزائه كالصوف و الشعر و الوبر و نحوها، و أما غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة في شي ء منه و ان ذكي، من غير فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة و غيرها، بل يجب ازالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلي و بدنه. نعم لو شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة و نحوها في أنها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره صحت الصلاة فيه، بخلاف ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة فإنه لا يصلي فيه حتى يحرز التذكية. نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو سبق يده مع احتمال أن المسلم الذي بيده قد تفحص عن حاله محكوم بالتذكية (2) فيجوز الصلاة فيه.

[مسألة: 11 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج]

مسألة: 11 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج، و أجزاء مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها مما لا لحم لها، و كذلك الصدف.

[مسألة: 12 استثني مما لا يؤكل الخز و السنجاب]

مسألة: 12 استثني مما لا يؤكل الخز و السنجاب (3) الا أن الذي يسمونه الان بالخز لم يعلم أنه الخز، و مع ذلك لا بأس بالصلاة فيه لمن اشتبه حاله بعد ما جوزنا الصلاة في المشتبه، و ان كان الأحوط شديدا الاجتناب عنه.

[مسألة: 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه]

مسألة: 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه، سوءا كان لنفسه أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر و صحت الصلاة فيه (4) سواء كان من الرجل أو المرأة.

«الرابع»- ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة و غيرها و لو كان حليا كالخاتم و نحوه.

[مسألة: 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها]

مسألة: 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها.


1- على الأحوط.
2- و قد مر التفصيل فيه فراجع.
3- لا يترك الاحتياط في السنجاب.
4- لا يترك الاحتياط في الساتر من شعر الإنسان ان لم يكن له ساتر غيره.

ص: 131

نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا (1) و قصد به التزين لا يخلو من اشكال، فالأحوط الاجتناب. و كذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب و استصحابها في الصلاة. نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو علق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلق، و ان كان معه في جيبه فلا بأس به.

«الخامس»- ان لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و ان كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط، و المراد به ما يشمل القز، و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرجال في الضرورة و في الحرب.

[مسألة: 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه]

مسألة: 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التدثر (2) به، و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس و غير ذلك، بل و لا بأس بأن يرقع الثوب به و لا الكف به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، و ان كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا.

[مسألة: 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض]

مسألة: 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. و المدار على صدق مسمى الامتزاج الذي به يخرج عن المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر. و يشترط في الخليط من جهة صحة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفى مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه و ان كان كافيا في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصح الصلاة فيه.

[مسألة: 17 لبس لباس الشهرة]

مسألة: 17 لبس لباس الشهرة و ان كان حراما و كذا ما يختص بالنساء للرجال


1- لا يترك الاحتياط في الفرض و لو مع عدم قصد الزينة.
2- على نحو لا يصدق عليه اللبس.

ص: 132

و بالعكس على الأحوط، لكن لا يضر لبسها بالصلاة.

[مسألة: 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه]

مسألة: 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه، و كذلك الحال فيما شك أنه من الحرير أو غيره. و من هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته، و لو شك في أنه حرير محض أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه (1).

[مسألة: 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير]

مسألة: 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم (2) على الولي إلباسه و لا يجب عليه نزعه منه، و لكن لا تصح صلاته فيه.

[مسألة: 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش]

مسألة: 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش، فان وجد ما يستر به عورته حتى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستر بها صلى صلاة (3) المختار، و ان لم يجد ذلك فان لم يكن ناظر فالأحوط (4) تكرار الصلاة، بأن يصلي صلاة المختار تارة و قائما مؤميا للركوع و السجود و أخرى واضعا يديه على قبله في حال القيام على الأحوط، و ان لم يأمن من النظر صلى جالسا منحنيا (5) للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته.

[مسألة: 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]

مسألة: 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.


1- و ان كان الأقوى عدم وجوبه.
2- بل الأحوط للولي و غيره من سائر المكلفين ترك إلباسه و ترك التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس، و أما صحة صلاة المميز فيه ففيها اشكال، و الأحوط عدم الصحة.
3- في خصوص الحفرة، و أما غيرها مما ذكر فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار و العاري.
4- و الأقوى الاجتزاء بالثاني.
5- بل يومى برأسه مع عدم التمكن من الركوع و السجود بحيث لا تبدو عورته، و الا فهما المتعينان، و لا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع.

ص: 133

[المقدمة الرابعة: المكان]

اشارة

المقدمة الرابعة: المكان

[مسألة: 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة]

مسألة: 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة، و في حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن، و حق الميت إذا أوصى بالثلث و لم يخرج بعد، بل ما تعلق به حق السبق، بأن سبق شخص الى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه و لم يعرض عنه على الأحوط (1) لو لم يكن الأقوى. و انما يبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما بالغصبية و كان مختارا، من غير فرق بين الفريضة و النافلة، أما الجاهل (2) بالغصبية و المضطر و المحبوس بباطل و الناسي فصلاتهم و الحالة هذه صحيحة، و صلاة المضطر كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.

[مسألة: 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها]

مسألة: 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و كذا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.

[مسألة: 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب]

مسألة: 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، و في الخيمة المغصوبة و الصهوة و الدار التي وقع غصب في بعض سؤرها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا، و ان كان الأحوط الاجتناب في الجميع.

[مسألة: 4 إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها]

مسألة: 4 إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها (3) إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي و لو بالمصالحة مع المجتهد، و كذا يشكل تصرفات الورثة من الصلاة و غيرها في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق، و كذا يشكل تصرفاتهم حتى الصلاة في تركة الميت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل و غير المستغرق الا مع رضى الديان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.


1- بل الأقوى.
2- بالموضوع أو الحكم قاصرا دون المقصر كما مر.
3- بل الأقوى البطلان في غير الغافل و الجاهل المعذورين.

ص: 134

[مسألة: 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه]

مسألة: 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه و ان لم يأذن صريحا، بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال الخلاف، و ذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك.

[مسألة: 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن عليها الحيطان]

مسألة: 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن عليها الحيطان، بل و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التفحص عن ملاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار و المجانين. نعم مع ظهور الكراهة و المنع عن ملاكها- و لو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها- يشكل جميع ما ذكر و أشباهها.

[مسألة: 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي]

مسألة: 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها، فقد يجتمعان و قد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقر مع الغصب من جهة الفضاء، و على الجناح المباح الخارج الى الفضاء غير المباح تحقق الغصب من جهة الفضاء دون المقر، و على الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقق من جهة المقر دون الفضاء.

[مسألة: 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة]

مسألة: 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة و بالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما، و الأحوط لهما ترك ذلك و لو فعلا، فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن و اعادة المتأخر منهما مع الاختلاف. و لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم، و بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعم الحكم الزوج و الزوجة أيضا. و ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، و بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، و بتأخر المرأة. و الأحوط في الحائل كونه

ص: 135

بحيث يمنع المشاهدة، كما أن الأحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه، و ان لم يبعد كفاية مطلقهما.

[مسألة: 9 الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم]

مسألة: 9 الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم، بل و لا يساويه أيضا، و يرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم و المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرافع لسوء الأدب. و الظاهر أنه ليس منه الشباك و الصندوق الشريف و ثوبه.

[مسألة: 10 لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة الى الثوب أو البدن]

مسألة: 10 لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة الى الثوب أو البدن. نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مر. و يعتبر فيه أيضا مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا (1)، و أفضل الثلاثة التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع و تنور إلى الأرضين السبع، و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب و الفضة و القير و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. و في جواز السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجص المطبوخين و كذا الفحم تأمل و اشكال. نعم يجوز على الجص قبل الطبخ و طين الأرمني و حجر الرحى، بل و بعض أصناف المرمر. و يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل و الملابس كالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير و نحوهما و الفواكه و البقول المأكولة و الثمرة المأكولة و لو قبل وصولها الى زمان الأكل.

نعم لا بأس بالسجود على قشورها و نواها بعد انفصالهما عنها دون المتصل بها، كما انه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و كذا لا بأس بالتبن و القصيل و نحوهما. و لا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه، و في جواز السجود على نخالة الحنطة و الشعير اشكال، فلا يترك الاحتياط، و كذا على قشر البطيخ و الرقي.


1- إذا كان متخذا مما يجوز السجود عليه، و في غيره فالأحوط تركه.

ص: 136

نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز (1) و الرمان بعد الانفصال.

و الكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن و الكتان و لو قبل وصولهما استعداد الغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما و غيره كالورق و الخوص و نحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلا فضلا عن البوريا و الحصير و المروحة و نحوها، و الأحوط ترك السجود على القنب، و كذا على القرطاس المتخذ من غير النبات (2) كالمتخذ من الحرير و الإبريسم.

[مسألة: 11 يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه]

مسألة: 11 يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه و ان لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، و لو لم يكن عنده الا الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

[مسألة: 12 إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه]

مسألة: 12 إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه و لم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائما مؤميا للسجود و يتشهد قائما، لكن الأحوط (3) مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما و ان تلطخ بدنه و ثيابه.

[مسألة: 13 إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من السجود عليه]

مسألة: 13 إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتان، و ان لم يكن سجد على ظهر كفه، و ان لم يتمكن فعلى المعادن.

[مسألة: 14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت]

مسألة: 14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان، ثم على ظهر الكف، ثم


1- و الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات و نواها.
2- قد مر الاشكال فيه فلا يترك الاحتياط.
3- لا يترك

ص: 137

على المعادن على الترتيب.

[مسألة: 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب]

مسألة: 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر، فان فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته، و ان حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن صحت صلاته، و ان كانت في سفينة سائرة و شبهها كالكاري و الشمندفر و نحوهما لكن يجب المحافظة على بقية ما يجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه. هذا كله مع الاختيار، اما مع الاضطرار فلا بأس، فيصلي ماشيا و على الدابة و في السفينة غير المستقرة، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته، و ينحرف إلى القبلة كل ما انحرفت الدابة أو السفينة، فان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر على ذلك، و ان لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا بالنسبة الى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة فإنه يأتي بما يتمكن منه أو بدله، و يسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.

[مسألة: 16 يستحب الصلاة في المساجد]

مسألة: 16 يستحب الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصا لجار المسجد، حتى ورد في الخبر «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». و أفضلها مسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله تعدل الصلاة فيه عشرة آلاف، ثم مسجد الكوفة و الأقصى الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم المسجد الجامع و فيه تعدل مائة صلاة، ثم مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، ثم مسجد السوق و فيه تعدل اثنى عشر.

و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، و الأفضل بيت المخدع. و كذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، خصوصا مشهد علي عليه السلام و حائر الحسين عليه السلام.

[مسألة: 17 يكره تعطيل المسجد]

مسألة: 17 يكره تعطيل المسجد، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون الى اللّٰه عز و جل يوم القيامة، و الآخران عالم بين جهال و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار

ص: 138

لا يقرأ فيه، و من مشى الى مسجد من مساجد اللّٰه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات.

[مسألة: 18 من المستحبات الأكيدة بناء المسجد]

مسألة: 18 من المستحبات الأكيدة بناء المسجد، و فيه أجر عظيم و ثواب جسيم، فعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله «من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه اللّٰه لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضة و لؤلؤ و زبرجد».

[مسألة: 19 المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا]

مسألة: 19 المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا، بأن يقول «وقفتها مسجدا قربة الى اللّٰه تعالى»، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجدية و ان لم تجر الصيغة.

[مسألة: 20 تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه]

مسألة: 20 تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه، و في المزبلة و المجزرة و المكان المتخذ للكنيف و لو سطحا متخذا مبالا و بيت المسكر، و في أعطان الإبل، و في مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم، و في الطرق ان لم تضر بالمارة و الا حرمت، و في قرى النمل، و في مجاري المياه و ان لم يتوقع جريانها فيها فعلا، و في الأرض السبخة، و في كل أرض نزل فيها عذاب، و على الثلج، و في معابد النيران، بل كل بيت أعد لإضرام النار فيه، و على القبر أو الى القبر أو بين القبور.

و ترتفع الكراهة في الأخير و سابقه بالحائل و ببعد عشرة أذرع، و لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام و لا على يمينها و شمالها، و ان كان الاولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي (1) الامام. و كذا تكره و بين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي الروح، و تزول في الأخير بالتغطية. و تكره و بين يديه مصحف أو كتاب مفتوح أو كان مقابله باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، و ترتفع بستره.


1- بل الأحوط كما مر منه قدس سره.

ص: 139

[المقدمة الخامسة: في الأذان و الإقامة]

اشارة

المقدمة الخامسة: في الأذان و الإقامة

[مسألة: 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا]

مسألة: 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا حضرا و سفرا في الصحة و المرض للجامع و المنفرد للرجال و النساء، حتى قال بعض بوجوبهما، و خصه بعض بالصبح و المغرب، و بعضهم بالجماعة، و الأقوى استحباب الأذان مطلقا (1)، و أما الإقامة فلا يترك الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى الرجال في كل من الصلوات الخمس.

[مسألة: 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب]

مسألة: 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث انه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة و بين غيرها. و يتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، و بفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى، فباتيان نافلة العصر بين الظهرين و نافلة المغرب بين العشاءين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان.

و الأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع (2) عزيمة، بمعنى عدم المشروعية، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصا في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة.

[مسألة: 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع]

مسألة: 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع (3):

منها: للداخل في الجماعة التي أذنوا و أقاموا لها، و ان لم يسعهما و لم يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا.

و منها: من صلي في مسجد (4) فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الإتيان إليها


1- و كذا الإقامة لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث و الترغيب.
2- بل الأقوى انه رخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظهرين و العشاءين، و كذا في المسلوس.
3- و مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من اشكال.
4- و الظاهر أن سقوطهما فيه على وجه الرخصة لا العزيمة.

ص: 140

أم لا، و سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا، فلو تفرقت بمعنى سيلانها في الأزقة أو أعرضوا عن الصلاة و تعقيبها و ان بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه، كما انهما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان و اقامة، و لو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير، و كذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الامام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى، و كذا مع اتحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن إحداهما داخل المسجد مثلا و الأخرى على سطحه، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا. و هل يختص الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضا؟ محل اشكال، و كذا لا اشكال فيما إذا لم يكن صلاته مع صلاة الجماعة أدائيتين، بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الإجارة. و كذا فيما إذا لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا و هو يريد أن يصلي المغرب، و الأحوط الإتيان بهما في موارد الاشكال بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية.

[المقدمة السادسة: إحضار القلب في الصلاة]

اشارة

المقدمة السادسة: إحضار القلب في الصلاة

[مسألة: 1 ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها]

مسألة: 1 ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها، فإنه لا يحسب للعبد من صلاته الا ما أقبل عليه. و معنى الإقبال الالتفات التام إلى الصلاة و الى ما يقول فيها، و التوجه الكامل نحو حضرة المعبود جل جلاله، و استشعار عظمته و جلال هيبته، و تفريغ قلبه عما عداه، فيرى نفسه متمثلا بين يدي ملك الملوك عظيم العظماء مخاطبا له مناجيا إياه، فإذا استشعر الى ذلك و وقع في قلبه هيبته يهابه ثم يرى نفسه مقصرا في أداء حقه فيخافه ثم يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه، فيحصل له حالة بين الخوف و الرجاء. و هذا صفة الكاملين، و لها درجات شتى و مراتب لا تحصى على حسب درجات المتعبدين.

و ينبغي له الخضوع و الخشوع و السكينة و الوقار و الزي الحسن و الطيب و السواك قبل الدخول فيها و التمشيط، و ينبغي أن يصلي صلاة مودع فيجدد التوبة

ص: 141

و الإنابة و الاستغفار، و أن يقوم بين يدي ربه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه، و ان يكون صادقا في مقالته «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ»، لا يقول هذا القول و هو عابد لهواه و مستعين بغير مولاه. و ينبغي له أيضا ان يبذل جهده في التحذر عن موانع القبول من العجب و الحسد و الكبر و الغيبة و حبس الزكاة و سائر الحقوق الواجبة، فإن ذلك كله من موانع قبول الصلاة.

[فصل: في أفعال الصلاة]

اشارة

(فصل: في أفعال الصلاة) و هي: واجبة، و مسنونة.

[و الواجب أحد عشر]

اشارة

و الواجب أحد عشر: النية، و تكبيرة الإحرام، و القيام، و الركوع، و السجود، و القراءة، و الذكر، و التشهد، و التسليم، و الترتيب، و الموالاة.

و الخمسة الأولى أركان، بمعنى أنه تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمدا و سهوا، لكن لا يتصور الزيادة في النية بناء على الداعي و بناء على الاخطار غير قادحة، و باقي الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها الا مع العمد دون السهو (1).

[القول في النية]
اشارة

القول في النية:

[مسألة: 1 النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى اللّٰه تعالى و امتثالا لأمره]

مسألة: 1 النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى اللّٰه تعالى و امتثالا لأمره، و ذلك اما لانه أهل للعبادة و هو أعلاها، أو جزاء لشكر نعمته، أو طلبا لرضاه، أو خوفا من سخطه، أو رجاء لثوابه و هذا أدناها. و لا يجب في النية اللفظ لأنها أمر قلبي، كما لا يجب فيها الاخطار و هو الحديث الفكري و التصور القلبي، بأن يرتب في فكره و خزانة خياله مثلا آتي بالصلاة الفلانية التي هي ذات أفعال و أقوال لغرض الامتثال شكرا للّٰه، بل يكفي الداعي، و هو الإرادة الإجمالية المؤثرة في صدور الفعل المنبعثة عما في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي و الغافل، و يدخل


1- نقصان الترتيب و الموالاة سهوا قد يورث البطلان، و يأتي في محله أيضا إن شاء اللّٰه تعالى.

ص: 142

فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإرادية و الاختيارية، و يكون الباعث و المحرك للعمل الامتثال.

[مسألة: 2 يعتبر الإخلاص في النية]

مسألة: 2 يعتبر الإخلاص في النية، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل، خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون مفسدا، سواء كان في الابتداء أو في الأثناء في الاجزاء الواجبة (1)، و أما المندوبة ففي كون الرياء فيها مبطلا للعمل تأمل و اشكال، و كذلك في الأوصاف ككون الصلاة في المسجد (2) أو جماعة و نحو ذلك.

و يحرم الرياء المتأخر و ان لم يكن مبطلا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيوية من المدح و الثناء و الجاه و المال.

[فائدة]

(فائدة) روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه قال «المرائي يوم القيامة ينادي بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضل سعيك و بطل أجرك و لا خلاق لك التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع». و عنه صلى اللّٰه عليه و آله انه قال «ان اللّٰه يعطي الدنيا بعمل الآخرة و لا يعطي الآخرة بعمل الدنيا، فإذا أنت أخلصت النية و جردت الهمة للآخرة حصلت لك الدنيا و الآخرة».

[مسألة: 3 غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا]

مسألة: 3 غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي فلا اشكال (3)، و ان كان بالعكس بطلت بلا اشكال. و كذا إذا كان كل منهما جزءا للداعي، بحيث لو لم ينضم كل منهما إلى الأخر لم يكن باعثا و محركا للعمل، و اما إذا كان كل منهما داعيا مستقلا فالأقوى الصحة في الراجحة، بل لا يبعد في المباحة، و ان كان الأحوط الإعادة.


1- لو اكتفى به، لكن الأحوط في مثل الحمد و السورة و بعض الآيات منهما و التشهد و أمثالها التدارك ثم الإتمام و الإعادة، و في مثل القنوت و الأذكار المستحبة الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة سواء تدارك الجزء أم لا.
2- و الأقوى فيهما أيضا البطلان.
3- بل الأحوط عدم الصحة إذا كانت الضميمة مؤثرة و لو تبعا فضلا عما إذا كان كل منهما مستقلا.

ص: 143

[مسألة: 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل]

مسألة: 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل (1) بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال، و كذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة، بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال و كان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان ذلك الغرض كالبرودة (2) و نحوها.

[مسألة: 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا]

مسألة: 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا أو ما اشتغلت به ذمته أولا من الصلاتين أو ثانيا إذا كان متعددا.

[مسألة: 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء]

مسألة: 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء كالظهرية و العصرية مثلا و لو على نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا و لم يشتغل ذمته بالقضاء يكفي. نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لا يكفي ذلك، بل لا بد منه تعيين ما يأتي به و انه فرض لذلك اليوم أو غيره، و لو كان من قصده امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل ان الوقت باق فهو أمر أدائي فبان انقضاء الوقت و انه كان قضائيا صحت صلاته و وقعت قضاءا.

[مسألة: 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما]

مسألة: 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما، بل و في أماكن التخيير أيضا، فلو شرع في صلاة الظهر مثلا مع الترديد و البناء على انه بعد التشهد الأول اما يسلم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحت، بل لو عين أحدهما في النية لم يلتزم به على الأظهر و كان له العدول إلى الأخر، بل ربما يقال يتعين عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يعدل الى التمام و يعالج صلاته عن الفساد، و ان كان في تعيين ذلك عليه بل في كون العلاج مجديا نظر و اشكال، و الأحوط العدول (3) و العلاج ثم اعادة الصلاة.


1- هذا في القراءة الجهرية مشكل فلا يترك الاحتياط.
2- إذا كانت الضميمة مؤثرة في الخصوصية دون العمل الخالص و الا فالصحة مشكلة.
3- لا يترك هذا الاحتياط.

ص: 144

[مسألة: 8 لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة]

مسألة: 8 لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، و ان كان الأحوط قصدهما.

[مسألة: 9 لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال]

مسألة: 9 لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال.

[مسألة: 10 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع]

مسألة: 10 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع، فإن أتم صلاته على تلك الحال بطلت، و كذا لو أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الاولى و اكتفى بما أتى (1) به، و أما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشي ء لم يبطل، و ان كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة.

[مسألة: 11 لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا و يدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك]

مسألة: 11 لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا و يدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك ينويها ظهرا (2)، و أما ان أتى بالظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها و يستأنف العصر. نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر و شك في أنه من أول الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول (3) الأمر نواها.

[مسألة: 12 يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع]

مسألة: 12 يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع:

منها: في الصلاتين المؤداتين المرتبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهوا أو نسيانا، فإنه يجب أن يعدل إليها إذا تذكر في الأثناء و لم يتجاوز محل العدول، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا عدول، بل يصح اللاحقة (4) فيأتي بعد بالسابقة. و بحكم الصلاتين المؤداتين الصلاتان المقضيتان


1- الأحوط بعد العود التدارك ثم الإتمام ثم الإعادة إلا إذا كان ما أتى به من الاجزاء فعلا كثيرا فإنه مبطل قطعا.
2- في الوقت المشترك، و في الوقت المختص بالظهر يرفع اليد عنها و يستأنف الظهر، و في المختص بالعصر يرفع اليد عنها و يستأنف العصر ان أدرك و لو ركعة منه و الا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما أو يقضي العصر ان علم انه اتى بالظهر.
3- مشكل و الأحوط إلحاقها بالصورة الاولى.
4- ان تذكر بعد الفراغ من اللاحقة، و ان تذكر في أثنائها بعد تجاوز محل العدول فالأقوى بطلانها، و الأحوط إتمامها ثم الإتيان بالصلاتين مرتبا و كذا في القضاءين المرتبين.

ص: 145

المرتبتان، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدما للثانية على الاولى فتذكر في الأثناء عدل إليها إذا بقي محله.

و منها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاءا، فإنه يستحب أن يعدل اليه مع بقاء المحل.

و منها: العدول من الفريضة إلى النافلة، و ذلك في موضعين: أحدهما في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة أخرى و بلغ النصف أو تجاوزه، ثانيهما فيما إذا كان متشاغلا بالصلاة و أقيمت الجماعة و خاف السبق فيجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين ليلحق بها.

[مسألة: 13 لا يجوز العدول من النفل الى الفرض و لا من النفل الى النفل]

مسألة: 13 لا يجوز العدول من النفل الى الفرض و لا من النفل الى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق، و كذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و شرع في الحاضرة، و لا يجوز العدول عنها إليها. و كذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مر، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها لم يجز له العدول الى العصر، و إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا معا (1).

[مسألة: 14 إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم يصل الأولتين]

مسألة: 14 إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم يصل الأولتين صحت و حسبت له الأولتان قهرا، و ليس هذا من باب العدول و لا يحتاج اليه، حيث أن الأولية و الثانوية لا يعتبر فيهما القصد، بل المدار على ما هو الواقع.


1- إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السابقة بزعم عدم إتيانها و تذكر إتيانها قبل الإتيان بشي ء بقصد السابقة فالأقوى الصحة فيتمها بقصد ما شرع فيه.

ص: 146

[القول في تكبيرة الإحرام]
اشارة

القول في تكبيرة الإحرام:

و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، و صورتها «اللّٰه أكبر» من غير تغيير، و لا يجزي مرادفها من العربية و لا ترجمتها بغير العربية، و هي ركن كما عرفت تبطل الصلاة بنقصانها عمدا و سهوا و كذا بزيادتها، فإذا كبر للافتتاح ثم زاد ثانية للافتتاح أيضا عمدا أو سهوا بطلت الصلاة و احتاج الى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج الى خامسة و هكذا.

و يجب فيها القيام التام، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة، من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا و غيره، بل ينبغي التربص في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما، و الأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان (1) بتركه حال التكبير عمدا و سهوا.

[مسألة: 1 الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء]

مسألة: 1 الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء، فيحذف الهمزة من «اللّٰه»، و كذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة فيظهر اعراب راء «أكبر»، و لكن الأحوط عدم الوصل خصوصا في الأول (2)، كما أن الأحوط تفخيم اللام من «اللّٰه» و الراء من «أكبر»، و ان كان الأقوى جواز تركه.

[مسألة: 2 يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع]

مسألة: 2 يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، و الأحوط الأول، فيجعل الافتتاح الأخيرة. و الأفضل أن يأتي بالثلاث ولاء ثم يقول «اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت»، ثم يأتي باثنتين و يقول «لبيك و سعديك و الخير في يديك و الشر ليس إليك و المهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت»، ثم يأتي باثنتين و يقول «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عالم الغيب و الشهادة حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ


1- الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتمام ثم الإعادة.
2- لا يترك الاحتياط فيه.

ص: 147

الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و انا من المسلمين» ثم يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.

[مسألة: 3 يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام]

مسألة: 3 يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه و الاسرار بالست الباقية.

[مسألة: 4 يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال وجهه]

مسألة: 4 يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال وجهه، مبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع و منتهيا بانتهائه، و الاولى أن لا يتجاوز الأذنين، و أن يضم أصابع الكفين، و الاستقبال بباطنهما القبلة.

[مسألة: 5 إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول]

مسألة: 5 إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول.

[القول في القيام]
اشارة

القول في القيام:

[مسألة: 1 القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية]

مسألة: 1 القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية، و في الركوع و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، فمن أخل به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا- بأن كبر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الركوع و قام منحنيا بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوسا و غير منتصب و لو ساهيا- بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه الا عن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالسا ثم ذكر و قام فصلاته صحيحة (1)، و كذا الزيادة، كما لو قام ساهيا في محل القعود.

[مسألة: 2 يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي]

مسألة: 2 يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي، فلو انحنى أو مال الى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، و ان كان الأقوى جواز اطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى شي ء حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذ على إنسان أو جدار أو خشبة


1- و الأحوط الأولى استيناف القراءة قائما.

ص: 148

أو غير ذلك، و لا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا.

[مسألة: 3 يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام]

مسألة: 3 يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام.

[مسألة: 4 لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد]

مسألة: 4 لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين لا على قدم واحدة و لا على الأصابع و لا على أصل القدمين.

[مسألة: 5 إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو متفرجا]

مسألة: 5 إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو متفرجا، و بالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلى من جلوس و كان الانتصاب جالسا كالانتصاب قائما، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذر الجلوس أصلا صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون، فان تعذر منه فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر.

[مسألة: 6 إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس و ركع جالسا]

مسألة: 6 إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس و ركع جالسا، و ان لم يتمكن من الركوع و السجود أصلا حتى جالسا صلى قائما و أومى للركوع و السجود، و الأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالسا، بل الأحوط وضع ما يصح (1) السجود عليه على جبهته إن أمكن.

[مسألة: 7 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم الى أن يحس من نفسه العجز فيجلس]

مسألة: 7 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم الى أن يحس من نفسه العجز فيجلس، ثم إذا أحس من نفسه القدرة على القيام قام، و هكذا.

[مسألة: 8 يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود]

مسألة: 8 يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود، فمن تعذر عليه الاستقرار و كان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطربا و لا ينتقل الى الجلوس و ان حصل به الاستقرار.


1- بل الأحوط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

ص: 149

[القول في القراءة و الذكر]
اشارة

القول في القراءة و الذكر:

[مسألة: 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها]

مسألة: 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها، و له ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة (1)، و لو قدمها سهوا و ذكر قبل الركوع فان لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و ان قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

[مسألة: 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها]

مسألة: 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها، و أما السورة فلا يجب في شي ء منها و ان وجبت بالعارض بالنذر و نحوه.

نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة، إلا إذا علم أن إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها و صحتها.

[مسألة: 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة]

مسألة: 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، و ان كان الأحوط تركها في الفريضة.

[مسألة: 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]

مسألة: 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فان فعله عامدا بطلت صلاته على اشكال، و ان كان سهوا عدل الى غيرها مع سعة الوقت، و ان ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتم صلاته. و كذا لا يجوز قراءة احدى سور العزائم (2) في الفريضة على اشكال، و لو قرأها نسيانا الى أن وصل الى آية السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن يومى الى السجدة و هو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ.

[مسألة: 5 البسملة جزء من كل سورة]

مسألة: 5 البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

[مسألة: 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة]

مسألة: 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة، و كذلك و الضحى و ألم


1- و الأحوط الإتمام بعد تدارك الترتيب ثم الاستيناف.
2- و تبطل الصلاة بقراءة آية السجدة عمدا، و بطلانها بقراءة غيرها من تلك السور محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة.

ص: 150

نشرح، فلا يجزي واحدة منها، بل لا بد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البين.

[مسألة: 7 يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة]

مسألة: 7 يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط، و لو عين سورة ثم عدل الى غيرها يجب إعادة البسملة للمعدول إليها، و إذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها و لم يدر ما عين أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة، و لو كان بانيا من أول الصلاة ان يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى و لم يجب إعادة السورة.

[مسألة: 8 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد]

مسألة: 8 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد و الجحد فإنه لا يجوز العدول منهما الى غيرهما و لا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة (1) في ظهر يوم الجمعة ما لم يبلغ النصف إذا شرع فيهما نسيانا.

[مسألة: 9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر]

مسألة: 9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر، و يجب على الرجال الجهر بها في الصبح و أوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامدا بطلت صلاته، و يعذر الناسي و الجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبه للسؤال، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء، أما العالم به في الجملة الا انه جهل محله أو نساه و الجاهل بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه و ما سأل فالأحوط (2) لهما الاستيناف، و ان كان الأقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما. و لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم الأجنبي، أما الإخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه.

[مسألة: 10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة]

مسألة: 10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة، كما انه يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة.


1- و المنافقين في الجمعة و ظهر الجمعة.
2- فلا يترك الاحتياط في الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا.

ص: 151

[مسألة: 11 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه]

مسألة: 11 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع (1) من بجانبه و عدمه، و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنه لا يجوز في الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.

[مسألة: 12 يجب القراءة الصحيحة]

مسألة: 12 يجب القراءة الصحيحة، فلو صلى و قد أخل عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته، و من لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلمهما.

[مسألة: 13 المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعده أهل اللسان مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر]

مسألة: 13 المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعده أهل اللسان مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حركات البنية، و ما له دخل في هيئة الكلمة، و الحركات و السكنات الاعرابية (2) و البنائية على وفق ما ضبطه علماء العربية، و حذف همزة الوصل في الدرج كهمزة أل و همزة «اهدنا»، و إثبات همزة القطع كهمزة «أنعمت». و لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلا عما يرجع الى صفاتها من الشدة و الرخاوة و الاستعلاء و الاستفال و التفخيم و الترقيق و غير ذلك، و لا الإدغام الكبير و هو إدراج الحرف المتحرك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين مثل «يَعْلَمُ مٰا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» بإدراج الميم في الميم، أو مقارب له (3) و لو في كلمة واحدة ك «يَرْزُقُكُمْ» و «زُحْزِحَ عَنِ النّٰارِ» بإدراج القاف في الكاف و الحاء في العين، بل و لا بعض أقسام الإدغام الصغير كادراج الساكن الأصلي فيما يقاربه ك «مِنْ رَبِّكَ» بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط مراعاة المد اللازم، و هو ما كان حرف المد و سبباه- أعني الهمزة و السكون- في كلمة واحدة، مثل «جاء و سوء و جي ء و دابة و ق و ص»، و كذا ترك الوقف على المتحرك و الوصل مع السكون و إدغام التنوين و النون الساكنة


1- الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات و سماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما.
2- و التشديد و المد الواجب فيما يتوقف عليه أداء الكلمة صحيحة.
3- الأحوط ترك الإدغام في المقارب.

ص: 152

في حروف «يرملون»، و ان كان المترجح في النظر عدم لزوم شي ء مما ذكر.

[مسألة: 14 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع]

مسألة: 14 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، و ان كان الأقوى عدم وجوبها و كفاية القراءة على النهج العربي و ان خالفهم في حركة بنية أو إعراب.

[مسألة: 15 يجوز قراءة مالك يوم الدين ملك يوم الدين]

مسألة: 15 يجوز قراءة «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «ملك يوم الدين»، و لعل الثاني أرجح، و كذا يجوز في «الصراط» أن يقرأ بالصاد و السين و في «كُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة بضم الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجح ان يقرأ بالهمزة مع ضم الفاء، و أدونها بالواو مع إسكان الفاء.

[مسألة: 16 من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع ان يتعلم أجزأه ذلك]

مسألة: 16 من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع ان يتعلم أجزأه ذلك و لا يجب عليه الايتمام، و ان كان أحوط، بخلاف من كان قادرا على التصحيح و التعلم و لم يتعلم فإنه يجب عليه (1) الايتمام مع الإمكان.

[مسألة: 17 يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة]

مسألة: 17 يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة، و الأفضل الذكر، و صورته «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر».

و يجب المحافظة على العربية، و يجزي أن يقول ذلك مرة واحدة، و الأحوط التكرار ثلاثا، فتكون اثني عشر تسبيحة، و الأولى اضافة الاستغفار إليها، و يلزم الإخفات في الذكر و في القراءة حتى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر، و لا يجب اتفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر، بل له القراءة في إحداهما و الذكر في الأخرى.

[مسألة: 18 لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة]

مسألة: 18 لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط عدم الاجتزاء به، أما لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به (2) و ان كان من عادته خلافه، بل و ان كان عازما من أول الصلاة على غيره، و الأحوط استيناف غيره.


1- على الأحوط ان لم يتعلم حتى ضاق الوقت، و في الوقت الموسع مخير بين الايتمام و التعلم.
2- مع الالتفات الى عنوان الحمد أو التسبيح و قصد القربة.

ص: 153

[مسألة: 19 إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزئ به كالعكس]

مسألة: 19 إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزئ به كالعكس، بأن قرأها بتخيل انه في الأخيرتين فتبين كونه في الأوليين.

[مسألة: 20 الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر المطلق]

مسألة: 20 الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر المطلق.

[مسألة: 21 يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة]

مسألة: 21 يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة سبح اسم أو و الشمس و نحوهما في الظهر و العشاء، و قراءة إذا جاء نصر اللّٰه و ألهاكم التكاثر في العصر و المغرب، و قرأه سورة الجمعة في الركعة الاولى و المنافقين في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة و التوحيد في الثانية، و كذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين و في مغربها الجمعة في الاولى و التوحيد في الثانية، كما انه يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الاولى و التوحيد في الثانية.

[مسألة: 22 قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار]

مسألة: 22 قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار، فلو أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين، و ان كان الترك أولى. و إذا تحرك حال القراءة قهرا فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

[مسألة: 23 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز]

مسألة: 23 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها (1) إذا لم يتجاوز، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لو شك ثانيا أو ثالثا لا بأس بتكرارها ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتني بالشك.

[القول في الركوع]
اشارة

القول في الركوع:

[مسألة: 1 يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد]

مسألة: 1 يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقصانه عمدا و سهوا، لا في الجماعة للمتابعة. و لا بد فيه من


1- على الأحوط ان كان الشك بعد الفراغ منه لكن الأقوى فيه الصحة.

ص: 154

الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة، و الأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء.

[مسألة: 2 من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد]

مسألة: 2 من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد، فان لم يتمكن و لو بالاعتماد اتى بالممكن منه، و لا ينتقل الى الجلوس و ان تمكن من الركوع جالسا.

نعم لو لم يتمكن من الانحناء أصلا انتقل اليه، و الأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائما، فان لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الإيماء حينئذ، فيومئ برأسه قائما، فان لم يتمكن غمض عينيه للركوع و فتحهما للرفع منه. و ركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا، و يتحقق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.

[مسألة: 3 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]

مسألة: 3 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شي ء على الأرض مثلا لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع.

[مسألة: 4 من كان كالراكع خلقة أو لعارض ان تمكن من الانتصاب]

مسألة: 4 من كان كالراكع خلقة أو لعارض ان تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، و ان لم يتمكن من الانتصاب التام فالانتصاب في الجملة و ما هو أقرب الى القيام ليركع عنه، و ان لم يتمكن أصلا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع، و ان لم يتمكن من ذلك- بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زيد خرج عن حده- نوى الركوع بانحنائه، و الأحوط أن يومي (1) برأسه إليه أيضا.

[مسألة: 5 إذا نسي الركوع فهوى الى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض]

مسألة: 5 إذا نسي الركوع فهوى الى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع الى القيام ثم ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنيا الى حد الركوع، و لو


1- ان لم يتمكن من الركوع جالسا و الا فالأحوط تكرار الصلاة، و مع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الإيماء و الغمض و قصد الركوع بانحنائه.

ص: 155

تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود الى الركوع كما مر و إتمام الصلاة ثم إعادتها (1).

[مسألة: 6 لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل الى حده نسي و هوى إلى السجود]

مسألة: 6 لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل الى حده نسي و هوى إلى السجود، فان تذكر قبل أن يخرج عن حده بقي على تلك الحال مطمئنا و أتى بالذكر، و ان تذكر بعد خروجه عن حده ففي وجوب العود الى حده و الإتيان بالذكر مطمئنا أو العود الى القيام و استيناف الركوع عن قيام، أو القيام (2) بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوي إلى السجود، وجوه لا يخلو أولها عن رجحان، لكن الأحوط العود ثم اعادة الصلاة بعد الإتمام.

[مسألة: 7 يجب الذكر في الركوع]

مسألة: 7 يجب الذكر في الركوع، و الأحوط لزوما (3) التسبيح مخيرا بين الثلاث من الصغرى و هي «سبحان اللّٰه» و بين التسبيحة الكبرى التامة المجزية عن التثليث و هي «سبحان ربي العظيم و بحمده»، و الأحوط الأولى اختيار الأخيرة، و أحوط منه تكريرها ثلاثا.

[مسألة: 8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب]

مسألة: 8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فان تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو، و ان كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. و لو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول الى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعا، فهل تبطل صلاته و ان اتى بذكر جديد؟ الأحوط إتمامها ثم استينافها، بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية، و الا فلا اشكال. و لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع، و يجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا فيه، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته.


1- لكن الأقوى عدم وجوب الإعادة بعد ما عاد الى الركوع عن قيام.
2- و هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط.
3- و الأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من الثلاث الصغريات.

ص: 156

[مسألة: 9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب]

مسألة: 9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه، و رفع اليدين حال التكبير، و وضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، و الأحوط عدم تركه مع الإمكان. و كذا يستحب رد الركبتين الى الخلف و تسوية الظهر و مد العنق و التجنيح بالمرفقين، و ان تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، و اختيار التسبيحة الكبرى و تكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد و رفع اليدين للانتصاب من الركوع، و ان يقول بعد الانتصاب «سمع اللّٰه لمن حمده» و ان يكبر للسجود و يرفع يديه له. و يكره ان يطأطئ رأسه حال الركوع، و ان يضم يديه الى جنبيه، و ان يدخل يديه بين ركبتيه.

[القول في السجود]
اشارة

القول في السجود:

[مسألة: 1 يجب في كل ركعة سجدتان]

مسألة: 1 يجب في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة و نقصانهما كذلك عمدا أو سهوا، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان. و لا بد فيه من الانحناء و وضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه، و على هذا مدار الركنية و الزيادة العمدية و السهوية. و يعتبر في السجود أمور أخر لا مدخلية لها في ذلك.

منها: السجود على ستة أعضاء الكفين و الركبتين و الإبهامين، و يجب الباطن في الكفين، و الأحوط الاستيعاب العرفي. هذا مع الاختيار، و أما مع الضرورة فيجزي مسمى الباطن، و لو لم يقدر الا على ضم أصابعه إلى كفه و السجود عليها يجتزئ به، و مع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر، و مع عدم إمكانه أيضا لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف. و الركبتان يجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما و ان لم يستوعبه، اما الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما، و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي صدق السجود على مسماها و يتحقق بمقدار الدرهم، و الأحوط عدم الأنقص، كما ان الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا، و ان كان

ص: 157

الأقوى جوازه، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم، و لا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ (1) أو غيره فيها أو فيه حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة و نحوها في السجدة الأولى يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا.

[مسألة: 2 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]

مسألة: 2 الأحوط (2) الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرد المماسة، و لا يجب مساواتها في الاعتماد، كما لا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين و سائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.

و منها: وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، الا أن هنا يبدل «العظيم» ب «الأعلى» في التسبيحة التامة الكبرى.

و منها: وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع.

و منها: وجوب كون المساجد السبعة في محالها الى تمامه (3). نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدي الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك و نحوه و بدونه.

و منها: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مر في مبحث المكان.

و منها: رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا كما سمعته في رفع الرأس من الركوع.

و منها: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما على الأخر لم تصح الصلاة الا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها


1- ان كان له جرم بحيث لا يحسب من تغير اللون.
2- و الأقوى عدم وجوب أزيد مما يتوقف عليه صدق السجود.
3- اللازم كونها في محالها حال الذكر فلا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر.

ص: 158

الأكبر أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس حينئذ، و لا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح حينئذ ارتفاع مكانها و انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.

[مسألة: 3 المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة]

مسألة: 3 المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود و هو الركبتان، فلا يلاحظ (1) الإبهامان و القدمان، فلو تساوى محل ركبتيه مع موضع جبهته و وضع إبهاميه على مكان أخفض من جبهته بأزيد من لبنة بأن ادخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يكن به بأس، بخلاف العكس بأن كان ركبتاه على مكان أخفض عن محل الجبهة بأزيد من لبنة و وضع الإبهامين على اكمة ساوت محلها.

[مسألة: 4 لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]

مسألة: 4 لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فان كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها و وضعها ثانيا كما يجوز جرها (2)، و ان كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر إلى الأسفل، و لو لم يمكن الجر فالأحوط الرفع و الوضع ثم اعادة الصلاة (3) بعد إتمامها.

[مسألة: 5 لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه]

مسألة: 5 لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه جرها عنه جرا الى ما يجوز السجود عليه، و ليس له رفعها عنه لانه يستلزم زيادة سجدة، اما إذا لم يمكن الا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط (4) إتمام صلاته ثم استينافها من رأس. نعم لو كان الالتفات اليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام، على اشكال في الأول، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر، بل إعادة الصلاة أيضا.


1- الأحوط ملاحظتهما أيضا.
2- الأحوط ترك الجر في هذا الفرض.
3- إذا وضع الجبهة في موضع مرتفع عمدا فالظاهر وجوب الاستيناف عليه من دون الإتمام، و في غير العمد لا يبعد عدم وجوب الإعادة و ان كان أحوط، و أحوط منه الإتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع و الوضع و إتمام الصلاة ثم الإعادة.
4- في غير العامد، و أما فيه فالظاهر بطلان الصلاة بمجرد الوضع عليه إذا صدق عليه السجدة و يجب عليه الاستيناف من دون الإتمام.

ص: 159

[مسألة: 6 من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض]

مسألة: 6 من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها وجب، و ان استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها و لو بحفر حفيرة سجد على أحد الجبينين و الاولى تقديم الأيمن على الأيسر، و ان تعذر سجد على ذقنه، فان تعذر اقتصر على الانحناء (1) الممكن و سقط عنه الوضع على الأرض من أصله.

[مسألة: 7 إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة]

مسألة: 7 إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقق مسمى السجود يأتي بالذكر (2) وجوبا، و ان كان بعده و قبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهرا، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، و أما مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم يتحقق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها اما بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثم يسجد، و أما في الصورة الثانية يحسب الوضع الأول سجدة فيجلس و يأتي بالأخرى ان كانت الاولى و يكتفي بها ان كانت الثانية.

[مسألة: 8 من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى جبهته]

مسألة: 8 من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى جبهته واضعا للجبهة عليه باعتماد، محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر و الطمأنينة و نحوهما، حتى وضع باقي المساجد في محالها، و ان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومى إليه بالرأس، فان لم يتمكن فبالعينين (3)، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، بل لا يترك الاحتياط في وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله.

[مسألة: 9 يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود]

مسألة: 9 يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود


1- و الأحوط ضم الإيماء بالرأس اليه رجاء.
2- و الأحوط الإتمام ثم الإعادة لعدم تحقق السجدة بالأولى بالفرض و عدم كون الثانية عن اختيار الا بالتمحل.
3- و ان لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا ان تمكن و الا فقائما، و الأحوط الإشارة باليد ان تمكن.

ص: 160

و للرفع منه، و السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي اليه، و استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه، و الإرغام بمسمى الأنف على مسمى ما يصح السجود عليه، و الأحوط عدم تركه، و تسوية موضع الجبهة مع الموقف بل جميع المساجد، و بسط الكفين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين موجها بهما إلى القبلة، و التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض، و التجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه و جنبيه مبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين، و الدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر و بعد رفع الرأس من السجدة الاولى، و اختيار التسبيحة الكبرى و تكرارها و الختم على الوتر، و الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا و الآخرة و خصوصا طلب الرزق الحلال، بأن يقول «يا خير المسئولين و يا خير المعطين ارزقني و ارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم»، و التورك في الجلوس بين السجدتين، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى، و أن يقول بين السجدتين (1) «استغفر اللّٰه ربي و أتوب اليه»، و وضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى، و الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، و هو المسمى بجلسة الاستراحة، و الأحوط لزوما عدم تركها، بل وجوبها لا يخلو (2) من قوة، و ان يقول إذا أراد النهوض الى القيام «بحول اللّٰه و قوته أقوم و اقعد»، أو يقول «اللهم بحولك و قوتك أقوم و أقعد»، و أن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.


1- و بعدهما كما يأتي منه قدس سره.
2- القوة ممنوعة لكنه أحوط.

ص: 161

[القول في سجدتي التلاوة و الشكر]
اشارة

القول في سجدتي التلاوة و الشكر:

[مسألة: 1 يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع]

مسألة: 1 يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع: آخر النجم، و العلق، «و لٰا يَسْتَكْبِرُونَ» في الم تنزيل، و «تَعْبُدُونَ» في حم فصلت.

و كذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر، و السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها و ان كان أحوط (1). و وجوبها فوري لا يجوز تأخيرها، و لو أخرها و لو عصيانا يجب إتيانها فيما بعد.

[مسألة: 2 يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب و تخلل السجود قطعا]

مسألة: 2 يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب و تخلل السجود قطعا، أما مع عدم التعاقب أو عدم تخلل السجود ففيه تأمل و إشكال (2).

[مسألة: 3 إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع]

مسألة: 3 إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده و لا الجر الى مكان آخر، و كذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آية السجدة.

[مسألة: 4 الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة و قصد القرآنية]

مسألة: 4 الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة و قصد القرآنية، فلو تكلم شخص بالاية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعها، و كذا لو سمعها من صبي غير مميز أو من النائم أو من صندوق حبس الصوت، و ان كان الأحوط (3) السجود في الجميع على اختلاف مراتب الاحتياط فيها، بل لا يترك في أولها.

[مسألة: 5 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]

مسألة: 5 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة و ان كان أحوط.

[مسألة: 6 يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية و إباحة المكان]

مسألة: 6 يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية و إباحة المكان، و الأحوط وضع المواضع السبعة و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل اعتبار عدم


1- خصوصا لفظها.
2- فلا يترك الاحتياط فيهما.
3- لا يترك مع صدق القراءة.

ص: 162

كونه مأكولا و ملبوسا لا يخلو من قوة. و لا يعتبر فيه الاستقبال، و لا الطهارة من الحدث، و لا من الخبث، و لا طهارة موضع الجبهة، و لا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر.

[مسألة: 7 ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم]

مسألة: 7 ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم، بل و لا تكبيرة افتتاح.

نعم يستحب التكبير للرفع عنه، و لا يجب فيه الذكر و ان استحب، و يكفي فيه كل ما كان. و الاولى أن يقول «لا إله إلا اللّٰه حقا حقا لا إله إلا اللّٰه ايمانا و تصديقا لا إله إلا اللّٰه عبودية و رقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير».

[مسألة: 8 السجود للّٰه عز و جل في نفسه من أعظم العبادات]

مسألة: 8 السجود للّٰه عز و جل في نفسه من أعظم العبادات بل ما عبد اللّٰه بمثله، و ما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود فعصى و هذا أمر بالسجود فأطاع و نجى، و أقرب ما يكون العبد الى اللّٰه و هو ساجد.

و يستحب أكيدا للشكر للّٰه عند تجدد كل نعمة و دفع كل نقمة، و عند تذكرهما، و للتوفيق لأداء كل فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير حتى الصلح بين اثنين. و يجوز الاقتصار على واحدة، و الأفضل أن يأتي باثنتين، بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين.

و يكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، و الأحوط فيها وضع المساجد السبعة و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوسا أو مأكولا لا يخلو من قوة كما تقدم في سجود التلاوة. و يستحب فيه افتراش الذراعين و إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض.

و لا يشترط فيه الذكر و ان استحب أن يقول «شكرا للّٰه» أو «شكرا شكرا» مائة مرة، و يكفي ثلاث مرات بل مرة واحدة، و أحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم عليه السلام: قل و أنت ساجد «اللهم إني أشهدك و أشهد ملائكتك و أنبياءك و رسلك و جميع خلقك انك أنت اللّٰه ربي و الإسلام ديني و محمدا نبيي و عليا و الحسن و الحسين- تعدهم الى آخرهم- أئمتي بهم أتولى و من أعدائهم أتبرأ اللهم إني أنشدك

ص: 163

دم المظلوم- ثلاثا- اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا و أيدي المؤمنين اللهم إني أنشدك بإيوائك [بوأيك خ] على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك و عدوهم أن تصلي على محمد و على المستحفظين من آل محمد- ثلاثا- اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر- ثلاثا» ثم تضع خدك الأيمن على الأرض و تقول «يا كهفي حين تعييني المذاهب و تضيق علي الأرض بما رحبت يا بارئ خلقي رحمة بي و قد كنت عن خلقي غنيا صل على محمد و على المستحفظين من آل محمد» ثم تضع خدك الأيسر و تقول «يا مذل كل جبار و يا معز كل ذليل قد و عزتك بلغ مجهودي- ثلاثا-» ثم تقول «يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام» ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة «شكرا شكرا» ثم تسأل حاجتك تقضى إن شاء اللّٰه.

[القول في التشهد]
اشارة

القول في التشهد:

[مسألة: 1 يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة]

مسألة: 1 يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين: الاولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو حتى ركع، و ان وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. و الواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد و آله، و الأحوط (1) في عبارته أن يقول «أشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد». و يستحب الابتداء بقوله «الحمد للّٰه» أو يقول «بسم اللّٰه و باللّه و الحمد للّٰه و خير الأسماء للّٰه» أو «الأسماء الحسنى كلها للّٰه» و أن يقول بعد الصلاة على النبي و آله «و تقبل شفاعته (2) في أمته و ارفع درجته». و يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية، و من عجز عنه وجب عليه تعلمه.


1- الأقوى عدم الاجتزاء بأقل منها.
2- في الأول، و في الثاني الأحوط عدم قصد الورود فيه بل يأتي به رجاء.

ص: 164

[مسألة: 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان]

مسألة: 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان. نعم الأحوط (1) ترك الإقعاء، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و يستحب فيه التورك، كما يستحب ذلك بين السجدتين و بعدهما كما تقدم.

[القول في التسليم]
اشارة

القول في التسليم:

[مسألة: 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال]

مسألة: 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال في الصيغة الثانية (2) و يتوقف تحلل المنافيات عليه، و له صيغتان الاولى «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» و الثانية «السلام عليكم» بإضافة «و رحمة اللّٰه و بركاته» على الأحوط. و يجوز الاجتزاء بالثانية، و الأحوط عدم الاجتزاء بالأولى. و أما «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته» فهي من توابع التشهد، لا يحصل بها تحليل و لا تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو، لكن الأحوط المحافظة عليها، كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الاولى.

[مسألة: 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب]

مسألة: 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب، و يجب تعلمه كما سمعته في التشهد، كما انه يجب الجلوس حالته مطمئنا. و يستحب فيه التورك.

[القول في الترتيب]
اشارة

القول في الترتيب:

[مسألة: 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة]

مسألة: 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، و الفاتحة على السورة، و هي على الركوع، و هو على السجود، و هكذا.

فمن صلى و قد قدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدا بطلت صلاته (3)، و كذا لو كان ساهيا و قد قدم ركنا على ركن، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا- كما لو ركع


1- و الأقوى الكراهة.
2- لا إشكال في جزئيتها، و الأحوط عدم تركها و ان اتى بالأولى.
3- في الأركان و كذا في السجدة الواحدة إذا قدمها، و في غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتبا ثم الإعادة.

ص: 165

قبل القراءة- فلا بأس و يمضي في صلاته، كما انه لا بأس بتقديم غير الأركان (1) بعضها على بعض سهوا، و لكن هنا يعود الى ما يحصل به الترتيب مع إمكانه و تصح صلاته.

[القول في الموالاة]
اشارة

القول في الموالاة:

[مسألة: 1 يجب الموالاة في أفعال الصلاة]

مسألة: 1 يجب الموالاة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و أما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية التي لا يقطع فيها التخلل في الجملة فهي واجبة أيضا لكن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا دون السهو.

[مسألة: 2 كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة]

مسألة: 2 كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة و التكبير و الذكر و التسبيح بالنسبة إلى الآيات و الكلمات بل و الحروف، فمن ترك الموالاة عمدا في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت (2) صلاته، و ان كان سهوا فلا بأس لعدم بطلان الصلاة بنسيانه أصلا فضلا عن موالاته، فيعيد ما يحصل به الموالاة إذا لم يتجاوز المحل. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في أحد الأمور المذكورة موجبا لفوات موالاة الصلاة بالمعنى المزبور، أما إذا كان كذلك فقد عرفت البطلان و لو مع السهو.

[بقي أمران: القنوت، و التعقيب]

اشارة

بقي أمران: القنوت، و التعقيب:

[القول في القنوت]
اشارة

القول في القنوت:

[مسألة: 1 يستحب القنوت في الفرائض اليومية، و يتأكد في الجهرية]

مسألة: 1 يستحب القنوت في الفرائض اليومية، و يتأكد في الجهرية، بل الأحوط عدم تركه فيها. و محله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة.

نعم لو نساه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع و هوى إلى السجود، فان لم يذكره في


1- و كذا لا بأس بتقديم غير الركن على الركن، كما إذا قدم التشهد على السجدتين سهوا فيأتي به بعدهما و تصح الصلاة.
2- إذا ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الإحرام بحيث أوجب محو الاسم، و أما في غيرها مما ذكر فالأحوط الإتيان بها ثانيا و إتمام الصلاة ثم الإعادة ما لم يوجب التكرار محو الاسم.

ص: 166

هذا الحال و ذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ، فان لم يذكره الا بعد انصرافه فعله متى ذكره و لو طال الزمان، و لو تركه عمدا فلا يأتي به بعد محله. و يستحب أيضا في كل نافلة ثنائية في المحل المزبور، بل و وحدانية كالوتر، بل هو فيها من المؤكد. و محله ما عرفت، و هو قبل الركوع بعد القراءة. نعم استحبابه في صلاة الشفع محل تأمل و إشكال (1)، فالأحوط إتيانه فيها رجاء.

[مسألة: 2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص]

مسألة: 2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلما تيسر من ذكر و دعاء و حمد و ثناء، بل يجزي البسملة مرة واحدة، بل «سبحان اللّٰه» خمس أو ثلاث مرات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي و آله و مثل قول «اللهم اغفر لي» و نحو ذلك. نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه، بل و الأدعية التي في القرآن و كلمات الفرج، و يجزي من المأثور «اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا انك على كل شي ء قدير»، و يستحب فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الامام صوته.

[مسألة: 3 لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال]

مسألة: 3 لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال، فالأحوط عدم تركه.

[مسألة: 4 يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون]

مسألة: 4 يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون (2) مادة أو إعرابا إذا لم يكن فاحشا أو مغيرا للمعنى، و كذا الدعاء في غيره و الأذكار المندوبة، و الأحوط الترك مطلقا، أما الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة.

[القول في التعقيب]
اشارة

القول في التعقيب:

[مسألة: 1 يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة]

مسألة: 1 يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة، و ان كان في الفريضة آكد خصوصا في صلاة الغداة، و هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. و المراد به الاشتغال بالدعاء و بالذكر، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك.


1- و الأقوى استحبابه فيها.
2- الأحوط تركه عن عمد الا مع عدم القدرة على الصحيح.

ص: 167

[مسألة: 2 يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشي ء آخر]

مسألة: 2 يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشي ء آخر كالصنعة و نحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة، و الاولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه و الاستقبال و الطهارة، و لا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت. نعم لا ريب في أن الأفضل و الأرجح ما ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية و الأذكار مما تضمنته كتب الدعاء و الاخبار خصوصا بحار الأنوار، و هي مشتركات و مختصات، و نذكر نبذا يسيرا من المشتركات:

فمنها: التكبيرات الثلاث بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات.

و منها: تسبيح الزهراء عليها السلام الذي ما عبد اللّٰه بشي ء من التحميد أفضل منه، بل هو في كل يوم في دبر كل صلاة أحب الى الصادق عليه السلام من صلاة ألف ركعة في كل يوم، و لم يلزمه عبد فشقي، و ما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر اللّٰه له و أوجب له الجنة. و هو مستحب في نفسه و ان لم يكن في التعقيب.

نعم هو مؤكد فيه، و عند ارادة النوم لدفع الرؤيا السيئة. و لا يختص التعقيب به في الفرائض، بل هو مستحب بعد كل صلاة، و كيفيته أربع و ثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث و ثلاثون تحميدة، ثم ثلاث و ثلاثون تسبيحة. و يستحب أن يكون تسبيح الزهراء عليها السلام بل كل تسبيح بطين القبر الشريف و لو كان مشويا، بل السبحة منه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح، و يكتب له ذلك التسبيح و ان كان غافلا، و الاولى اتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق. و لو شك في عدد التكبير أو التحميد أو التسبيح بنى على الأقل ان لم يتجاوز المحل، و لو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد و بنى على الأربع و ثلاثين أو الثلاث و ثلاثين، و الاولى أن يبني على واحدة ثم يكمل العدد.

و منها: قول «لا إله إلا اللّٰه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شي ء قدير».

و منها: «اللهم صل على محمد و آل محمد و أجرني من النار و ارزقني الجنة

ص: 168

و زوجني من الحور العين».

و منها: «اللهم اهدني من عندك و أفض علي من فضلك و انشر علي من رحمتك و أنزل علي من بركاتك».

و منها: «أعوذ بوجهك الكريم و عزتك التي لا ترام و قدرتك التي لا يمتنع منها شي ء من شر الدنيا و الآخرة و من شر الأوجاع كلها و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم».

و منها: «اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك و أعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها و أعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة».

و منها: قول «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر» مائة مرة أو ثلاثين.

و منها: قراءة آية الكرسي و الفاتحة و آية «شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ» و آية «قُلِ اللّٰهُمَّ مٰالِكَ الْمُلْكِ».

و منها: الإقرار بالنبي و الأئمة عليهم السلام.

و منها: سجود الشكر و قد مر كيفيته سابقا.

[مسألة: 3 تختص المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحلي، و الخضاب]

مسألة: 3 تختص المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحلي، و الخضاب، و الإخفات في قولها، و الجمع بين قدميها في حال القيام، و ضم ثدييها بيديها حاله، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها الى ورائها، و البدأة للسجود بالقعود، و التضمم حاله لاطئة بالأرض فيه غير متجافية، و التربع في جلوسها مطلقا، بخلاف الرجل في جميع ما ذكر كما مر.

[القول في مبطلات الصلاة]

اشارة

القول في مبطلات الصلاة:

و هي أمور:

[أحدها- الحدث الأصغر و الأكبر]

«أحدها»- الحدث الأصغر و الأكبر، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها و لو عند

ص: 169

الميم من التسليم على الأحوط (1) عمدا أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة كما مر.

[ثانيها- التكفير]

«ثانيها»- التكفير، و هو وضع احدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا و هو مبطل على الأحوط (2) مع العمد دون السهو، و ان كان الأحوط فيه الاستيناف أيضا، و لا بأس به حال التقية.

[ثالثها- الالتفات بكل البدن]

«ثالثها»- الالتفات بكل البدن الى الخلف أو الى اليمين أو الشمال، بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فان تعمد ذلك كله مبطل للصلاة، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق و المغرب مبطل أيضا حتى مع السهو و القسر و لو بمرور شخص يزدحم به و نحوه. نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا و شمالا مع بقاء البدن مستقبلا، الا انه مكروه، و الأحوط اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.

[رابعها- تعمد الكلام]

اشارة

«رابعها»- تعمد الكلام و لو بحرفين مهملين أو حرف مفهم ك «ق» و «ل» فإنه مبطل للصلاة، و لا يبطلها ما وقع سهوا و لو لزعم كمال الصلاة، كما أنه لا بأس برد سلام التحية، بل هو واجب. نعم لا بطلان بترك الرد و ان اشتغل بالضد من قراءة و نحوها، و انما عليه الإثم خاصة.

[مسألة: 1 لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة]

مسألة: 1 لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة، و في جواز الدعاء مع مخاطبة الغير- بأن يقول «غفر اللّٰه لك»- تأمل و اشكال (3). و مثله ما إذا قال للغير «صبحك اللّٰه بالخير» أو «مساك اللّٰه بالخير» إذا قصد الدعاء، و اما إذا قصد مجرد التحية فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسلام.


1- بل الأقوى.
2- بل الأقوى.
3- و الأحوط ترك الدعاء مع المخاطبة.

ص: 170

[مسألة: 2 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم]

مسألة: 2 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (1)، فلو قال «سلام عليكم» يجب أن يقول «سلام عليكم»، بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الافراد و الجمع، فلا يقول «السلام عليكم» في جواب «سلام عليكم» و بالعكس، و «سلام عليكم» في جواب «سلام عليك» و بالعكس. و أما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن، بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلا «عليكم السلام و رحمة اللّٰه و بركاته».

[مسألة: 3 لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا]

مسألة: 3 لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا (2).

[مسألة: 4 لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد]

مسألة: 4 لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد، و الأحوط (3) قصد القرآنية.

[مسألة: 5 لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد]

مسألة: 5 لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد، و كذا إذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم و شك في أنه قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب.

[مسألة: 6 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها]

مسألة: 6 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه، فإذا كان بعيدا أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلا أو يحتاج إسماعه الى المبالغة في رفعه يكفي الجواب (4) على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيدا أو أصم لسمعه. نعم لو أمكن أن ينبهه الى الجواب و لو بالإشارة لا يبعد وجوبه.

[مسألة: 7 يجب الفورية العرفية في الجواب]

مسألة: 7 يجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية، فلو أخره عصيانا أو نسيانا الى ذلك الحد سقط،


1- في صيغة «السلام عليكم» و «سلام عليكم». و اما إذا قال المسلم «عليكم السلام» فالأحوط الرد بصيغة «سلام عليكم»، و ان كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا.
2- مع صدق السلام على الملحون.
3- صدق رد التحية مع قصد القرآن أو الدعاء محل تأمل بل منع، فمع صدق السلام يجب الرد بقصد رد التحية، و مع الشك فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة.
4- لكن وجوبه حينئذ غير معلوم، و كذا جوازه في الصلاة.

ص: 171

فلا يجوز في حال الصلاة و لا يجب في غيرها. و لو شك في بلوغ التأخير الى ذلك الحد وجب في حال الصلاة فضلا عن غيرها.

[مسألة: 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي]

مسألة: 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد و يجتزى بجواب شخص واحد من الجماعتين.

[مسألة: 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما]

مسألة: 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما، و لا يجب عليهما الفحص و السؤال، و ان كان الأحوط الرد من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.

[مسألة: 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر]

مسألة: 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر، حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الأخر حيث انه لم يقصد به الرد بل الابتداء بالسلام. و لو انعكس الأمر- بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بزعم انه سلم عليه الأخر- لا يجب على واحد منهما رد سلام الأخر، و ان كان الأحوط (1) فيما لو تقارنا، و مع عدمه فالأحوط لمن تقدم سلامه رد سلام الأخر. و لو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه مع انه لم يسلم عليه و تنبه الى ذلك المسلم عليه فالأحوط ان يرد عليه.

[خامسها- القهقهة]

«خامسها»- القهقهة و لو اضطرارا. نعم لا بأس (2) بالسهو منها كما لا بأس بالتبسم عمدا، و القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت (3)، و لو اشتمل عليه تقديرا- كمن منع نفسه عنه الا انه قد امتلأ جوفه ضحكا و أحمر وجهه و ارتعش مثلا- أبطلها أيضا (4).


1- لا ينبغي تركه لهما، و كذا لمن تقدم سلامه و لمن سلم عليه بزعم انه سلم، و ذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق بالسلام عليك عند العرف تحية تحتاج الى الجواب.
2- ما لم توجب محو اسم الصلاة، و كذا البكاء سهوا أو لأمر أخروي.
3- بل هي المشتمل على الصوت و المد و الترجيع، و المشتمل على الصوت فقط ملحق بها على الأحوط.
4- إذا صار بحيث خرج عن صورة المصلي عند المتشرعة.

ص: 172

[سادسها- تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي]

«سادسها»- تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي دون ما كان منه للسهو عن الصلاة أو على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من اللّٰه تعالى خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا، فإنه غير مبطل. و أما غير المشتمل على صوت ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط في الاستيناف، كما ان الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهرا، بل لا يخلو من قوة. و في جواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[سابعها- كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم]

«سابعها»- كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها و ان كان قليلا كالوثبة و الصفقة لعبا و العفطة هزوا و نحوها فإنه مبطل لها عمدا و سهوا، أما غير الماحي لها فان كان مفوتا للموالاة فيها- بمعنى المتابعة العرفية- فهو مبطل مع العمد دون السهو (1)، و ان لم يكن مفوتا لها فعمدة غير مبطل فضلا عن سهوه، و ان كان كثيرا كحركة الأصابع و نحوها و الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و وضعه و ضمه و إرضاعه و عد الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها و عد الركعات بالحصى و مناولة الشيخ العصي و الجهر بالذكر و القرآن للاعلام و غير ذلك مما هو غير مناف للموالاة و ان كان كثيرا و لا ماح للصورة.

[ «ثامنها»- الأكل و الشرب]

«ثامنها»- الأكل و الشرب و ان كانا قليلين. نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم، و ان يمسك في فيه قليلا من السكر الذي يذوب و ينزل شيئا فشيئا، و نحو ذلك مما هو غير ماح للصورة و لا مفوت للموالاة. و لا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة و النافلة. نعم يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجاة الفجر و كان الماء أمامه و احتاج الى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطي و الشرب حتى يروى و ان طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى إذا أراد العود الى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة.

و الأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل و ان قل زمانه، كما أن الأحوط


1- على الأحوط و ان كان الأقوى عدم وجوبها في القراءة و الأذكار.

ص: 173

الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها.

[تاسعها- تعمد قول آمين]

«تاسعها»- تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير تقية، أما الساهي فلا بأس، كما لا بأس مع التقية.

[عاشرها- الشك في عدد غير الرباعية]

«عاشرها»- الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها كما تسمعه في محله إن شاء اللّٰه.

[حادي عشرها- زيادة جزء فيها أو نقصانه]

«حادي عشرها»- زيادة جزء (1) فيها أو نقصانه كما عرفته و تعرفه أيضا.

[مسألة: 11 يكره في الصلاة مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود]

مسألة: 11 يكره في الصلاة مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود (2) و العبث و البصاق و فرقعة الأصابع و التمطي و التثاؤب الاختياري و التأوه و الأنين و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل الى حد الضرر، فيحرم حينئذ و ان كانت الصلاة صحيحة معه.

[مسألة: 12 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا على الأحوط]

مسألة: 12 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا (3) على الأحوط، و تقطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتد به و نحو ذلك، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ أثم و صحت صلاته.

[القول في صلاة الآيات]

اشارة

القول في صلاة الآيات:

[مسألة: 1 سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر]

مسألة: 1 سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و الزلزلة و كل آية مخوفة عند غالب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة و الظلمة الشديدة و الصيحة و الهدة و النار التي تظهر في السماء و غير ذلك، أو أرضية كالخسف و نحوه. و لا عبرة (4) بغير المخوف، و لا بخوف النادر


1- عمدا في غير الأركان و مطلقا في الأركان.
2- ما لم يتولد منه حرفان، و كذا في البصاق و التأوه و الأنين و الا فتبطل الصلاة كما مر.
3- و ان كان الأقوى فيها جواز القطع.
4- لا يبعد اعتبار كونها آية و ان لم تكن مخوفة.

ص: 174

من الناس. نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين و الزلزلة، فتجب الصلاة مطلقا و ان لم يحصل منها خوف.

[مسألة: 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه]

مسألة: 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه و ان لم يستند إلى سببية المتعارفين من حيلولة الأرض و القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة و ان أدركته بعض الحواس الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به و ان كان مستندا الى أحد سببية المتعارفين.

[مسألة: 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع الى تمام الانجلاء]

مسألة: 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع (1) الى تمام الانجلاء، و الأحوط المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، و لو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء و القضاء بل بنية القربة المطلقة، و أما في الزلزلة و نحوها مما لا تسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة و الصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال الآية، فان عصى فبعدها طول العمر، و الكل أداء.

[مسألة: 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية]

مسألة: 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.

[مسألة: 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين]

مسألة: 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين، بل و بالعدل الواحد و اخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه (2) أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى.

[مسألة: 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف]

مسألة: 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف، و في سقوطها عن الحائض و النفساء كاليومية إشكال، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات (3) الوقت كالكسوفين و أداء غيرها بعد الطهر.

[مسألة: 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء]

مسألة: 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء


1- يعنى الشروع في الأخذ.
2- لا إشكال في لزوم العمل بقولهما إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.
3- و أحوط منه عدم قصد الأداء و القضاء.

ص: 175

و لم يحترق جميع القرص لم يجب القضاء، أما إذا علم و أهمل و لو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء، و أما سائر الآيات فمع التأخير متعمدا أو لأجل النسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر، أما إذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالاية ففي وجوب الصلاة بعد العلم بها اشكال (1)، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 8 إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضي الوقت تبين صدقهم]

مسألة: 8 إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، و كذا لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الصورة الثانية، بل لا يترك فيها.

[مسألة: 9 صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات]

مسألة: 9 صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات فيكون المجموع عشرة. و تفصيل ذلك: بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة، ثم يقرأ الحمد و السورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، ثم يقرأ الحمد و السورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، و هكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثم يقوم و يفعل ثانيا كما فعل أولا، ثم يتشهد و يسلم. و لا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع أو متغايرة، و يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر، ثم يركع، ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة متصلا بما قرأ منها أولا، ثم يركع، ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر منها كذلك، و هكذا الى الركوع الخامس حتى يتم سورة، ثم يركع، ثم يسجد ثم يقوم إلى الثانية و يصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة. و لا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة، كما أنه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا يشرع الفاتحة إلا مرة واحدة في القيام الأول بعد التكبيرة إلا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا، فإنه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة، ثم سورة


1- و الأظهر الوجوب.

ص: 176

أو بعضها، و هكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس (1) عن بعض سورة فسجد ثم قام للثانية فالأقوى وجوب الفاتحة ثم القراءة من حيث قطع.

[مسألة: 10 يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها]

مسألة: 10 يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها من حيث اتحادها معها في جميع ما عرفته و تعرفه من واجب و ندب في القيام و القعود و الركوع و السجود و في الشرائط و احكام السهو و الشك في الزيادة و النقيصة بالنسبة إلى الركعات و غيرها، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية فإنها منها و ان اشتملت ركعتها على خمس ركوعات، و لو نقص ركوعا منها أو زاده عمد أو سهوا بطلت صلاته لأنها أركان، و كذا القيام المتصل بها على نحو ما تقدم في الفريضة. و لو شك في ركوعها فكالفريضة أيضا، يأتي به ما دام في المحل و يمضي ان خرج عنه، و لا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشك في ذلك الى الشك في الركعات، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية.

[مسألة: 11 يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا]

مسألة: 11 يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف الشمس، و أن يكبر عند كل هوي للركوع و كل رفع منه الا في الرفع من الخامس و العاشر، فإنه يقول «سمع اللّٰه لمن حمده» ثم يسجد. و يستحب فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس، و قراءة السور الطوال ك «يس و الروم و الكهف» و نحوها، و إكمال السورة في كل قيام، و ان يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء و الذكر الى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء. و يستحب فيها أيضا في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، و يجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما (2) قبل الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر، و يجوز


1- الأحوط إتمام السورة قبل الخامس.
2- فيه تأمل لكن لا بأس بإتيانه رجاء.

ص: 177

الاقتصار على الأخير منها.

[مسألة: 12 يستحب فيها الجماعة]

مسألة: 12 يستحب فيها الجماعة، و يتحمل فيها الامام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال و الأقوال، و الأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته.

[القول في الخلل الواقع في الصلاة]

اشارة

القول في الخلل الواقع في الصلاة:

[مسألة: 1 من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل]

مسألة: 1 من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث فإنك قد عرفت تفصيل الحال فيها، كما عرفت تفصيل الحال في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها في محالها. و من أخل بشي ء من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته، و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة كما عرفته سابقا، و كذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره، بل و لا بين كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا لها، و ان كان الحكم (1) في المخالف بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و اشكال. و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان انها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما عرفت فيما سبق.

و أما الزيادة السهوية، فمن راد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على اشكال (2) في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام، و أما النية فبناء على


1- الحكم بالبطلان بالمخالف من حيث الزيادة محل تأمل. نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع.
2- لا إشكال في بطلان الصلاة بزيادتها.

ص: 178

أنها الداعي لا يتصور زيادتها و على القول بالإخطار لا تضر زيادتها، و أما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة و ان أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي.

[مسألة: 2 من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره الا بعد تجاوز محله]

مسألة: 2 من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره الا بعد تجاوز محله، فان كان ركنا بطلت صلاته، و الا فصلاته صحيحة و لا شي ء عليه الا سجود السهو (1) و قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته ان كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، و لا يقضى من الاجزاء المنسية غيرهما كما يأتي. أما إذا ذكر الجزء المنسي في محله تداركه و ان كان ركنا و أعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده، و المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو يكون محل إتيان المنسي فعلا خاصا و قد جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع و السجود إذا نسيه و تذكر بعد رفع الرأس منهما، فمن نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة الثانية بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الركوع تذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين و تذكر قبل الركوع رجع و أتى بالمنسي و أعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه، و لو نسي الركوع و تذكر بعد الإتيان بالسجدة الاولى الأحوط ان يرجع الى المنسي و يعيد الصلاة بعد إتمامها، و من نسي القراءة و الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما و ذكر قبل ان يصل الى حد الراكع تدارك ما نسيه و أعاد ما فعله مما هو مترتب بعده.

و من نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة و ذكر قبل الركوع الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. نعم فيما لو نسي الجهر و الإخفات في القراءة الظاهر عدم وجوب تلافيهما، و ان كان الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.

و من نسي الانتصاب (2) من الركوع أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل ان يدخل في السجود انتصب مطمئنا و مضى في صلاته.


1- على ما يأتي تفصيله.
2- إذا كان المنسي الطمأنينة فيه الأحوط أن ينتصب بقصد الرجاء.

ص: 179

و من نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود أتى بالذكر، لكن إذا كان المنسي الطمأنينة يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية، و أما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محل تدارك المنسي فيمضي في صلاته.

و من نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا و مضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز محل تداركه فيمضي في صلاته.

و من نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذكر قبل الوصول الى حد الراكع أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير يتدارك المنسي و يعيد ما فعله مما هو مترتب عليه، و أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة و ذكر بعد التسليم، فان كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع و التدارك و انما عليه قضاء المنسي و سجدتا السهو كما يأتي.

و أما ان كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء و القضاء ثم التشهد ثم التسليم احتياطا (1)، و في صورة نسيان التشهد الإتيان به كذلك ثم التسليم.

و من نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا تداركه، فان لم يتداركه و لا تدارك ما ذكرناه مما ذكره في المحل بطلت صلاته.

[مسألة: 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها]

مسألة: 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها، و لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا قام و أتم، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية و غيرها. و كذا لو نسي أكثر من ركعة، و كذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله.


1- ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محل و كذا في نسيان التشهد.

ص: 180

[مسألة: 4 لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة]

مسألة: 4 لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت يجب عليه العود لتداركهما و صحت صلاته على الأقوى، و الاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا ينبغي تركه.

[مسألة: 5 إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين]

مسألة: 5 إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ثم الإتيان بسجدتي السهو مرتين ثم اعادة الصلاة، و كذا إذا كان في الأثناء و كان بعد الدخول في الركوع، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين و الإتيان بسجدتي السهو مرتين، و لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين، و أما لو كان في الأثناء و قبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها.

[مسألة: 6 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و لا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا]

مسألة: 6 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و لا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا، الأحوط الإتيان بالسجدة ثم التشهد و إتمام الصلاة ثم إعادتها.

[القول في الشك]

اشارة

القول في الشك:

و هو اما في أصل الصلاة، و اما في اجزائها، و اما في ركعاتها.

[مسألة: 1 من شك في الصلاة فلم يدر انه صلى أم لا]

مسألة: 1 من شك في الصلاة فلم يدر انه صلى أم لا، فان كان بعد مضي الوقت لم يلتفت و بنى على الإتيان بها، و ان كان في أثنائه أتى بها، و الظن بالإتيان و عدمه هنا حكمه حكم الشك.

[مسألة: 2 لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا]

مسألة: 2 لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها، حتى فيما لو لم يبق من الوقت الا مقدار الاختصاص بالعصر. نعم لو لم يبق الا هذا المقدار و علم بعد الإتيان بالعصر أو شك فيه و كان شاكا في الإتيان بالظهر اتى بالعصر و جرى حكم الشك بعد الوقت في الظهر.

[مسألة: 3 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء]

مسألة: 3 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.

ص: 181

[مسألة: 4 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا]

مسألة: 4 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فان كان في وقت اختصاص العصر بنى على الإتيان بالظهر، و ان كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها فيعدل إليها.

[مسألة: 5 إذا علم انه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما]

مسألة: 5 إذا علم انه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما، فان كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به و يبني على الإتيان بالظهر، و ان كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، و لو علم أنه صلى احدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب و يأتي بالعشاء، و في الوقت المشترك يأتي بالصلاتين.

[سألة: 6 انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده]

مسألة: 6 انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده، فإذا شك فيها في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها، و ان كان شاكا فعلا في إتيانها في الوقت.

[مسألة: 7 إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت]

مسألة: 7 إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك انه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين انه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

[مسألة: 8 حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره]

مسألة: 8 حكم كثير الشك (1) في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه. نعم في الوسواسي الظاهر أنه يبنى على الإتيان بها و ان كان في الوقت.

[القول في الشك في شي ء من أفعال الصلاة]

اشارة

القول في الشك في شي ء من أفعال الصلاة:

[مسألة: 1 من شك في شي ء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الإتيان به]

مسألة: 1 من شك في شي ء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة أو في الحمد و لم يدخل في السورة أو فيها قبل الركوع أو فيه قبل الهوي


1- لا يبعد اجراء حكم كثير الشك عليه و ان كان ما في المتن أحوط.

ص: 182

إلى السجود أو فيه و لم يدخل في القيام أو التشهد، و ان كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه و ان كان مندوبا لم يلتفت و بنى على الإتيان به، من غير فرق بين الأوليين و الأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت الى الشك في الفاتحة و هو آخذ في السورة و لا إلى السورة و هو في القنوت، و لا الى الركوع أو الانتصاب و هو في الهوي للسجود، و لا الى السجود و هو قائم أو في التشهد، و لا الى التشهد و هو قائم. نعم يجب (1) تداركه لو شك فيه و هو آخذ في القيام، و كذلك السجود لو شك فيه كذلك.

[مسألة: 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك]

مسألة: 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك إذا كان من الاجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة، و يشكل جريان الحكم في جزء الجزء، كما إذا شك في أول السورة و هو في آخرها أو في الآية و هو في الآية المتأخرة أو في أول الآية و هو في آخرها، فالأحوط (2) في هذه الصور الإتيان بالمشكوك بقصد القربة المطلقة.

[مسألة: 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل]

مسألة: 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل، لكن الاحتياط في الصورة الثانية لا ينبغي تركه، بل لا يترك (3) بإعادة القراءة أو الذكر بنية القربة المطلقة، و في مثل الركوع و السجود بإتمام الصلاة ثم الإعادة.

[مسألة: 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ]

مسألة: 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب و نحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم الا بعد الفراغ، كما ان المأموم إذا شك في التكبير و قد كان في هيئة المصلي جماعة من الإنصات (4) و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت.


1- رجاء على الأحوط في التشهد و وجوبا في السجدة للنص.
2- و الأقوى جريان الحكم في جميع ما ذكر من الأمثلة.
3- بل لا بأس بتركه.
4- بما هو وظيفة للمقتدى و كذلك الاستماع أو الذكر.

ص: 183

[مسألة: 5 كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة]

مسألة: 5 كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة الا أن يكون ركنا، كما انه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لانه خرج عن المحل فبان عدم فعله ما لم يكن ركنا بعد أن لا يمكن تداركه بأن كان داخلا في ركن آخر، و الا تداركه مطلقا.

[مسألة: 6 لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت]

مسألة: 6 لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت (1)، و كذلك لو شك أنه هل سها كذلك أو لا بل هو أولى. نعم لو شك في السهو و عدمه و كان في محل يتلافى فيه المشكوك اتى به.

[القول في الشك في عدد ركعات الفريضة]

اشارة

القول في الشك في عدد ركعات الفريضة:

[مسألة: 1 لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره]

مسألة: 1 لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره، فحينئذ يكون مفسدا للثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، و يصح في صور مخصوصة منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، و أما مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط معه البناء ثم الإعادة (2).

(الصورة الاولى) من الصور المزبورة الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (3)، و الأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثم استيناف الصلاة من رأس.

(الثانية) الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على الأربع و حكمه كالسابق حتى في الاحتياط الا في تقديم الركعة من قيام.

(الثالثة) الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الأربع


1- ان كان ما شك في انه شك فيه مشكوكا فعلا و احتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل، فإجراء قاعدة الشك بعد المحل فيه محل منع.
2- الأقوى كفاية البناء و عدم وجوب الإعادة و تحقق إكمال السجدتين بإكمال الذكر الواجب.
3- الأحوط اختيار الركعة من قيام في هذه الصورة.

ص: 184

و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

(الرابعة) الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الأربع و يتم صلاته تم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.

(الخامسة) الشك بين الأربع و الخمس، و له صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو.

ثانيتهما حال القيام (1)، فيهدم و يجلس و يرجع شكه الى ما بين الثلاث و الأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

(السادسة) لو شك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و يرجع شكه الى ما بين الاثنتين و الأربع فيتم صلاته و يعمل عمله.

(السابعة) الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام و يرجع شكه الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتم صلاته و يعمل عمله.

(الثامنة) الشك بين الخمس و الست حال القيام، يهدم القيام و يرجع شكه الى ما بين الأربع و الخمس فيتم و يسجد سجدتي السهو مرتين، و الأحوط في الصور الأربع المتأخرة استيناف الصلاة من رأس مع ذلك.

[مسألة: 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام]

مسألة: 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام و علم انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين، فيرجع (2) شكه الى ما قبل الإكمال.

[مسألة: 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين]

مسألة: 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شك في الإكمال


1- و يسجد سجدتي السهو على الأحوط في هذه الصورة بعد الإتيان بما في المتن للقيام في غير المحل. و التعبير ب «يرجع شكه» مسامحة، لأن حال القيام شاك بين الثلاث و الأربع التام و لذا يجب عليه البناء على الأربع و ان ما بيده الخامسة فيجب هدمه، و كذا في السادسة و السابعة و الثامنة.
2- قد مر أن التعبير ب «يرجع» مسامحة، بل في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنين قبل الإكمال و الصلاة باطلة لا أنه يجب الهدم و يبطل بعد الجلوس.

ص: 185

و عدمه، فان كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال، و ان كان بعد تجاوز المحل لم تبطل لانه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال (1).

[مسألة: 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان]

مسألة: 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان. نعم لا يبعد الصحة فيما كان الطرف الأقل أربع و كان بعد إكمال السجدتين، فيبني عليها و ينفي الزائد و يتم الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو، كما في الشك بين الأربع و الخمس، بل و كذلك فيما إذا شك بين الأربع و الأقل منها و الأكثر و كان بعد إكمال السجدتين، كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الست، فلا يبعد أن يعمل عمل الشك بين الثلاث و الأربع و عمل الشك بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع و يأتي بصلاة الاحتياط ثم يسجد سجدتي السهو، و الاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه (2).

[مسألة: 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين]

مسألة: 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني (3) و عمل عمله، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، و الأحوط البناء و عمل الشك ثم اعادة الصلاة.

[مسألة: 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما]

مسألة: 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما ثم اعادة الصلاة، و كذا لو لم يدر أنه اي شك كان من الشكوك الصحيحة، فإنه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع، و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس (4) و سجود السهو، و ان لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (5).

[مسألة: 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة]

مسألة: 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة، فان لم يسع الوقت


1- و الأحوط البناء و الإتمام و الإعادة.
2- بل لا يترك.
3- مشكل فلا يترك الاحتياط بالبناء و عمل الشك ثم الإعادة.
4- و ركعة من قيام أيضا على الأحوط.
5- بعد الإتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط.

ص: 186

أو لم يتمكن من التعلم في الوقت تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان أو أحدها لو لم يكن و يتم صلاته، و إذا تبين له بعد ذلك أن العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة و لو قضاءا، و أما إذا اتسع الوقت و تمكن من التعلم في الوقت يقطع الصلاة، و ان جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم، فان كان موافقا اكتفى به و الا أعاد، و ان كان الأحوط الإعادة حتى مع الموافقة.

[مسألة: 8 لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر]

مسألة: 8 لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر- كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع و بعد الصلاة انقلب الى الثلاث و الأربع أو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانقلب الى الثلاث و الأربع- صحت صلاته و لا شي ء عليه، و ان كان الأحوط (1) عمل الشك الثاني خصوصا في المثال الثاني. هذا إذا لم ينقلب الى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين، و أما إذا انقلب الى ذلك- كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع ثم انقلب بعد الصلاة الى الاثنتين و الثلاث- فلا شك في أن اللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب اليه لتبيين كونه في الصلاة و ان السلام وقع في غير محله، فيضيف الى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله.

[مسألة: 9 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع]

مسألة: 9 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع، فالظاهر انقلاب شكه الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيعمل عمله.

[مسألة: 10 لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين الشك لم يأت بالثلاثة]

مسألة: 10 لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين الشك لم يأت بالثلاثة لكن يشك في انه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكه بالنسبة الى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث فيعمل عمله.

[مسألة: 11 من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة]

مسألة: 11 من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة، الظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية و ما كانت جلوسية بالتعيين تبقى


1- لا وجه لهذا الاحتياط، بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة ان لم يأت بالمنافي، و معه فإعادة الصلاة في الفرعين و لا خصوصية للثاني.

ص: 187

على حالها، و أما الجلوسية التي تكون بدلا عن القيامة ينتفى موضوعها فليست مشروعة (1).

ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث أو الشك بين الثلاث و الأربع تتعين ركعة جالسا و ليس لها بدل. و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ركعتان جالسا ثم ركعتان أخريان جالسا، و الأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

[مسألة: 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها]

مسألة: 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته، نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة و ان كان آثما في الإبطال.

[مسألة: 13 في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع]

مسألة: 13 في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة و عدمها وجهان أوجههما البطلان (2).

[مسألة: 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت]

مسألة: 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت، و هل يجديه العدول الى التمام و يعالج به صلاته عن الفساد؟ فيه نظر و اشكال (3) كما مر في النية. نعم لو عرض له الشك بعد العدول صح.

[مسألة: 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد]

مسألة: 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة، اما من جهة الشك في الركعات فيبني على الثلاث و اما من جهة التشهد فالأقوى الجمع (4) بين الإتيان به و قضائه بعد الصلاة للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، و كذلك لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثم قضائه بعد الصلاة.


1- هذا على تقدير مشروعيتها بعنوان البدلية، و أما إذا كانت إحدى فردي التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخر. نعم في الشك بين الثلاث و الأربع يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين عن جلوس ثم الإعادة.
2- على الأحوط في الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، و أما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالإعادة.
3- الأقوى بطلان الصلاة و عدم جواز العدول بعد الشك.
4- بل الأحوط أن يأتي بالتشهد رجاء، و الأقوى وجوب قضاء التشهد في الفرعين.

ص: 188

[القول في الشكوك التي لا اعتبار بها]

اشارة

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها:

و هي في مواضع:

منها: الشك بعد تجاوز المحل و قد مر.

و منها: الشك في الصلاة بعد الوقت و قد مر أيضا.

و منها: الشك بعد الفراغ من الصلاة سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو أربع أو خمس و في الثلاثية انه صلى ثلاثا أو أربع و في الثنائية انه صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على الصحيح في الكل، بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا و في الثلاثية انه صلى اثنتين أو أربع بطلت، للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة.

و منها: شك كثير الشك، سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه و ان كان في محله، إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه.

و لو كان كثير الشك في شي ء خاص أو في صلاة خاصة يختص الحكم به، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك.

[مسألة: 1 المرجع في كثرة الشك الى العرف]

مسألة: 1 المرجع في كثرة الشك الى العرف، و لا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية من الشك، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة (1) عروض عارض من خوف أو غضب أو هم و نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

[مسألة: 2 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا]

مسألة: 2 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها (2)، كما أن كثير الشك لو شك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها.

[مسألة: 3 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه]

مسألة: 3 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فلو شك في الركوع في المحل لا يجوز أن يركع و الا بطلت صلاته. نعم في الشك في القراءة أو الذكر لو أتى بقصد القربة المطلقة لا بأس به (3) ما لم يكن بحد الوسواس.


1- بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفا من غير فرق بين أسباب عروضها.
2- في الشبهة المصداقية، و أما في الشبهة المفهومية فيرجع الى أحكام الشك، و كذلك في الشك في البقاء.
3- الأحوط عدم الاعتناء به مطلقا.

ص: 189

و منها: شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الأخر، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الأخر. و لا يجري الحكم في الشك في الافعال (1)، و الظان منهما يرجع الى المتيقن (2)، بل لا يبعد رجوع الشاك الى الظان. و إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك الى الامام إذا حصل له الظن، و أما مع عدم حصوله له ففيه اشكال لا يترك الاحتياط (3) بالرجوع ثم اعادة الصلاة بعد تمامها.

[مسألة: 4 إذا عرض الشك لكل من الامام و المأموم]

مسألة: 4 إذا عرض الشك لكل من الامام و المأموم، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك، كما انه لو اختلف شكهما و لم يكن بين شكيهما رابطة- كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأخر بين الأربع و الخمس- ينفرد المأموم و يعمل كل منهما عمل شكه، و أما إذا كان بينهما رابطة و قدر مشترك- كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأخر بين الثلاث و الأربع- فإن الثلاث طرف شك كل منهما يبنيان على ذلك القدر المشترك، لان ذلك قضية رجوع الشاك منهما الى الحافظ، حيث ان الشاك بين الاثنتين و الثلاث معتقد بعدم الأربع و شاك في الثلاث و الشاك بين الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث و شاك في الأربع، فالأول يرجع الى الثاني في تحقق الثلاث و الثاني يرجع الى الأول في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. نعم يكتفى في تحقق الاحتياط في الأول (4) البناء على الثلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط.

و منها: الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كصلاة (5) الوتر أو ركعتين


1- بل الجريان أيضا لا يخلو عن وجه إذا كان الشك في فعلهما معا.
2- بل الظان يعمل بظنه و الشاك يرجع اليه.
3- بل الاحتياط في الفرض عدم الرجوع و تعين العمل بالشك.
4- و كذا في كل من كان رجوعه إلى الأخر موافقا لوظيفة شكه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع و الإتمام.
5- الاحتياط فيها الإعادة.

ص: 190

كسائر النوافل، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، و ان كان الأول هو الأفضل، الا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين البناء على الأقل. و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة، أتى به إذا كان في المحل و لم يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل، و لا يجب فيها قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، كما أنه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته.

[مسألة: 5 النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة الدفن]

مسألة: 5 النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة الدفن و الغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك، و ان لم يمكن أعادها، لأن الصلاة و ان صحت الا انها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة.

نعم لو نسي بعض (1) التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر.

[القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها]

اشارة

القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها:

[مسألة: 1 الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين]

مسألة: 1 الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين، فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقا بالشك، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير كالعكس، و كذا لو انقلب شكه الى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك في حال القيام بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الأربع و الخمس عمل عمل الشك الثاني، و هكذا.

و أما الظن في الثنائية و الثلاثية و الركعتين الأوليين من الرباعية كالظن في الأفعال، ففي اعتباره اشكال (2)، خصوصا في الأفعال، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشك، كما إذا ظن بالإتيان و هو في المحل بإتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة و إتيان مثل الركوع ثم الإعادة، و كذا إذا ظن بعدم الإتيان بعد المحل.

[مسألة: 2 لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس]

مسألة: 2 لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس


1- بل أتاه في محل آخر، و إذا نسي قضاه بعد الصلاة.
2- و الأقوى اعتباره مطلقا في الركعات و الافعال.

ص: 191

كان ذلك شكا (1). نعم لو كان مسبوقا بالظن لا يبعد البناء عليه (2).

[القول في ركعات الاحتياط]

اشارة

القول في ركعات الاحتياط:

[مسألة: 1 ركعات الاحتياط واجبة]

مسألة: 1 ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها و اعادة الصلاة من الأصل، و يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنه لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها و اعادة الصلاة، و إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها (3).

[مسألة: 2 لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا]

مسألة: 2 لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا حتى في البسملة على الأحوط و ركوع و سجود و تشهد و تسليم، و لا قنوت فيها و ان كانت ركعتين، كما انه لا سورة فيها.

[مسألة: 3 لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت]

مسألة: 3 لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثم استيناف الصلاة.

[مسألة: 4 لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها]

مسألة: 4 لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها، و ان كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و ان كان في الأثناء أتمها كذلك، و الأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. و إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فان كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط- كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا- تمت صلاته، و الأحوط الاستيناف، و ان كان أزيد منه- كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين و ان الناقص ركعتان- فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط


1- مشكل، بل الأقوى إجراء حكم الظن عليه لكفاية هذا الترديد في إخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.
2- مشكل لان الشك ليس في ارتفاع شي ء و بقائه، بل في أن مفهوم الظن يشمل هذا الموجود أم لا. و أما استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع فهو أشكل، اللهم الا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظن.
3- و لا الإتيان بصلاة الاحتياط.

ص: 192

بل يجب إعادة الصلاة (1). و كذا لو تبين كون النقص أقل منه- كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات.

و إذا تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط، فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما و كيفا، و اما أن يكون مخالفا له كذلك، و اما أن يكون موافقا له في أحدهما، و الأقوى الاكتفاء (2) بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الاولى، و إلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع الى حكم تذكر النقص في باقي الصور، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. و إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محله.

[مسألة: 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه]

مسألة: 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه، و ان كان في الوقت فان لم يدخل في فعل آخر و لم يأت بالمنافي و لم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان، و مع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، و لكن الأحوط الإتيان بها ثم اعادة الصلاة.

[مسألة: 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل]

مسألة: 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل، و بنى على الإتيان لو تجاوز، كالشك في أفعال أصل الصلاة، و لو شك في ركعاتها فلا يبعد (3) وجوب البناء على الأكثر الا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثم اعادة أصل الصلاة.

[مسألة: 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و أتى بها]

مسألة: 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها (4) و أتى بها خصوصا فيما إذا كانت الثانية مرتبة على الاولى، و الأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة


1- بعد تتميم ما نقص متصلة ان كان تبين قبل المنافي على الأحوط، و كذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة.
2- بل الأقوى فيه أيضا إلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع الى حكم تذكر النقص ثم اعادة الصلاة كما في باقي الصور، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة للشاك و هذا متيقن.
3- لا يترك الاحتياط بالبناء على الأكثر أو الأقل ثم إعادتها و اعادة أصل الصلاة.
4- و الأحوط ان يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين، و كذا في المرتبتين.

ص: 193

[القول في الاجزاء المنسية]

اشارة

القول في الاجزاء المنسية:

[مسألة: 1 لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد]

مسألة: 1 قد عرفت أنه لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد و أبعاضه (1)، خصوصا الصلاة على النبي و آله، فينوي أنهما عوض ذلك المنسي مقارنا بالنية لاولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة، فإنهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فعل فلا يترك الاحتياط (2) في استيناف الصلاة بعد فعلهما كما مر مثله في الاحتياط.

[مسألة: 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي]

مسألة: 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا.

[مسألة: 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي]

مسألة: 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير الأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهد و التسليم، لاحتمال وقوع السلام في الأول و التشهد و التسليم في الثاني في غير محله (3)، و كان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء.

[مسألة: 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة]

مسألة: 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، الأحوط وجوب القضاء (4).


1- على الأحوط.
2- و الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما.
3- و يجب الإتيان في الفرعين بسجدتي السهو اما لنسيان السجدة أو التشهد و أما للتسليم في غير المحل.
4- و الأقوى عدم وجوبه.

ص: 194

[مسألة: 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل]

مسألة: 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.

[مسألة: 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها]

مسألة: 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها (1) و أتى به حتى إذا كانت الثانية فريضة، خصوصا إذا كانت مرتبة على الاولى.

[مسألة: 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]

مسألة: 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة قدمهما (2) و الا قدم العصر و قضى الجزء بعدها، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط (3) بإعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها.

[القول في سجود السهو]

اشارة

القول في سجود السهو:

[مسألة: 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج]

مسألة: 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج، و السلام في غير محله، و نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها، و نسيان التشهد مع فوت محل تداركه، و الشك بين الأربع و الخمس، و الأحوط إتيانه لكل زيادة في الصلاة و نقيصة لم يذكرها في محلها، و ان كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر. نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس، و الكلام و ان طال له سجدتا سهو ان كان كلاما واحدا. نعم ان تعدد- كما لو تذكر في الأثناء ثم سها بعد ذلك فتكلم- تعدد السجود.

[مسألة: 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة]

مسألة: 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة، و ان تعدد سجد له متعددا، و الأحوط تعدده لكل تسليم، و كذا الحال في التسبيحات الأربع.

[مسألة: 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود]

مسألة: 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود


1- بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم، و أما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به.
2- بل يقدم العصر عليهما.
3- لكن يجب.

ص: 195

عنهما، و يتخير في الاجزاء و الركعات في تقديم أحدهما على الأخر، و ان كان الأحوط (1) تقديم الركعات الاحتياطية.

[مسألة: 4 يجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة]

مسألة: 4 يجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة، و يعصي بالتأخير لكن صلاته صحيحة، و لم يسقط وجوب السجود عنه بذلك و لا فوريته، فيسجد مبادرا.

كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذكر كذلك، فلو أخره عصى أيضا.

[مسألة: 5 يجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه]

مسألة: 5 يجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه و لو بالاستمرار من الهوي اليه، و لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، و لا يجب فيه التكبير و ان كان الأحوط فعله. و يجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط خصوصا في وضع المساجد السبعة و عدم وضع الجبهة على المأكول و الملبوس، بل اعتبارهما لا يخلو من قوة. و يجب فيه الذكر المخصوص، فيقول في كل من السجدتين «بسم اللّٰه و باللّه و صلى اللّٰه على محمد و آل محمد» أو يقول «بسم اللّٰه و باللّه اللهم صل على محمد و آل محمد» أو يقول «بسم اللّٰه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته»، و الأحوط اختيار الأخير. و يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهد و التسليم، و الواجب من التسليم أن يقول «السلام عليكم» و من التشهد المتعارف منه في الصلاة.

[مسألة: 6 لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه]

مسألة: 6 لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه، و لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به، و لو علم بالموجب و تردد بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل. و لو شك في فعل من أفعاله، فإن كان في المحل أتى به، و ان تجاوز (2) لم يلتفت.

و إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد، و لو علم بأنه زاد سجدة أو علم أنه نقص واحدة عاد.


1- بل الأقوى.
2- إجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة. نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه.

ص: 196

[القول في صلاة القضاء]

اشارة

القول في صلاة القضاء:

يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. و لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، و الكافر الأصلي دون المرتد، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصح منه و ان كان عن فطرة على الأصح، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.

[مسألة: 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه]

مسألة: 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه، فإنه لا يجب عليه قضاؤها و ان كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء، و حينئذ لو تركه يجب عليه القضاء.

[مسألة: 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء]

مسألة: 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء و ان لم يدركوا (1) الا مقدار ركعة، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي (2) مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.

[مسألة: 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]

مسألة: 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و لا يترك الاحتياط بالإتيان بالأداء أيضا.

[مسألة: 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين]

مسألة: 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأقوى (3).


1- على الأحوط.
2- بل و صلاة المضطر أيضا إلا في الحائض و النفساء، فإنهما لا تقضيان الا مع إدراك صلاة المختار و كذا في آخر الوقت.
3- بل الأحوط.

ص: 197

[مسألة: 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار]

مسألة: 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما انه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا كما سيأتي في صلاة المسافر، و إذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول و تماما في الثاني. و إذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.

[مسألة: 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا]

مسألة: 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر (1) التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، و تعين القصر إذا قضاها في غيرها.

[مسألة: 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب]

مسألة: 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب، و من عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد، و ان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، و ان لم يتمكن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار.

[مسألة: 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها]

مسألة: 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها، بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد و كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين و العشاءين، فإذا فات الظهر من يوم و العصر من يوم آخر أو الصبح من يوم و الظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فواته، و كذا إذا فات الصبح و الظهر معا أو العصر و المغرب أو العصر و العشاء من يوم واحد، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر و العشاء على المغرب، و لكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا.

[مسألة: 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات]

مسألة: 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددتان بين الأربع، و ان لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع


1- مشكل بل الأحوط القصر مطلقا.

ص: 198

و أربع ركعات مرددة بين الثلاث، و إذا علم ان عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم عشاء (1)، و إذا علم انه كان في السفر أتى باثنتين مرددتين بين الصبح و الظهر ثم ركعتين (2) للعصر ثم مغرب ثم ركعتين للعشاء، و ان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر ثم ركعتين للعصر ثم المغرب ثم ركعتين للعشاء ثم أربع ركعات للظهر ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء، و إذا علم ان عليه ثلاث من الخمس و كان حاضرا وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و ان كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر ثم ركعتان للعصر (3) ثم المغرب ثم العشاء، و إذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر و قصرا إذا كان في السفر.

[مسألة: 10 إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى]

مسألة: 10 إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده، بل الاحتياط فيه لا يترك، و كذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها.

[مسألة: 11 لا يجب الفور في القضاء]

مسألة: 11 لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.

[مسألة: 12 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر]

مسألة: 12 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت. نعم فيما إذا كان معذورا عن الطهارة المائية الظاهر جواز القضاء مع الترابية، حتى مع رجاء زوال العذر فيما بعد.


1- بل يأتي بأربع مردد بين العصر و العشاء، و يمكن أن يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مردد بين الظهر و العصر و العشاء ثم بأربع مردد بين العصر و العشاء.
2- و يمكن أن يأتي بمغرب ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر و العشاء ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر و العشاء.
3- بل مرددتان بين الظهر و العصر.

ص: 199

[مسألة: 13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]

مسألة: 13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، و ان كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.

[مسألة: 14 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]

مسألة: 14 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.

[مسألة: 15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة]

مسألة: 15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء كان الامام قاضيا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم.

[مسألة: 16 يجب على الولي- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلاة]

مسألة: 16 يجب على الولي- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض (1) و نحو ذلك، و الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، و ما تركه عمدا بما تركه لعذر، بل لا يترك الاحتياط في الثاني. نعم الظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله (2) بما اعتبر فيه. و انما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليا، و لا يجب (3) على البنات و لا على غير الولد الأكبر من الذكور و لا على الذكور من سائر الأقارب كالأب و الأخ و العم و الخال و ان كان أحوط. و إذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من اخوته، و لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ و المجنون إذا عقل، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرق أو الكفر. و لو تساوى ولدان في السن يقسط القضاء عليهما، و لو كان كسر يجب عليهما كفاية. و لا يجب على الولي المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، و الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي، و إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك و السهو، بل و في أجزاء الصلاة و شرائطها دون تكليف الميت، كما انه يراعي تكليف


1- إذا فرض بحيث لا يقدر على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله و شعوره.
2- الظاهر عدم الفرق بينها و بين ما لم يأت بها أصلا.
3- الأحوط قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة.

ص: 200

نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت.

[القول في صلاة الاستيجار]

اشارة

القول في صلاة الاستيجار:

يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا، و يقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة و البدلية عن فعل المنوب عنه و فراغ ذمته، و تفرغ بذلك ذمته و يتقرب به و يثاب عليه كما يثاب النائب أيضا عليه. و لا يعتبر فيه (1) قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلف لنفسه.

و يجب تعيين الميت المنوب عنه في قصده و لو بالإجمال كصاحب المال و نحوه.

[مسألة: 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره]

مسألة: 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره، و يجب على الوصي إخراجها من الثلث، و هذا بخلاف الحج و الواجبات المالية كالزكاة و الخمس و المظالم و الكفارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه فان لم يف بها يخرج الزائد من الأصل، و إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة لا يجب على الوصي (2) و لا على الوارث المباشرة و لا الاستيجار من مالهما. نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه اما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله و ان لم يوص به كما مر.

[مسألة: 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به]

مسألة: 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به، فان اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة الى ما بقي عليه و تشتغل ذمته بمال الإجارة ان قبضه فيخرج من تركته، و ان لم يشترط المباشرة وجب الاستيجار من تركته ان كان له تركة، و الا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون (3) إذا لم يكن له تركة.

[مسألة: 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها]

مسألة: 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها


1- فإن الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه و تقربه و لو كان الداعي لهذا القصد إيفاء الإجارة و استحقاق الجعل، و هذا معنى القرب المعتبر فيه.
2- الأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية إلا إذا كان حرجا عليه، و أما غير الولد ممن يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه.
3- نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة و نحوها و تبرعا.

ص: 201

و أحكام الخلل و غيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد و التقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط و كان محتاطا في عمله.

[مسألة: 4 لا يشترط عدالة الأجير]

مسألة: 4 لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفى كونه أمينا بحيث يطمأن بإتيانه على الوجه الصحيح و ان لم يكن عادلا. و هل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استئجار الصبي المميز و نيابته و ان علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد (1) عدمه بناء على ما هو الحق من شرعية عباداته، و ان كان الأحوط خلافه.

[مسألة: 5 لا يجوز استيجار ذوي الأعذار]

مسألة: 5 لا يجوز استيجار ذوي (2) الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه، و ان ضاق الوقت انفسخت الإجارة (3). نعم لا يبعد صحة استيجار ذي الجبيرة و من كان تكليفه التيمم، و ان كان الأحوط خلافه.

[مسألة: 6 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده]

مسألة: 6 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و ان خالف الميت (4) كما أنه يجب عليه ان يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه و اعتقاده من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح. نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها (5).

[مسألة: 7 يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر]

مسألة: 7 يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر، و في الجهر و الإخفات و كيفية التستر و شرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية و ان كان نائبا عن المرأة، و المرأة مخيرة فيها و ان كانت نائبة عن الرجل.

[مسألة: 8 قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب في القضاء]

مسألة: 8 قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب (6) في القضاء، فإذا


1- لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك فيها.
2- إطلاق الحكم بجميع ذوي الأعذار محل منع. نعم هو أحوط.
3- الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع، فالأحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة.
4- لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاة الأجير لو علم ببطلانها اجتهادا أو تقليدا.
5- لكن لا يجوز له اجارة نفسه لما يعلم اجتهادا أو تقليدا بطلانه، و لا يجوز له أخذ الأجرة.
6- إلا إذا شرط المستأجر الترتيب عليه.

ص: 202

استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته لا يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنا لصلاة البعض الأخر فلا يتحقق الترتيب، لما عرفت من عدم وجوبه، مع أنه لو قلنا به فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق، فلا يضر المقارنة.

[مسألة: 9 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر]

مسألة: 9 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر. نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة له الا إذا أتى ببعض العمل و ان قل.

[مسألة: 10 إذا عين للأجير وقتا أو مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة]

مسألة: 10 إذا عين للأجير وقتا أو مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن من المستأجر و لو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة. نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعين و المدة المضروبة بعنوان الاشتراط يستحق الأجرة المسماة، و ان كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع الى الأجير بالأجرة المسماة و هو يستحق أجرة المثل للعمل.

[مسألة: 11 إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله]

مسألة: 11 إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله، و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.

[مسألة: 12 إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات]

مسألة: 12 إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة و القنوت و تكبيرة الركوع و نحو ذلك.

[القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى]

اشارة

القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى:

و هي واجبة مع حضور الامام عليه السلام و بسط يده مستحبة جماعة و فرادى في زمان الغيبة، و وقتها من طلوع الشمس الى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت. و هي ركعتان في كل منهما يقرأ الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس و في الثانية سورة الغاشية أو في الأولى سبح اسم و في الثانية سورة الشمس، و يكبر بعد السورة في الأولى خمس تكبيرات و خمس قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت، و في الثانية أربع تكبيرات و أربع قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت. و يجزي في القنوت كل

ص: 203

ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء كسائر الصلوات، و الأفضل ما هو المأثور، و هو أن يقول «اللهم أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمة و أهل التقوى و المغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى اللّٰه عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا أن تصلي على محمد و آل محمد و ان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا و آل محمد و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون و أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون»، و يأتي بخطبتين بعد الصلاة.

و يجوز تركهما في زمان الغيبة و ان كانت الصلاة بجماعة، و يستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد و رفع اليدين حال التكبيرات و الإصحار بها إلا في مكة، و يكره أن يصلي تحت السقف.

[مسألة: 1 لا يتحمل الإمام في هذا الصلاة ما عدا القراءة كسائر الصلوات]

مسألة: 1 لا يتحمل الإمام في هذا الصلاة ما عدا القراءة كسائر الصلوات.

[مسألة: 2 إذا شك في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقل]

مسألة: 2 إذا شك في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقل (1).

[مسألة: 3 إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه]

مسألة: 3 إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه، و ان كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوة، و كذا الحال في قضاء التشهد و السجدة المنسيين.

[مسألة: 4 ليس في هذه الصلاة أذان و لا اقامة]

مسألة: 4 ليس في هذه الصلاة أذان و لا اقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن «الصلاة» ثلاثا.

[القول في بعض الصلوات المندوبة]

اشارة

القول في بعض الصلوات المندوبة:

[فمنها: صلاة جعفر بن أبى طالب]

اشارة

فمنها: صلاة جعفر بن أبى طالب، و هي من المستحبات الأكيدة و من المشهورات بين العامة و الخاصة و مما حباه النبي صلى اللّٰه عليه و آله ابن عمه حين قدومه من سفره حبا له و كرامة عليه، فعن الصادق عليه السلام انه قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر: ألا أمنحك ألا أعطيك ألا


1- ان كان في المحل، أما بعد المحل فلا يبعد جواز البناء على إتيانه.

ص: 204

أحبوك؟ فقال: بلى يا رسول اللّٰه. قال: فظن الناس انه يعطيه ذهبا أو فضة، فأشرف الناس لذلك، فقال له: اني أعطيك شيئا ان أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا و ما فيها، فان صنعته بين يومين غفر اللّٰه لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما. و أفضل أوقاتها يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، و يجوز احتسابها من نوافل الليل أو النهار تحسب له من نوافله و تحسب له من صلاة جعفر كما في الخبر، فينوي بصلاة جعفر نافلة المغرب مثلا، و هي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد و سورة، ثم يقول «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر» خمسة عشر مرة، و يقولها في الركوع عشر مرات، و كذا بعد رفع الرأس منه عشر مرات، و كذا في السجدة الاولى، و بعد رفع الرأس منها، و في السجدة الثانية، و بعد رفع الرأس منها يقولها عشر مرات، فتكون في كل ركعة خمسة و سبعون مرة، و مجموعها ثلاثمائة تسبيحة. و الظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود، و الأحوط عدم الاكتفاء بها عنه، و لا تتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى «إذا زلزلت» و في الثانية «و العاديات» و في الثالثة «إذا جاء نصر اللّٰه» و في الرابعة «قل هو اللّٰه أحد».

[مسألة: 1 يجوز تأخير التسبيحات الى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا]

مسألة: 1 يجوز تأخير التسبيحات الى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا، كما يجوز التفريق في أصل الصلاة إذا كانت له حاجة ضرورية، فيأتي بركعتين و بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بالبقية.

[مسألة: 2 لو سها عن بعض التسبيحات في محلها]

مسألة: 2 لو سها عن بعض التسبيحات في محلها، فان تذكرها في بعض المحال الأخر قضاها في ذلك المحل مضافا الى وظيفته، فإذا نسي تسبيحات الركوع و تذكرها بعد رفع الرأس منه سبح عشرين تسبيحة و هكذا في باقي المحال و الأحوال، و ان لم يتذكرها الا بعد الصلاة قضاها بعدها.

[مسألة: 3 يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات]

مسألة: 3 يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات «يا من لبس العز و الوقار يا من تعطف بالمجد و تكرم به يا من لا ينبغي

ص: 205

التسبيح الا له يا من أحصى كل شي ء علمه يا ذا النعمة و الطول يا ذا المن و الفضل يا ذا القدرة و الكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك و منتهى الرحمة من كتابك و باسمك الأعظم الأعلى و كلماتك التامات أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا» و يذكر حاجاته.

و يستحب أن يدعو بعد الفراغ من الصلاة ما رواه الشيخ الطوسي و السيد ابن طاوس عن المفضل بن عمر قال: رأيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يصلي صلاة جعفر و رفع يديه و دعا بهذا الدعاء «يا رب يا رب» حتى انقطع النفس «يا رباه يا رباه» حتى انقطع النفس «رب رب» حتى انقطع النفس «يا اللّٰه يا اللّٰه» حتى انقطع النفس «يا حي يا حي» حتى انقطع النفس «يا رحيم يا رحيم» حتى انقطع النفس «يا رحمان يا رحمان» سبع مرات «يا أرحم الراحمين» سبع مرات. ثم قال «اللهم اني أفتتح القول بحمدك و أنطق بالثناء عليك و أمجدك و لا غاية لمدحك و اثني عليك و من يبلغ غاية ثنائك و أمد مجدك و أنى لخليقتك كنه معرفة مجدك و أي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا بجودك جوادا بفضلك عوادا بكرمك يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال و الإكرام». ثم قال لي: يا مفضل إذا كانت لك حاجة مهمة فصل هذه الصلاة و ادع بهذا الدعاء و سل حاجتك يقضيها اللّٰه إن شاء اللّٰه و به الثقة.

[و منها صلاة الغفيلة]

و منها صلاة الغفيلة:

و هي ركعتان بين المغرب و العشاء، و الظاهر أنها غير نافلة المغرب (1) يقرأ في الأولى بعد الحمد «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»


1- لكن يجوز إتيان نافلة المغرب على هذه الكيفية، و لا يبعد اجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلك و ان كان الأقوى جواز الإتيان مستقلا، و الأحوط الإتيان بها رجاء، و كذا صلاة الوصية و الاحتياط فيها آكد.

ص: 206

، و في الثانية بعد الحمد «عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا يَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ»، ثم يرفع يديه و يقول «اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا» و يذكر حاجته ثم يقول «اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي» و سأل اللّٰه حاجته أعطاه اللّٰه ما سأل إن شاء اللّٰه تعالى.

[و منها صلاة أول كل شهر]

و منها صلاة أول كل شهر:

يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد «قل هو اللّٰه أحد» ثلاثين مرة، و في الثانية بعد الحمد «إنا أنزلناه في ليلة القدر» ثلاثين مرة، و يتصدق بما يتيسر يشتري به سلامة ذلك الشهر كله. و يستحب ان يقرأ بعد الصلاة «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّٰا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا كُلٌّ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلٰا كٰاشِفَ لَهُ إِلّٰا هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلٰا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً- مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّةَ إِلّٰا بِاللّٰهِ- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ و أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ- لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ- رَبِّ إِنِّي لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ- رَبِّ لٰا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوٰارِثِينَ» و ليس لها وقت معين، و يجوز الإتيان بها في تمام اليوم.

و منها: صلاة ليلة الدفن و قد مرت في باب الدفن من أحكام الأموات.

ص: 207

[و منها صلوات الحاجة]

اشارة

و منها صلوات الحاجة:

و هي مما لا تحصى:

فمنها: ما رواه في الكافي (1) بسند معتبر عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبى عبد اللّٰه عليه السلام فقلت: جعلت فداك اني اخترعت دعاء. فقال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و صل ركعتين تهديهما الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله. قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل و تصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة و تشهد تشهد الفريضة، فإذا فرغت من التشهد و سلمت قلت «اللهم أنت السلام و منك السلام و إليك يرجع السلام اللهم صلى على محمد و آل محمد و بلغ روح محمد صلى اللّٰه عليه و آله مني السلام و أرواح الأئمة الصالحين سلامي و أردد علي منهم السلام و السلام عليهم و رحمة اللّٰه و بركاته اللهم ان هاتين الركعتين هدية مني الى رسول اللّٰه فأثبني عليهما ما أملت و رجوت فيك و في رسولك يا ولي المؤمنين» ثم تخر ساجدا فتقول أربعين مرة «يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال و الإكرام يا أرحم الراحمين»، ثم ضع خدك الأيمن فتقولها أربعين مرة، ثم ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة، ثم ترفع رأسك و تمد يدك فتقول أربعين مرة، ثم تردد يدك الى رقبتك و تلوذ بسبابتك و تقول ذلك أربعين مرة، ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى و ابك أو تباك و قل «يا محمد يا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أشكو الى اللّٰه و إليك حاجتي و الى أهل بيتك الراشدين حاجتي و بكم أتوجه الى اللّٰه في حاجتي»، ثم تسجد و تقول «يا اللّٰه يا اللّٰه» حتى ينقطع نفسك «صلى على محمد و آل محمد و افعل بي كذا و كذا» و تذكر حاجتك. قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: فأنا الضامن على اللّٰه عز و جل ان لا يبرح حتى تقضى حاجته، و قد قيل انه جرب مرارا.


1- لا بأس بإتيانها رجاء.

ص: 208

و منها: ما عن الأمالي بإسناده إلى الحذاء قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام:

من كانت له الى اللّٰه حاجة فليقصد الى مسجد الكوفة و يسبغ وضوءه و يصلي في المسجد ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب و سبع سور معها و هي «المعوذتان» و «قل هو اللّٰه أحد» و «قل يا أيها الكافرون» و «إذا جاء نصر اللّٰه و الفتح» و «سبح اسم ربك الأعلى» و «انا أنزلناه في ليلة القدر»، فإذا فرغ من الركعتين و تشهد و سلم سأل اللّٰه حاجته فإنها تقضى بعون اللّٰه إن شاء اللّٰه.

[ (مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا]

(مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا، كما يجوز إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا، لكن إتيانها قائما أفضل. و يستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيأتي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، و هكذا. و إذا وجبت النافلة بنذر و نحوه فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.

[فصل: في صلاة المسافر]

اشارة

(فصل: في صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما، و يشترط في التقصير للمسافر أمور:

«أحدهما»- المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة، بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة (1)، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من قواطعه فيقصر و يفطر، الا ان الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك و قضاء الصوم.

[مسألة: 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع]

مسألة: 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعا، و كل إصبع عرض سبع شعيرات، و كل شعيرة


1- الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب و الإياب أربعة أو أزيد.

ص: 209

عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فان نقصت عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام.

[مسألة: 2 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر]

مسألة: 2 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس (1). و لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مراتب حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر و ان لم يصل الى حد الترخص، فلا بد في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية.

[مسألة: 3 لو كان للبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة دون الأقرب]

مسألة: 3 لو كان للبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الا بعد قصر، و ان سلك الأقرب أتم. و إذا ذهب من الأقرب و رجع من الأبعد، فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصر دون ما إذا كان أقل.

[مسألة: 4 مبدأ حساب المسافة سور البلد]

مسألة: 4 مبدأ حساب المسافة سور البلد (2)، و فيما لا سور له آخر البيوت.

هذا في غير البلدان الكبار الخارقة (3)، و أما فيها فهو آخر المحلة إذا كان منفصل المحال، و أما مع الاتصال ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد و كان بمقدارها إذا لو حظ آخر المحلة.

[مسألة: 5 إذا كان قاصدا للرواح الى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم]

مسألة: 5 إذا كان قاصدا للرواح الى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر و ان لم يكن الباقي مسافة.

[مسألة: 6 تثبت المسافة بالعلم و بالبينة]

مسألة: 6 تثبت المسافة بالعلم و بالبينة، بل و خبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع، فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام، و لا يكلف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج. نعم يجب السؤال (4) و نحوه عنها، و لو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله بها وجب عليه الاحتياط بالجمع (5).


1- قد مر ان الأقوى اعتبار كون كل من الإياب و الذهاب أربعة أو أكثر فلا يقصر فيه و لا في عكسه.
2- بل آخر البلد و ان كان خارجا من السور.
3- بحيث عد الخروج من محله الى آخر مسافرا عند العرف.
4- على الأحوط.
5- أو التقليد.

ص: 210

[مسألة: 7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة]

مسألة: 7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأقوى (1) و في خارجه على الأحوط (2).

[مسألة: 8 في المسافة المستديرة الذهاب هو السير الى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة]

مسألة: 8 في المسافة المستديرة الذهاب هو السير الى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة (3)، أعني النقطة المقابلة لمبدإ السير أو بعده، و أما لو كان المقصد قبله ففيه اشكال، فعلى المختار من اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعة إذا كان المجموع ثمانية و كان من البلد إليه أقل من أربعة فلا يترك الاحتياط بالجمع.

«ثانيها»- قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد ما دونها و بعد الوصول الى المقصد قصد مقدارا آخر دونها و هكذا يتم في الذهاب و ان كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير. نعم لو شرع في العود يقصر إذا كملت المسافة فما زاد، و كذا لا يقصر لو لم يكن له مقصد معين و لا يدري أي مقدار يقطع، كما لو طلب عبدا آبقا أو دابة شاردة و لم يدر إلى أين مسيره فلا يقصر في ذهابه و ان قطع مسافات.

نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، كما أنه يقصر لو عين في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة و لو بالتلفيق (4)، و كذا لا يقصر لو خرج الى ما دون الأربعة و ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم و الا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر و لم يطمئن بتيسر الرفقة أو حصول ذلك الأمر.

[مسألة: 9 المدار على قصد قطع المسافة و ان حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر]

مسألة: 9 المدار على قصد قطع المسافة و ان حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه و نحوه لا من جهة صعوبة السير، فإنه يتم حينئذ، و الأحوط الجمع.


1- بل على الأحوط.
2- و الظاهر عدم وجوب مراعاته.
3- بل مطلقا إذا أراد طي الدائرة و ان كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه، و أما ان كان قبلها و يريد الرجوع عن طريق ذهابه فيشترط كونها أربعة أو أزيد.
4- بنحو ما مر.

ص: 211

[مسألة: 10 لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]

مسألة: 10 لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو كان من جهة التبعية، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد أو قهرا كالأسير أو اختيارا كالخادم، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، و الا بقي على التمام. و في وجوب الاستخبار تأمل، و ان كان أحوط. و لا يجب على المتبوع الاخبار و ان أوجبنا على التابع الاستخبار.

[مسألة: 11 إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة]

مسألة: 11 إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة، أو شك في ذلك و علم في الأثناء انه كان قاصدا لها، فان كان الباقي مسافة يجب عليه القصر، و الا فالظاهر انه يجب عليه التمام (1).

«ثالثها»- استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد أتم و مضى ما صلاه قصرا و لا يحتاج إلى إعادته في الوقت فضلا عن خارجه، و ان كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير و ان لم يرجع ليومه إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام.

[مسألة: 12 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و ان عدل عن الشخص]

مسألة: 12 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و ان عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر الى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق الى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح، كما أنه يقصر لو كان من أول الأمر قاصدا للنوع دون الشخص، بأن يشرع في السفر قاصدا للرواح الى أحد الأمكنة التي كلها مسافة و لم يعين أحدها، بل أو كل التعيين الى ما بعد الوصول الى آخر الحد المشترك بينها.

[مسألة: 13 لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد الى الجزم]

مسألة: 13 لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد الى الجزم، فان لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد بقي على القصر و ان لم يكن ما بقي مسافة و لو ملفقة، و ان قطع شيئا منه بعده فان كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا، و أما ان لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضم ما قطع قبل حصول التردد مسافة، و أما إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلل في البين مسافة ففي وجوب التمام أو العود


1- ان لم يكن مقصد المتبوع معينا عنده قاطعا بعدم كونه مسافة أو شاكا فيه، أما معه فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة و ان لم يكن الباقي مسافة.

ص: 212

إلى التقصير اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

«رابعها»- ان لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو مرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا لنية الإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك و قد قصد المرور به، فإنه يتم حينئذ، و كذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد الى قطع المسافة. أما إذا لم يكن كذلك- كما إذا قصدها و لكن يحتمل (1) عروض مقتض لنية الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء- فإنه يقصر.

[مسألة: 14 لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا]

مسألة: 14 لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا ثم عدل و بنى على عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة و لو ملفقة قصر و الا فلا.

[مسألة: 15 لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية]

مسألة: 15 لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له و عزم على عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة قصر بلا اشكال، و كذا ان لم يكن كذلك و لم يقطع بين العزمين شيئا، و أما ان قطع شيئا بينهما فهل يضم ما مضى قبل العدول الى ما بقي إذا كان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلل في البين؟ فيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع، نظير ما مر في الشرط الثالث.

«خامسها»- ان يكون السفر سائغا، فلو كان معصية لم يقصر، سواء كان نفسه معصية كاباق العبد و نحوه أو غايته كالسفر لقطع الطريق و نيل المظالم من السلطان و نحو ذلك. نعم ليس منه ما وقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة و نحوها مما ليس غاية للسفر، فيبقى على القصر، بل ليس منه ما إذا ركب دابة مغصوبة (2) على الأقوى، بل و ليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه و سافر على الأقوى، كما إذا كان مديونا


1- احتمالا غير معتنى به عند العقلاء.
2- لا يترك الاحتياط فيه بالجمع.

ص: 213

و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل الى ترك الواجب، و ان كان تعين الإتمام حينئذ لا يخلو من قوة.

[مسألة: 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة]

مسألة: 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة و نحوه من الأغراض الصحيحة، و أما إذا كان من قصده اعانة الجائر في جوره أو كان سفره و متابعته له تقوية لشوكته (1) و معاضدة له في جهة ظلمه وجب عليه التمام.

[مسألة: 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا]

مسألة: 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، و يتم في غيره. و الأحوط الجمع فيما إذا اشتركا بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة (2).

[مسألة: 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه]

مسألة: 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه و ان كان قد قطع مسافات، و لا يجب اعادة ما صلاه قصرا، فلو عاد الى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، و كذلك فيما إذا كان بعد ضربه في الأرض و كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بأن كان الذهاب الى المقصد أربعة أو أزيد. و أما لو لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة يجب القصر، و الأحوط ضم التمام أيضا، و ان لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. و إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر ان كان الباقي مسافة و لو ملفقة، و الا بقي على التمام، و الأحوط الجمع.

[مسألة: 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة]

مسألة: 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار (3)، و ان كان بعده لا يبعد الصحة، لكن الأحوط (4)


1- و كانت تقوية شوكته حراما.
2- الأقوى في هذه الصورة التمام.
3- فيما إذا كانت البقية مسافة.
4- لا يترك.

ص: 214

الإتمام ثم القضاء. و لو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول شيئا نوى الصوم و صح منه (1)، و ان كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يجب عليه الصوم.

[مسألة: 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة]

مسألة: 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر (2) و ان كان مع عدم التوبة فلا يبعد (3) وجوب التمام عليه، لان العود يعد جزءا من سفر المعصية، و الأحوط الجمع.

[مسألة: 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا]

مسألة: 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا، و أما إذا كان للقوت يقصر، و كذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار، و أما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، الأحوط الجمع بين القصر و التمام. و لا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا يوجب التمام.

«سادسها»- أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء و لم يتخذوا مقرا معينا، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص، لان بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر.

نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة و نحوهما قصروا كغيرهم (4)، و لو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء أو العشب أو الكلاء و كان يبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال (5)، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

«سابعها»- أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و غيرهما من أصحاب السفن و الساعي و نحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم و ان استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كحمل المكاري مثلا متاعه و أهله من


1- لكن لا يترك القضاء معه أيضا.
2- ان كان العود مسافة.
3- ان لم يعد العود سفرا مستقلا عرفا و الا فيقصر فيه و لو قبل التوبة.
4- ان لم تكن بيوتهم معهم و لم تكن مسافرتهم إلى مكة كسائر أسفارهم.
5- ان لم يكن بيته معه و الا فلا إشكال في وجوب التمام عليه.

ص: 215

مكان الى مكان آخر. نعم يقصرون في السفر الذي ليس عملا لهم، كما لو فارق الملاح مثلا سفينته و سافر للزيارة أو غيرها. و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا و شغلا له، و يتحقق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به من الزمان.

و لو كان في سفرة واحدة لطولها و تكرر ذلك منه من مكان غير بلده الى مكان آخر، فلا يعتبر في تحقق ذلك تعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين. نعم ربما لا يتحقق الا بالتعدد فيما إذا كان تلبسه و اشتغاله بالسفر في أول الأمر في زمان قصير فيحتاج في تحققه الى التكرر، و الظاهر كفاية سفرتين فيتم في الثانية، و ان كان الأحوط فيها الجمع و تعين التمام في الثالثة.

[مسألة: 22 من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر انه يجب عليه التمام]

مسألة: 22 من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر انه يجب عليه التمام، و ان كان الأحوط الجمع. و أما مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحج فالظاهر وجوب القصر عليهم.

[مسألة: 23 يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام و لو غير منوية]

مسألة: 23 يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام و لو غير منوية أو في غيره عشرة إذا كانت منوية (1)، و الا انقطع حكم عملية السفر و عاد الى القصر، لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة، و ان كان الأحوط فيهما الجمع.

[مسألة: 24 إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر]

مسألة: 24 إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر، كما لو كان له شغل في بلد و قد احتاج الى التردد اليه مرات عديدة، بل و كذا فيما إذا كان من منزله إلى الحائر الحسيني مثلا مسافة و نذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدة، فإن الظاهر أنه ليس ممن يجب عليه التمام. نعم الظاهر أنه منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا، و لو أدخل ذلك في العنوان السابق- أعني من كان بيته معه- لم يكن بعيدا، و كيف كان يجب عليه التمام.

[مسألة: 25 و ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص]

مسألة: 25 و ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص، و التاجر


1- و في غير المنوية لا يترك الاحتياط بالجمع في السفر الأول.

ص: 216

الذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.

«سابعها»- ان يضرب في الأرض حتى يصل الى محل الترخص. فلا يقصر قبله. و المراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه صور الجدران و إشكالها لا أشباحها، و لا يترك الاحتياط (1) في مراعاة حصولهما معا.

[مسألة: 26 كما يعتبر في التقصير الوصول الى محل الترخص إذا سافر من بلده]

مسألة: 26 كما يعتبر في التقصير الوصول الى محل الترخص إذا سافر من بلده كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة، بل و من محل التردد ثلاثين يوما، و ان كان الاولى فيهما مراعاة الاحتياط.

[مسألة: 27 كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول الى حد الترخص كذلك عند العود]

مسألة: 27 كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول الى حد الترخص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول اليه فيجب عليه التمام، و ان كان الأحوط تأخير الصلاة الى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلى بعد الوصول الى الحد، و أما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حكم السفر بالوصول اليه أو لا؟ فيه اشكال (2)، فلا يترك الاحتياط اما بتأخير الصلاة اليه أو الجمع.

[مسألة: 28 المدار في عين الرائي و أذن السامع و صوت المؤذن و الهواء على المتوسط المعتدل]

مسألة: 28 المدار في عين الرائي و أذن السامع و صوت المؤذن و الهواء على المتوسط المعتدل.

[مسألة: 29 يكفي في خفاء الأذان عدم تميز فصوله]

مسألة: 29 يكفي في خفاء الأذان عدم تميز فصوله، و يحتمل أن يكون المعتبر خفاء أصل الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره أو خفاؤه بحيث لا يتميز (3) بين كونه أذانا أو غيره، فينبغي رعاية الاحتياط في جميع الصور.

[مسألة: 30 إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير]

مسألة: 30 إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير. نعم في بيوت الاعراب و نحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها و لا يحتاج الى تقدير الجدران.


1- الأحوط فيما بين الخفاءين الجمع أو تأخير الصلاة.
2- و الأقوى اعتبار حد الترخص فيه أيضا.
3- و هذا الاحتمال هو الأقوى.

ص: 217

[مسألة: 31 إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه]

مسألة: 31 إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب (1).

[مسألة: 32 إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام]

مسألة: 32 إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت (2)، و ان كان بعده ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ثم إعادتها قصرا. و لو كان في حال العود و شرع في الصلاة بنية القصر قبل الوصول الى الحد ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما.

[القول في قواطع السفر]

اشارة

القول في قواطع السفر:

و هي أمور:

[أحدها- الوطن]
اشارة

«أحدها»- الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، و يحتاج في القصر بعده الى قصد مسافة جديدة. و هو المكان الذي اتخذه مسكنا و مقرا له دائما (3)، سواء كان مسكنا لأبويه و مسقط رأسه أو مما استجده. و لا يعتبر فيه حصول ملك و لا إقامة ستة أشهر. نعم يعتبر في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه و مسكنه.

[مسألة: 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره]

مسألة: 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره، فان لم يكن له فيه ملك أو كان و لم يكن قابلا للسكنى، أو كان و لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية. و أما إذا كان له ملك و قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر، فالمشهور على أنه بحكم الوطن الفعلي، و يسمونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام فيما إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا و لو نخلة و نحوها،


1- لكن إذا صلى في الإياب قصرا في موضع صلى في الذهاب تماما يجب الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما قصرا و اعادة ما صلى فيه قصرا تماما و قضاءها مع عدم الإعادة للعلم الإجمالي.
2- الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهابا و إيابا.
3- لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي. نعم يضر التوقيت في المستجد.

ص: 218

بل فيما إذا سكن ستة أشهر و لو لم يكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا و الأقوى خلاف ذلك كله من عدم جريان حكم الوطن على جميع الأقسام و ان بالإعراض عن الوطن الأصلي أو الاتخاذي يزول حكم الوطنية مطلقا، و ان كان الأحوط الجمع بين اجراء حكم الوطن و غيره في جميع الصور، خصوصا الصورة الأولى.

[مسألة: 2 يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد]

مسألة: 2 يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد، بأن جعل بلدين مسكنا له دائما، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في كل سنة، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد، بأن يكون كل منها مسكنا له، بأن يقيم في كل منها مقدارا من السنة، فيجري على كل منها حكم الوطنية من كونه قاطعا للسفر بمجرد المرور اليه و غير ذلك.

[مسألة: 3 الظاهر أن الأولاد الصغار تابعون لابويهم]

مسألة: 3 الظاهر أن الأولاد الصغار تابعون لابويهم (1) فيعد وطنهما وطنا لهم حتى بعد بلوغهم ما لم يعرضوا عنه، و لا يحتاج الى أن يقصدوا التوطن فيه مستقلا.

نعم إذا اتخذوا وطنا و معهما أولادهما البالغون فلا يكون وطنهما وطنا لهم الا أن يقصدوا التوطن فيه أيضا.

[مسألة: 4 إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية]

مسألة: 4 إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج و الاعراض عنه، و أما في الوطن المستجد فلا إشكال في زواله ان كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقف عليه صدق الوطن عرفا، و ان كان بعد ذلك ففي زوال حكم الوطنية بمجرد ذلك من دون تحقق الخروج و الاعراض تأمل و اشكال (2)، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الوطن و غيره.

[الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام]
اشارة

«الثاني»- من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات أو العلم


1- الحكم بكون الصغار تابعين بمجرد عدم البلوغ الشرعي مشكل، بل الظاهر أن المميز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا، و البالغ المطيع المقهور غير القاصد للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفي.
2- الأقوى بقاء الوطنية في المستجد أيضا بعد الصدق العرفي ما لم يتحقق الاعراض و الخروج كالأصلي.

ص: 219

ببقائه و ان كان لا عن اختيار.

[مسألة: 5 الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الاولي و الأخيرة]

مسألة: 5 الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الاولي و الأخيرة، فيكفي عشرة أيام و تسع ليال، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر. و مبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر.

[مسألة: 6 يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر]

مسألة: 6 يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على إقامة عشرة أيام في النجف و الكوفة معا أو في الكاظمين و بغداد مثلا. نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة و بغداد، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.

[مسألة: 7 لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد]

مسألة: 7 لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد، بل لو قصد حال نيتها الخروج الى بعض بساتينها و مزارعها جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل الى ما دون الأربعة أيضا لا يضر (1) إذا كان من قصده الرجوع قريبا، بأن كان مكثه مقدار ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا، بحيث لا يخرج عن صدق إقامة عشرة أيام في ذلك البلد عرفا، و أما الزائد على ذلك ففيه اشكال خصوصا إذا كان قصده المبيت.

[مسألة: 8 لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة]

مسألة: 8 لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة، فالتابع للغير كالزوجة و العبد و الرفيق إذا كان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي و ان كان المتبوع قاصدا لإقامة العشرة إذا لم يدر من أول الأمر مقدار قصده، فإذا تبين له بعد أيام أنه كان قاصدا للعشرة يبقى على القصر، إلا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيام. نعم إذا كان قاصدا للمقام الى آخر الشهر أو الى يوم العيد مثلا و كان في الواقع عشرة أيام و لم


1- مشكل بل لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد و ما بحكمه.

ص: 220

يكن عالما به حين القصد لا يبعد كفايته، و انه يجب عليه التمام لو تبين له بعد أيام أنه عشرة أيام، لكن الأحوط فيه الجمع بين القصر و التمام (1).

[مسألة: 9 إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده]

مسألة: 9 إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده، فان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، و لو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، و ان لم يصل أو صلى صلاة ليس فيه تقصير كالصبح يرجع بعد العدول الى القصر. و لو صلى رباعية تماما مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر و التمام، و ان كان تعين الثاني في الأول و الأول في الثاني لا يخلو من قوة (2).

[مسألة: 10 لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة]

مسألة: 10 لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة بقي على حكم التمام على اشكال (3)، فالأحوط الجمع. و أما ان عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود الى القصر.

[مسألة: 11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما]

مسألة: 11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع الى القصر في صلاته لكن صح صومه (4)، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.

[مسألة: 12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها]

مسألة: 12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام و لو كان قبله رجع الى القصر.

[مسألة: 13 إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]

مسألة: 13 إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرد النية مع صلاة واحدة تماما، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.


1- لا يترك.
2- الأقوى في الصورتين التمام و ان كان الأحوط فيهما الجمع.
3- فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام.
4- فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و القضاء.

ص: 221

[مسألة: 14 إذا قصد الإقامة و استقر حكم التمام- سواء تمت العشرة أو لم تتم]

مسألة: 14 إذا قصد الإقامة و استقر حكم التمام- سواء تمت العشرة أو لم تتم لكن صلى صلاة واحدة بتمام ثم خرج الى ما دون المسافة و كان من نيته العود الى محل الإقامة من حيث انه محل إقامته بأن كان رحله باقيا فيه و لم يعرض عنه- فان كان من نيته مقام عشرة أيام فيه بعد العود اليه فلا إشكال في بقائه على حكم التمام، و إذا لم يكن من نيته ذلك سواء كان مترددا (1) أو ناويا للعدم فالأقوى (2) أيضا البقاء على التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا، و ان كان الأحوط الجمع خصوصا في الإياب و محل الإقامة (3). نعم لو كان منشئا للسفر من حين الخروج عن محل الإقامة و كان ناويا للعود اليه من حيث أنه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر (4) في الجميع. هذا كله فيما إذا لم يكن من نيته الخروج في أثناء العشرة الى ما دون المسافة من أول الأمر، و الا فقد مر أنه ان كان من قصده العود قريبا يكون حكمه التمام (5)، و الا ففيه اشكال. و لو خرج الى ما دون المسافة و كان مترددا في العود الى محل الإقامة و عدمه أو ذاهلا عنه، فلا يترك الاحتياط (6) بالجمع بين القصر و التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة إذا عاد إليه الى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر.

[مسألة: 15 إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود الى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام]

مسألة: 15 إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود الى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب و المقصد و العود، و ان كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص الى حال العزم على


1- و في صورة التردد يبقى على التمام.
2- إذا كان المقصد في طريق بلده.
3- ان كان محل الإقامة في طريق بلده و كان ناويا لعدم الإقامة فيه يقصر في الإياب و محل الإقامة.
4- بل يتم في الذهاب و المقصد لما مر من اعتبار الأربعة في كل من الذهاب و الإياب في السفر التلفيقى.
5- و قد مر الاشكال و انه لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد و ما بحكمه.
6- و الأقوى التمام في الذهاب و المقصد و محل الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا.

ص: 222

العود، و يتم عند العزم عليه و لا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا، و أما إذا بدا له العود بدون اقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة، لأن المفروض الاعراض عنه (1).

[مسألة: 16 لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها]

مسألة: 16 لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها.

و لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة بنية التمام ثم عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، و ان كان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا يترك الاحتياط (2) بإتمامها تماما ثم إعادتها قصرا و الجمع بين القصر و التمام ما لم يسافر.

[الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا]
اشارة

«الثالث»- من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا، و يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج، و هكذا الى أن مضى ثلاثون يوما، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى و هكذا، فيقصر الى ثلاثين يوما ثم يتم و لو لم يبق الا مقدار صلاة واحدة.

[مسألة: 17 الظاهر إلحاق شهر الهلالي بثلاثين يوما إذا كان تردده من أول الشهر]

مسألة: 17 الظاهر إلحاق (3) شهر الهلالي بثلاثين يوما إذا كان تردده من أول الشهر.

[مسألة: 18 يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة]

مسألة: 18 يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر.

[مسألة: 19 حكم المتردد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد الى ما دون المسافة]

مسألة: 19 حكم المتردد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد الى ما دون المسافة و كان من نيته العود الى ذلك المكان حكم المقيم، و قد مر حكمه.

[مسألة: 20 لو تردد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقل ثم سافر الى مكان آخر و بقي مترددا فيه كذلك]

مسألة: 20 لو تردد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقل ثم سافر الى مكان آخر و بقي مترددا فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما.


1- هذا إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، لما مر من اشتراط كون كل من الذهاب و الإياب أربعة في السفر التلفيقى و الا فالحكم التمام في الذهاب و المقصد.
2- و الأقوى بطلان الصلاة و الرجوع الى القصر.
3- مشكل، و الأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر و الإتمام.

ص: 223

[القول في أحكام المسافر]

اشارة

القول في أحكام المسافر:

قد عرفت انه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من رباعيات الثلاث الظهرين و العشاء، كما انه تسقط عنه نوافل الظهرين و تبقى بقية النوافل حتى نافلة العشاء على الأقوى (1).

[مسألة: 1 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فان كان عالما بالحكم و الموضوع]

مسألة: 1 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فان كان عالما بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعاده في الوقت و خارجه، و ان كان جاهلا بأصل الحكم و ان حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء. و أما ان كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات- مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول فأتم و نحو ذلك- وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه (2)، و كذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة. و أما إذا كان ناسيا لسفره فأتم، فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، و ان تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء.

[مسألة: 2 يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى]

مسألة: 2 يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى، فيبطل مع العلم و العمد و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل (3) بالخصوصيات و دون الجهل بالموضوع.

[مسألة: 3 لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا]

مسألة: 3 لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا حتى في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.

[مسألة: 4 إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة]

مسألة: 4 إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول


1- الأحوط أن يأتي بها رجاء.
2- على الأحوط، لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا ان لم يلتفت في الوقت.
3- لا يبعد صحة الصوم في مطلق الجهل. نعم لا يصح مع النسيان.

ص: 224

في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا و اجتزأ بها، و ان تذكر بعد ذلك بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراك ركعة من الوقت.

[مسألة: 5 إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي]

مسألة: 5 إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز محل الترخص و الوقت باق قصر، و الأحوط الإتمام معه، كما أنه لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن يصلي و الوقت باق فإنه يتم، و الأحوط القصر معه.

[مسألة: 6 إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما]

مسألة: 6 إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما و لو في السفر، كما انه إذا فاتت منه في السفر يجب عليه قضاؤها قصرا و لو في الحضر.

[مسألة: 7 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا و بالعكس الأقوى]

مسألة: 7 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا و بالعكس الأقوى مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت في القضاء، فيقضي الأول قصرا و الثاني تماما.

[مسألة: 8 يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة]

مسألة: 8 يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة، و هي مسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني على مشرفه السلام، و الإتمام أفضل. و إلحاق بلدي مكة و المدينة بمسجديهما لا يخلو من قوة، و لا يلحق بها سائر المشاهد. و لا فرق في المساجد بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة، و الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق، و من طرف الرجل الى الباب و الشباك المتصلين بالرواق، و من الخلف الى حد المسجد، و ان كان دخول المسجد و الرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.

[مسألة: 9 التخيير في هذه الأماكن استمراري]

مسألة: 9 التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول الى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام من أول الأمر.

ص: 225

[مسألة: 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]

مسألة: 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.

[مسألة: 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة]

مسألة: 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر».

[فصل: في صلاة الجماعة]

اشارة

(فصل: في صلاة الجماعة) و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، و يتأكد في الصبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم يبهر العقول. و ليست واجبة بالأصل لا شرعا و لا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها، و لا تشرع في شي ء من النوافل الأصلية و ان وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء، و لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.

[مسألة: 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية]

مسألة: 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، و ان اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلى الآية بمصليها و ان اختلفت الآيتان.

نعم لا يجوز اقتداء اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتياط و صلاة الطواف، و بالعكس، و كذا لا يجوز اقتداء كل من الخمس بعضها ببعض، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال (1).

[مسألة: 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام]

مسألة: 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل و صبيا مميزا على الأقوى.

[مسألة: 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين]

مسألة: 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين (2) نية الامام


1- و كذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في إتيان صلاة الطواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفى بها بل الأحوط الجمع بينهما و بين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.
2- بل لا يعتبر نية الجماعة مطلقا. نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة.

ص: 226

الجماعة و الإمامة و ان توقف حصول الثواب في حقه عليها، و أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة و ان تابع الإمام في الأقوال و الافعال.

و يجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة و لو كانا متقاربين، و كذا يجب تعيين الامام بالاسم أو الوصف (1) أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه باسمه و وصفه الا انه يعلم كونه عادلا صالحا للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تقع الجماعة و ان كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

[مسألة: 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم]

مسألة: 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم، و ان علم انه قام بنية الدخول في الجماعة. نعم لو ظهر فيه (2) حال الايتمام كالانصات و نحوه بنى عليه.

[مسألة: 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو]

مسألة: 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو، فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (3)، بل و صلاته أيضا إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و ان كان عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما ان يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل (4) ان الحاضر هو زيد، و في هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد. الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيل أنه زيد فبان انه عمرو، و في هذه الصورة تصح جماعته و صلاته.

[مسألة: 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء]

مسألة: 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء.

[مسألة: 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا]

مسألة: 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا في جميع


1- في كفاية التعيين بالاسم و الوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا و لا حسا، و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا.
2- بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم.
3- مقتضى الاحتياط بطلان الجماعة في الصورتين، و أما الصلاة فمقتضى القاعدة صحتها إلا إذا زاد ركنا أو رجع الى الامام في الشكوك. و يمكن أن يقال بصحة جماعته أيضا إذا قصد الاقتداء بهذا الحاضر بزعم أنه زيد العادل، لانه حين الاقتداء كان عالما بعدالة امامه، و يكفى ذلك في صحة الجماعة و لا يحتاج إلى العدالة في الواقع.
4- الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، لان هذا أيضا لا ينفك عن قصد الاقتداء بهذا، فالأقوى صحة الصلاة و الجماعة في الصور الثلاث بل الأربع.

ص: 227

أحوال الصلاة و ان كان من نيته ذلك في أول الصلاة، لكن الأحوط (1) عدم العدول إلا لضرورة و لو دنيوية، خصوصا في الصورة الثانية.

[مسألة: 8 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة]

مسألة: 8 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، و ان كان الأحوط استينافها بقصد القربة المطلقة، خصوصا في الصورة الثانية.

[مسألة: 9 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الايتمام]

مسألة: 9 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الايتمام، كما انه لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء.

[مسألة: 10 إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر]

مسألة: 10 إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة الى أن ركع جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه، و أما في الركعات الأخر فلا يضر (2) عدم إدراك الركوع مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه منه.

[مسألة: 11 الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة و اتفق]

مسألة: 11 الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة و اتفق أنه تأخر (3) عن الإمام في الركوع، و ما لحق به فيه صحت صلاته و جماعته و تحسب له ركعة. و ما ذكرنا في المسألة السابقة من أن إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه، مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو في أثنائها.


1- لا يترك. نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير و في السلام مطلقا لا بأس به.
2- إذا أدرك القيام و تأخر لمانع، أما إذا لم يدرك القيام أو تأخر عمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم الإعادة.
3- من غير تعمد، و الا فقد مر الاحتياط فيه في الركعات الأخر فضلا عن الأولى.

ص: 228

[مسألة: 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت]

مسألة: 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت (1) صلاته، بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه.

[مسألة: 13 الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه]

مسألة: 13 الأحوط (2) عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه. نعم لا بأس بأن يكبر للإحرام بقصد أنه ان أدركه لحق و الا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية.

[مسألة: 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد]

مسألة: 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الاولى له على اشكال في الثاني (3).

[مسألة: 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة]

مسألة: 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد، ثم يقوم بعد تسليم الامام و يستأنف الصلاة و لا يكتفى بتلك النية و ذلك التكبير، بل إذا أدركه في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه، بأن ينوي و يكبر ثم يجلس معه و يتشهد، فإذا سلم الامام يقوم فيصلي، لكن في هذه الصورة يكتفي بتلك النية و ذلك التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و ان لم يدرك ركعة.

[القول في شرائط الجماعة]

اشارة

القول في شرائط الجماعة مضافا الى ما مر:

و هي أمور:

[الأول- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة]

«الأول»- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة، و انما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين (4).


1- جماعة، و أما فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعادة و ان لم يبعد صحتها، و كذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، و أما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة للتجاوز عن المحل.
2- لا يترك.
3- بل هذا هو المتعين على الأحوط فيما لا يوجب الفصل فوات صدق القدوة.
4- من الرجال، و أما الحائل بين المرأتين فمشكل، و الأحوط أنه كالحائل بين الرجلين و ان كان الامام رجلا.

ص: 229

[الثاني- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين]

«الثاني»- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به، و لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (1)، كما انه لا بأس بعلو المأموم على الامام و لو بكثير (2).

[الثالث ان لا يتباعد المأموم عن الإمام]

«الثالث»- ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، و الأحوط تقديره بأن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف الإمام أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

[الرابع- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف]

«الرابع»- ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، و الأحوط تأخره عنه و لو يسيرا (3)، و لا يضر تقدم المأموم في ركوعه و سجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه في الموقف، و ان كان الأحوط (4) مراعاته في جميع الأحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.

[مسألة: 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة]

مسألة: 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا من الحائل إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار. نعم إذا كان الحائل زجاجا فالظاهر عدم جوازه (5) و ان كان يحكي ما وراءه.

[مسألة: 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة]

مسألة: 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة و ان كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر بل و أزيد أيضا. نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.

[مسألة: 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة]

مسألة: 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة


1- إذا كان يسيرا لا يعتد به.
2- بشرط صدق الجماعة.
3- خصوصا في غير الواحد من الرجال.
4- لا يترك.
5- على الأحوط.

ص: 230

إذا كانوا متهيئين له، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، و كذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الأول إذا كان من جهة أطولية الثاني للأول.

[مسألة: 4 إذا وصلت الصفوف الى باب المسجد مثلا و وقف صف في خارج المسجد]

مسألة: 4 إذا وصلت الصفوف الى باب المسجد مثلا و وقف صف في خارج المسجد- بحيث وقف واحد منهم مثلا بحيال الباب و الباقون في جانبيه- فالظاهر صحة صلاة الجميع.

[مسألة: 5 لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء]

مسألة: 5 لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة و يصير منفردا.

[مسألة: 6 لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان]

مسألة: 6 لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان. نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز ان كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.

[مسألة: 7 إذا انتهت صلاة الصف المتقدم يشكل اقتداء المتأخر]

مسألة: 7 إذا انتهت صلاة الصف المتقدم يشكل اقتداء المتأخر إلا إذا عادوا (1) إلى الجماعة بلا فصل.

[مسألة: 8 إذا علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة]

مسألة: 8 إذا علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة (2)، و يكفي كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و ان كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر (3).

[مسألة: 9 يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم]

مسألة: 9 يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للإحرام.


1- صحة الجماعة للصف المتأخر بذلك محل اشكال بل محل منع، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى.
2- إذا كان احتمال البطلان مستندا الى فعلهم، و اما إذا كان لاحتمال عروض مبطل قهري فلا بد من إحراز عدمه و لو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة.
3- بل المدار في صحة الاقتداء للصف المتأخر صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد المتأخر.

ص: 231

[القول في أحكام الجماعة]

اشارة

القول في أحكام الجماعة:

الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية (1)، و كذا في الأوليين من الجهرية إذا سمع صوت الامام و لو الهمهمة، و أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة، و أما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.

[مسألة: 1 لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات]

مسألة: 1 لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.

[مسألة: 2 إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا]

مسألة: 2 إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا.

[مسألة: 3 إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره]

مسألة: 3 إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة.

[مسألة: 4 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان الأحوط ذلك]

مسألة: 4 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب المبادرة (2) إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد ان قرأ الإمام بعض القراءة.

[مسألة: 5 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما]

مسألة: 5 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما، و أما في الأخيرتين فهو كالمنفرد و ان قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته، و إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، و ان لم يمهله الامام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و لحق به في الركوع، و ان لم يمهله عن الحمد أيضا فالأحوط قصد الانفراد (3).


1- و ان كان الأقوى فيها الجواز مع الكراهة. نعم في الأوليين من الجهرية لا يترك الاحتياط بترك القراءة إذا سمع صوت الامام و لو همهمة.
2- بل يجب المتابعة و لا يجوز التأخر الفاحش.
3- بل الأحوط إتمام الحمد و اللحوق به في السجود، و أحوط منه اعادة الصلاة بعده.

ص: 232

[مسألة: 6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها]

مسألة: 6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهد، و الأحوط التجافي فيه ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

[مسألة: 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا- كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين]

مسألة: 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا- كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين- أو استحبابا- كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية- تجب عليه الإخفات و ان كانت الصلاة جهرية.

[مسألة: 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة]

مسألة: 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة، و إذا لم يمهله ترك السورة، و إذا علم انه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول الا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذ.

[مسألة: 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال]

مسألة: 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و أما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام، من غير فرق بين المسموع منها و غيره، و ان كان أحوط في المسموع و في خصوص التسليم. و لو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى و لكن صحت (1) صلاته بل جماعته أيضا. نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته.

[مسألة: 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا]

مسألة: 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمها ركعتين.

[مسألة: 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا]

مسألة: 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضر زيادة الركن حينئذ، و ان لم يعد أثم و صحت صلاته (2). و لو رفع رأسه قبل الامام عامدا (3) أثم و لم يجز له المتابعة، فان


1- إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا من حيث التقدم في الركوع بل من حيث تركه للقراءة و بدله.
2- إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا، فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد الإتمام.
3- بعد الذكر الواجب و الا تبطل صلاته لترك الذكر عمدا.

ص: 233

تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، و لو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركنا كالركوع.

[مسألة: 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة]

مسألة: 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة.

[مسألة: 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى]

مسألة: 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية، و ان تخيل انها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان انها الاولى حسبت متابعة، و الأحوط إعادة الصلاة (1) في الصورتين و لا سيما في الثانية.

[مسألة: 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة]

مسألة: 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة، و أما إذا كان سهوا وجبت بالعود (2) الى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.

[مسألة: 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها]

مسألة: 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز له قطعها، و لو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.

[القول في شرائط إمام الجماعة]

اشارة

القول في شرائط إمام الجماعة:

و يشترط فيه أمور: الايمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغا، و الذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، و العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.

و هي حالة نفسانية (3) باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصغائر، و عن منافيات المروة و هي كل ما دل ارتكابها على مهانة


1- لا يترك.
2- على الأحوط.
3- الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن تلك الحالة النفسانية.

ص: 234

النفس و قلة الحياء و عدم المبالاة بالدين.

و أما الكبائر فهي كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو ورد النص بكونها كبيرة:

كالاشراك (1) باللّه، و إنكار ما أنزله، و اليأس من روحه، و الأمن من مكره، و الكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، و محاربة أوليائه، و قتل النفس التي حرمها اللّٰه الا بالحق، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلما، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و قطعية الرحم، و السحر، و الزنا، و اللواط، و السرقة، و اليمين الغموس، و كتمان الشهادة، و شهادة الزور، و نقض العهد، و الحيف في الوصية، و شرب الخمر، و أكل الربا، و أكل السحت، و القمار، و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير اللّٰه من غير ضرورة، و البخس في المكيال و الميزان، و التعرب بعد الهجرة، و معونة الظالمين و الركون إليهم، و حبس الحقوق من غير عذر، و الكذب، و الكبر، و الإسراف، و التبذير، و الخيانة، و الغيبة، و النميمة، و الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف بالحج، و ترك الصلاة، و منع الزكاة، و الإصرار على الصغائر من الذنوب.

[مسألة: 1 الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية]

مسألة: 1 الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة، و لا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها و ان لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى. نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة (2) بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.

[مسألة: 2 الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة]

مسألة: 2 الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته، و ان كان الأحوط الترك.

[مسألة: 3 تثبت عدالة الإمام بالبينة، و الشياع الموجب للاطمئنان]

مسألة: 3 تثبت عدالة الإمام بالبينة، و الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي


1- فإنه كفر، و كذا إنكار ما أنزل اللّٰه، فينتفى بهما الشرط الأول و هو الايمان.
2- بل لا يبعد تحقق الإصرار بعد ما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا.

ص: 235

الاطمئنان و الوثوق من أي وجه حصل و لو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة و الصلاح لا من الهمج و الرعاع و الجهال، كما أنه يكفي حسن الظاهر الكاشف (1) ظنا عن تلك الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى.

[مسألة: 4 لا يجوز امامة القاعد للقائمين، و لا المضطجع للقاعدين]

مسألة: 4 لا يجوز امامة (2) القاعد للقائمين، و لا المضطجع للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره حتى اللحن في الاعراب و ان كان لعدم استطاعته لغيره ممن يحسنها، و كذا الأخرس للناطق و ان كان ممن لا يحسنها. نعم لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته حتى لمن يحسنها فيه.

[مسألة: 5 لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله]

مسألة: 5 لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله، كما انه لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل لا يبعد جواز امامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما.

[مسألة: 6 إذا اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا]

مسألة: 6 إذا اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء إذا اتحد في العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة و الأخر عدمه، يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها و ان لم يوجبها، و أما مع المخالفة في العمل فيشكل جواز الاقتداء، خصوصا فيما يتعلق بقراءة الإمام التي يتحملها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم (3) باطلا، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء. نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما (4) في العمل يجوز


1- و الظاهر كفاية حسن الظاهر و ان لم يورث الظن فعلا.
2- الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور الا بالمتيمم و بذي الجبيرة و بالقاعد ان كان المأموم غير قائم.
3- الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها.
4- جواز الاقتداء فيما علم تخالفهما في المسائل و شك في تخالفهما في العمل محل منع الا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته و لو بأصالة الصحة.

ص: 236

الايتمام و لا يجب الفحص و السؤال.

[مسألة: 7 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه]

مسألة: 7 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة. نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الايتمام به (1).

[مسألة: 8 إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون]

مسألة: 8 إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون، و مع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط، فان لم يكن أو تعدد يقدم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأسن. و الامام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، و ان كان أفضل لكن الاولى له تقديم الأفضل، و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، و الأولى أيضا تقديم الأفضل، و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. و الترجيحات المذكورة انما هي من باب الأفضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب، فلا يحرم (2) مزاحمة الغير له و ان كان مفضولا من جميع الجهات أيضا.

[مسألة: 9 يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان]

مسألة: 9 يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته، و من يكره المأمومون إمامته، و المتيمم للمتطهر، بل الاولى عدم امامة كل ناقص للكامل.

[مسألة: 10 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه]

مسألة: 10 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه لا يجوز له الاقتداء به و ان اعتقد الامام صحتها جهلا أو سهوا.

[مسألة: 11 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها]

مسألة: 11 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها، فان علم انه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به، و ان علم كونه جاهلا يجوز الاقتداء به، و إذا لم يدر أنه جاهل أو ناس ففي جواز الاقتداء به تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.


1- بعد دخول الوقت و إحراز صحة صلاة الامام و لو بأصالة الصحة.
2- ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين. أعاذنا اللّٰه من شرور أنفسنا.

ص: 237

[مسألة: 12 إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا]

مسألة: 12 إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا مثلا انكشف بطلان الجماعة (1)، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد، و أما ترك القراءة يكون كتركها سهوا، فلا يضر بصحة صلاته.


1- لا يبعد صحة الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها. نعم في زيادة الركن من صلاة الإمام أو نقيصته لا يخلو من اشكال.

ص: 238

[كتاب الصّوم]

اشارة

كتاب الصّوم و فيه فصول:

[فصل: في النية]

اشارة

(فصل: في النية)

[مسألة: 1 يشترط في الصوم النية]

مسألة: 1 يشترط في الصوم النية (1)، بأن يقصد الى تلك العبادة المقررة في الشريعة، و يعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة. و لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كل مفطر يضر بالصوم و لم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القي ء مثلا أو زعم عدم مفطريته و لكن لم يرتكبه صح صومه، و كذا لو نوى الإمساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صح على الأقوى.

و لا يعتبر في النية بعد القصد و القربة و الإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره، و يكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة الى تعيينه، بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح و وقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنه لا يقع لواحد منهما. و لا بد فيما عدا شهر رمضان من التعيين، بمعنى القصد الى صنف الصوم المخصوص، كالكفارة و القضاء و النذر المطلق، بل المعين أيضا على الأقوى.

و يكفي التعيين الإجمالي، كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفا واحدا فقصد ما في ذمته، فإنه يجزيه. و الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد متقربا الى اللّٰه تعالى صح و وقع ندبا إذا كان الزمان صالحا و كان الشخص ممن يجوز له أن يتطوع بالصوم، بل و كذا المندوب المعين أيضا إذا كان تعينه بالزمان الخاص، كأيام البيض و الجمعة و الخميس. نعم في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك


1- على ما يأتي تفصيله في المسائل إن شاء اللّٰه تعالى.

ص: 239

اليوم و قصده.

[مسألة: 2 يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه]

مسألة: 2 يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه.

[مسألة: 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا]

مسألة: 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه. نعم مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه يقع من رمضان كما مر.

[مسألة: 4 محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره]

مسألة: 4 محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره مع التنبه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه و ان نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها الى طلوع الفجر. هذا مع التنبيه و الالتفات، و أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضانا فيمتد وقتها الى الزوال (1) لو لم يتناول المفطر قبله، و كذا لو فاتته النية لعذر آخر من مرض (2) أو سفر فزال عذره قبل الزوال و لم يتناول مفطرا. و إذا زالت الشمس فقد فات (3) محلها، و يمتد محلها اختيارا في غير المعين الى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للإفطار و لم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءا من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا جاز و صح دون ما بعده (4). و محلها في المندوب يمتد الى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.

[مسألة: 5 يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان]

مسألة: 5 يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، و لو صامه بنية انه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك انه من رمضان، و كذا لو صامه بنية أنه منه قضاءا أو نذرا أجزأه لو صادف. و لو صامه بنية انه من رمضان لم يقع لأحدهما، و كذا لو صامه على أنه ان كان من شهر


1- متى تذكر، و لا يجوز له التأخير بعد التذكر.
2- على الأحوط، و ان كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه و وجوب القضاء عليه و ان صام.
3- لكن لا يترك الاحتياط بالإتمام و القضاء.
4- على الأحوط.

ص: 240

رمضان كان واجبا و الا كان مندوبا على وجه الترديد في النية (1).

[مسألة: 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان]

مسألة: 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان، فان تناول المفطر أو لم يتناوله لكن ظهر الحال (2) بعد الزوال يجب عليه إمساك بقية النهار تأدبا و قضاء ذلك اليوم، و ان كان قبل الزوال و لم يتناول شيئا يجدد النية و أجزأ عنه.

[مسألة: 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا]

مسألة: 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه من رمضان حتى لو تبين له كونه منه قبل الزوال و جدد النية.

[مسألة: 8 كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه]

مسألة: 8 كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعين- بمعنى أنه أنشأ رفع اليد عما تلبس به من الصوم- بطل على الأحوط (3)، و ان عاد إلى نية الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثم بان عدمه لم يبطل على الأقوى، و كذا ينافي الاستدامة المزبورة التردد في الأثناء. نعم لو كان تردده في البطلان و عدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا لم يكن فيه بأس (4) و ان استمر ذلك الى أن يسأل عنه، و أما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه.

[القول فيما يجب الإمساك عنه]

اشارة

القول فيما يجب الإمساك عنه:

[ «الأول و الثاني»- الأكل و الشرب المعتاد]

[مسألة: 1 يجب على الصائم الإمساك عن أمور]

مسألة: 1 يجب على الصائم الإمساك عن أمور:

«الأول و الثاني»- الأكل و الشرب المعتاد كالخبز و الماء و غيره كالحصاة و عصارة الأشجار و لو كان قليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.

[مسألة: 2 المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو غير المتعارف]

مسألة: 2 المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو غير المتعارف،


1- و أما إذا كان بنحو الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذامة و كان في ذهنه انه اما من رمضان أو غيره فالأقوى الصحة.
2- الأحوط فيه تجديد النية و الإتمام رجاء ثم القضاء.
3- بل على الأقوى، و كذا لو نوى القاطع.
4- ان لم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان.

ص: 241

فإذا أوصل الماء الى الجوف من طريق أنفه الظاهر صدق الشرب عليه و ان كان بنحو غير متعارف.

[ «الثالث»- الجماع]

«الثالث»- الجماع للذكر و الأنثى و البهيمة قبلا أو دبرا حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا واطئا كان الصائم أو موطوءا، فتعمد ذلك مبطل لصومه و ان لم ينزل. نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار، و إذا جامع نسيانا أو جبرا (1) فتذكر و ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فورا، فان تراخى بطل صومه. و لو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل، و لو قصد الإدخال فلم يتحقق كان مبطلا من جهة نية المفطر. و يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها (2) من مقطوعها.

[ «الرابع»- إنزال المني]

اشارة

«الرابع»- إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع افراده، بل لو لم يقصد حصوله و كان من عادته (3) ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك أيضا. نعم لو سبقه المني من دون إيجاد شي ء مما يقتضيه منه لم يكن عليه شي ء، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم و الناسي.

[مسألة: 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار]

مسألة: 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار و ان علم (4) بخروج بقايا المني في المجرى، كما انه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبله خصوصا مع الحرج أو الإضرار.

[ «الخامس»- تعمد البقاء على الجنابة]

اشارة

«الخامس»- تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر في شهر رمضان و قضائه، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنبا و ان لم يكن عن عمد، كما أن الأقوى أيضا بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه


1- إذا كان ذلك بنحو القهر بلا اختيار لا بنحو الإلزام و الإخافة و الإكراه، فإنه مبطل و ان كان معذورا.
2- لا يبعد البطلان بصدق الجماع في المقطوع.
3- بل و ان لم يكن من عادته إذا لم يكن مأمونا من سبق المنى.
4- قبل الغسل، و أما بعده فالأقوى عدم جوازه مع العلم الا مع الإضرار أو الحرج، و الأحوط تقديم الاستبراء إذا علم بأنه لو ترك خرجت البقايا بعد الغسل.

ص: 242

يوم أو أيام، بل الأحوط (1) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به، و أما غير شهر رمضان و قضائه من الواجب المعين و الموسع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال أحوطه ذلك، خصوصا في الواجب الموسع، و أقواه العدم خصوصا في المندوب.

[مسألة: 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها]

مسألة: 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها، و لو وسع التيمم خاصة عصى و صح الصوم المعين، و الأحوط القضاء.

[مسألة: 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شي ء إذا كان مع المراعاة]

مسألة: 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شي ء إذا كان مع المراعاة، أما مع عدمها فعليه القضاء (2).

[مسألة: 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء]

مسألة: 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس الى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمم، و مع تركهما عمدا يبطل صومهما. و كذا يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (3) الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة و الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل الى الغروب، فإنه لا يبطل صومها.

[مسألة: 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه]

مسألة: 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.


1- و الأقوى عدم الإلحاق.
2- على الأحوط مع إتمام الصوم.
3- بل على الأقوى، و الأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين حتى أصبحت بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة صح صومها.

ص: 243

[مسألة: 8 لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت]

مسألة: 8 لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كما لا يضر مسه في أثناء النهار.

[مسألة: 9 من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم و لو لضيق الوقت]

مسألة: 9 من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم و لو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم، فمن تركه حتى أصبح كان كتارك الغسل.

نعم يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى يصبح على الأحوط (1).

[مسألة: 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت ليلا صح صومه]

مسألة: 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت ليلا صح صومه ان كان مضيقا (2) و بادر الى الغسل استحبابا، و ان كان موسعا بطل ان كان قضاء شهر رمضان و صح ان كان غيره أو مندوبا الا أن الأحوط إلحاقهما به. و ان لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا كان كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار لا يبطل صومه، من غير فرق بين الموسع و غيره و المندوب. و لا يجب عليه البدار الى الغسل، كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدون اختيار، و ان كان هو الأحوط.

[مسألة: 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال ان احتمل الاستيقاظ]

مسألة: 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال ان احتمل الاستيقاظ (3) حتى بعد الانتباه و الانتباهتين، بل و أزيد خصوصا مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراما، و ان كان الأحوط شديدا ترك النوم الثاني فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر، فان كان بانيا على عدم الاغتسال لو استيقظ أو مترددا فيه لحقه حكم متعمد البقاء جنبا، فعليه القضاء مع الكفارة كما يأتي، و ان كان بانيا على الاغتسال لا شي ء عليه لا القضاء و لا الكفارة. نعم لو انتبه ثم نام ثانيا حتى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدبا و القضاء. و لو عاد الى النوم ثالثا و لم ينتبه فعليه الكفارة أيضا على المشهور، و فيه تردد، بل عدم


1- و الأقوى عدم الوجوب.
2- ان كان المضيق قضاء شهر رمضان فالأحوط إتمامه و الإتيان به ثانيا.
3- و اعتاد أو اطمأن به، و مع عدم الاعتياد أو الاطمئنان فالأحوط أنه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتى في النوم الأول.

ص: 244

وجوبها لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. و لو كان ذاهلا و غافلا عن الاغتسال و لم يكن بانيا على الاغتسال و لا بانيا على تركه، ففي لحوقه بالأول أو الثاني وجهان، أوجههما الأول (1).

[ «السادس»- تعمد الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمة عليهم السلام]

اشارة

«السادس»- تعمد الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمة عليهم السلام، و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين، و بين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية و نحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل هل قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله كذا فأشار نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم بطل صومه، و كذا لو أخبر صادقا عن النبي ثم قال ما أخبرت به عنه كذب أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار ان ما أخبرت به في الليل صدق فسد صومه (2).

نعم مع عدم القصد الجدي الى الاخبار- بأن كان هازلا و لاغيا- لا يترتب عليه الفساد.

[مسألة: 12 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر]

مسألة: 12 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، و كذا إذا قصد الكذب فبان صدقا. نعم مع العلم بمفطريته داخل في قصد المفطر و قد مر حكمه.

[مسألة: 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره]

مسألة: 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الاخبار إذا كان على وجه الاخبار. نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية و النقل من الشخص الفلاني أو كتابه.

[ «السابع»- رمس الرأس في الماء على الأحوط]

اشارة

«السابع»- رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن، و الأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق، و لا بأس بالإفاضة أو نحوها مما لا يسمى رمسا و ان كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و ان كان المنافذ، و لا بغمس التمام على التعاقب- بأن غمس نصفه مثلا ثم أخرجه و غمس نصفه الأخر.

[مسألة: 14 إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل]

مسألة: 14 إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه (3).

[مسألة: 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل]

مسألة: 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل


1- بل أقواهما بشرط الاعتياد أو الاطمئنان بالاستيقاظ.
2- على الأحوط فيهما.
3- إذا كان مأمونا من حصول الرمس.

ص: 245

صومه و صح غسله، و ان كان واجبا معينا فان قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه و غسله معا، و ان نواه بالمكث أو الخروج صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان، و أما فيه بطلا معا (1).

[ «الثامن»- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق]

«الثامن»- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق، بل و غير الغليظ أيضا على الأحوط، سواء كان باثارته بنفسه بكنس و نحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفظ. و لا بأس (2) بما يعسر التحرز عنه، كما انه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول إلا إذا خرج بهيئة الطين الى فضاء الفم ثم ابتلعه. و يلحق بالغبار البخار و دخان التنباك و نحوه على الأحوط.

[ «التاسع»- الحقنة بالمائع]

«التاسع»- الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه. نعم لا بأس بالجامد، مع ان الأحوط اجتنابه، كما انه لا بأس بوصول الدواء الى جوفه من جرحه.

[ «العاشر»- تعمد القي ء]

اشارة

«العاشر»- تعمد القي ء و ان كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد، و المدار على صدق مسماه، و لو ابتلع في الليل ما يجب عليه (3) قيئه بالنهار فسد صومه مع انحصار إخراجه بذلك. نعم لو لم ينحصر فيه صح.

[مسألة: 16 لو خرج بالتجشؤ شي ء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه]

مسألة: 16 لو خرج بالتجشؤ شي ء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه (4)، بخلاف ما إذا بلعه اختيارا، فإنه يبطل صومه و عليه القضاء و الكفارة.

و لا يجوز للصائم التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شي ء يصدق عليه القي ء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، و أما إذا لم يعلم بذلك بل احتمله فلا بأس به، بل لو ترتب عليه حينئذ الخروج و الانحدار لم يبطل صومه.

[مسألة: 17 لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم]

مسألة: 17 لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و ان كان بتذكر ما كان سببا في جمعه، و لا بابتلاع النخامة التي لم تصل الى فضاء الفم، من غير فرق


1- على الأحوط، و لا يبعد صحة الغسل إذا قصده بالمكث أو الخروج.
2- مشكل، بل الأقوى البطلان. نعم مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة فيه.
3- لأهمية ما يجب له القي ء أو عدم تعين الصوم و تعين وجوب القي ء.
4- ان كان التجشؤ بغير اختيار أو كان مأمونا من ذلك.

ص: 246

بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر على الأقوى، و أما الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها. نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه قطعا، و كذا البصاق، بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها و عليها بلة من الريق ثم أعادها و ابتلع الريق أفطر، و كذا لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده الى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، و كذا لو استاك و أخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده و ابتلع ما عليه من الرطوبة، إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه (1) على وجه لا يصدق أنه ابتلع ريقه مع غيره. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلف من ماء المضمضة، و كذا لا يفسده العلك على الأصح و ان وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه و لو كان بنحو الذوبان في الفم.

[مسألة: 18 كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر تفصيل الكلام فيه]

مسألة: 18 كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر تفصيل الكلام فيه، انما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد، فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه، من غير فرق بين العالم (2) بالحكم و الجاهل به. و من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا، و المكره المؤجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه، فإنه يفطر و لو كان لتقية (3) كالافطار معهم في عيدهم.

[القول فيما يكره للصائم ارتكابه]

اشارة

القول فيما يكره للصائم ارتكابه:

[مسألة: 1 يكره للصائم أمور]

مسألة: 1 يكره للصائم أمور:

منها: مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة لمن تتحرك شهوته و لم يقصد الانزال بذلك و لا كان من عادته (4)، و الا حرم في الصوم المعين، بل الاولى ترك ذلك حتى


1- الأحوط مع العلم باشتماله للرطوبة الاجتناب و لو مع الاستهلاك.
2- الحكم بالبطلان في الجاهل القاصر مشكل. نعم هو أحوط.
3- نعم لو كان ما ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم فالظاهر صحة الصوم معه و ان كان الأحوط الإتمام ثم القضاء.
4- و كان مأمونا من سبق المنى.

ص: 247

لمن لم تتحرك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرك بذلك.

و منها: الاكتحال، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر و نحوه.

و منها: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة، من غير فرق بين شهر رمضان و غيره و ان اشتد فيه، بل يحرم ذلك فيه، بل في مطلق الصوم المعين (1) إذا علم حصول الغثيان المبطل و لم تكن ضرورة تدعو اليه.

و منها: دخول الحمام إذا خشي به الضعف.

و منها: السعوط، و خصوصا مع العلم بوصوله الى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق.

و منها: شم الرياحين خصوصا النرجس، و المراد بها كل نبت طيب الريح.

نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم، لكن الاولى ترك المسك منه، بل يكره التطيب به للصائم، كما ان الاولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل الى الحلق.

[مسألة: 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء]

مسألة: 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، و يكره للمرأة (2)، كما انه يكره لهما بلّ الثوب و وضعه على الجسد، و لا بأس بمضغ الطعام للصبي و لا زق الطائر و لا ذوق المرق و لا غيرها مما لا يتعدى الى الحلق أو تعدى من غير قصد أو مع القصد و لكن عن نسيان. و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا.

نعم يكره الذوق للشي ء، و لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب. نعم لا يبعد الكراهة بالرطب (3)، كما انه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه ادماء.


1- أو في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال.
2- و الأحوط تركها.
3- لم يعلم كراهته.

ص: 248

[القول فيما يترتب على الإفطار]

اشارة

القول فيما يترتب على الإفطار:

[مسألة: 1 الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء يوجب الكفارة]

مسألة: 1 الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء يوجب الكفارة (1) إذا كان مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبارا إلا في القي ء على الأصح، و لا فرق بين العالم و الجاهل إذا كان مقصرا، و أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه و ان كان أحوط.

[مسألة: 2 كفارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة]

مسألة: 2 كفارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها. و ان كان الأحوط الترتيب مع الإمكان، و يجب الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي ء محرم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلك.

[مسألة: 3 الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد في غير الجماع]

مسألة: 3 الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد في غير الجماع و ان اختلف جنس الموجب، و أما هو فالأقوى تكررها بتكرره (2).

[مسألة: 4 لا تجب الكفارة إلا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين]

مسألة: 4 لا تجب الكفارة إلا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين، و لا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم واجبا كان أو مندوبا أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم ذكر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، و هم بين معمم لها لجميع المفطرات و بين مخصص لها بالجماع، و لكن الظاهر اختصاصها بالجماع، كما أن الظاهر أنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم، و لذا لا يفرق بين وقوعه في الليل أو في النهار. نعم لو وقع في نهار شهر رمضان (3) تجب الكفارتان، كما أنه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفارة شهر رمضان.

[مسألة: 5 إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة]

مسألة: 5 إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة، سواء سافر بعد الزوال أو قبله (4)، بل و كذا لو سافر و أفطر قبل الوصول الى حد الترخص، بل الأحوط


1- حتى الارتماس على القول بمفطريته لكن قد مر أنه أحوط.
2- في القوة منع لكنه أحوط.
3- و كذا في الصوم الواجب الأخر إذا اتفق فيه الاعتكاف ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف.
4- للفرار عن الكفارة على الأقوى، و لو بدا له السفر لا بقصد الفرار فالأحوط فيه الكفارة.

ص: 249

احتياطا لا يترك عدم سقوطهما فيما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض و غير ذلك. نعم لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء.

[مسألة: 6 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان]

مسألة: 6 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و هو خمسة و عشرون سوطا، و إذا أكرهها على ذلك يتحمل عنها كفارتها و تعزيرها، و ان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فالأحوط كفارة منها و كفارتان منه، بل لا يخلو من قوة (1). و لا تلحق بالزوجة المكرهة الأمة (2) و الأجنبية، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.

[مسألة: 7 إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا و كانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع]

مسألة: 7 إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا و كانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع، و ان فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير.

[مسألة: 8 مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم إليهم كل واحد مدا من حنطة]

مسألة: 8 مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم إليهم كل واحد مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز (3) أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام، و الأحوط مدان. و لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين (4) أو مرات أو إعطائه مدين أو أمدادا، بل لا بد من ستين نفسا. نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه (5) بعدد الجميع لكل واحد مدا. و المد ربع الصاع، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع مثقال. و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين


1- في القوة منع فلا يترك الاحتياط.
2- إلحاق الأمة المكرهة بالزوجة لا يخلو من وجه.
3- الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر. نعم في الإشباع يكفى طبيخ الأرز و نحوه.
4- مع التمكن من الستين.
5- ليعطيهم أو يطعمهم و لو كانوا أطفالا صغارا.

ص: 250

مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا.

[مسألة: 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره]

مسألة: 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، و في جواز التبرع بها عن الحي إشكال، و الأحوط العدم خصوصا في الصوم.

[مسألة: 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني]

مسألة: 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني، و يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر، و أما الشهر الأول (1) فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استينافه و إذا أفطر لعذر من الاعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري لم يجب استينافه، بل يبني على ما مضى.

و من العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكر بعد الزوال.

[مسألة: 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان]

مسألة: 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق (2) بما يطيق، و لو عجز أتى بالممكن منهما (3)، و ان لم يقدر على شي ء منهما استغفر اللّٰه و لو مرة بدلا عن الكفارة، و ان تمكن بعد ذلك منها أتى بها.

[مسألة: 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد]

مسألة: 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

أحدها- فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم و استمر نومه الى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، و ان كان الأحوط شديدا فيه ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا. و النوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى حتى يكون النوم بعده النومة الثانية.

الثاني- إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية (4) مع عدم الإتيان بشي ء من المفطرات.

الثالث- إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر.


1- و اليوم الأول من الشهر الثاني.
2- و هو الأحوط.
3- بل بالممكن من الصدقة، و مع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفى الاستغفار.
4- و كذا بالرياء أو بنية القطع أو القاطع.

ص: 251

الرابع- إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها، و كذا مع المراعاة و عدم التيقن ببقاء الليل، بأن كان شاكا (1) في الطلوع أو ظانا به فأكل ثم تبين سبقه. نعم لو راعى و تيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان، و أما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين (2) فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة و تيقن بقاء الليل.

الخامس- الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.

السادس- الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.

[مسألة: 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص]

مسألة: 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و الحال هذه و لم يتبين الطلوع و لا عدمه لم يكن عليه شي ء، و اما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الكفارة و ان لم يحصل له التيقن ببقاء النهار و بقي على شكه.

السابع- الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و لم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على اخباره، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، و الا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا.

الثامن- الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل مع عدم وجود علة في السماء، و أما لو كانت في السماء علة (3) فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لا يجب القضاء.

التاسع- إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق، و كذا لو ادخله عبثا، و اما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، و كذا لو تمضمض لوضوء


1- على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة.
2- الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء ان كان مما يجب فيه القضاء.
3- الأحوط في العلة الاقتصار على الغيم دون مثل الغبار أو الدخان.

ص: 252

الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء، و الأحوط الاقتصار على ما كان الوضوء (1) لصلاة الفريضة.

[القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه]

اشارة

القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه:

[مسألة: 1 شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس]

مسألة: 1 شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس. فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح و ان كان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال (2)، و كذا من المجنون (3) و لو أدوارا مستغرقا للنهار أو بعضه، و كذا السكران و المغمى عليه.

نعم الصحة مع سبق النية منهما لا يخلو من قوة (4). و يصح من النائم إذا سبقت منه النية في الليل و ان استوعب تمام النهار، و كذا لا يصح الصوم من الحائض و النفساء و ان فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

و من شرائط صحة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال (5) الموجب للخوف. و يلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه، فإنه لا يصح معه الصوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار، و لا يكفي الضعف و ان كان مفرطا.

نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف


1- و الأقوى عدم وجوب القضاء فيما كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت، و ان كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا.
2- الأحوط فيه الإتمام ثم القضاء.
3- الأحوط في المجنون إذا أفاق قبل الزوال و لم يأت بالمفطر الإتمام و ان لم يتم فالقضاء.
4- القوة ممنوعة، و الأحوط لهما تجديد النية بعد الإفاقة و الإتمام ثم القضاء في السكران، و أما المغمى عليه فالقضاء إذا لم يتم بعد الإفاقة، و مع عدم سبق النية فلو أفاق قبل الزوال فالأحوط تجديد النية و الإتمام و الا فالقضاء.
5- ان كان عقلائيا، و كذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشئا عقلائيا.

ص: 253

بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.

و من شرائط الصحة ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة (1)، فإنه لا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى. نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: أحدها صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. الثالث صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفرا و حضرا دون النذر المطلق.

[مسألة: 2 يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب]

مسألة: 2 يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو كفارة أو غيرها، و ان كان تعميم الحكم الى غير القضاء محل إشكال (2).

[مسألة: 3 كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الايمان]

مسألة: 3 كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الايمان، و من شرائط الوجوب أيضا البلوغ، فلا يجب على الصبي إلا إذا كمل قبل الفجر أو نوى الصوم تطوعا و كمل في أثناء النهار، بل فيما إذا كمل قبل الزوال و لم يتناول شيئا لا يبعد وجوب الصوم عليه (3) و تجديد النية.

[مسألة: 4 إذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار]

مسألة: 4 إذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (4)، و ان كان بعده وجب عليه البقاء على صومه (5). و لو كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، و ان كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.

[مسألة: 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه]

مسألة: 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه، و يجزيه على حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذا القصر كالافطار و الصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع (6) ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري و العاصي


1- قد مر التفصيل في خصوص سفر الصيد للتجارة.
2- لكن التعميم لا يخلو من قوة.
3- هذا الحكم مطابق للاحتياط.
4- الظاهر أن الواجب على المسافر أن لا يقصد الصوم سواء أتى بالمفطر أم لا.
5- و الأحوط القضاء عليه أيضا إذا نوى السفر من الليل.
6- الا ما مر من التفصيل في سفر الصيد للتجارة فراجع.

ص: 254

بسفره و المقيم و المتردد ثلاثين يوما و غير ذلك يجب عليه الصيام، نعم يتعين عليه الإفطار في الأماكن الأربعة و ان جاز له الإتمام، كما أنه يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال و ان وجب عليه القصر، و يتعين عليه الإفطار لو قدم بعده و ان وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى. و قد تقدم في كتاب الصلاة أن المدار في قصر الصلاة على وصول المسافر حد الترخص، فكذا هو المدار في قصر الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول اليه، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة (1).

[مسألة: 6 يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم]

مسألة: 6 يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، و أما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنه لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

[مسألة: 7 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب]

مسألة: 7 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و ان كان الأقوى جوازه.

[مسألة: 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص]

مسألة: 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم، و من به داء العطش، سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه، و الحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضربها أو بولدها الصوم، فان جميع هذه الأشخاص يفطرون، لكن يجب على كل واحد منهم التكفير (2)، بأن يتصدق بدل كل يوم بمد من الطعام، و الأحوط مدان.

[مسألة: 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة]

مسألة: 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة


1- على الأحوط.
2- الحكم بوجوب التكفير في الشيخ و الشيخة و الحامل المقرب و المرضعة مع الإضرار أو المشقة احتياطي.

ص: 255

أو مستأجرة، و الأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.

[مسألة: 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك]

مسألة: 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، كما أن الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء على الأولين (1) أيضا لو تمكنا بعد ذلك.

[القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال]

اشارة

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال:

يثبت الهلال بالرؤية و ان تفرد بها الرائي، و التواتر، و الشياع المفيدين للعلم، و مضى ثلاثين يوما من الشهر السابق، و بالبينة الشرعية و هي شهادة عدلين، و حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول المنجمين، و لا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة السابقة و ان أفاد الظن.

[مسألة: 1 لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية]

مسألة: 1 لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلمية.

[مسألة: 2 لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي]

مسألة: 2 لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجة لكل من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم ورد شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده و كانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار، و لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف (2)، بمعنى أنه ان تصديا للوصف لم يتخالفا فيه، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الأخر كفى.

[مسألة: 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء]

مسألة: 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضم اليمين.

[مسألة: 4 لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة]

مسألة: 4 لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة، و أما مع الصحو ففي حجيتها من البلد تأمل و إشكال.


1- قوة وجوب القضاء عليهما ممنوعة. نعم هو أحوط.
2- و يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا، فلو لم يكن في السماء علة و استهل جماعة فلم ير الا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما أو كان في السماء علة بحيث لا يرى بحسب العادة فحجيتها محل منع.

ص: 256

[مسألة: 5 لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه]

مسألة: 5 لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل حجة حتى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.

[مسألة: 6 إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده]

مسألة: 6 إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده، فان كانا متقاربين أو علم توافقهما كفى و الا فلا (1).

[مسألة: 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية]

مسألة: 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية إلا إذا تقارب البلدان و علم و تحقق ثبوتها هناك، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية.

[القول في قضاء صوم شهر رمضان]

اشارة

القول في قضاء صوم شهر رمضان:

لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على المجنون و المغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. و يجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته، و كذا الحائض و النفساء و ان لم يجب عليهما قضاء الصلاة.

[مسألة: 1 قد عرفت سابقا وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا]

مسألة: 1 في وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا، و كذا على من نوى الصوم ندبا و بلغ في أثناء النهار، فيتبعه وجوب القضاء لو أفطر.

[مسألة: 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر]

مسألة: 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام.

[مسألة: 3 المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة]

مسألة: 3 المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة، و أما ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.


1- احتمال الكفاية مطلقا لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط في المتقدم افقا عن البلد المرئي فيه.

ص: 257

[مسألة: 4 لا يجب الفور في القضاء]

مسألة: 4 لا يجب الفور في القضاء. نعم لا يجوز تأخير (1) القضاء الى رمضان آخر، و إذا أخر يكون موسعا بعد ذلك.

[مسألة: 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام]

مسألة: 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام (2)، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و ان لم يعين الأول و الثاني و هكذا.

[مسألة: 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره]

مسألة: 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره.

نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق و لم يسع الوقت للاحق لو قدم السابق- بأن لا يبقى الى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق- يتعين (3) قضاء اللاحق قبل السابق، و لو عكس و الحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه و ان عصى بتأخير ما أخره و لزمه الكفارة أعني كفارة التأخير.

[مسألة: 7 إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه]

مسألة: 7 إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء و ان استحب النيابة عنه (4).

[مسألة: 8 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر]

مسألة: 8 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر، فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه و كفر عن كل يوم بمد و لا يجزي القضاء عن التكفير، و ان كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه فالأحوط احتياطا (5) لا يترك الجمع بين القضاء و المد، و كذا ان كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر في التأخير غيره أو العكس، فإن الأحوط فيها الجمع أيضا.

[مسألة: 9 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخر]

مسألة: 9 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخر وجب عليه مضافا الى كفارة الإفطار العمدي التكفير بمد بدل كل


1- على الأحوط.
2- الا إذا اختلفا في الآثار، بأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض فلا بد من التعيين.
3- على الأحوط.
4- لا دليل على استحبابها.
5- و الأقوى وجوب القضاء، و كذا في الفرع اللاحق.

ص: 258

يوم و القضاء فيما بعد، و كذا يجب التكفير بمد إن فاته لعذر و لم يستمر ذلك العذر و لم يطرأ عذر آخر، بل كان قادرا غير معذور فتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر.

نعم لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق طرو عذر آخر عند الضيق فلا يبعد (1) كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير و القضاء.

[مسألة: 10 لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين]

مسألة: 10 لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاث رمضانات متتاليات و لم يقضها وجب عليه كفارة واحدة للأول و كفارة أخرى للثاني و القضاء للثالث إذا لم يتأخر إلى الرمضان الرابع.

[مسألة: 11 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]

مسألة: 11 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.

[مسألة: 12 يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق]

مسألة: 12 يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق، أما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة و ان لم يجب الإمساك بقية اليوم، و الكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام.

[مسألة: 13 الصوم كالصلاة في انه يجب على الولي قضاء ما فات عنه لعذر]

مسألة: 13 الصوم كالصلاة في انه يجب على الولي قضاء ما فات عنه لعذر، لكن فيما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر (2) و مات في أثناء رمضان أو كان مريضا و استمر مرضه الى رمضان آخر لا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما تقدم. و لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه و عدمه، و ان كان الأحوط في الأول مع رضاء الورثة الجمع بين التصدق و القضاء، و قد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام.

[القول في أقسام الصوم]

اشارة

القول في أقسام الصوم:

و هي أربعة: واجب، و مندوب، و مكروه، و محظور.

[فالواجب من الصوم ستة]

اشارة

فالواجب من الصوم ستة: صوم شهر رمضان، و صوم الكفارة، و صوم القضاء، و صوم دم المتعة في الحج،


1- مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع.
2- قد مر الاحتياط فيما فات مطلقا.

ص: 259

و صوم النذر و العهد و اليمين و نحوها، و صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف (1).

[القول في صوم الكفارة]
اشارة

القول في صوم الكفارة:

و هو على أقسام:

منها: ما يجب مع غيره، و هي كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث.

و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، و هي كفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فان الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، و كفارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و ان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، و كفارة صيد النعامة فإنها صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز (2) عن البدنة، و كفارة صيد البقر الوحشي صوم تسعة أيام بعد العجز (3) عن ذبح البقرة، و كفارة صيد الغزال صوم ثلاثة أيام بعد العجز (4) عن شاة، و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته و نتفها رأسها فيه، و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته (5) فإنهما ككفارة اليمين.


1- و كذا ما يجب على ولى الميت مما فات منه لعذر أو مطلقا.
2- بل مع العجز عن البدنة تقوم و يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن ستين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكل مد يوما و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما.
3- بل مع العجز عن ذبح البقرة تقوم و يفض ثمنها على البر و يتصدق لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا إتمام ما نقص عنه، و ان عجز يصوم لكل مدين يوما و ان عجز يصوم تسعة أيام.
4- بل مع العجز عن الشاة تقوم (بالتشديد) و يفض ثمنها على البر و يتصدق لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمام ما نقص عنها، و ان عجز يصوم لكل مدين يوما و ان عجز عنه يصوم ثلاثة أيام.
5- أو ولده.

ص: 260

و منها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره، و هي كفارة الإفطار في شهر رمضان، و كفارة الاعتكاف، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب، فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث، و كذا كفارة النذر و العهد على المشهور (1)، و الأقوى عندي أن كفارة النذر ككفارة اليمين.

[ (مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير]

(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني كما مر، و كذا يجب التتابع في الثمانية عشر (2) بدل الشهرين، بل هو الأحوط (3) في صيام سائر الكفارات، و لا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الاعذار، فيبني على ما مضى كما تقدم.

[و أما المندوب من الصوم]

و أما المندوب من الصوم:

فالمؤكد منه أفراد:

منها: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و أفضل كيفيتها أول خميس منه و آخر خميس منه و أول أربعاء في العشر الثاني.

و منها: أيام الليالي البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر.

و منها: يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجة.

و منها: يوم مولود النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و هو السابع عشر من ربيع الأول.

و منها: يوم مبعثه صلى اللّٰه عليه و آله، و هو اليوم السابع و العشرون من رجب.

و منها: يوم دحو الأرض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة.

و منها: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.


1- و هو الأقوى.
2- على الأحوط.
3- بل هو الأقوى.

ص: 261

و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.

و منها: كل خميس و جمعة.

و منها: أول ذي الحجة، بل كل يوم من أوله إلى يوم التاسع منه.

و منها: رجب و شعبان كلا أو بعضا و لو يوما من كل منهما.

و منها: يوم النيروز.

و منها: أول يوم من المحرم و ثالثه و سابعه.

و منها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر، و الاولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد.

و منها: يوم النصف من جمادى الاولى.

[و أما المكروه]

اشارة

و أما المكروه:

فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، و كذا صومه مع الشك في الهلال و لو لوجود غيم و نحوه خوفا من أن يكون يوم العيد. و يكره أيضا صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه، و كذا مع النهي، و ان كان الأحوط تركه حينئذ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضا. و كذا يكره صوم الولد من غير اذن والده، و مع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة، بل لا يترك الاحتياط في ترك الصوم مع عدم الاذن فضلا عن النهي، كما أن الأحوط إجراء الحكم على الولد و ان نزل و الوالد و ان علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.

[ (مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام]

(مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام، من غير فرق بين من هيأ له طعاما و غيره و بين من شق عليه المخالفة و غيره.

[و أما المحظور]

و أما المحظور:

فصوم يوم العيدين، و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا أو لا على تأمل (1) في الثاني، و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية انه من رمضان، و الصوم وفاء


1- لا يترك الاحتياط بتركه.

ص: 262

عن نذر المعصية، و الصوم ساكتا على معنى نيته كذلك و لو في بعض اليوم، و لا بأس به إذا لم يكن السكوت منويا فيه و لو في تمام اليوم، و كذا يحرم أيضا صوم الوصال، و الأقوى كونه للأعم من نية صوم يوم و ليلة إلى السحر و يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر و الى الليلة الثانية مع عدم النية، و ان كان الأحوط اجتنابه، كما ان الأحوط عدم صوم الزوجة و المملوك تطوعا بدون اذن الزوج و السيد، بل لا يبعد عدم الجواز مع المزاحمة لحق السيد و الزوج، و لا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا.

[خاتمة: في الاعتكاف]

اشارة

(خاتمة: في الاعتكاف) و هو اللبث في المسجد بقصد التعبد به، و لا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه، و ان كان هو الأحوط (1). و هو مستحب بأصل الشرع، و ربما يجب لعارض من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة و نحوها. و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأخر منه.

و الكلام: في شروطه، و أحكامه.

[القول في شروطه]

اشارة

القول في شروطه:

يشترط في صحته أمور:

[ «الأول»- العقل]

«الأول»- العقل، فلا يصح من المجنون و لو أدوارا في دوره، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل.

[ «الثاني»- النية]

«الثاني»- النية، و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من الإخلاص و قصد القربة، و لا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات و ان كان أحوط، و حينئذ يقصد الوجوب في الواجب و الندب في المندوب و ان وجب فيه الثالث كما يأتي، و الاولى ملاحظته في ابتداء النية، بل تجديد نية الوجوب لليوم الثالث.

و وقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول، بمعنى عدم جواز تأخيرها


1- لكن الأحوط عدم الاكتفاء به.

ص: 263

عنه. و يجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو في أثنائه، فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا و النية من أولها.

[ «الثالث»- الصوم]

«الثالث»- الصوم، فلا يصح بدونه، و لا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبا مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف و أنواع الصيام، حتى انه يصح إيقاع الاعتكاف المنذور (1) و الإجاري في شهر رمضان، بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيام الاعتكاف وفاء عن النذر.

[ «الرابع»- ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام]

«الرابع»- ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة، و أما الأزيد فلا بأس به. و لا حد لأكثره و ان وجب الثالث لكل اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس، و إذا صار ثمانية وجب التاسع (2) و هكذا. و اليوم من طلوع الفجر الى زوال الحمرة المشرقية، فلو اعتكف من طلوع الفجر الى الغروب من اليوم الثالث كفى. و لا يشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة، و ان جاز كما عرفت. و في كفاية الثلاثة التلفيقية- بأن يشرع من زوال يوم مثلا الى زوال اليوم الرابع- تأمل و اشكال.

[ «الخامس»- أن يكون في مسجد جامع]

«الخامس»- أن يكون في مسجد جامع، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق، و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، و مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.

[ «السادس»- اذن من يعتبر اذنه]

«السادس»- اذن من يعتبر اذنه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه مطلقا. نعم إذا كان مبعضا و هاياه المولى- بأن جعل له أياما و له أياما- يجوز له إيقاعه في أيامه بدون اذن سيده، بل مع المنع أيضا، و كذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (3)،


1- إذا لم يكن الصوم لأجله منذورا أو داخلا في الإجارة و الا فلا يكفى عن المنذور و الإجارة و ان صح الاعتكاف، و كذا في الفرع التالي.
2- على الأحوط.
3- إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه و الا فعصيانه في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف، غاية الأمر يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه.

ص: 264

و الزوج (1) بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، و الوالدين (2) بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لايذائهما. و أما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و ان كان أحوط.

[ «السابع»- استدامة اللبث في المسجد]

«السابع»- استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل و لو كان جاهلا بالحكم. نعم لو خرج ناسيا أو مكرها (3) لم يبطل، و كذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك، و لا يجب الاغتسال (4) في المسجد و ان أمكن من دون تلويث، و ان كان أحوط.

[مسألة: 1 لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ]

مسألة: 1 لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى.

[مسألة: 2 لا يجوز العدول من اعتكاف الى اعتكاف آخر و ان اتحدا في الوجوب و الندب]

مسألة: 2 لا يجوز العدول من اعتكاف الى اعتكاف آخر و ان اتحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، و لا عن نيابة غيره الى نفسه و بالعكس.

[مسألة: 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين]

مسألة: 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، و بعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثاني لكل اثنين على الأقوى (5) كما تقدم. و أما المنذور فان كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا و الا فكالمندوب.

[مسألة: 4 لا بد من كون الأيام الثلاثة متصلة]

مسألة: 4 لا بد من كون الأيام الثلاثة متصلة، و يدخل الليلتان المتوسطتان كما أشرنا إليه، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إذا


1- اذن الزوج لا يعتبر في صحة اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه، و أما الخروج من البيت و المكث في المسجد فجوازه مشروط بإذن الزوج، و مع عدمه فالأقوى بطلان الاعتكاف.
2- على الأحوط. نعم مع النهى و التأذي بالمخالفة فالأقوى البطلان.
3- مشكل، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
4- بل لا يجوز فيتيمم فورا و يخرج من المسجدين و في غيرهما يخرج بلا تيمم و ان تمكن من الغسل فيه بلا لبث و لا تلويث على الأصح.
5- في الثالث و السادس و الأحوط في التاسع و ما بعده.

ص: 265

كان المنذور الاعتكاف الشرعي، و كذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيده به صح و وجب ضم يوم أو يومين.

[مسألة: 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا]

مسألة: 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا، لكن يضم إليه حينئذ يوما بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأقوى (1).

[مسألة: 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]

مسألة: 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين و لو كانا متصلين. نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا فلا بأس به. و لو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم و نحو ذلك بطل، و لا يجزيه إتمامه في جامع آخر.

[مسألة: 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد]

مسألة: 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف سنائدها و مضافاتها كالدهليز و نحوه، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها جزءا منها، و من ذلك بقعتا مسلم بن عقيل و هانئ، فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة.

[مسألة: 8 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين]

مسألة: 8 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين و يكون قصده و تعيينه لغوا، حتى فيما لو عين السطح دون الأسفل أو العكس.

[مسألة: 9 من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور الجماعة]

مسألة: 9 من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور الجماعة (2)، و عيادة المريض، و تشييع الجنازة، و تشييع المسافر، و استقبال القادم و غير ذلك و ان لم يتعين عليه شي ء من ذلك. و الضابط كل ما يلزم الخروج اليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة، و يجب ان لا يجلس تحت الظلال مع


1- بل الأحوط كما مر.
2- جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل إلا للجمعة، بل لا يصلى في خارج ما اعتكف فيه و لو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم اللّٰه.

ص: 266

الإمكان، بل و لا يمشي تحته، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة.

[مسألة: 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال]

مسألة: 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه (1)، و لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

[مسألة: 11 لو غصب مكانا في المسجد- بأن دفع من سبق اليه و جلس فيه بطل]

مسألة: 11 لو غصب مكانا في المسجد- بأن دفع من سبق اليه و جلس فيه- بطل اعتكافه (2)، و كذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمل و اشكال فيهما. نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له لا إشكال في الصحة، و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن إزالته و التحرز عنه يكون كالفراش المغصوب، و الا فلا مانع من الكون عليه على اشكال، فالأحوط الاجتناب (3).

[مسألة: 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل]

مسألة: 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.

[مسألة: 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء]

مسألة: 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث، سواء علقه على عروض عارض أم لا، فهو على حسب ما شرط ان عاما فعام و ان خاصا فخاص، كما يصح للناذر (4) اشتراط ذلك في نذره، كأن يقول «للّٰه علي أن اعتكف بشرط ان يكون لي الرجوع عند عروض كذا» مثلا، فيجوز له الرجوع و لا يترتب عليه اثم و لا حنث و لا قضاء و ان لم يشترط (5) ذلك حين الشروع في الاعتكاف، و ان كان الأحوط ذكر الشرط في حال الشروع أيضا. و لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف و لا بعده، و لو شرط حين النية ثم أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه.


1- بل و ان أمكن كما مر.
2- على الأحوط فيه و فيما بعده.
3- لا يترك.
4- صحة اشتراطه في النذر محل تأمل بل منع. نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط.
5- الظاهر أنه لا يكفي في جواز الرجوع اشتراطه في النذر، فلو لم يشترط في الاعتكاف فيجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف و لو لم يجب بالنذر.

ص: 267

[القول في أحكام الاعتكاف]

اشارة

القول في أحكام الاعتكاف:

يحرم على المعتكف أمور:

منها: مباشرة النساء بالجماع، بل و باللمس و التقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف. و لا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.

و منها: الاستمناء على الأحوط.

و منها: شم الطيب و الريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم خارج.

و منها: البيع و الشراء، و الأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة كالصلح و الإجارة و غيرهما، و لو وقع المعاملة صحت و ترتب عليها الأثر على الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و ان كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل و الشرب، حتى مع إمكان توكيل الغير (1) و النقل بغير البيع، و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذرهما.

و منها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط و ازالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فان جميع ذلك جائز له.

[مسألة: 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار]

مسألة: 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار.

[مسألة: 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به]

مسألة: 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا. نعم بطلانه بها مختص بحال


1- بل مع تعذر التوكيل و النقل بغير البيع على الأقوى.

ص: 268

العمد (1) و الاختيار، بخلاف الجماع فإنه يفسده و لو وقع سهوا. و إذا فسد بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه و لا يجب الفور فيه و ان كان أحوط، و ان كان غير معين وجب استينافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و أفسده بعد اليومين، و أما إذا كان قبلهما فلا شي ء عليه، بل في مشروعية قضائه إشكال. و انما يجب القضاء أو الاستيناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط فيه الرجوع، و الا فلا قضاء و لا استئناف.

[مسألة: 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة]

مسألة: 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة، و لا تجب في سائر المحرمات و ان كان أحوط، و كفارته ككفارة شهر رمضان، و ان كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.

[مسألة: 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان]

مسألة: 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان، و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. و إذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان فان لم تكن معتكفة فعليه كفارات ثلاث إحداها عن نفسه لاعتكافه و الثانية عن نفسه لصومه و الثالثة عن زوجته لصومها، و ان كانت معتكفة فكذلك على الأقوى، و ان كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها.

و لو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة ان كان في الليل و كفارتان إذا كان في النهار.


1- مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام و الاستيناف فيما يجب إتمامه أو الإتمام و القضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد.

ص: 269

[كتاب الزكاة]

اشارة

كتاب الزكاة و هي في الجملة من ضروريات الدين، و ان منكرها مندرج في سبيل الكافرين، و ان مانع قيراط منها ليس من المؤمنين و لا من المسلمين، و ليمت ان شاء يهوديا و ان شاء نصرانيا، و ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله الا قلده اللّٰه تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة، و ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل اللّٰه ذلك ثعبانا من النار مطوقا في عنقه ينهش لحمه حتى يفرغ من الحساب، و ان اللّٰه يحبسه يوم القيامة بقاع قفر و يسلط اللّٰه عليه شجاعا أقرع، أي ثعبانا لا شعر في رأسه لكثرة سمه، يريده و هو يحيد عنه، فإذا رأى انه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه.

و أما فضل الزكاة فعظيم و ثوابها جسيم، و يكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن اللّٰه يربيها لصاحبها كما يربي الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد، و انها تدفع ميتة السوء، و تفك من لحيي سبعمائة شيطان، و أنها تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظيم و تهون الحساب و تنمي المال و يزيد في العمر.

و هنا مقصدان:

[المقصد الأول في زكاة المال]

اشارة

(المقصد الأول في زكاة المال و الكلام فيمن تجب عليه الزكاة، و فيما تجب فيه، و فيمن تصرف اليه، و في أوصاف المستحقين لها

ص: 270

[القول فيمن تجب عليه الزكاة]

اشارة

القول فيمن تجب عليه الزكاة:

[مسألة: 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور]

مسألة: 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور:

«أحدها»- البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج الزكاة من ماله، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته، و أما مواشيه فالأحوط الترك. و المتولي لإخراجها الولي لا الطفل، و المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول و في غيره البلوغ وقت التعلق.

«ثانيها»- العقل، فلا تجب في مال المجنون، و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول و حال التعلق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول و لو في زمان قصير يقطع الحول، بخلاف النوم بل و السكر و الإغماء على الأقوى.

«ثالثها»- الحرية، فلا زكاة على العبد و ان قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما، و كذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيد مع عدم تمكنه من التصرف فيه عرفا، و أما ان كان متمكنا عرفا من التصرف فيه يجب زكاته على السيد مع جامعيته لشرائط وجوبها، و لا فرق في العبد بين أقسامه. نعم المبعض يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحر بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.

«رابعها»- الملك، فلا زكاة على الموهوب و لا على القرض الا بعد القبض لكونه شرطا لتملك الموهوب له و المفترض، و لا على الموصى به الا بعد الوفاة و القبول، بناء على ما هو المشهور (1) من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له، و لكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه، فلا يترك الاحتياط.

«خامسها»- تمام التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف و ان كان خاصا، و لا في نمائه إذا كان عاما (2) و ان انحصر في واحد، و لا في المرهون. نعم لا يترك


1- و هو الأقوى.
2- قبل القبض.

ص: 271

الاحتياط (1) فيما لو أمكن فكه. و كذا لا زكاة في المجحود و ان كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين، و لا في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مكانه، و لا في الضال، و لا في الساقط في البحر، و لا في المورث عن غائب مثلا و لم يصل اليه أو الى وكيله، و لا في الدين و ان تمكن من استيفائه.

«سادسها»- بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله.

[مسألة: 2 لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج]

مسألة: 2 لو شك في البلوغ (2) حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج، و كذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلق مع كونه مسبوقا بالجنون، و أما لو كان مسبوقا بالعقل و شك في طرو الجنون حال التعلق وجب الإخراج.

[مسألة: 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول]

مسألة: 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول و يحتاج الى حول جديد، و أما فيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل و إشكال، أقواه ذلك و أحوطه العدم (3).

[مسألة: 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة]

مسألة: 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع (4) من تعلق الزكاة، فلو اشترى نصابا من الغنم و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

[مسألة: 5 انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق]

مسألة: 5 انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق


1- و الأقوى أنه لا يجب مراعاته.
2- لو شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق لم يجب عليه الإخراج، لأصالة عدم البلوغ حال التعلق. و أما لو شك في حال التعلق فليس لأصالة عدم البلوغ اثر، لان كونه مكلفا غير محرز. نعم حيث كان في موضوع التكليف شاكا لم يحرز وجوب الزكاة عليه، و كذا في الجنون فان في حال الشك في الجنون لم يحرز حجية الاستصحاب له حتى يستصحب العقل. نعم بعد صيرورته عاقلا يمكن له استصحاب عقله حال التعلق.
3- هذا الاحتياط لا يترك.
4- في الخيار المشروط برد الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول و في غيره اشكال و الأحوط الإخراج.

ص: 272

عليه عنوان الموقوف عليه، و أما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء و بعد ظهور الثمر و قبل بدو الصلاح دفع المتولي ما على النخيل الى بعض الفقراء و سلم اليه فبدا صلاحها عنده تتعلق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط، و كذا لو كانت أغنام وقفا على الفقراء، بأن يكون نتاجها لهم فقبض الفقير منها مقدار النصاب و جرى في الحول عنده.

[مسألة: 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده]

مسألة: 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده، و ليس على المقرض و الدائن شي ء قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه و لو اختيارا بل و لو فرارا من الزكاة لم تجب عليه (1).

[مسألة: 7 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا]

مسألة: 7 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكن، و إذا تمكن بعد ما لم يكن متمكنا و قد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه، و استحب زكاته لسنة واحدة مما مضى، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.

[مسألة: 8 إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع]

مسألة: 8 إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ حصته حده.

[مسألة: 9 لو استطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة]

مسألة: 9 لو استطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة و التمكن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج و الا فلا، و ان كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب الحج، فان صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، و ان عصى و لم يحج وجبت الزكاة بعد تمام الحول، و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، أو تعلق الوجوب وجبت الزكاة دون الحج.


1- و لكن يستحب في هذا الفرض و كذا في صورة الفرار من الزكاة خصوصا لسنة واحدة، بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقا بعد الاستيفاء.

ص: 273

[مسألة: 10 الكافر تجب عليه الزكاة و ان لم تصح منه لو أداها]

مسألة: 10 الكافر تجب عليه الزكاة و ان لم تصح منه لو أداها. نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو كان قد أتلفها.

نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه و ان كانت العين موجودة (1) على اشكال.

هذا إذا بقي على كفره الى تمام الحول، و أما لو أسلم قبله و لو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه.

[القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحب]

اشارة

القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحب:

[القول فيما يجب فيه الزكاة]
اشارة

(مسألة) تجب الزكاة: في الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم، و النقدين الذهب و الفضة، و الغلات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لا تجب فيما عدي هذه التسعة. و تستحب في كل ما أنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب و الثمار و غيرها حتى الأشنان، دون الخضر و البقول كالقت و البادنجان و الخيار و البطيخ و نحو ذلك، و تستحب أيضا في مال التجارة على الأصح. و في الخيل الإناث دون الذكور منها و دون البغال و الحمير و الرقيق. و الكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:

[ (الفصل الأول) في زكاة الانعام]
اشارة

(الفصل الأول) في زكاة الانعام، و شرائط وجوبها مضافا الى الشرائط العامة السابقة أربعة:

النصاب، و السوم، و الحول، و ان لا تكون عوامل.

[القول في النصاب]
اشارة

القول في النصاب:

[مسألة: 1 في الإبل اثنى عشر نصابا: خمس و فيها شاة]

مسألة: 1 في الإبل اثنى عشر نصابا: خمس و فيها شاة، ثم عشرة و فيها شاتان، ثم خمسة عشر و فيها ثلاث شيات، ثم عشرون و فيها اربع شيات، ثم خمس و عشرون و فيها خمس شيات، ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاض، ثم ست و ثلاثون


1- سقوط الزكاة مع بقاء العين محل تأمل بل منع.

ص: 274

و فيها بنت لبون، ثم ست و أربعون و فيها حقة، ثم احدى و ستون و فيها جذعة، ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون، ثم احدى و تسعون و فيها حقتان، ثم مائة و إحدى و عشرون، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لو حظا معا، و يتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، و على هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة. نعم فيما اشتمل على النيف- و هو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة- لا يتصور المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف و يعفى عنه، ففي مائة و إحدى و عشرين يحسب ثلاث أربعينات و تدفع ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثين يحسب أربعينين و خمسين فتدفع بنتا لبون و حقة، و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين فتدفع حقتان و بنت لبون، و إذا بلغ مائة و خمسين يحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق، و في مائة و ستين يحسب أربع أربعينات و تدفع أربع بنات لبون الى ان بلغ مائتين، فيتخير بين أن يحسبها خمس أربعينات و يعطي خمس بنات لبون، و ان يحسبها أربع خمسينات و يعطي أربع حقق.

و في البقر و منه الجاموس نصابان ثلاثون و أربعون، و في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا، و لا يتصور عدم المطابقة إذا لو حظ أحدهما أو كل منهما أو هما معا، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في أربعين مسنة، و ما بينهما عفو، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا، فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة، ففي الستين يلاحظ الثلاثون و يدفع تبيعان، و في السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطى تبيع و مسنة، و في الثمانين يحسب أربعينين و يدفع مسنتان، و في التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات و يدفع ثلاث تبيعات، و في المائة يحسب ثلاثينين و أربعين فيعطى تبيعتان و مسنة، و في المائة و العشرين يتخير بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات و يعفى عن النيف و هو ما بين العقود كما في الإبل.

ص: 275

و في الغنم خمسة نصب: أربعون و فيها شاة، ثم مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شيات، ثم ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شيات، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ.

[مسألة: 2 تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس]

مسألة: 2 تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، و لا يجب شي ء فيما نقص عن النصاب، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شي ء غير ما وجب في النصاب السابق (1).

[مسألة: 3 بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية]

مسألة: 3 بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، و كذا التبيع و التبيعة، و بنت اللبون ما دخلت في الثالثة، و كذا المسنة، و الحقة هي الداخلة في الرابعة، و الجذعة ما دخلت في الخامسة.

[مسألة: 4 من وجب عليه سن من الإبل- كبنت المخاض مثلا- و لم تكن عنده]

مسألة: 4 من وجب عليه سن من الإبل- كبنت المخاض مثلا- و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و ان كان ما عنده أخفض بسن دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما، و يجزي ابن اللبون (2) عن بنت المخاض اختيارا، و ان كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده. نعم إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء.

[مسألة: 5 لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح]

مسألة: 5 لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الكسور، و لا يفرق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكانهما.

[القول في السوم اى الرعي]
اشارة

القول في السوم اى الرعي:

[مسألة: 1 يعتبر السوم تمام الحول]

مسألة: 1 يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة. نعم لا عبرة باللحظة و نحوها مما لا يخرج به عن


1- لا بمعنى انه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل أداء الزكاة، بل بمعنى ان زكاة المجموع زكاة النصاب السابق، فلا يجوز التصرف في المجموع الا مع أداء زكاة النصاب السابق.
2- لا يترك الاحتياط باختيار بنت مخاض حتى عند الاشتراء.

ص: 276

ذلك، و في قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال (1).

[مسألة: 2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها]

مسألة: 2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أو غير اذنه، كما انه لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه، و كذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنها تخرج عن السوم بذلك كله. نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما انه لا تخرج عنه بما يدفع الى الظالم على المرعى في الأرض المباحة.

[القول في الحول]
اشارة

القول في الحول:

[مسألة: 1 يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا]

مسألة: 1 يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا، لكن لا يستقر الوجوب به على الأقوى (2)، و ان كان الأحوط البناء على الاستقرار به. و كيف كان فالأقوى احتساب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني، و حينئذ لو اختل أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغير جنسها و ان كان زكويا أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك و ان فعله فرارا من الزكاة، و لو اختل أحدها في الشهر الثاني عشر فعلى ما قويناه من عدم الاستقرار يبطل الحول و على القول الأخر لم يبطل و هو الأحوط.

[مسألة: 2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال]

مسألة: 2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كل سنة زكاة من غيره تكررت لبقاء النصاب حينئذ و عدم نقصانه. نعم إذا أخر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق، و بذلك المقدار فلا يجري النصاب في الحول الجديد الا بعد


1- فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة.
2- بل يستقر على الأقوى فلا يبطل الحول باختلال الشروط فيها.

ص: 277

إخراج زكاته من غيره، و ان أخرج زكاته منه و لم يخرج أصلا ليس عليه الا زكاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غيرها، و لو كان مالكا لما زاد على النصاب و مضى عليه أحوال و لم يؤد زكاته يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضى عليه أحوال و لم يؤد زكاتها يجب عليه زكاة سنتين، و لو كان عنده اثنتان و أربعون يجب عليه زكاة ثلاث سنين، و لو كان ثلاث و أربعون يجب زكاة أربع سنين و هكذا. و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.

[مسألة: 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج]

مسألة: 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها، فان كان بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب آخر فلا شي ء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربع، و أما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل قد ولدت خمسا أو مكملا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم الى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب و دخل في نصاب آخر كما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأول يعتبر لكل من القديم و الجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستة أشهر من حولها يخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة أخرى بعد تمام حول الأولاد، و يكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة، و في الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع (1) بعد تمام حول الأصل، و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتى فيما إذا كانت أمها معلوفة على الأقوى.


1- و يمكن القول باستيناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثاني و عدم لزوم شي ء لما مضى من النصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين.

ص: 278

[القول في الشرط الرابع أى عدم كونها عوامل]
اشارة

القول في الشرط الرابع أى عدم كونها عوامل:

[مسألة: 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول]

مسألة: 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك و لو في بعض الحول فلا زكاة فيها و ان كانت سائمة، و المرجع في صدق العوامل العرف.

و بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة.

[مسألة: 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب الشاب]

مسألة: 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب الشاب و لا ذات العوار من نصاب السليم و ان عدت منه، أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة و أجزأت مريضة منها، و لو كان بعضه صحيحا و بعضه مريضا فالأحوط ان لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياة من غير ملاحظة التقسيط، و كذا لا تؤخذ الربى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما و ان بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك، و كذا لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل، و لا فحل الضراب، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى، و ان كان الأحوط عدها منه.

[مسألة: 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر]

مسألة: 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر أقل ما يراد منها ما كمل له سنة و دخل في الثانية (1) ان كان من الضأن، و ما دخل في الثالثة ان كان من المعز، و يجزي الذكر عن الأنثى و بالعكس، و المعز عن الضأن و بالعكس، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي (2).

[مسألة: 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء]

مسألة: 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء و لا يتعين عليه أن يدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلقت به الزكاة، بل له أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، و لا يتعين ذلك عليه دراهم و دنانير، و ان كان الإخراج من العين أفضل. و المدار في القيمة قيمة وقت


1- على الأحوط.
2- إذا كانا من النصاب، و كذا في البقر و الجاموس و الضأن و المعز، و أما إذا أراد أن يعطى من غير النصاب فالأحوط إعطاؤه من باب القيمة.

ص: 279

الأداء (1)، و كذا بلده لو كانت العين تالفة، و أما لو كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.

[ (الفصل الثاني (في زكاة النقدين)]
اشارة

(الفصل الثاني (في زكاة النقدين) و يعتبر فيها مضافا الى ما عرفت من الشرائط العامة أمور:

[ «الأول»- النصاب]
اشارة

«الأول»- النصاب، و هو في الذهب عشرون دينارا و فيه عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار، و الدينار مثقال شرعي، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه، و لا زكاة فيما دون عشرين و لا فيما زاد عليها (2) حتى يبلغ أربعة دنانير، و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان، إذ كل دينار عشرون قيراطا و هكذا كلما زاد أربعة، و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شي ء.

و نصاب الفضة مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ، و ليس فيما دون المائتين و لا فيما دون الأربعين شي ء. و الدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي و خمسه، لان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية.

[ (فائدة)]

(فائدة) الضابط الكلي في تأدية زكاة النقدين انهما بعد ما بلغا حد النصاب- أعني عشرين دينارا أو مائتي درهم- يعطي من كل أربعين واحدا فقد ادى ما وجب عليه و ان زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، و لا بأس به بل أحسن و زاد خيرا.

[ «الثاني»- كونهما منقوشين بسكة المعاملة]

«الثاني»- كونهما منقوشين بسكة المعاملة و لو ببعض الأزمنة من سلطان و الأمكنة أو شبهه بسكة إسلام و كفر بكتابة أو غيرها و لو صارا ممسوحين بالعارض، و أما الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط، و لو اتخذ


1- في المثلي، و أما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف و مكانه.
2- على نحو ما مر في زكاة الانعام و كذا في زكاة الفضة.

ص: 280

المسكوك حلية للزينة مثلا لم يتغير الحكم (1) زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة، اما لو تغيرت بالاتخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها فلا زكاة.

[ «الثالث»- الحول]

«الثالث»- الحول، و يعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار بل و معه لم تجب فيه زكاة، و ان استحب إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم و الدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط الزكاة.

[مسألة: 1 تضم الدراهم و الدنانير بعضها الى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب]

مسألة: 1 تضم الدراهم و الدنانير بعضها الى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب و ان اختلفت من حيث الاسم و السكة، بل و من حيث القيمة و اختلاف الرغبة، فيضم القران العجمي الى المجيدي و الروبية، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور. و أما بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوع المالك بالإخراج من الأرغب و الفرد الأكمل فقد أحسن و زاد خيرا، و الا اخرج من كل بقسطه و نسبته في الأحوط (2)، و ان كان الأقوى جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.

[مسألة: 2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية]

مسألة: 2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب، و لو شك فيه و لم يكن طريق الى التعرف لم تجب الزكاة، و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار تأمل و إشكال أحوطه ذلك (3).

[مسألة: 3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة]

مسألة: 3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، و الا فلا بد من تحصيل العلم بذلك و لو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة ليس بأنقص منها.

[مسألة: 4 لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة]

مسألة: 4 لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة (4) على


1- على الأحوط.
2- لا يترك هذا الاحتياط.
3- لا يترك.
4- أو الاختبار.

ص: 281

الأحوط لو لم يكن الأقوى.

[مسألة: 5 إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول]

مسألة: 5 إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرع عنه (1) بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على اشكال. و على كل حال ان لم يفعل و لم يف بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها من ماله.

[ (الفصل الثالث (في زكاة الغلات)]
اشارة

(الفصل الثالث (في زكاة الغلات) و قد عرفت أنه لا يجب الزكاة الا في أربعة أجناس منها الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الأحوط إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر بالشعير، و إلحاق العلس الذي هو كالحنطة بالحنطة، بل في الثاني لا يخلو من قوة، لقوة احتمال كونه نوعا من الحنطة في كل قشر حبتان. و لا تجب الزكاة في غيرها و ان استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالأرز و الماش و الذرة و نحو ذلك لا الخضر و البقول كما مر. و حكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب و قدره و مقدار ما يخرج منه و غير ذلك، و يقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب:

[المطلب الأول: يعتبر في الزكاة أمران]
اشارة

المطلب الأول:

يعتبر في الزكاة أمران (2):

[ «الأول»- بلوغ النصاب]
اشارة

«الأول»- بلوغ النصاب، و هو خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، فهو ثلاثمائة صاع، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد و المد


1- التبرع بأداء زكاة الحي مطلقا محل اشكال، و يتفرع عليه الإشكال في اشتراطه.
2- مضافا الى ما مر من الشرائط العامة.

ص: 282

رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي و ألف و ثمانمائة رطل بالمدني، و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما عبارة عن احدى و تسعين مثقالا شرعيا و ثمانية و ستين مثقالا و ربع مثقال صيرفي، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و بحسب حقة النجف التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و بعيار الاسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا، و بالمن الشاة المتداول في بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف و مائتي مثقال و ثمانين مثقالا صيرفيا مائة منّ و أربعة و أربعون منا الا خمسة و أربعون مثقالا صيرفيا، و بالمن التبريزي المتداول في غالب بلاد إيران مائتان و ثمانية و ثمانون منا الا خمسة و أربعين مثقالا صيرفيا. فلا زكاة في الناقص عن النصاب و لو يسيرا، كما أنه يجب الزكاة في النصاب و ما زاد عليه و لو يسيرا.

[مسألة: 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان التعلق قبل ذلك]

مسألة: 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان التعلق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة، حتى أن مثل البربن و شبهه مما يؤكل رطبا انما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا و ان قل التمر منه، و لو فرض عدم صدق التمر على يابسة لم تجب الزكاة.

[مسألة: 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض]

مسألة: 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرين أو أكثر بعضها الى بعض بعد ان كان الثمرتان لعام واحد، و حينئذ ان بلغ النصاب ما أدرك منه تعلق الوجوب و وجب ما هو فريضة المدرك، و ما لم يدرك انما يجب ما هو فريضته عند إدراكه قل أو كثر، و ان لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل النصاب، و لو كان له نخل يطلع أو كرم يثمر في عام مرتين ضم الثاني إلى الأول على اشكال (1).


1- لا يبعد عدم الضم إذا عد في الصرف ثمرة عامين.

ص: 283

[ «الأمر الثاني»- التملك بالزراعة]
اشارة

«الأمر الثاني»- التملك بالزراعة ان كان مما يزرع أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلق الزكاة، فتجب عليه الزكاة حينئذ و ان لم يكن زارعا.

[مسألة: 3 المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع و حين بدو الصلاح]

مسألة: 3 المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع و حين بدو الصلاح، أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل و حين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. و قيل ان المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا، و القول الأول لا يخلو عن رجحان (1) لكن لا يخلو عن اشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتبة على القولين في المسألة.

[مسألة: 4 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب]

مسألة: 4 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر (2) و اقتطاف الزبيب، و هذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن، و يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و يلزمه القبول، و لو طالبه قبله لم يجب عليه القبول و ان جاز له الإخراج بعد زمان التعلق و يجب على الساعي القبول، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق.

[مسألة: 5 لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا]

مسألة: 5 لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز و وجب أداء الزكاة حينئذ من العين أو القيمة (3) بعد فرض بلوغ تمرها و زبيبها النصاب.

[مسألة: 6 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته]

مسألة: 6 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.

[مسألة: 7 إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه]

مسألة: 7 إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو (4) صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه أو زرعا قبل اشتداد حبه فالزكاة عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق، فإن الزكاة على من انتقل عنه ممن كان مالكا


1- غير معلوم، فلا يترك مراعاة الاحتياط مطلقا.
2- بل عند صيرورة الرطب تمرا و العنب زبيبا.
3- قيمة التمر و الزبيب، و أما قيمة الحصرم و الرطب ان كانت أقل ففيها اشكال، و كذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب، و كذا في الفرع الآتي.
4- أى قبل تعلق الزكاة.

ص: 284

حال التعلق، لكن لو باعه مثلا قبل أداء ما عليه صح على الأصح (1)، و حينئذ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شي ء (2)، و ان علم بعدم أدائه يجب عليه أداؤه و يرجع بها على البائع.

[مسألة: 8 إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه]

مسألة: 8 إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يكن عليه شي ء، إلا إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع فيجب عليه حينئذ إخراجها على الأقوى. و إذا شك المشتري في ذلك، فان كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق يجب عليه إخراجها مطلقا، و ان لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شي ء مطلقا، حتى فيما إذا علم زمان البيع و شك في تقدم التعلق و تأخره على الأقوى، و ان كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.

[مسألة: 9 إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته]

مسألة: 9 إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته (3)، و إذا مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة، و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته للعلم بكونها متعلقة للحق الزكاتي على أي حال، و ان لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة مورثه أو بعده، و من لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شي ء إلا إذا علم زمان التعلق و شك في زمان الموت، فيجب عليه إخراجها على الأحوط (4) لو لم يكن الأقوى.


1- بل البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فان اجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، و ان دفعه الى البائع رجع بعد الدفع الى الحاكم عليه، و ان لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع و يرجع المشتري الى البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه ان أداه إليه.
2- حملا لفعل البائع على الصحة.
3- بل من عين الزكوي مع بقائها و للورثة أداء القيمة، و مع التلف مضمونا يخرج من التركة.
4- بل على الأقوى.

ص: 285

[مسألة: 10 لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين]

مسألة: 10 لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين، فان كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى فيما إذا كان الدين مستوعبا للتركة، و لا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة الا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط فيقع التحاص بينهم كسائر الديون، و ان كان موته قبل تعلق الوجوب فان كان قبل ظهور الحب و الثمر وجب الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط كما مر، و لا يمنع دين الميت عن تعلق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على اشكال، و أما ان كان بعد ظهوره فان كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضى الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب، و الا فالظاهر عدم وجوبها فيما إذا كان الدين مستوعبا و فيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب، و ان كان الأحوط (1) الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضاءهم.

[مسألة: 11 في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك و العامل]

مسألة: 11 في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك و العامل يجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط و ليس على المؤجر شي ء و ان كانت الأجرة من جنس الحنطة و الشعير.

[مسألة: 12 في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر]

مسألة: 12 في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون أجرة الأرض و العامل من المؤن، فبناء على كون الزكاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها، و أما في المساقاة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب الأصول و تحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

[مسألة: 13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك]

مسألة: 13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك، يضم بعضها الى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب، و الأحوط الأخذ من


1- بل الظاهر عدم وجوب الزكاة في الفرض، لان النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به.

ص: 286

كل نوع بحصته، و ان كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل و ان اشتمل على الأجود، و لا يجوز دفع الردي ء عن الجيد على الأحوط، و هكذا الحال في أنواع العنب.

[مسألة: 14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجي ء منهما تمرا أو زبيبا]

مسألة: 14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجي ء منهما تمرا أو زبيبا بخرص أهل الخبرة، و يتبعه تعيين النصاب و تعيين مقدار الزكاة به، و وقته بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق، و فائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بعده من دون احتياج الى الضبط و الحساب. و الخارص هو الساعي بنفسه أو بغيره، بل يقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان عارفا أو بعارف آخر إذا كان عدلا، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته و وثاقته. و لا يشترط فيه الصيغة، بل يكتفى بعمل الخرص و بيانه. ثم ان زاد (1) ما في يد المالك عما عين بالخرص كان له، و ان نقص كان عليه على الأصح. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم لم يضمن.

[المطلب الثاني: انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة]
اشارة

المطلب الثاني:

انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، بل و ما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح. و أما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما، فان كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل و لا يضمن المالك حصة الفقراء و يكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه، و ان كانوا يأخذونه من غيرها فالأحوط الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا، بل هو حينئذ لا يخلو من قوة. و انما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدي العشر أو نصف العشر مما بقي. و أما بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فان كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره بعده، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها


1- الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاء.

ص: 287

و من حصة السلطان، و أما ان كان بغير عنوان المقاسمة ففيه اشكال، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار قبله (1).

[مسألة: 15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة]

مسألة: 15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار. و في تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية- مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فتملكت بالاحياء- وجه، بل لا يخلو من قوة.

[مسألة: 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]

مسألة: 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها، من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق و اللاحقة، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها (2)، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط لكنه تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر. نعم لو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة. و المراد بالمئونة كل ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة و يصرفه من الأموال في تنميتها أو حفظها، كالبذر و ثمن الماء المشتري لسقيها و أجرة الفلاح و الحارث و الحارس و الساقي و الحصاد و الجذاذ و أجرة العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو كانت غصبا و لم ينو إعطاء أجرتها لمالكها، و ما يصرفه في تجفيف الثمرة و إصلاح موضع الشمس و إصلاح النخل بتكريب و نحوه، و ما يصرفه في تسطيح الأرض و تنقية النهر بل و في إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا اليه. و الظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط أو طوف و نحو ذلك مما يعد من مئونة تعمير البستان لا من مئونة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك


1- إلا إذا تعارف أخذه من العين الزكوي بحيث يصير كالمقاسمة فالأقوى اعتباره بعده.
2- إلا إذا تعارف صرف العين الزكوي فيه كما مر.

ص: 288

ضامن النخيل و الكرم و مشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه يكون من مئونته، و لا يحسب منها أجرة المالك إذا كان هو العامل و لا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل، و كذا أجرة الأرض و العوامل إذا كانت مملوكة له، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات و الأدوات التي يشتريها للزرع و السقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل. نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع و السقي وجه، لكن الأحوط خلافه (1)، و في احتساب ثمن الزرع و الثمر من المؤن إشكال.

[مسألة: 17 الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله]

مسألة: 17 الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع (2) لا مثله، سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله غير المزكى تعلق زكاته من العشر أو نصف العشر بذمته و يحسب قيمة البقية من مئونة هذا الزرع.

[مسألة: 18 لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما]

مسألة: 18 لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما، و كذا الخراج (3) الذي يأخذه السلطان، و في توزيعها على التبن و الحب وجه الا ان الأوجه خلافه (4).

[مسألة: 19 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى]

مسألة: 19 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه (5) من مئونة السنة الأولى فيكون غيرها بلا مئونة، كما أنه يجوز التوزيع على السنين.


1- و الأقوى جواز الاحتساب، و كذا ثمن الثمر و الزرع بشرط أن يقسط بين الحنطة و التبن بالنسبة.
2- هذا على ما اختاره قدس سره من كون عين الزكوي متعلقا بحق الفقراء من دون أن يكون الفقراء شركاء في العين، و أما على ما اخترناه من كونهم شركاء في العين فالزرع مشترك بين المالك و الفقراء بمقدار حصتهم. نعم حصة المالك من المئونة لكنه مثلي، فله أن يأخذ من عين الزكوي بمقدار ماله من البذر و له أن يأخذ قيمة يوم التصفية و يعتبر النصاب بعده.
3- يوزع إذا كان مضروبا على الأرض دون ما كان مضروبا على خصوص الزكوي.
4- بل الأقوى في زماننا التوزيع حيث أن التبن مقصود كالحب. نعم إذا لم يكن له قيمة معتنى بها للزارع فلا توزع المئونة عليه.
5- بل يتعين إذا احتاج الانتفاع به في السنة الأولى بهذا العمل و ان كان له تأثير في السنوات الآتية أيضا و الا يتعين التوزيع.

ص: 289

[إذا شك في كون شي ء من المؤن أو لا لم يحسب منها]

مسألة: 20 إذا شك في كون شي ء من المؤن أو لا لم يحسب منها (1).

[المطلب الثالث: كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر]
اشارة

المطلب الثالث:

كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا و هو ما يشرب بعروقه أو عذيا و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، و ما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، و ان سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفا، و ان تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المزبور بل يصدق أنه سقي بهما ففي نصفه العشر و في نصفه الأخر نصف العشر، و مع الشك فالواجب الأقل، و الأحوط الأكثر.

[مسألة: 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]

مسألة: 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.

[مسألة: 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر]

مسألة: 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى (2)، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بل و كذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا و يشرب بعروقه.

[القول فيما يستحب فيه الزكاة]
اشارة

القول فيما يستحب فيه الزكاة:

و هي أمور:

[ «الأول»- مال التجارة]

«الأول»- مال التجارة على الأصح، و هو المال الذي وقع موردا للتجارة و الاكتساب، بأن عووض بمال آخر و قصد به الاسترباح، سواء كان تملكه لذلك المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى. و هل


1- في الشبهات المفهومية، و أما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم فلا مانع من أن يحسب.
2- بل على الأحوط في الفروع الثلاثة.

ص: 290

يكفي في الدخول في هذا العنوان اعداد المال للتجارة و ان لم يقع فعلا موردا لها و لم يتجر به أم لا؟ فيه إشكال، أقواهما الثاني (1)، و ان كان الأحوط هو الأول. فلو ملك مالا بالمعاوضة أو غيرها قاصدا به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثم بدا له أن يكتسب به و نوى الاتجار به لم يكن من مال التجارة ما لم يشتغل بالاكتساب به ببيعه أو جعله ثمنا لشي ء. نعم لو كان موردا للاتجار عند المنتقل عنه- كما إذا ورث ابن التاجر أموال تجارة أبيه و نوى الاتجار بها- ففي الاكتفاء بذلك وجه (2)، الا ان الأوجه خلافه.

و يشترط فيه أمور:

أحدها: بلوغه حد النصاب، و هو نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لم يبلغ حده.

ثانيها: مضي الحول من حين دورانه في التجارة (3) على ما قويناه، و من حين قصدها على الاحتمال الأخر.

ثالثها: إبقاؤه طول الحول (4) لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة و لو بمقدار قيراط يوما من الأيام سقطت الزكاة، و كذا لو نوى به القنية كذلك. و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و إذا كان المتاع عروضا يكفي بلوغ قيمته حد النصاب بأحد النقدين و ان لم يبلغ حده بحسب النقد الأخر. و لهذه الزكاة مسائل و فروع لم نتعرضها لقلة الابتلاء بها (5).

[ «الثاني»- مما يستحب فيه الزكاة]

«الثاني»- مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال و يوزن غير الغلات الأربع عدا


1- بل يكفي الاعداد، بأن يدخله في دكانه و يكتبه من رأس ماله. نعم لا يكفى مجرد قصد الاتجار من دون إعداده.
2- قوي إذا كتبه من رأس ماله و أعده للتجارة.
3- بل من حين إعداده على ما قويناه.
4- بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا اشكال. نعم قيل باعتبار السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه.
5- بل لقلة العامل بها في زماننا هذا، أعاذنا اللّٰه من حب الدنيا و متاعها.

ص: 291

الخضر كالبقل و الفواكه و البادنجان و الخيار و البطيخ، و حكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب، و قدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر و إخراج الخراج و المؤن و غير ذلك.

[ «الثالث»- الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول]

«الثالث»- الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول، ففي العتاق منها- و هي التي تولدت من عربيتين- عن كل فرس منها في كل سنة ديناران، و في البرذون في كل سنة دينار، و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم.

[ «الرابع» حاصل العقار]

«الرابع»- حاصل العقار المتخذة للنماء من الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اعتبار نصاب النقدين فيها، و القدر المخرج ربع العشر.

[ «الخامس»- الحلي]

«الخامس»- الحلي، فإن زكاته إعارته.

[القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها]

اشارة

القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها:

و هي ثمانية:

[ «الأول و الثاني»- الفقراء و المساكين]
اشارة

«الأول و الثاني»- الفقراء و المساكين، و الثاني أسوأ حالا من الأول، و هم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن يقومون به لا فعلا و لا قوة، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه و عياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء و المساكين و لا يحل له الزكاة، و كذا صاحب الصنعة و الضيعة و غيرهما مما يحصل به مئونته، أما القادر على الاكتساب و لكن لم يفعل تكاسلا فلا يترك الاحتياط في اجتنابه عن أخذ الزكاة (1).

[مسألة: 1 مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها]

مسألة: 1 مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها هو زمان عطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته و عدمها في ذلك الزمان، فكل زمان كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر و الغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة.


1- و الأقوى جواز أخذه بعد العجز. نعم الأحوط له ترك التكاسل.

ص: 292

[مسألة: 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه]

مسألة: 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤنة سنة أو سنوات و لكن لا تكفيه عائداتها لا يكون غنيا، فيجوز له أن يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المئونة.

[مسألة: 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته]

مسألة: 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين لكن دفعة لا تدريجا. نعم في المكتسب الذي لا يفي كسبه و صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها و التاجر الذي لا يكفى ربحه الأحوط الاقتصار على إعطاء التتمة (1).

[مسألة: 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]

مسألة: 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزة و شرفه و الثياب و الا لبسة الصيفية و الشتوية و السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل و الفروش و الظروف و غير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة. نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة.

[مسألة: 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه]

مسألة: 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض و نحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب (2) أو عدم الطالب.

[مسألة: 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة]

مسألة: 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففي جواز تركه التعلم و أخذه الزكاة إشكال، فلا يترك الاحتياط (3).

نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به.

[مسألة: 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة]

مسألة: 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة (4)


1- و الأقوى عدم وجوبه.
2- لكن هذا يقتصر على أخذها لتهيئة الأسباب ان أمكن.
3- و الأقوى عدم وجوبه.
4- لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح مع التمكن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزكاة، لكن الإشكال في جواز أخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، و الأحوط ترك الأخذ إلا بعد العجز. نعم الأخذ من سهم سبيل اللّٰه لا اشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح.

ص: 293

إذا كان التكسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه، سواء كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية أو يستحب.

[مسألة: 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة]

مسألة: 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة الا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثم وجد ما يشك في كفايته.

[مسألة: 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا]

مسألة: 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا بشرط ان لا يكون له تركة تفي بدينه و الا لا يجوز. نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز.

[مسألة: 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به]

مسألة: 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به، و لو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، و الا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه (1) الناشئ من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه.

[مسألة: 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة]

مسألة: 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة، بل يستحب صرفها اليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها.

[مسألة: 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه]

مسألة: 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه مع بقاء العين، بل و مع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة و ان كان جاهلا بحرمتها على الغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه. و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا الحال فيما لو دفعها الى غني جاهلا بحرمتها عليه. و لو تعذر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذر أخذ العوض منه كان ضامنا و عليه الزكاة مرة أخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه، بل و لا على المالك أيضا إذا كان دفعه الى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، و أما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.

[ «الثالث»- العاملون عليها]

«الثالث»- العاملون عليها، و هم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل


1- و أحوط منه اعتبار الوثوق.

ص: 294

الامام عليه السلام أو نائبه لأخذها و ضبطها و حسابها، فان لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم و ان كانوا أغنياء، و الامام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة أو اجرة عن مدة مقررة و بين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه. و في سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة و لو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمل و اشكال (1).

[ «الرابع»- الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ]

«الرابع»- الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (2)، و هم الكفار الذين يراد ألفتهم الى الجهاد أو للإسلام، و المسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، و الظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.

[ «الخامس»- في الرقاب]

«الخامس»- فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة و العبيد تحت الشدة، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة، بخلاف الأول فإنه يشترى و يعتق و ان وجد المستحق.

[ «السادس»- الغارمون]
اشارة

«السادس»- الغارمون، و هم الذين علتهم الديون في غير معصية و لا إسراف و لم يتمكنوا من وفائها و لو ملكوا قوت سنتهم.

[مسألة: 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته]

مسألة: 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا، و في اعتبار الحلول فيه تأمل و إشكال أحوطه اعتباره (3) و أقواه العدم.

[مسألة: 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا]

مسألة: 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا، فان لم يرض بذلك الديان و يطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، و ان رضوا بذلك و لم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه.

[مسألة: 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه]

مسألة: 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه و ان لم يجز إعطاؤه لنفقته.


1- و الأقوى عدم السقوط مع بسط اليد.
2- لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام.
3- لا يترك هذا الاحتياط.

ص: 295

[مسألة: 16 كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها الى المديون ليوفي دينه]

مسألة: 16 كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها الى المديون ليوفي دينه، و اما بالدفع إلى الدائن وفاء عن دينه، و لو كان الغريم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين الذي على الغريم يبرأ بذلك ذمته و ان لم يقبض الزكاة و لم يوكل المالك في قبضها بل و لم يكن له اطلاع.

[مسألة: 17 إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص و كان لذلك الشخص دين على فقير]

مسألة: 17 إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص و كان لذلك الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه له وفاء عما له على ذلك الفقير، كما جاز أن يحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير فيبرأ بذلك ذمة ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة و ذمة الفقير عن دين ذلك الشخص و يشتغل لمن عليه الزكاة، فيحسب ما في ذمته زكاة كما في المسألة السابقة.

[مسألة: 18 قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية]

مسألة: 18 قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس.

[ «السابع»- في سبيل اللّٰه]

«السابع»- في سبيل اللّٰه، و هو جميع سبل الخير، كبناء القناطر و المدارس و الخانات و بناء المساجد و اعانة الحاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين و تخليص الشيعة من يد الظالمين و نحو ذلك. نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر و الحاج و نحوهما، الا أن الأقوى خلافه، لكن مع عدم التمكن من الزيارة و الحج و نحوهما من مالهم، بل يجوز دفع هذا السهم في كل قربة و ان تمكن المدفوع اليه من فعلها بغير الزكاة.

[ «الثامن»- ابن السبيل]
اشارة

«الثامن»- ابن السبيل، و هو المنقطع به في الغربة و ان كان غنيا في بلده إذا كان سفره مباحا (1)، فلو كان في معصية لم يعط، و كذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره، فيدفع اليه من الزكاة مقدار ما يوصله الى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه أو الى


1- و لا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط و ان كان السفر مباحا.

ص: 296

محل يمكنه تحصيل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل الى بلده و فضل مما أعطى شي ء و لو بسبب التقتير على نفسه اعاده على الأقوى (1) حتى في مثل الدابة و الثياب و نحوها، فيدفعه الى الحاكم (2) و يعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها.

[مسألة: 19 إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين]

مسألة: 19 إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين (3) وجب عليه اختياره و تعيينه، لكن لو سها و أعطى غيره أجزأ (4)، و لا يجوز استرداده منه حتى مع بقاء العين لانه قد ملكها بالقبض، بل الظاهر أن الحكم كذلك فيما لو أعطاه مع الالتفات و العمد، و ان أثم حينئذ بسبب مخالفة النذر مثلا و تجب عليه الكفارة.

[القول في أوصاف المستحقين للزكاة]

اشارة

القول في أوصاف المستحقين للزكاة:

و هي أمور:

[ «الأول»- الإيمان]

«الأول»- الإيمان، فلا يعطى الكافر و لا المخالف للحق و ان كان من فرق الشيعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفين الا من سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (5) كما مر.

نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة (6) مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد، و لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم، و يعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر و الأنثى و لا بين المميز و غيره، بل لو تولد بين المؤمن و غيره أعطي منها أيضا، خصوصا إذا كان الأب المؤمن، و لا تعطى بيد الطفل بل يدفع الى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، و المجنون كالطفل، أما


1- بل على الأحوط.
2- ان لم يتمكن من الدفع الى المالك أو وكيله.
3- إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة.
4- محل تأمل بل منع، لأن إعطاء الزكاة بغير المنذور موجب لتفويت موضوع النذر و هو حرام. و يتفرع عليه وجوب العمل بالنذر و وجوب الاسترداد مع بقاء العين ان كان المعطى تعين للزكاة كما إذا كان معزولا قبل ذلك، و الا فجواز الاسترداد مع جواز إعطاء الزكاة من غير هذا المال مشكل.
5- قد مر حكمه فراجع.
6- على ما يأتي في محله.

ص: 297

السفيه فيجوز الدفع اليه و ان تعلق الحجر به.

[ «الثاني»- العدالة على الأحوط]

«الثاني»- العدالة على الأحوط، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر، و ان كان الأقوى الاكتفاء بالايمان و ان تفاوتت في الافراد مراتب الرجحان.

نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح و في المنع ردع عن المنكر، و الأحوط اعتبارها في العامل، أما في الغارم و ابن السبيل و الرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة و في سبيل اللّٰه.

[ «الوصف الثالث»- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك]
اشارة

«الوصف الثالث»- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين و ان علوا و الأولاد و ان سفلوا و الزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق و ان سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق من الزكاة أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على إطعامهم و عجز عن اكسائهم فأراد إعطاء اكسائهم منها. نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم، و ان كان الأحوط خلافه.

و يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلا، كما أنه يجوز دفع الغير لهم و لو للإنفاق. نعم لو كان من يجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع، و لو عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق فضلا عن التوسعة، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو أجنبيا، و لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و ان أنفقها عليها، و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.

[مسألة: 1 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء]

مسألة: 1 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء (1) و لأجل فقرهم، و أما من غيره كسهم الغارمين و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و سبيل اللّٰه و الرقاب و ابن السبيل إذا كانوا من مصاديقها فلا مانع منه على اشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاء


1- الأحوط ترك الإعطاء للإنفاق الواجب عليه أو تتميمه مطلقا. نعم لا مانع من إعطائه من سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة، كما أنه لا مانع من الإعطاء من سائر السهام إذا كان مصداقا لها.

ص: 298

الزكاة إلى ولده المشتغل لتحصيل الكتب العلمية أو غيره مما يحتاج إليه الطلبة من سهم سبيل اللّٰه، بل يجوز له إعطاؤها له للصرف في مئونة التزويج أو اعانة له في المسير الى الحج أو الزيارة من السهم المزبور.

[مسألة: 2 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه]

مسألة: 2 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه. نعم فيما إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكنها من تحصيلها بتركه، و كذا يجوز دفعها الى المتمتع بها حتى من زوجها.

نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز له أن يدفع إليها، بل لغيره أيضا مع يساره و كونه باذلا.

[ «الوصف الرابع»- ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره]

«الوصف الرابع»- ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، كما انه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار، و لكن الأحوط ان لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما، كما أن الأحوط (1) اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض، و ان كان الأقوى خلافه.

نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم و لو زكاة تجارة، و المشكوك كونه هاشميا و لم يكن بينة أو شياع بحكم غيره، فيعطى من الزكاة. نعم لو ادعى كونه هاشميا لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدعاه بمجرد دعواه، و لذا لا يعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحة دعواه من الخارج.

[القول في بقية أحكام الزكاة]

اشارة

القول في بقية أحكام الزكاة:

[مسألة: 1 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية]

مسألة: 1 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية و ان استحب مع سعتها و وجودهم فيجوز التخصيص ببعضها، و كذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده و ان تعددت فيجوز التخصيص ببعضهم.

[مسألة: 2 تجب النية في الزكاة، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين]

مسألة: 2 تجب النية في الزكاة، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين دون


1- لا يترك في غير المنذور له.

ص: 299

الوجوب و الندب، و ان كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاة و كفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط ان لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال و الفطرة.

نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة (1) من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا، بل و من غير فرق بين اتحاد نوع الحق، كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل و تعدده كنصاب من النقدين و واحد من النعم (2) و لكن لو عين تعين و يتولاها الحاكم عن الممتنع، و لو وكل أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل و كان مخرجا للزكاة، و أما إذا أخرج زكاته و دفع الى شخص ليوصله الى محله كان هو المباشر للنية (3) حين دفعها الى ذلك الشخص و لا يحتاج إلى نية أخرى من الوكيل حين الإيصال، و إذا دفع المال الى الفقير بلا نية فله تجديد النية و لو بعد زمان طويل مع بقاء العين، و أما لو كانت تالفة فإن كان مضمونا و اشتغلت ذمة الأخذ به له ان يحسبها زكاة كسائر الديون، و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل لما ينويها زكاة.

[مسألة: 3 لو كان له مال غائب و دفع الى الفقير مقدار زكاته و نوى أنه ان كان باقيا فهذا زكاته]

مسألة: 3 لو كان له مال غائب و دفع الى الفقير مقدار زكاته و نوى أنه ان كان باقيا فهذا زكاته و ان كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو من طرف المظالم مثلا صح و أجزأ.

[مسألة: 4 الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة و لو بالعزل]

مسألة: 4 الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة و لو بالعزل


1- إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين، مثل أن يكون مالكا لنصاب الأول من الإبل و الغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، و أما إذا اعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فمشكل. نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين لا يبعد الصحة فيوزع عليهما.
2- احتسابه زكاة من جنسه لا يحتاج إلى أزيد من قصد الزكاة، بخلاف احتسابه من غير الجنس فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو واجب عليه، ففي الفرض المذكور يحسب زكاة من جنسه الا أن يقصد خلافه.
3- و الأحوط استمرارها الى حين دفع الوكيل الى الفقير.

ص: 300

مع الإمكان عن وقت وجوبه الذي يتحد مع وقت التعلق فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين و يغايره في غيره كالغلات، بل الأحوط عدم تأخير الدفع و الإيصال أيضا مع وجود المستحق، و ان كان الأقوى الجواز الى شهر أو شهرين خصوصا مع انتظار مستحق معين أو الأفضل، و يضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر، و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب الا على جهة القرض على المستحق، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق و الدافع و المال على صفة الوجوب، و له ان يستعيد منه و يدفع الى غيره، الا أن الاولى و الأحوط الاحتساب حينئذ لا الاستعادة.

[مسألة: 5 الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة]

مسألة: 5 الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة سيما إذا طلبه لأنه أعرف بمواقعها، و ان كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم و الإيجاب لأداء نظره الى مصلحة موجبة و كان المالك مقلدا له فيجب عليه أتباعه (1).

[مسألة: 6 يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب]

مسألة: 6 يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال.

[مسألة: 7 يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير الجنس]

مسألة: 7 يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير الجنس (2) حتى مع وجود المستحق، و حينئذ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، و ليس له تبديلها بعد العزل.

[مسألة: 8 لو أتلف الزكاة المعزولة متلف]

مسألة: 8 لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك، و ان كان مع التأخير المزبور يكون الضمان عليهما و ان كان قرار الضمان على المتلف.

[مسألة: 9 إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير]

مسألة: 9 إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير (3)، و كذا إذا اتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط، فيوزع الربح على الفقير و المالك


1- بل و ان لم يكن مقلدا له إذا حكم به و كان جامعا للشرائط فيجب اتباعه.
2- بقصد القيمة.
3- مع إمضاء الحاكم المعاملة، و كذا إذا اتجر بالنصاب كما مر.

ص: 301

بالنسبة، و ان كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك (1).

[مسألة: 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد]

مسألة: 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مئونة النقل عليه مطلقا.

[مسألة: 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك]

مسألة: 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك و ان تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحق اشتباها، و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطى للمستحق.

[مسألة: 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك]

مسألة: 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا على الزكاة.

[مسألة: 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته]

مسألة: 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث أو الوصي مستحقا جاز احتسابه عليه، لكن يستحب دفع شي ء منه الى غيرهما.

[مسألة: 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة]

مسألة: 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة، و كذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.

[ (المقصد الثاني في زكاة الأبدان)]

اشارة

(المقصد الثاني (في زكاة الأبدان) المسماة بزكاة الفطرة التي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه، و هي من تمام الصوم كما ان الصلاة على النبي صلى اللّٰه عليه و آله من تمام الصلاة، و الكلام:

فيمن تجب عليه، و في جنسها، و في قدرها، و في وقتها، و في مصرفها:


1- بل الأقوى خلافه.

ص: 302

[القول فيمن تجب عليه]

اشارة

القول فيمن تجب عليه:

[مسألة: 1 تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة]

مسألة: 1 تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة، فلا تجب على الصبي و المجنون و لو كان أدواريا (1)، و لا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة الى من يعولان به أيضا، و لا على من أهلّ شوال عليه و هو مغمى عليه مثلا، و لا على المملوك، و لا على الفقير الذي لا يملك مئونة سنته له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين (2) و مستثنياته لا فعلا و لا قوة. نعم الأحوط لمن زاد على مئونة يومه و ليلته صاع إخراجها، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها، و لو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي (3) بعد أن ينتهي الدور إليه.

[مسألة: 2 انما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد]

مسألة: 2 انما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد (4)، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده و لا بعده لو لم تكن عنده، فلو اجتمعت الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنيا أو تحرر، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كان موجودا قبله، كما لو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة أو مقارنا له فإنه لا تجب عليهم، و كذا لو حصلت بعده كما لو بلغ أو زال جنونه مثلا بعد الغروب. نعم يستحب إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.

[مسألة: 3 يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه]

مسألة: 3 يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمن يعول به من مسلم و كافر و حر و عبد و صغير و كبير حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال و لو بلحظة، و كذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتى الضيف على الأحوط (5) و ان لم يتحقق منه الأكل، بخلاف المولود بعد الهلال، و كذا كل من دخل


1- إذا أهل عليه شوال و هو مجنون.
2- الحال في هذه السنة.
3- لكن إذا أخذ الولي للصغير فالأحوط أن لا يعطى عنه بل يصرفها له.
4- المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط.
5- بل الأقوى.

ص: 303

في عيلولته كذلك (1) فإنه لا يجب عليه فطرتهم. نعم هو مستحب إذا كان قبل الزوال.

[مسألة: 4 كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه]

مسألة: 4 كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه و لو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لو انفرد. نعم يقوى وجوبها عليه (2) لو كان غنيا و المضيف أو المعيل فقيرا، بل الأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسيانا أو عصيانا، بل الأحوط في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إخراجها و لو مع إخراج المضيف أيضا إذا لم يعد من عياله (3) عرفا لطول مقامه و البناء على البقاء عنده مدة. و الحاصل ان الأحوط في هذه الصورة إخراجهما معا.

[مسألة: 5 الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم]

مسألة: 5 الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.

[مسألة: 6 الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة]

مسألة: 6 الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة، و ان كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. و لو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه و ان لم تجب نفقتها عليه لنشوز و غيره، و أما مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه و ان وجبت نفقتها عليه، و حينئذ ان عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير، و ان لم يعلها أحد و كانت غنية ففطرتها على نفسها، و ان كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد، و كذلك الحال في المملوك.

[مسألة: 7 لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما]

مسألة: 7 لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما يجب عليه حصته دون الأخر.

[مسألة: 8 يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]

مسألة: 8 يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، و المدار على المعيل لا العيال، و الأحوط مراعاة كليهما (4).

[مسألة: 9 يجب فيها النية كغيرها من العبادات]

مسألة: 9 يجب فيها النية كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولى إخراجها


1- و الظاهر كفاية صدق انه عاله، و هو يصدق مع الإنفاق الفعلي و لو لم يصدق انه عياله.
2- القوة ممنوعة لكن مطابق للاحتياط.
3- قد مر أنه لا يجب كونه معدودا من عياله بل يكفى صدق انه عاله.
4- لكن لا يجب مراعاته.

ص: 304

من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره، و يتولى الوكيل النية و ان كان قصد التقرب من الموكل بتوكيله له (1). نعم لو كان الغير وكيلا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولي للنية هو نفسه، و يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله و الرجوع اليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل، و أما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع اليه فهو توكيل في التبرع عنه، و هو لا يخلو عن إشكال كأصل التبرع بها.

[القول في جنسها]

اشارة

القول في جنسها:

[مسألة: 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة]

مسألة: 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن، و الأحوط الاقتصار عليها و ان أجزأ غيرها كالذرة و نحوها، الا أن الأحوط دفع غيرها (2) قيمة، و أحوط منه الاقتصار على الأربعة الأول مع اللبن، و أحوط منه الأربعة و دفع ما عداها قيمة، بل الأحوط دفع الدقيق و الخبز قيمة فضلا عن غيرهما.

[مسألة: 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا]

مسألة: 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه الا على جهة القيمة، لأن الأقوى الاجتزاء بالقيمة عنها (3)، و تعتبر بحسب حال وقت الإخراج و بلده.

[مسألة: 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد]

مسألة: 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد، و قد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية، كما يرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه لا من البر الأدون و لا من الشعير.

[القول في قدرها]

القول في قدرها:

و هو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن، و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة


1- بل بدفع المال اليه مع استمرارها الى حين الدفع الى الفقير، و ان كان الأقوى عدم الاحتياج في هذا الفرض الى قصده بل يكفى قصد القربة من الوكيل.
2- الأحوط في أداء القيمة الاقتصار على الأثمان.
3- قد مر الاحتياط فيه.

ص: 305

أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و هي عبارة عن ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال، فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقة و نصف و قيمة و أحد و ثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين، و بحسب حقة اسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من الا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال.

[القول في وقت وجوبها]

اشارة

القول في وقت وجوبها:

و هو دخول ليلة العيد، و يستمر وقت دفع الفطرة من حين وجوبها الى وقت الزوال، و الأفضل النهار قبل صلاة العيد، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى قبلية الصلاة لو صلى، فان خرج وقت الفطرة و كان قد عزلها دفعها لمستحقها، و ان لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء و القضاء.

[مسألة: 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان]

مسألة: 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان، بل فيه أيضا على الأحوط (1). نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجي ء وقتها.

[مسألة: 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]

مسألة: 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص (2) من الأجناس أو غيرها بقيمتها، و لو عزل أقل منها اختص الحكم به و بقي البقية غير معزولة، و لو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة اشكال. نعم لو عينها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصته بقدرها أو أقل منها. و على كل حال ان خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها الى المستحق، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات، و ان كان


1- و لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان لكن الأحوط ان لا يقصد الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.
2- و ينوى حين العزل، و ان كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا.

ص: 306

يضمنه مع التمكن و وجود المستحق لو تلف، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن الا مع التعدي و التفريط في حفظه كسائر الأمانات.

[مسألة: 3 الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق]

مسألة: 3 الأحوط عدم نقلها (1) بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق، و عدم تأخيرها كذلك، و ان كان الأقوى الجواز مع الضمان.

[القول في مصرفها]

القول في مصرفها:

و الأحوط الاقتصار (2) على دفعها للفقراء المؤمنين و أطفالهم بل المساكين منهم و ان لم يكونوا عدولا، و يجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين و ان لم نقل به في زكاة المال، و الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته و ان اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، و يجوز ان يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه. و يستحب اختصاص ذوي الأرحام و الجيران و أهل الهجرة في الدين و العفة و العقل و غيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات، و لا يشترط العدالة فيمن يدفع اليه.

نعم الأحوط أن لا يدفع الى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية و الهاتك لجلباب الحياء، كما انه لا يجوز أن يدفع الى من يصرفها في المعصية.


1- لا يترك هذا الاحتياط في خصوص الفطرة.
2- لا يترك مع التمكن و لو في غير بلده، و الأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه إليها ثم يؤديه فيها الى الفقير بقصد زكاة الفطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل.

ص: 307

[كتاب الخمس]

اشارة

كتاب الخمس الذي جعله اللّٰه تعالى لمحمد صلى اللّٰه عليه و آله و ذريته عوضا عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراما لهم، و من منع درهما منه كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام: ان اللّٰه لا إله الا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال.

و عنه عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.

و عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.

و عنه عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم.

و الكلام: فيما يجب فيه الخمس، و في مستحقيه، و كيفية قسمته بينهم، و في الأنفال.

[القول فيما يجب فيه الخمس]

اشارة

القول فيما يجب فيه الخمس:

يجب الخمس في سبعة أشياء:

[ «الأول»- ما يغتنم قهرا من أهل الحرب]

«الأول»- ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم

ص: 308

و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح، و أما ما أغتنم بالغزو من غير اذنه فان كان في حال الحضور و التمكن من الاستيذان من الامام فهو من الأنفال و سيأتي أنها للإمام، و أما ما كان في حال الغيبة و عدم التمكن من الاستيذان منه فالأحوط بل الأقوى وجوب الخمس فيه، سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم و لو في زمن الغيبة، و أما ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة و بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها، و ان كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة (1) لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة و غيرها، لكن الأقوى خلافه. و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح. نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و ان لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. و يقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد و بأي نحو كان و وجوب إخراج خمسه.

[ «الثاني»- المعدن بكسر الدال]

اشارة

«الثاني»- المعدن بكسر الدال، و المرجع فيه عقلاء العرف، و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحديد و الصفر و الزئبق و الياقوت و الزبر جد و الفيروزج و العقيق و القير و النفط و الكبريت و السبخ و الكحل و الزرنيخ و الملح و الجص و المغرة (2) و طين الغسل و الأرمني على الأحوط، و ما شك في أنه منه لا خمس فيه من هذه الجهة.

و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية مثلا بلوغ عشرين دينارا أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج، و ان كان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا. و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا


1- لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، بل و مع الحرب في زمان الغيبة أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل الأمير، لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا.
2- على الأحوط، و المغرة هي الطين الأحمر.

ص: 309

وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل من النصاب و اعرض ثم عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و لو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع نصابا؟ الأحوط الثاني و ان كان الأول لا يخلو من قوة. و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و أما لو كانت معادن متعددة فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها الى بعض على الأقوى خصوصا إذا كانت متقاربة (1)، و أما لو كانت أجناسا مختلفة اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى.

[مسألة: 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة]

مسألة: 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و ان كان الأول لمن استنبطه و الثاني اختص بصاحب الأرض و ان أخرجه غيره، و حينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة و منها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا، و ان كان لا بأمر منه يكون له المخرج و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لانه لم يصرف عليه مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج لانه لم يكن بأمره. و لو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين و أخرجه أحد المسلمين ملكه و عليه الخمس، و ان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال، و ان كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج و عليه الخمس و لو كان كافرا (2) كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به في الأقوى و ان وجب على الولي الإخراج.

[مسألة: 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا]

مسألة: 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و غيرها حتى ما يستخرجون من الفحم


1- بحيث يصدق على المجموع معدن واحد.
2- فيه إشكال.

ص: 310

الحجري يتعلق بها الخمس، و مقتضى القاعدة عدم حل ما نشتري منهم علينا قبل إخراج خمسها و وجوب تخميسها علينا، الا انه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو غيره، و سواء كان من ربح تجارة أو غيره.

[ «الثالث»- الكنز]

«الثالث»- الكنز الذي يرجع في مسماه الى العرف إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده و عليه الخمس.

نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع و نحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، فان عرفه يعطى له و ان لم يعرفه عرفه السابق الى أن ينتهي الى من لا يعرفه فيكون للواجد و عليه الخمس، و لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب و مائتي درهم في الفضة و بأيهما كان في غيرهما. و يلحق بالكنز في الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع.

و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضا في الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر، بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة و الدابة من الحيوان بهما.

[ «الرابع»- الغوص]

اشارة

«الرابع»- الغوص، فكلما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه و بين الدفعة و الدفعات، فيضم بعضها الى بعض فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، و إذا اشترك جماعة في الإخراج فهو كما اشترك جماعة في استخراج المعدن و قد تقدم.

[مسألة: 1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط]

مسألة: 1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

ص: 311

[مسألة: 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة]

مسألة: 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة و النيل و الفرات إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

[مسألة: 3 إذا غرق شي ء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه]

مسألة: 3 إذا غرق شي ء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، و هل يلحق به حكم الغوص؟ الأحوط إجراء حكمه عليه خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.

[مسألة: 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه]

مسألة: 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و ان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال أحوطه ذلك، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب (1).

[مسألة: 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه]

مسألة: 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.

[ «الخامس»- ما يفضل عن مئونته له و لعياله]

اشارة

«الخامس»- ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك مما يدخل تحت مسمى التكسب. و الأحوط (2) تعلقه بكل فائدة و ان لم يدخل تحت مسمى التكسب، و على هذا فالأحوط تعلقه بنحو الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب، بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع، و ان كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة، كما انه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و ان زاد عن مئونة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا تمت في ملكه، و أما ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مئونة السنة.

[مسألة: 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها]

مسألة: 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها


1- و لا استثناء مئونة السنة.
2- بل لا يخلو عن قوة.

ص: 312

و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها، و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها، و إذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.

[مسألة: 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده]

مسألة: 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها دينا على الناس، فان باع الموجودة أو أمكن بيعها و أخذ قيمتها يجب عليه خمس ربحها و زيادة قيمتها، و أما الذي على الناس فان كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله، و أما ما لا يطمئن باستحصالها يصبر الى زمان تحصيلها، فإذا حصلها في السنة التالية أو بعدها تكون الزيادة من أرباح تلك السنة.

[مسألة: 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء]

مسألة: 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح، و انما يتعلق بالفاضل عن مئونة السنة، أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب و استفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده و هو عند تصفية الغلة، و من كان عنده النخيل و الأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر و اقتطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون زمان استفادته وقت البيع و تملك الثمن (1).

[مسألة: 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم]

مسألة: 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و أضيافه و مصانعاته و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة و نحو ذلك، و ما يحتاج اليه من دابة أو جارية أو عبد أو


1- و أخذه.

ص: 313

دار أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج اليه لتزويج أولاده و اختتانهم و ما يحتاج إليه في المرض و في موت أحد عياله و غير ذلك. نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها و سرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المئونة دون الفرد العالي منها الغير اللائق بحاله و ان لم يعد سرفا بل سعة، و ان كان الأقوى عدم وجوب مراعاته. و المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شي ء كالمشي إلى الحج أو أداء دين أو كفارة و نحو ذلك و لم يصرف فيه عصيانا لم يحسب مقداره منها على الأقوى.

[مسألة: 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك]

مسألة: 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ في آخر السنة (1) مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمس الفاضل عن مئونة سنته و لا يلزم ان يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.

[مسألة: 6 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة]

مسألة: 6 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد ان يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.

[مسألة: 7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس]

مسألة: 7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس- كما إذا انتقل إليه بالإرث- أو تعلق بها لكن أداه، فتارة يبقيها للتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع الا بخشبها و ما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسب بخشبها و أغصانها و كالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه، و أخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها و كالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها، و ثالثة للتعيش بنمائها بأن كان


1- هذا إذا لم يكن في شي ء منها خسران و معه فيأتي إن شاء اللّٰه حكمة.

ص: 314

لأكل عياله و أضيافه. أما في الصورة الأولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل كالصوف و الشعر و الوبر، و في الثانية لا يتعلق الخمس بنمائها المتصل (1) و انما يتعلق بنمائها المنفصل، كما أن في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها.

[مسألة: 8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا]

مسألة: 8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح و إذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة. و أما لو اتجر به أنواعا من التجارة فالأحوط (2) عدم جبران خسارة بعضها بربح أخرى، و اولى بعدم الجبران فيما لو كان له تجارة و زراعة فخسر في إحداهما و ربح في أخرى، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوى.

[مسألة: 9 إذا اشترى لمئونة سنته من ارباحه بعض الأشياء]

مسألة: 9 إذا اشترى لمئونة سنته من ارباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا، و أما إذا اشترى فرشا أو فرسا أو ظرفا و نحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.

[مسألة: 10 إذا احتاج الى دار لسكناه مثلا و لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة]

مسألة: 10 إذا احتاج الى دار لسكناه مثلا و لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة سنين متعددة أو احتاج الى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها و المقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة لا إشكال في كونه من المئونة فلا يجب خمسه، و أما ما أحرزه في السنين السابقة ففي عده من المئونة اشكال فلا يترك الاحتياط.


1- بل يتعلق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى. نعم لا يتعلق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصله لا خمس فيه أو أدى خمسه كما مر.
2- بل الجبر لا يخلو عن قوة مع اتحاد رأس المال و ان كان العدم أحوط.

ص: 315

[مسألة: 11 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته]

مسألة: 11 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته، و يخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت.

[مسألة: 12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح]

مسألة: 12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمس خاصة و دون الإخراج منهما على التوزيع و ان كان هو الأحوط سيما الثاني، و لو قام بمؤنته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المئونة و وجب الخمس من الأصل.

[مسألة: 13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة]

مسألة: 13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (1).

[مسألة: 14 الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات]

مسألة: 14 الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات- و يلحق بها النذور و الكفارات- يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة، فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن، و أما الحاصل بالاستقراض و النسية و غير ذلك فان كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن، و أما الحاصل بالاستقراض و النسية و غير ذلك فان كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضا بل لو لم يؤده أيضا (2) يجوز له وضع مقداره منها كما عرفت في المسألة السابقة، و أما ان كان لأجل مئونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة فكون أدائه من مئونة تلك السنة حتى يوضع من فوائدها و أرباحها محل تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط (3).

[مسألة: 15 إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة]

مسألة: 15 إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة فلا يتعلق بها الخمس، و إذا أخر الحج لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسها، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه


1- بل يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح، و اما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.
2- قد مر الاحتياط فيه مع عدم الأداء.
3- الأقوى انه من المئونة و ان كان لأجل مئونة السنوات السابقة.

ص: 316

إذا صرفه في المشي إلى الحج. نعم بناء على ما مر فيما سبق من انه إذا كان عنده مال مخمس أو مال لا خمس فيه لا يتعين إخراج المئونة من ذلك المال و لا التوزيع، بل يجوز إخراج المئونة من الربح له أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة. مثلا إذا كان مصارف الحج مائة و قد حصل عنده من فضلة السنين السابقة ثمانون و استفاد في السنة الأخيرة مائة يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة. في الحج، و لا يخرج خمسها و لا يتعين عليه ضم العشرين منه الى الثمانين الحاصلة له من فضلة السنين السابقة و إخراج خمس الباقي- و هو الثمانون.

[مسألة: 16 الخمس متعلق بالعين و ان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر]

مسألة: 16 الخمس متعلق بالعين و ان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال الذي تعلق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، فيجوز حينئذ التصرف فيه.

[مسألة: 17 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها]

مسألة: 17 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها و ان جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطا للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين و عدم العلم بالحال (1).

[ «السادس»- الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم]

اشاره

«السادس»- الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها و يؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه بالاختيار. و لا فرق بين كونها أرض مزرع و كونها أرض بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها لكن إذا تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا، و أما إذا تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار و الحمام مثلا ففي تعلق الخمس بأرضها تأمل و اشكال (2)، و هل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت اليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات؟ فيه تردد، و الأحوط اشتراط (3) أداء الخمس عليه في عقد


1- اى عدم علم الأخذ.
2- الأقوى وجوب الخمس مع كون الأرض منتقلة إليه بالشراء و لو في ضمن شراء الدار. نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع و انما المبيع هو الآثار إذا اشترى الدار فثبوت الخمس على الأرض محل منع.
3- مشكل إلا إذا اشترط في ضمن العقد رد مقدار الخمس إلى أهله.

ص: 317

المعاوضة، فإنه لا بأس باشتراط الأداء الى أهله في مورد عدم ثبوته. نعم لا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس لم يصح، و كذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح على اشكال (1)، و لو باعها من ذمي آخر أو مسلم و لو الأصلي بل و لو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما أنه لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء. و مصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأصح. نعم لا نصاب له و لا نية حتى على الحاكم لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصح.

[مسألة: 1 انما يتعلق الخمس برقبة الأرض]

مسألة: 1 انما يتعلق الخمس برقبة الأرض، و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء ليس لولي الخمس قلعه، و ان كان عليه أجرة مقدار الخمس لو لم يدفع القيمة و بقيت الأرض متعلقة للخمس.

و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف كونها مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ خمسها.

[مسألة: 2 لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك]

مسألة: 2 لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك، كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، و أما إذا بيعت (2) تبعا للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ففيه اشكال، و أشكل منه فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه الى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل، و الأحوط (3) في الصورتين اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه.

[مسألة: 3 إذا اشترى الذمي من ولي الخمس]

مسألة: 3 إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه


1- لا إشكال في صحته.
2- لا إشكال في وجوب الخمس إذا بيعت تبعا للآثار، كما لا إشكال في عدم الخمس إذا بيعت الآثار دون الأرض كما مر.
3- الأقوى فيهما عدم الخمس.

ص: 318

بالشراء وجب عليه خمس ذلك (1) الخمس الذي اشتراه و هكذا.

[ «السابع»- الحلال المختلط بالحرام]

اشارة

«السابع»- الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك أيضا فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه أيضا دفعه اليه و لا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم جميعهم، فان لم يمكن ففي استخراج المالك بالقرعة أو توزيع المال عليهم بالسوية أو الرجوع الى حكم مجهول المالك، وجوه خيرها أوسطها. و لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بالمال (2) على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، و الا فلا يترك الاحتياط حينئذ بالتصدق به عليه إذا كان محلا لذلك. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور. و لو علم المالك و جهل المقدار تخلص منه بالصلح. و مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح (3).

[مسألة: 1 لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و ان لم يعلم مقداره]

مسألة: 1 لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و ان لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال و تطهيره، الا ان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع (4) به اليقين بالاشتغال و اجراء حكم مجهول المالك عليه.

[مسألة: 2 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس]

مسألة: 2 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس، بل حينئذ إذا علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه اليه، و ان علم صاحبه في عدد محصور ففيه الوجوه السابقة من القرعة أو التوزيع أو إجراء حكم المجهول المالك عليه، و خيرها


1- نعم إذا أدى قيمتها حيث انه مختار في أداء القيمة أو العين فلا خمس عليه لخمسه.
2- بإذن الحاكم على الأحوط.
3- لكن الأحوط إعطاء هذا الخمس على أهلها بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.
4- و أحوط من ذلك المصالحة مع الحاكم بعد إخراج الخمس بما يحصل به اليقين بعدم الزيادة.

ص: 319

أوسطها كما مر، و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل (1) و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه، و ان كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر، و لو كان مجهولا أو معلوما في غير المحصور تصدق به كما مر، و الأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل و الأكثر، فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار.

[مسألة: 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك]

مسألة: 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس.

[مسألة: 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس]

مسألة: 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.

[مسألة: 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه]

مسألة: 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه (2) فعليه غرامته له على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد (3)، و أما لو علم انه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد.

[مسألة: 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته]

مسألة: 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته، و الظاهر سقوط الخمس فيجري عليه حكم رد المظالم و هو وجوب التصدق، و الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد. و لو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض ان كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره و لم يعرف صاحبه و يكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري، و ان لم يمضه يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره


1- إذا تردد ما في الذمة بين المتباينين فالأقوى وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة إن أمكن و الا فيوزع على محتملات ما في الذمة، ففي المردد بين الجنسين يعطى نصف كل منهما و في الثلاث ثلث كل منهما و هكذا.
2- بل الأقوى عدم الضمان، و الحكم في التصدق منصوص.
3- على الأحوط.

ص: 320

و علم صاحبه فيجري عليه حكمه، و أما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، و لولي الخمس الرجوع الى البائع كما له الرجوع الى المشتري، فان كان البائع أدى خمسه صح البيع (1) و كان تمام الثمن له و تمام المبيع للمشتري، و كذا ان أداه المشتري من الخارج لكنه حينئذ يرجع الى البائع بالخمس الذي أداه، و اما إذا أدى من العين فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبيع له و يرجع الى البائع بخمس الثمن.

[القول في قسمته و مستحقه]

اشارة

القول في قسمته و مستحقه:

[مسألة: 1 يقسم الخمس ستة أسهم]

مسألة: 1 يقسم الخمس ستة أسهم: سهم للّٰه تعالى جل شأنه، و سهم للنبي صلى اللّٰه عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام. و هذه الثلاثة الان لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللّٰه فرجه. و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب الى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و حلت له الصدقة على الأصح.

[مسألة: 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس]

مسألة: 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، و لا تعتبر العدالة على الأصح، و ان كان الاولى ملاحظة الرجحان في الافراد، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع اليه منه، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه.

[مسألة: 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل]

مسألة: 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل- أي المسافر سفر طاعة (2) أو غير معصية- فلا يعتبر فيه الفقر في بلده. نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و ان كان غنيا في بلده كما عرفته في الزكاة.

[مسألة: 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة]

مسألة: 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون اليه و لم


1- جواز أداء هذا الخمس من مال آخر محل اشكال.
2- بشرط ان لا يكون نفسه أيضا في معصية.

ص: 321

يكن واجبا عليه كالدواء مثلا و نفقة من يعولون به فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق حتى الزوجة المعسر زوجها.

[مسألة: 5 لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه]

مسألة: 5 لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه. نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا و مشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد، و يمكن الاحتيال في الدفع الى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع اليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أي شخص كان حتى الأخذ، و لكن الاولى عدم اعمال هذا الاحتيال (1).

[مسألة: 6 الأحوط عدم دفع الخمس الى المستحق أزيد من مئونة سنة]

مسألة: 6 الأحوط عدم دفع الخمس الى المستحق أزيد من مئونة سنة و لو دفعة، كما أن الأحوط للمستحق عدم أخذه و ان جاز ذلك في الزكاة دفعة كما مر.

[مسألة: 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك]

مسألة: 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و ان كان الاولى بل الأحوط إيصاله اليه أو الصرف باذنه، و أما النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع الى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه أو الصرف باذنه فيما عين له من المصرف، و يشكل دفعه الى غير من يقلده إلا إذا كان المصرف (2) عنده هو المصرف عند مجتهده كما و كيفا.

[مسألة: 8 الأقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر]

مسألة: 8 الأقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، و ان ضمن له حينئذ لو تلف في الطريق، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه، و كذا لو كان النقل بإذن المجتهد و امره فإنه لا ضمان عليه حتى مع وجود المستحق في البلد، و ربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق فعلا و لم يتوقع وجوده فيما بعد، و ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه الى المستحق عوضا عما عليه في بلده أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه، بل و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد


1- بل لا يترك الاحتياط بهذه الحيلة أو دفعه الى معلوم الحال.
2- أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده و مراعيا له.

ص: 322

آخر فدفعه عوضا عنه.

[مسألة: 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام]

مسألة: 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، بل الاولى و الأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك بعض المرجحات، و لو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين (1) النقل اليه الا إذا أذن في صرفه في البلد.

[مسألة: 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و ان كان عروضا]

مسألة: 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و ان كان عروضا، و لا يعتبر رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حق الامام عليه السلام، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و ان رضى به المستحق.

[مسألة: 11 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز]

مسألة: 11 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا، و في حق الامام عليه السلام موكول الى نظر المجتهد.

[مسألة: 12 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال]

مسألة: 12 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة، فحينئذ لا مانع من ان يحتال بذلك لتفريغ ذمته.

[مسألة: 13 إذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه]

مسألة: 13 إذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين لم يجب عليه إخراجه و يحل له الجميع، فإن الأئمة صلوات اللّٰه عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها، كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر و المقاسمة معه و عطاياه و أخذ الخراج منه و غير ذلك مما يصل إليهم منه و من اتباعه. و بالجملة نزلوا الجائر منزلتهم و امضوا أفعالهم بالنسبة الى ما يكون محل الابتلاء للشيعة، صونا لهم عن الوقوع في


1- إذا كان مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه و كان يعمل على رأيه.

ص: 323

الحرام و العسر و الحرج.

[القول في الأنفال]

اشارة

القول في الأنفال:

و هي ما يستحقه الامام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبي صلى اللّٰه عليه و آله لمنصب نبوته و رئاسته الإلهية، و هي أمور:

«منها»- الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعا.

«و منها»- الأرض الموات (1) التي لا ينتفع بها الا بتعميرها و إصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى و لكن قد باد و لم يعلم الان. و يلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل و الكوفة و نحوهما، فهي من الأنفال بأرضها و آثارها و آجرها و أحجارها، و الموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى.

نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك ففي كونها من الأنفال أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا تردد و اشكال، لا يخلو ثانيهما عن رجحان (2).

«و منها»- سيف البحار و شطوط الأنهار، بل كل ارض لا رب لها و ان لم تكن مواتا، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزيرة التي تخرج في دجلة و الفرات و نحوهما.

«و منها»- رءوس الجبال و ما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها و بطون الأودية و الإجام، و هي الأراضي الملتفة بالقصب أو المملوءة من سائر الأشجار، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام أو الأرض المفتوحة


1- بل ظاهر بعض الاخبار و كلمات بعض أن كل ما لم يوجف عليه بخيل و ركاب فهو للإمام عليه السلام و لا اختصاص له بالأراضي.
2- مع انه موافق للأصل مضافا الى انصراف الأدلة عن ذلك.

ص: 324

عنوة و غيرهما. نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.

«و منها»- ما كان للملوك من قطائع و صفايا.

«و منها»- صفو الغنيمة (1) كفرس جواد و ثوب مرتفع و جارية حسناء و سيف قاطع و درع فاخر و نحو ذلك.

«و منها»- الغنائم التي ليست بإذن الامام.

«و منها»- إرث من لا وارث له.

«و منها»- المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا للأرض أو بالإحياء.

[ (مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة]

(مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم و الفقير. نعم الأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، و أحوط من ذلك ان لم يكن أقوى إيصاله إلى نائب الغيبة، كما ان الأقوى (2) حصول الملك لغير الشيعي أيضا بحيازة ما في الأنفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها، بل و حصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعى.


1- إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة الى ما دونها بشرط ان يأخذها و يقبلها الامام، و الا داخل في الغنيمة و محكوم بحكمها على ما يستفاد من ظاهر الاخبار و المتيقن من مطلقاتها.
2- فيه تأمل و اشكال.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.